مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالزنا فى التشريع المصرى  Emptyالزنا فى التشريع المصرى

more_horiz
الزنا فى التشريع المصرى
أستمد المشرع المصرى أحكام جريمة الزنا من القانون الفرنسى (المواد من 336 - 339 من المدونة العقابية الفرنسية الملغاة) وتجمع هذه المواد كافة الأحكام الموضوعية والاجرائية الخاصة بجريمة الزنا. وقد جرى الشارع المصرى
على نهج الشارع الفرنسى فى اعتبار الزنا جريمة ذات صفات خاصة .
وعلى سبيل المثال فقد علق تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى الطرف الآخر فى الزواج (المادة 273 عقوبات) فلا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائيه من تلقاء نفسها ، لأن هذه الجريمة وان كانت قد أصابت المجتمع بأسره ، بيد أنها من ناحية أخرى قد أصابت حقوق الطرف المجنى عليه ، ولذلك فأن المشرع قد فضل عدم المساس بنظام الأسرة فى سبيل تحقيق مصلحة المجتمع، فلم يطلق الحرية للنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية وطلب العقاب ألا إذا تفرع عن جريمة الزنا جريمة أخرى فيجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بغير انتظار تقديم طلب ممن له هذا الحق ، وذلك على سبيل المثال كما لو كانت جريمة الزنا قد ارتكبت فى مكان عمومى ، فإصبحت تشكل جريمتين ، زنا وفعل فاضح علنى(4).
وقد توسط التشريع المصرى بين المذهب الذى ينادى بالمعاقبة على الرذيلة فى ذاتها بصرف النظر عن تعدى أثرها الى الغير، والمذهب الذى لا يعاقب على الزنا ولو وقوع من زوج أو زوجة، فلم يعاقب التشريع المصرى على كل وطء فى غير حلال ، وانما قصر العقاب على الاتصال الجنسى الذى يقع من شخص متزوج بإعتبار انه يشكل خرقا للعلاقة الزوجية السوية.
ـــــــــــــــــــــ
(4) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 462 .
**علة تجريم الزنا :
تقتضى مصلحة المجتمع حماية كيان الأسرة ، ويستمد هذا الكيان من احترام الزوجين للعلاقة الشرعية بينهما والتى تلزم كل منهما بأن يقصر اتصاله الجنسى بالطرف الآخر فقط ، وذلك تنفيذا لعقد الزواج المبرم بينهما والذى صيغت نصوصه لتلزم كل منهما بإحترام هذا الأتفاق. وتعتبر جريمة الزنا من هذه الناحية بمثابة نقض لعقد الزواج ، وللأتفاق المبرم بن الزوجين ، وأن كان من الجائز لأحد الطرفين (الزوج) أن يتجاوز عن التصرف غير المشرع الذى ارتكبه الطرف الآخر ،  بيد أن هذا لا يعنى انتفاء اعتبار هذه الجريمة ضد المجتمع ، وأنما يعنى أنها ضد المجتمع والأسرة على حد سواء (5).
ــــــــــــــــــ
(5) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2146.
**الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة فى التشريع المصرى :
ميز المشرع بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة من عده وجوه ، وذلك على النحو التالى :
أ -  من حيث توافر أركان الجريمة :
اشترط الشارع أن يكون الزوج قد زنى فى منزل الزوجية بينما لم يشترط فى توافر أركان جريمة زنا الزوجة أن تكون قد زنت فى منزل الزوجية ، فتقوم الجريمة أيا كان المكان الذى قارفت فيه هذه الجريمة.
ب - من حيث العقاب :
يعاقب الزوج الزانى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر (المادة 277 عقوبات) ، بينما تعاقب الزوجة الزانية بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين (المادة 274)
. وقد أجاز الشارع للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية ولو كان ذلك بعد الحكم عليها وذلك برضائه بمعاشرتها له ، وبذلك يوقف تنفيذ الحكم عليها. بينما لم يمنح الزوجة هذا الحق(6).
ج - من الناحية الأجرائية :
للزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ويقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها أن يتمتع بالعذر الذى نص عليه القانون فى المادة (237 عقوبات) فتصبح جريمته جنحة عقوبتها الحبس بدلا من العقوبة الاصلية المقررة لها فى القانون ، بينما لا تتمتع الزوجة بمثل هذا الحكم.
كما لا تسمع دعوى الزوج ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب جريمة الزنا فى مسكن الزوجية (المادة 273 عقوبات) . بينما لا يستطيع الزوج أن يدفع جريمته بسبق ارتكاب زوجته لجريمة الزنا.
ـــــــــــــــــــــــ
(6) وأن كان المشرع قد أجاز للزوجة أن تعفو عن زوجها الزانى فى الفترة السابقة على الحكم .     
        أنظر  الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 362 ، ص 737  .
**  تقويم موقف المشرع من التفرقـة بين زنـا الزوج وزنا الزوجة :
ترجع التفرقة فى المعاملة الجنائية بين زنا الزوج وزنا الزوجة الى القانون الرومانى القديم ، فقد كانت المساواه بين الزوجين غير مرعية فى ظل هذا القانون، وقد قيل تقريرا لذلك أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا أمر غير مقبول ، فالزوجة التى تخرق قوانين الحياء بأرتكاب جريمة الزنا تسلم نفسها تسليما تاما لمن يستولى عليها، فالفعل الذى ارتكبته لا يشكل خطئاً عارضاً يمر فلا يعتد به ، ولكنه فى حقيقة الامر ليس سوى تعبير عن انفصام للعلاقة الاسرية والزوجية على وجه الخصوص، فوقوع هذا الفعل مرة واحدة من الزوجة يؤدى الى هدم الحياه الزوجية وانحلال العائلة.
هذا بالإضافة الى أن زنا الزوجة قد يؤدى الى إدخال طفل غير شرعى فى العائلة ، كما أنه يلحق العار بالزوج ويجعله موضعا للاستهزاء والسخرية. والرأى لدينا أن مسلك المشرع غير مقنع فى هذا الصدد وذلك للأسباب الآتية :
أ -  بالنسبة لعدم التسوية بين عقوبة الزوجة الزانية والزوج الزانى : 
فان مناط العقاب فى جريمة الزنا هو الإخلال بما تقتضيه العلاقة الزوجية من اخلاص متبادل ، ولا يعقل أن يقاس هذا الإخلال بميزانين مختلفين أحدهما للزوجة والآخر للزوج ، فالفعل واحد والتأثير  على العلاقة الزوجية متماثل ، ومن ثم وجب أن يكون العقاب واحد .
ب -  فيما يتعلق بإشتراط المشرع أن تقع جريمة زنا الزوج فى منزل الزوجية :
فإننا نرى أن الركن المادى للجريمة عباره عن عناصر عضوية للفعل
المؤثم ، وطبيعة فعل الزنا يمكن أن يقع فى أى مكان ، ومن ثم فإن هذا الركن خارج بطبيعته عن مقتضيات الفعل المؤثم ، ولذلك فإننا نرى وجوب التسوية بين وقوع هذا الفعل من الزوج سواء فى منزل الزوجية أو خارجة .
ج - فيما يتعلق بحرمان الزوجة من التمتع بالعذر المعفى للعقاب المقرر للزوج الذى يقتل زوجته حال تلبسها بالزنا :
فلا شك أن طبيعة المرأة فى كثير من الاحيان قد تدفعها للإنتقام من زوجها الخائن بنفس القدر الموجود لدى الزوج ، ومن ثم فليس هناك من مبرر لحرمان الزوجة من التمتع بهذا العذر المعفى من العقاب .
** تعريف الزنا فى التشريع الوضعى :
لم يعرف المشرع المصرى جريمة الزنا فى المواد 273 وما بعدها ، ولذلك فقد تصدى الفقه لتعريف هذه الجريمة ، فعرفه البعض بأنه “ الوطء الذى يحصل من شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلا أو حكما “ (7) ، كما عرفه البعض الآخر بأنه “ اتصال شخص متزوج - رجلا أو أمرأة - اتصالاً جنسيا بغير زوجه “ (Cool، كما عرفه البعض بأنه “ ارتكاب الوطء غير المشروع من متزوج مع توافر القصد الجنائى “ (9).
ـــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر  الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 353 ، ص 722  . (Cool أنظر  الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 808 ، ص 594  .
(9) أنظر  الدكتور أحمد حافظ نور : جريمة الزنا فى القانون المصرى والمقارن . رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  1958 ، ص 45  .
** تعريف الزنا فى الشريعة الاسلامية : 
عرف الشافعية الزنا بأنه " أيلاج الذكر بفرج محرم لعينة خال من الشبهة مشتهى طبعا " (10)  ، بينما عرفه الحنفية بأنه " وطء الرجل المرأه فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك " (11) .
وعرفــه المالكيـة بأنه " وطء مكلف فرج أدمى لا ملك له فيه بأتفــاق تعمــدا" (12) .  وعرفــه الحنابلة بأنه " فعل الفاحشة من قبل ودبر"  (13)  ، وعرفه الزيدية بأنه "ايــلاج فرج فى فرج حى محرم من قبل أو دبر بلا شبهة " (14) . وعرفه الظاهرية بأنه " وطء من لايحل النظر الى مجردها مع العلم بالتحريم أو هو وطء محرمة العين " (15) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(10)  أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : أبى عباس الرملى ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابى الحلبى ، ج 7 ، ص 402 .
(11)  أنظر  شرح فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بأبن الهمام ،  الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى محمد ، 1317 هـ ، المكتبة التجارية ، ج 4 ، ص 138 .
(12)  أنظر  شرح الزرقانى : لمختصر خليل ، مطبعة محمد افندى مصطفى ، ج 8 ، ص 74 - 75 .
(13)  أنظر  الأقناع : لشرف الدين موسى الحجاوى ، الطبعة الأولى ، المطبعة المصرية ، ج 4 ، ص 250 .
(14)  أنظر  شرح الأزهار  : ج 4 ، ص 336 .
(15)  أنظر  المحلى : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الطبعة الأولى ، 1351 ، المطبعة المنيرية ، ج 11 ، ص 229 .
**الأحكام الموضوعية لجريمة الزنا
يستلزم فعل الزنا وجود طرفين ، يعتبر فاعل الجريمة المتزوج منهما ، أما الآخر فشريك فيها. ذلك أن جوهر الجريمة ليس الأتصال الجنسى فى ذاته ، ولكن ما ينطوى عليه هذا الأتصال من أخلال بالأخلاص الزوجى ، وهو مالا يتصور أن يصدر ألا عن شخص يلتزم بذلك ، وعليه فإنه ليس من السائغ القول بأن زنا الزوجة وزنا الزوج جريمة واحدة ، وأنما هما جريمتان متميزتان ، ذلك أن زنا الزوج يتميز بركن لا يتطلبه زنا الزوجة وهو ارتكاب الفعل فى منزل الزوجية ، ويعنى ذلك اختلافهما فى الأركان.
وعلى هذا فإننا سوف نعالج هذا الموضوع على النحو التالى:
المبحث الأول : أركان جريمة زنا الزوجة.
المبحث الثانى : أركان جريمة زنا الزوج.
**أركان جريمة زنا الزوجة
تنص المادة 274 عقوبات على " أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ". وتقوم جريمة زنا الزوجة على أركان ثلاثة هى:
1 - الوطء غير المشروع .
2 - قيام الزوجة .
3 - القصد الجنائى .
 
