محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح مستأنفة
جلســـــــــة / / 2003
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 1997 بدائرة أصدر
المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل
وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق
المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها
الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر
شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 199 ولما
قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم
وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة الاستئنافية شكلا حيث أن المعارضة الاستئنافية تمت في
الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقرير
بالاستئناف عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام
الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك المتهم أو من المسئول عن
الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف
ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج
الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة
بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول
الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا
للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة الاستئنافية
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة عملا بنص المادة 217
إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت
فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
2- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم 1/12/1999 وتم عمل معارضة
استئنافية بتاريخ 6/9/2003 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في
مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات وثمانية اشهر 0
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من
حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق
الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا
لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره
شخصيا0
ثانيا:- الدفاع الموضوعى :-
كما نطعن على الشيك سند الجنحة بالتزوير صلبا وتوقيعا حيث أن التوقيع
المنسوب للمتهم ليس توقيعه كما أن الخط الذي ملء به صلب الشيك ليس بخط
المتهم لذلك عمد المدعى بالحق المدني يرفع جنحة مباشرة أمام محكمة غير
مختصة مكانيا بنظر الجنحة حيث أن الثابت بـأن المتهم مقيم بدائرة مشتول
السوق شرقية والمحكمة المختصة محكمة جنح مشتول السوق الجزئية 0 وثابت ذلك
من صحيفة الدعوى ومن المستندات الرسمية المقدمة بحافظة مستندات المتهم وهى
صورة التوكيل الرسمي رقم 218 لسنة 1998 مشتول السوق وصورة جواز السفر 0

بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة الاستئنافية شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة وينعقد الاختصاص لمحكمة
المتهم وهى محكمة مشتول السوق الجزئية شرقية عملا بنص المادة { 217
إجراءات جنائية }0
ثالثا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0
رابعا:- ضرب أجلا لتمكين المتهم بالطعن بالتزوير على الشيك سند الجنحة
صلبا وتوقيعا بعمل تقرير بالطعن بالتزوير - حيث انه لم يصدر منه شيك بدون
رصيد ولم يوقع عليه0


الوكيل