**الوطء
 ماهية فعل الوطء :
يقع فعل الوطء بإيلاج عضو التذكير بفرج المرأه فى غير محل (1) . ويكفى لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل فى الفرج أو مثلها أن لم يكن للذكر حشفة ، كما أن ادخال الحشفة أو قدرها يعتبر زنا ولو دخل الذكر فى هواء الفرج ولم يمس جداره ، كما أنه يعتبر زنا سواء حدث أنزال أم لم يحدث .
جريمة الإغتصاب فى وجوب حدوث الوطء بالطريق الطبيعى ، غير أنهما تختلفان فى أن الوطء فى جريمة الزنا يقع بالأتفاق بين الطرفين ، بينما يقع بغير رضاء المرأة فى جريمة الإغتصاب(2).
ولا تقع جريمة الزنا بأية أفعال أخرى دون الوطء (3) ، حتى لو بلغت الأنجاب ، فإذا كان أحدهما عاقرا وقعت الجريمة (4)، بل أن وقوع الفعل من أمرأة بلغت سن اليأس ، أو من رجل ليست لديه قوة التناسل ، أو من طفل لم يبلغ سن الحلم يحقق الركن المادى للجريمة .
كما لا تقع جريمة الزنا بأية أفعال آخرى دون الوطء مهما بلغت درجة فحشها ، فمقدمات الزنا التى تمهد للإيلاج كالتقبيل ، أو المفاخذة أو وضع عضو التذكير فى الفم ، أو بين الثديين ، وما شابه ذلك من أفعال آخرى لا يشكل فعل الوطء ، ولا يعاقب عليه بإعتباره جريمة زنا (5) ، وأن جاز أن يشكل جريمة آخرى هى هتك العرض إذا كانت المرأه أو شريكها دون سن الثامنة عشرة ووقعت هذه الأفعال برضاهما أو قد تشكل جريمة فعل فاضح علنى أن كانت قد تمت بالرضا فى علانية (6).
ولا يقع فعل الوطء إذا ما أتى الرجل المرأه فى دبرها ، إذ أن هذا الموضع ليس هو المخصص لإتمام العلاقة الجنسية ، وأن كان هذا الأمر غير متفق عليه فى الفقه الاسلامى ، إذ ذهب كل من مالك والشافعى وأحمد والشيعة الزيدية الى أنه يستوى أن يكون الوطء المحرم من قبل أو دبر من أنثى أو رجل ، ويشاركهم فى هذا الرأى محمد وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة (7)، ويستند هذا الفريق
من الفقه الى أن الوطء فى الدبر يشارك الزنا فى المعنى الذى يستدعى الحد وهو الوطء المحرم ، فهو داخــل تحت الزنا دلالة ، فهو فضلا عن أن - القرآن الكريم قد سوى بينهما فقال جل شأنه " انكم لتأتون الفاحشة " (Cool ، وقــال " انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " (9) ، وقال " واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم" (10)، وقال "واللذان يأتيانها منكم فإذوهما " (11).
فجعل بذلك الوطء فى الدبر فاحشة ، شأنه كالوطء فى القبل ، فسمى أحدهما بما سمى به الآخر. بينما يرى ابو حنيفه أن الوطء فى الدبر لا يعتبر زنا سواء كان الموطوء ذكرا أم انثى ، وسنده فى ذلك أن الاتيان فى القبل يسمى زنا بينما الاتيان فى الدبر يسمى لواطا ، واختلاف الأسامى دليل على اختلاف المعانى(12).
ولا يعتبر وطء البهائم والحيوانات جريمة زنا ، وأن كان جانب من الفقه الاسلامى (بعض الشافعية) يعتبرون هذا الفعل زنا ، ويستندون فى ذلك الى قياس هذا الفعل على اتيان الرجل والمرأة (13).
كما لا تقوم جريمة الزنا بالمساحقة (14)، وهو أيضاً أمر متفق عليه فى الشريعة الاسلامية ، وذلك لأن السحاق مباشره دون ايلاج ، والزنا المعاقب عليه يقتضى الايلاج(15).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال أبو داوود والنسائى وعبد الرزاق عن أبو هريرة رضى الله عنه قال “ جاء الأسلمى نبى الله [  فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل فى الخامسة فقال أنكحتها ؟ قال نعم : قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها قال نعم : قال كما يغيب المرود فى المكحلة ، وكما يغيب الرشاء فى البئر ، قال نعم : قال فهل تدرى ما الزنا ، قال نعم “ أتيت فيها حراماً مثل أن يأتى الرجل من امرأته حلالاً . قال :  فما تريد بهذا القول ؟ قال أريد أن تطهرنى ، فأمر به فرجم .      
      أنظر شرح فتح القدير : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 115 .
(2) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336 ,  No. 29, 30.
(3) ولذلك فأن تلقيح الزوجة  صناعيا لايكون فعل الوطء .
        أنظر
 Vouin (Robert) : Droit Penal Special . Paris , T.1, 1968 , No , 288 , P . 297.
(4) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2154, P. 476.
(5) قالت المحكمة العسكرية العليا “ أن الركن الأساسى فى جريمة الزنا يقتضى أتمام أمر الجماع، ولابد من شريك يجامع الزوجة جماعاًغير شرعى ، أما الخطوة المقترنة بأعمال الفحش دون أن تقترن بوطء فلا تكون جريمة الزنا . ويتوافر قصد الشريك الزانى بعلمه أن المرأة متزوجة ، ويجب أن يثبت ضده كذلك بأن يشاهد فى ظروف لاتدع مجالا للشك يجعل فى أنه ارتكب بالفعل .                          
     أنظر  المحكمة العسكرية العليا  20/11/ 1955 ، المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية ، الجدول العشرى السادس ، من السنة الخمسين الى السنة التاسعة والخمسين - القسم الجنائى ، 1967 ، أصدار محكمة النقض ، ص 28 ، رقم 667 .
(6) كما لاتعتبر هذه الأفعال شروعاً فى جريمة الزنا لأنها جنحة ولا عقاب على الشروع فيها ألا بنص خاص .       
      أنظر
 Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) :  : Op . Cit.,T.4, No.1907
(7) أنظر  المغنى على مختصر الخرقى - لمحمد عبد الله بن قدامة - الطبعة الأولى  ، مطبعة المنار ، ج 10 ، ص 160 .
(Cool سورة العنكبوت - الآية رقم 28 .
(9) سورة الأعراف - الآية رقم 81 .
(10) سورة النساء - الآية رقم 15 .
(11) سورة النساء - الآية رقم 16 .
(12) أنظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاسانى ، الطبعة الأواى ، مطبعة الجمالية ، ج 7 ، ص 43 .
(13)  أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : المرجع السابق ، ج 7 ، ص 405 .
(14) والمقصود بالمساحقة أو التدالك أتيان المرأة المرأة ، وهذا الفعل متفق على تحريمه لقوله تعالى “ والذين هم لفروجهم حافظون ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين ، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون “ .       
            أنظر الدكتور عبد القادر عودة : التشريع الجنائى الأسلامى مقارناً بالتشريع الوضعى . القاهرة ، الجزء الثانى ، الطبعة الثانية ، 1964 ، بند 501 .
(15)  أنظر شرح الأزهار :  المرجع السابق ، ج 4 ، ص 336 .
 
تطبيقات من أحكام النقض على فعل الوطء :
* إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلي بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلي أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذي يدين المتهم في جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة علي وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2170 سنة 18 قضائية )
*  لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها و
تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً و ليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة و إعترف الطاعن الثاني بشأنه ، و كانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف و قرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي و بأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيـه . لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله.
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 23 قضائية )
* متي كان منعي الطاعنين علي الحكم من أنه لم يعن بإبراز العبارات التي وردت في الخطابات المحررة بخط الطاعنة الأولي ، و أن ما أورده منها ينفي حصول الوطء و هو الركن المادي لجريمة الزنا ، مردود بأن العبارات التي نقلها الحكم عن الخطابات المشار إليها لها أصلها الثابت في الأوراق - علي ما يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة - و هي كافية في الإفصاح مع باقي أدلة الثبوت الأخري التي عول عليها الحكم من أن الزنا قد وقع فعلاً.
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية ) 
* لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً و هو الزاني ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت في الدعوي لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا علي المجني عليها و شركائها فيها - وهو من بينهم - يكون غير سديد في القانون.
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
*  لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالأدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فإن تعلق الامر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل علي النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة علي سبيل الحصر وهي" القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الاولي وتقبيلها في مكتبه دليلا علي وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه ان يؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها، فضلا عن أنه لا يتساند إلي دليل من تلك الادلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلي الطاعن الثاني وإلي الطاعنة الأولي التي لم يقبل طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( نقض 5 يولية سنة 1993 طعن رقم 14844 سنة 62 قضائية )
* لما كان القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا فإن هذا يقتضى أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع ، والقانون حين تعرض فى المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها ، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم لا يكفى بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، وتقدير ذلك مما يملكه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ومن ثم ، فلا وجه لما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً. 
( نقض 23 أكتوبر سنة 2000 طعن رقم 21275 سنة 64 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريـم". 
( نقض 26 فبراير سنة 2001 طعن رقم 3610 سنة 65 قضائية )
* يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً بما يتعين معه أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة أو يقنعها بأنه ولابد وقع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة القائمة فى الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوطء فعلاً ، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه وله أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جـــدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 
( نقض 3 مارس سنة 2005 طعن رقم 10879 سنة 69 قضائية )
570 - الشروع فى الزنا :
لا يعاقب المشرع المصرى على الشروع فى الزنا ، وذلك لأن هذه الجريمة جنحة ، ولم يشأ المشرع لحكمة ابتغاها وهى أن هذه الجريمة قد تثير فضائح عائلية - أن يعاقب على الشروع فى ارتكابها ، ولذلك فإنه من المفضل ألا تسجل بحكم قضائى ألا إذا كانت تامة.
كما أنه لا عقاب على صورة الزنا المستحيل استحالة قانونية ، فالزوجة التى تتصل بزوجها جنسيا فى الظلام معتقده أنه عشيقها بناء على موعد سابق بينهما - لا ترتكب جريمة الزنا(16).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) أنظر 
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2155.
 Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336,  No. 9.

descriptionالزنا فى التشريع المصرى  Emptyرد: الزنا فى التشريع المصرى

more_horiz
معنى قيام الزوجية :
يشترط أن تقع جريمة الزنا حال قيام علاقة الزوجية فعلا أو حكما ، فعقد الزواج هو مصدرالالتزام بالأخلاص للزوج ، وعلى هذا فإن جريمة الزنا لا تقع قبل قيام علاقة الزوجية ، أو حتى أثناء فترة الخطبة ، حتى لو أدت العلاقة الجنسية بين الرجل أو المرأه خلال فترة الخطبة الى حمل ولم تضع المرأه مولودها ممن اتصلت به اتصالاً غير شرعيا ألا بعد الزواج ، وذلك لأن حقوق الزوجية لا تكتسب ألا بعقد الزواج (17).
واذا كانت إجراءات عقد الزواج تتطلب إجراءات شكلية كتوثيق العقد فى الشهر العقارى ، فالعبرة فى تحديد وقت بدء الزواج هى بإنهاء هذه الإجراءات ، فمن هذه اللحظة تكون الزوجة مسئولة عن صيانة الحقوق الزوجية (18).
كما يشترط أن يكون عقد الزواج صحيحا ، فلا تقع جريمة الزنا إذا كان العقد باطلا أو فاسدا (19) ، فهذا العقد لا يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه ، ومن ثم لا تنشأ حقوق للزوج قبل زوجته ، وإذا قضى ببطلان عقد الزواج أو بفسخه ترتب هذا الأثر منذ تاريخ انعقاد الزواج ، فيكون له أثر رجعى يحول دون قيام جريمة الزنا قبل النطق بالبطلان أو الفسخ.
وعلى ذلك فإذا تزوج شخص ذات محرم منه فالنكاح باطل اتفاقا ، فإن وطئها قامت جريمة الزنا فى قول مالك والشافعى واحمد والظاهريين والزيديين
وفى قول أبى يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفه (20).
كذلك لا يعد الوطء من قبيل الزنا إذا وقع من المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية سواء لوفاة الزوج ، أو بالطلاق المزيل للملك ، يستوى فى ذلك أن تكون المرأه قد علمت بسبب الانحلال قبل وقوع فعل الزنا أم لم تعلم(21).
وعلى ذلك فإنه ينبغى التفرقه بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن ، فإرتكاب فعل الزنا أثناء عدة الطلاق الرجعى يكون جريمة الزنا ، لأن الطلاق الرجعى لا يرفع أحكام الزواج ولا يزيل ملك الزوج قبل انقضاء العدة ، وعلى ذلك فإن علاقة الزوجية تكون موجودة حكما خلال فترة العدة ويلتزم كل من الطرفين خلال هذه الفترة بكافة الواجبات الزوجية ، ومنها صيانة حرمة الزوجية (22).
أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فإنه يحل قيد الزواج ويرفع أحكامه ، وبالتالى فلا يكون للزوج من سبيل على زوجته ولو وطئها غيره خلال فتره العدة (23).
ويستوى فى رابطة الزوجية أن تكون أثرا لعقد زواج رسمى أو عرفى ، فالزواج ينتج اثارا قانونية قبل الزوج والزوجة بغض النظر عن نوعه أو شكله ، وذلك فإذا اتصلت المرأة المتزوجة بعقد عرفى بغير زوجها اتصالا جنسيا ، جاز مسائلتها جنائيا عن جريمة الزنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(17) أنظر 
Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) :  : Op . Cit.,T.4, No.1608.
(18) أنظر  الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند 302 ، ص 336 ؛  الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 356 ، ص 724 ؛  الدكتور أدوارد غالى الذهبى : المرجع السابق ، بند 11 ، ص 24  .
(19) أنظر نقض 3 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س  4 رقم 179 ص 469 .
(20) وأن كان أبو حنيفة يسقط الحد فى هذه الحالة للشبهة ، وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذى هو سبب للأباحة ، فأذا لم يثبت حكمه وهو الأباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذى يندرىء به بالشبهات . ويرد على أبى حنيفة بأن الوطء حدث فى فرج مجمع على تحريمه من غير ملك ولاشبهة ملك . والواطء من أهل الحد عالم بالتحريم فلا عذر له ويلزمه الحد ، أما العقد فهو باطل ولا أثر له مطلقاً فهو كأن لم يوجد ويلزمه الحد ، أما العقد فهو باطل ولا أثر له مطلقاً فهو كأن لم يوجد وصورة المبيح أنما تكون شبهته أن كانت صحيحة .
     أنظر فى تفصيل ذلك شرح فتح القدير : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 147 ؛  المغنى : المرجع السابق ، ج 10 ، ص 152 ؛  المحلى : المرجع السابق ، ج 11 ، ص 256 ؛  شرح الأزهار : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 348 .
(21)  وذلك لأن ركن قيام الزوجية له طبيعة موضوعية .       
     أنظر الدكتور  محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 816 ، ص 599 . 
(22) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، 464 ؛ وكذا أنظر  نقض 11 ديسمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية  ج 2 رقم 129 ص 155 .
(23)  وإذا دفعت الزوجة أو شريكها تهمة الزنا بأنه مطلقة أو أنها لم تكن متزوجة من الأصل أو أن زواجها باطل أو فاسد جاز للمحكمة الجنائية أن توقف نظر الدعوى الجنائية وتحدد للمتهم أجلاً لرفع المسألة المذكورة الى جهة الأختصاص.
     أنظر المادة 223 من قانون الأجراءات الجنائية . 
 
تطبيقات من أحكام النقض على قيام الزوجية
* المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثابتة تصبح بائنة بينونة صغري متي إنقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته و أن حكم البينونة الصغري أنها تزيل الملك و إن لم تزل الحل بمعني أن للزوج - و قد فقد ملك عصمة زوجته - أن يستحيل مقاربتها بعقد و مهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الإستحلال موقوفاً علي تزوجها بزوج آخر كما هو الحال في البينونة الكبري . و إذا جدد المطلق العقد علي المطلقة كان في ذلك ما يفيد أن مطلقته قد إنقضت عدتها و بانت منه بينونة صغري سقط بها ملكه لعصمتها و أصبحت طليقة تتزوج ممن شاءت . فإذا ما إتهمت المطلقة بإرتكاب الزنا في المدة التي كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد فإنه لا عقاب عليها قانوناً وليس من الجائز في مثل هذه المواد المخلة بالعرض و الشرف أن يقبل القاضي مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلاً في مصلحة الإتهام ، بل يجب عليه الإعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد في قبول أدلتها و في إستنتاج النتائج من وقائعها وظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات .
( نقض 11 ديسمبر سنة 1930 طعن رقم 2240 سنة 47 قضائية )
* إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فإذا كان الزوج قد بادر و طلق زوجته قبل التبليغ إمتنع قطعاً بمقتضي العبارة الأولي من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها .
( نقض 6 مارس سنة 1933 طعن رقم 1066 سنة 3 قضائية )
*  متي كان الزوج قد أبلغ عن الزنا و الزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوي و لا يحول دون الحكم علي الزوجة .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
* إذا دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها ، و لما لم ترفع دعوي إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي و المتهم تأسيساً علي ذلك ، فهذا من المحكمة مفاده أنها إعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أبدته هذه المتهمة ، و أن مجرد عدم رفعها الدعوي أمام الجهة المختصة في المدة التي حددتها لها يترتب عليه لذاته إعتبار الزوجية قائمة ، و هذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها - متي رأت عدم إمكان الفصل في النزاع الشرعي من الجهة المختصة بالفصل فيه أن تتولي هي الفصل في الدعوي بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءي لها من ظروفها و تصرفات الخصوم فيها ، ثم إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد ذلك ، مع دفع المتهم لديها بأن المدعي طلق زوجته و طلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها ، قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن تقول كلمتها في هذا الدفع ، فإنها تكون قد قصرت في بيان أسباب حكمها .
( نقض 16 أبريل سنة 1945 طعن رقم 619 سنة 15 قضائية )
* إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلي المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها " تري بمعرفة البطرك " و التي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتي صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال علي ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية
لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذي رفعت الدعوي به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهي إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوي الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه .
( نقض 3 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1007 سنة 21 قضائية )
* من المقرر أن كل ما يوجب القانون علي النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زني بها متزوج، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو إستعصي عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء علي شكوي الزوج قد أقامت الدعوي ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخري ـ ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولي زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع علي أنه تحري تحريا كافيا وأن إعتقاده بأنه يباشر نشاطا مشروعا كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلي محكمة الموضوع فإن ما نعاه علي الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولي شفويا وأنه لم يكن علي علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
 ( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
 
 
عناصر القصد الجنائى فى جريمة الزنا :
تندرج جريمة الزنا ضمن طائفة الجرائم العمدية ، وذلك فإنه يلزم لقيامها توافر صورة القصد الجنائى لدى الفاعل ، ويتحقق هذا القصد بتوافر عنصرى العلم والأرادة. فيلزم أن يتوافر فى حق الزوجة العلم بأنها تواقع شخصا غير زوجها ، فلا تقوم الجريمة إذا انخدعت الزوجة فسلمت نفسها لشخص أجنبى معتقدة أنه زوجها ، كما لو كان الفاعل قد تسلل الى مخدع المرأة على نحو يجعلها تظن أنه زوجها فسلمته نفسها(24).
كما يتعين على الزوجة أن تعلم بأنها تتصل بغير زوجها حال قيام علاقة زوجية صحيحة ، فإذا اعتقدت بإنتفاء وجود هذه العلاقة ، أنتفى القصد الجنائى لديها . وعلى هذا فإذا اعتقدت الزوجة أن علاقة الزوجية قد انحلت نتيجة تلقيها أشهاد طلاق مزور ، أو كان زوجها قد غاب عنها وأبلغت بأنه قد توفى ، ثم تبين عدم صحه ذلك ، فإن اتصالها بشخص غير زوجها لا يرتب فى حقها جريمة الزنا لإنتفاء القصد الجنائى لديها(25).
كما ينتفى العلم لدى الزوجة إذا كانت قد وقعت فى غلط يتعلق بقواعد قانون آخر غير القانون الجنائى كقانون الآحوال الشخصية. فأذا اعتقدت خطأ بأن الطلاق الرجعى ينهى علاقة الزوجية ويؤدى الى انحلالها فإتصلت بغير زوجها فى فترة العدة كان فعلها غير معاقب لوقوعها فى غلط يتعلق بقواعد قانون الأحوال الشخصية .
كما يلزم أن يتوافر عنصر الإرادة فى جريمة زنا الزوجة حتى يكتمل القصد الجنائى لديها ، فوقوع الجريمة كرها عنها وذلك كما لو أكرهت ماديا أو معنويا بتهديدها بأحداث فضيحة عائلية لها ، أو بنشر صور أو فيلم ملفق لها فلا تقوم جريمة الزنا ، بل ويسأل من واقعها عن جناية اغتصاب(26).
ــــــــــــــــــــــــ
(24) أنظر
  Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) :  : Op . Cit.,T.4, No.28.
 Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2157.
(25) أنظر
 Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336 a 337 ,  No. 31.
(26) كما لاتسأل الزوجة التى تمارس أعمال الدعارة إذا كان ذلك راجعاً لإكراه زوجها على أتيان هذا الفعل .         
      أنظر
 Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336 a 337 ,  No. 32.
 
نص قانونى :
تنص المادة 277 من قانون العقوبات على أن " كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على سته شهور" (27).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(27) كان نص المادة 239 من قانون العقوبات المصرى الصادر  سنة 1904 يشترط فى جريمة زنا الزوج أن يقع الوطء غير مرة فى منزل الزوجية بأمرأة أعدها لذلك ، وهو ما تنص عليه المادة 239 من قانون العقوبات الفرنسى (قبل ألغائها) . وقد عدل نص المادة 239 بمقتضى نص المادة 277 الحالى .      
      أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 465 .
Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) :  : Op . Cit.,T.4, No.1638.
 
أركان جريمة زنا الزوج :
تقوم جريمة زنا الزوج على نفس أركان جريمة زنا الزوجة . ويلزم أن يثبت اتصال الزوج جنسيا بأمرأة غير زوجته ، وأن يكون هذا الفعل قد وقع حال ارتباطه بعقد زواج صحيح ، وأن يتوافر لديه القصد الجنائى لارتكاب جريمة الزنا. ويضاف الى هذه الأركان الثلاثة ركن رابع يتمثل فى وقوع فعل الزنا فى منزل الزوجية.
 
المقصود بمنزل الزوجية :
يقصد بمنزل الزوجية كل مكان للزوج حق تكليف زوجته بالأقامة فيه ، ويكون للزوجة حق الاقامة فيه (28).
وعلى هذا فإن منزل الزوجية يتخذ مدلولا واسعا يتفق مع الغاية من تجريم جريمة الزنا ، فكل مكان يقيم فيه الزوجان إقامة فعلية ، أو احتمالية يعتبر منزلا
للزوجية بكل ويكاد أن يكون كل مكان يحوزه الزوج بشرط ألا يكون مخصصا لغرض يتافى مع طبيعة الحياة الزوجية منزلا للزوجية.
وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن الزوج الذى يعد لنفسه مسكنا قريبا من مسكن زوجته ، أو الذى يتردد عليه من حين لآخر بسبب العمل لأى سبب آخر ويتخذ فيه مسكنا خاصا به ، ويكون لزوجته فى الحالين حق التوجه اليه والمكث معه فى هذا المسكن من تلقاء نفسها ، يعتبر مسكنا للزوجية ، فلا يقبل من الزوج أن يدفع بأن زوجته تقيم معه فى هذا المنزل فعلا لأن الحكمة التى توخاها الشارع وهى خيانة الزوجية الشرعية من الأهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها أياها فى منزل الزوجية ، تكون متوافرة فى هذه الحالة ، إذ أن للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن (29). كما قضى بأنه لا يقبل من المتهم الدفع بأن زوجته لا تقيم معه فى المنزل الذى يزنى فيه مع خليلته وانه كان يسكن مع زوجته منزلا آخر(30).
ولا يهم فى هذا الصدد أن يحتاط الزوج فيحرر عقد الإيجار بإسم شخص آخر حتى يثبت أن الزوج هو المستأجر الحقيقى ، كما إذا كان هو الذى قام بتأثيثه أو يقوم بدفع الأجره ، ولا ينفى كونه صاحب المنزل أن الخليلة هى التى تتولى الانفاق على المنزل ، مادام يثبت أنها تنفق من موارد الزوج (31).
ولا يعتبر منزل زوجية المسكن الوقتى الذى يلتقى فيه الزوج بعشيقته مهما تكرر تردده عليه فلا يرتكب الزوج جريمة الزنا فى غرفه استأجرها بإسمه فى فندق مادام أنه لم يسكن فيها بصفة مستمرة إذا كان معتبر فيها كنزيل مؤقت أو عابر سبيل (32)، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان للمحل صفة الدوام بحيث يعتبر مسكنا مسترشدة فى ذلك بمدة الاقامة (33).
كما لا يعتبر منزلا للزوجية المنزل المملوك للخليلة ، أو الذى استأجرته بمالها وأثثته بمنقولاتها وتتحمل نفقاته ، ولو كان الزوج مقيما فيه فعلا (34).
ولا يهم بعد ذلك أن يكون مسكن الخليلة منفصلا بباب عن مسكن الزوج إذا كان المحلان فى الحقيقة والواقـع مسكنا واحدا ، وللمحاكـم فى كل ذلك سلطة التقديـر (35).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(28) أنظر
   Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 339,  No. 2 ; Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.4, No.2160; Vouin (Robert) : Op . Cit.,T.4, No.288.
(29) أنظر نقض 13 ديسمبر سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية  ج 6 رقم 273 ص 356 .
(30) أنظر  حكم محكمة أسيوط الأبتدائية فى 13 فبراير سنة 1913 - المجموعة الرسمية س 14 رقم 68 .
(31) أنظر 
Crim 12 May 1934 , D . 1934. 1. 334 ;  17 Oct 1956 , S . 1957. 1. 209 .
(32) أنظر 
Crim 11 Nov 1958 , S . 1958. 1. 592 .
(33) أنظر 
Crim 9 May 1957 , D . 1957. 1. 528 .
(34) أنظر 
Crim 19 Nov 19358 , gazette de palais . 1936. 1. 91 .
(35) أنظر 
  Crim 13 Mar 1965 , D . 1955. 1. 400 .
 
الأحكام الإجرائية لجريمة الزنا
 
تتميز قواعد الإجراءات الجنائية بالعمومية والتجريد والالزام ، فلا يجوز تنظيم الإجراءات الجنائية بالنسبة الى قضية معينة بذاتها ، أو بالنسبه الى متهم معين ، وكل نص يخالف هذه الخصوصية يكون بمنأى عن الأطار القانونى. كما أن القواعد الأجرائية الجنائية تهدف بوجه عام الى تنظيم العلاقات التى تنشأ من العملية الأجرائية التى تستهدف تطبيق قانون العقوبات والى تحديد نطاق الضمانات الواجب احترامها عند ممارسة هذه العلاقات الإجرائية.
وتتميز جريمة الزنا بقواعد أجرائية خاصة من ناحية الأثبات ، فالأصل أن النظام القضائى المصرى يأخذ بمبدأ "حرية القاضى فى الاقتناع" ، ومفهوم هذا المبدأ أن محكمه الموضوع لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الأستنتاج والأستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق (1).
وأنه لا يجوز مطالبة القاضى بالأخذ بدليل معين , فالعبرة هى بإقتناعه بناء على الادلة المطروحة (2), فللقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها استمداد من الادلة المقدمه فى دعوى ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأى أنه فى غنى عنها بما استخلصه من الوقائع التى ثبتت لديه (3).
بيد أن المشرع المصرى قد أورد عدة استثناءات على مبدأ حرية القاضى فى الأقتناع ، ومن هذه الأستثناءات نص القانون على أن أثبات الزنا فى حق الشريك الزانى يتقيد بأدلة معينة على سبيل الحصر (4).
كما أن الأصل أن النيابة العامة هى المختصة بتحريك الدعوى الجنائية
(المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية - الفقرة الأولى) ، ولها فى ذلك سلطة تقديرية . ولكن يرد على هذا الأصل تحفظان : الأول أن هناك ثمة قيود ترد على هذه السلطة التقديرية ، والثانى أن ثمة سلطات أو أشخاصا تشارك النيابة العامة سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية.
وأهم القيود التى ترد على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية الشكوى والطلب والإذن ، فحيث تتوافر هذه القيود لا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة وشروط المسئولية عنها. ومن أهم هذه الجرائم زنا الزوجة وزنا الزوج.
وسوف نتناول فى هذا الفصل الموضوعين التاليين :
المبحث الأول : أدلة الأثبات فى جريمة الزنا.
المبحث الثانى : الشكوى فى جريمة الزنا.
ــــــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر نقض 7 مارس سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 53 ص 266 :  5 يونية سنة 1967 س 18 رقم 55 ص 771 .
(2) أنظر نقض 5 ديسمبر سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 13 ص 69 .
(3) أنظر نقض 2 ديسمبر سنة 1968 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 211 ص 1042 .
(4) أما باقى الأستثناءات الأخرى فهى :      
 أ - القرائن القانونية ، وهى أما قرائن قاطعة لا تقبل أثبات العكس ، أو قرائن بسيطة قابلة لأثبات العكس .       
      ب - جعل القانون لبعض المحاضر قوة أثبات خاصة بحيث يعتبر  المحضر حجة بما فيه .       
     ج - أثبات المسائل الأولية يتم وفقاً لطرق الأثبات المقررة فى القانون لتلك الوسائل .        
     أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 1988 ، بند 472 ، ص 420 .
 
**نص قانونى :
تنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن " الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل ، أو اعترافه ، أو وجود مكاتيب أو أوراق آخرى مكتوبة منه ، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
**علة تقييد أدلة الأثبات فى جريمة الزنا :
يرجع تقييد الأثبات فى جريمة الزنا الى خطورة المساس بسمعة المتهم وتفادى الدعاوى الكيدية التى قد تنال من أشخاص أبرياء. بيد أن هذا النص يصعب تبريره ألا بأسباب تاريخية صرف ، ربما ترجع الى التقاليد الرومانية أو القبلية بوجه عام (5) وذلك لأن تقييد الأدلة التى تقبل فى حق الزانى بالزوجة من شأنه أن يؤدى الى هذه النتيجة المناقضة للمنطق (6) ,لأن هذه الجريمة لا تتم ألا بفعلين متقابلين ، فالوصول الى أثبات أحدهما وأدانة مرتكبه ، دون القول بحدوث الثانى من الآخر أمر لا يستقيم فى منطق ولا يتسق مع الطبيعة الخاصة بتكوين الجريمة. ولذلك فإننا نرى أنه من الأوفق أن يتم أصلاح تشريعى تتوحد بمقتضاه الأدلـة فى شأن مرتكبى جريمة الزنا ، وذلك حرصا على درء الحدود بالشبهات.
ــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر 
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 338,  No. 32.
 Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2172.
(6) أنظر 
Crim 6 Janv 1906 , S . 1906. 1. 297; Crim 18 Janv 1950 , Gazette de Plais. 1950. 1. 1061
** أطلاق أدلة الأثبات قبل الزوجة الزانية والزوج الزانى وشريكته :
يخضع أثبات جريمة الزنا ضد الزوجة الزانية والزوج الزانى وشريكته للقاعدة العامة. وبذلك تثبت هذه الجريمة بكافة طرق الأثبات القانونية. ويلاحظ أنه من الناحية الواقعية فإنه يتعذر أثبات فعل الوطء بالمشاهدة أو المعاينة ، إذ أن هذا الفعل عادة يقع سرا ، وبذلك فإن القاضى فى هذه الحالة يلجأ الى القرائن التى تستمد من وقائع الضبط وملابساته بحيث يستنتج منه وقوع الفعل ، ولمحكمة الموضوع فى هذا المقام حرية كاملة فى تكوين عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة
 
** تحديد أدلة إثبات  زنا الشريك :
حدد المشرع أدلة الإثبات  التى يجوز اقامتهما قبل شريك الزوجة الزانية ، ولا يعنى ذلك تقييدا لحق القاضى فى الأقتناع ، فلا تمنح هذه الأدلة حجية محددة يجب على القاضى الأقتناع بها. وأنما اقتصر المشرع على تضييق دائرة الأدلة التى يجوز للقاضى أن يستمد اقتناعه بها ، وذلك دون أخلال بحريته فى تقدير هذه الأدلة .
والأدلة التى يجوز قبولها ضد الشريك هى التلبس بالجريمة ، والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ووجود الشريك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ، ويكفى اقتناع القاضى بأحد هذه الأدلة ، فلا يشترط توافر أكثر من دليل. وسوف نتناول فيما يلى هذه الأدلة تفصيلاً .
 
** أولا - التلبس بجريمة الزنا :
والمقصود بذلك هو مشاهده المتهم فقط حين تلبسه لا القبض عليه بالفعــل (16). وبذلك فان مدلول التلبس فى المادة 276 عقوبات يختلف عنه فى المادة 30 إجراءات جنائية ، ذلك أن التلبس وفقا للمادة الأخيرة قد يكون حقيقيا وذلك بالمشاهدة ، أو حكمياً وذلك بمشاهدة أدلة الجريمة بالجانى عقب وقوعها بوقت قريب. بينما يكفى التلبس الحكمى وفقا للمادة 276 عقوبات ، ذلك أن الهدف من التلبس فى هذا النص هو تحديد دليل إثبات  بالنسبة للشريك يتميز بقوة خاصـة(17).
وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفى أن يكون شريك الزوجة الزانية قد شوهد معها فى ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلا فى أن الزنا قد وقع(18). وبالتالى يثبت الزنا إذا شوهد الشريك مختفيا تحت السرير خالعاً حذاءه بينما الزوجة الزانية لا يسترها شيء غير جلباب النوم(19). ويلاحظ أن تقدير المراد بحالة التلبس أمر موضوعى ، بيد أن اعتبار الواقعة تلبسا بالمعنى القانونى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وعلى هذا فقد حكم بثبوت الزنا على الزوجة الزانية وشريكها حينما تم ضبطها بملابسها الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل وكانت
الزوجة قد استأذنت زوجها فى المبيت عند اختها فإذن لها ، كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى وجود حيوانات منوية بملاءة السرير(20).
وإثبات  حالة التلبس فى المادة 276 غير خاضع لشروط أو أوضاع معينة ، فلا يلزم أن يشهده أحد رجال الضبط القضائى وأن يثبته فى محضر يحرره فى وقته ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته من شهادة أى أنسان يكون قد وجد المتهم فى الظروف التى تقطع بأن الزنا قد وقع منه. 
ولذلك فقد حكم بأنه يعد حالة تلبس أخذ الزوجـة من زوجهـا واسكانهـا فى منزل شخص أجنبى والمبيت معها ليلة كاملـة فى خلوة والتردد عليها بعد ذلك (21). وضبط الشريك مختفيا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه(22).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(16) أنظر  نقض 29 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 130 ص 510 .
(17) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.602.
(18) أنظر  نقض 14 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمــــــة النقض س 4 رقم 207 ص 566 .
(19) أنظر نقض 2 ديسمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية  ج 3 رقم  409 ص 513 .
(20) أنظر  نقض 19 مايو سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 104 ص 447 .
(21) أنظر  محكمة أسيوط الأبتدائية فى 10 فبراير سنة 1919 المجموعة الرسمية  -  س 17 رقم 56 .
(22) أنظر  نقض 24 فبراير سنة 1953 مجموعـــة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 207 ص 566 .
** ثانيا -  الاعتراف :
ويقصد به اعتراف شريك الزوجة على نفسه بإقترافه جريمة الزنا . ويستوى أن يصدر هذا الاعتراف فى محضر جمع الأستدلالات أو فى محضر التحقيق الابتدائى أو فى المحاكمة النهائية.
ولذلك فلا يعتبر اعترافــا إقــرار الزوجة الزانية بحدوث الواقعة المؤثمة بالأشتراك مع شخص آخر ، وأن كان هذا الأقرار يكفى لإدانة الزوجة نفسها فقط (23).
وترجع العلة فى عدم الاعتداد بإقرار الزوجة على شريكها بأنه ربما يكون راجعا لأتفاق مسبق بين الزوجة وعشيقها للحصول على حكم بالطلاق من الزوج. ويجب أن يتوافر فى هذا الاعتراف كافة الشروط اللازمة لصحته ، ومنها أن يكون وليد أرادة حرة مختارة ، و ألا يكون نتيجة اكراه ، أو جاء وليد إجراءات مشوبة بالبطلان ، ولذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لا يصح الاستدلال بالاعتراف المسند الى الشريك والمثبت فى محضر التفتيش الباطل ، مادام ضبط الشريك فى المنزل كان وليد هذا التفتيش ، وكان منصبا على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش(24).
ـــــــــــــــــــــ
(23) أنظر  نقض 24 يناير سنة 1914 المجموعة الرسمية  -  س 15 رقم 57 ص 92 .
(24) أنظر  نقض 22 نوفمبر سنة 1954 مجموعـــة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 67 ص 201 .
 
** ثالثا - المكاتيب والأوراق :
ويقصد بها كافه الأوراق المدونة بخط شريك الزوجة الزانية ، سواء كانت قد ضبطت لديه أو ضبطت لدى الزوجة الزانية ، أو ضبطت لدى الغير ، ويستوى أن تكون هذه المكاتيب والأوراق موقعة من الشريك الزانى أم غير موقعة منه. ولم يشترط المشرع أن تكون هذه المكاتيب أو الأوراق فى صورة معينة ، فسواء كانت فى شكل مذكرات أو خطابات فإنها تكون كافية ، بل أن مسودات هذه الأوراق تكفى كدليل للإثبات (25).
ولا يشترط وجود أصول هذه الأوراق ، فالصور الضوئية للأوراق متى كانت
مطابقة للأصل تكفى كدليل متى اقتنع بها القاضى(26).
ولكن الصور الفوتوغرافية - مهما كانت ناطقة بثبوت الفعل - فإنها وفقا لأحكام محكمة النقض لا تعتبر دليلا للإثبات  ، لأنها ليست من قبيل المحررات بالمعنى الذى نص عليه القانون خاصة وأن المشرع اشتراط صدور هذه المحررات من الشريك نفسه(27).
ولم يتطلب المشرع أن تتضمن الأوراق والمكاتيب اعترافا صادرا من الشريك الزانى ، ولكن يكفى فقط أن تكون مؤدية عن طريق الاستخلاص العقلى الذى يجريه القاضى الى ارتكاب هذا الفعل(28). 
ويجب أن يكون ضبط المكاتيب والأوراق وليد إجراءات مشروعة ، فإذا كان الضبط مشوبا بالبطلان تعين إهدار الدليل المستمد منه ، وقد أجازت محكمة النقض للزوج أن يضبط هذه الأوراق فى الأمتعة الخاصة بزوجته وقد قالت محكمة النقض تعليلا لذلك " ان الزوج فى علاقته مع زوجته ليس على الأطلاق من الغير فى صدد سرية المكاتبات ، فإن عشرتهما وسكون كل منهما الى الآخر ، وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها ، ذلك يخول لكل منهما مالا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه وفى سيرته وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية كى يكون كل على بينة من عشيره ، وهذا يسمح له عند الأقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر منه ما يرتئيه. واذن فإذا كانت الزوجة قد قامت حولها الشبهات ، وتقوت الى الحد الذى تحدث عنه الحكم ، فإنه لاشك يكون للزوج ، وهو ممتلئ اقتناعا بأن حقيبة زوجته الموجودة فى بيته وتحت بصره بها رسائل من عشيق ، أن يستولى على هذه الرسائل ولو خلسة ثم أن يستشهد بها على زوجته إذا ما رأى محاكمتها لأخلالها بعقد الزواج(29).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(25) أنظر نقض 28 أكتوبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية  ج 7 رقم  215 ص 195 .
(26) أنظر نقض 19 مايو سنة 1951 مجموعة القواعد القانونية  ج 5 رقم  19 ص 471 .
(27) أنظر نقض 11 ديسمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية  ج 2 رقم  129 ص 155 ؛  29 مايو سنة 1962 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 130 ص 510 . (28) وفى ذلك تقول محكمة النقض “ الأوراق والمكاتيب التى يجوز إثبات  الزنا بها لايشترط فيها أن تكون ناطقة بوقوع الفعل المعاقب عليه ، بل يكفى أن يكون المحصل الذى يستخرجه القاضى مؤدياً الى إثبات  الفعل المذكور .      
     أنظر نقض 19 مايو سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية  ج 5 رقم  259 ص 471 .
(29) أنظر نقض 19 مايو سنة 1941 سابق الأشارة اليه .

descriptionالزنا فى التشريع المصرى  Emptyرد: الزنا فى التشريع المصرى

more_horiz
**رابعا ً:
وجود الشريك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم : يعتبر وجود الشريك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دون سبب مشروع - دليلا على اقترافه جريمة الزنا ، ويرجع هذا الدليل الى التعديل الذى أجرى سنة 1904 لقانون العقوبات بقصد مراعاة ظروف الدولة التى يعتبر دينها الرسمى هو الأسلام. وعلة هذا التعديل ترجع الى أن المسلمين قد اعتادوا على تخصيص أماكن فى منازلهم لا يرتادها الغرباء من الرجال وذلك تحريما على الغير من رؤية النساء غير ذوى المحارم. ولا يعتبر وجود الرجل الغريب فى المحل المخصص للنساء بمثابة دليل على ارتكاب فعل الزنا ، ولكن يجوز للقاضى أن يستند الى وجوده
 
 
تطبيقات من أحكام النقض على أدلة الإثبات  قبل الزوجة الزانية أو الزوج الزاني :
* إثبات  زنا الزوجة يصح بكافة طرق الإثبات  القانونية ، أما تحديد أدلة الإثبات  بالحصر في المادة 238 إنما هو بالنسبة للشريك . 
( نقض 14 يناير سنة 1905 المجموعة الرسمية س 6 رقم 49 ص 102 ) 
*  إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( نقض 13 فبراير سنة 1933 طعن رقم 680 سنة 3 قضائية )
*  إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها " إن الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوي الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذي رأي الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء علي دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات  الزنا عليها يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة . 
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية ) 
* إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس علي الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلي الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها و سمعتها - ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه و في سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصي ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي - و لو خلسة - علي ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة في بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأي محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج . 
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية ) 
*  متي كانت المحكمة قد أشارت في الحكم إلي ما جاء بالرسالة التي إستندت إلي عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها ، فإنها تكون قد إستندت إلي ما له أصل ثابت في الأوراق و يكون النعي علي الحكم بالقصور لا محل له .
( نقض 4 ديسمبر سنة 1956 طعن رقم 843 سنة 26 قضائية )
*  لا يصح الإستدلال علي الزوجة بالإعتراف المسند إلي شريكها في الزنا و المثبت في محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك في المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً علي واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش .
( نقض 22 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 1117 سنة 24 قضائية)
*  من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فلـه التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
* من المقرر أن إثبات  زنا المرأة يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة . و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها و أورد علي ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه و باقي شهود الإثبات  ، كما عول في الإدانة أيضاً علي إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ، و قد خلص الحكم
المطعون فيه إلي أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة في منزل الزوجية مرتدياً " بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام " و وجود الطاعنة لا يسترها سوي قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعي الطاعنة و المتهم الآخر إلي إستعطاف المجني عليه بعدم التبليغ يدل علي أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر في خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلي إنتظاره في موعد لاحق تعويضاً عما فاته في موعد خالفته فإن النعي يكون في غير محله.
( نقض 11 مارس سنة 1974 طعن رقم 227 سنة 44 قضائية ) 
* من المقرر أيضاً أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها . 
( نقض 13 ديسمبر سنة 1976 طعن رقم 826 سنة 46 قضائية )
*  لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت علي أن " كل زوج زني في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور " دون أن تضع قيوداً علي الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها علي أن " الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه " إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جري في قضائه علي إنحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 
( نقض 9 أبريل سنة 1986 طعن رقم 5781 سنة 55 قضائية )
*  من المقرر أن إثبات  زنا المرأة يصح بطرق الإثبات  كافة وفقاً للقواعد العامة .
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
587 - تطبيقات من أحكام النقض على أدلة الإثبات  قبل شريك الزوجة الزانية :
*  لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل علي إرتكاب جريمة الزنا ، لأن القانون تشدد بحق - كما تتشدد الشريعة الغراء و غيرها من الشرائع - في أدلة الزنا ، فلم يقبل من الحجج سوي القبض علي المتهم متلبساً بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري منه . و لا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية علي المكاتيب و الأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب و الأوراق مع دلالتها علي الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.
( نقض 11 ديسمبر سنة 1930 طعن رقم 2240 سنة 47 قضائية ) 
* إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التي أشار إليها في المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزني بها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . فمتي بين الحكم الوقائع التي إستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعني فلا وجه للإعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضي الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه . خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً علي الزنا أي الجريمة التامة لا مجرد الشروع .
( نقض 25 أبريل سنة 1932 طعن رقم 1168 سنة 2 قضائية )
* إن القانون لا يجيز إثبات  التلبس بشهادة الشهود إلا في باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد ماموري الضبطية القضائية ، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا ، و ذلك لتعذر إشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية .
( نقض 27 مايو سنة 1935 طعن رقم 1124 سنة 5 قضائية )
*  لا يشترط في التلبس الدال علي الزنا أن يشاهد الزاني وقت إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل للشك عقلاً في أن الجريمة قد إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة - و هو مسلم - حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و لما قرع الباب فتحته زوجته و هي مضطربة مرتبكة ، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوي ، فإستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه في هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخري ، فإشتبه في أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبت لديها دليلاً علي الزنا و حكمت علي الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهي علي حق في إعتباره كذلك . علي أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 من قانون العقوبات علي صلاحيتها و حدها حجة علي الشريك المتهم بالزنا .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1935 طعن رقم 21 سنة 6 قضائية )
*  إن القانون في المادة 238 عقوبات قد بين علي سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة علي الشريك في الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و علي الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفي بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( نقض 24 مايو سنة 1937 طعن رقم 1317 سنة 7 قضائية )
*  إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات  الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ، ولم يعترض علي الأخذ بما ورد في هذه الورقة بإعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتي صدر الحكم الإبتدائي بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات  التهمة المسندة إليه .
( نقض 18 مارس سنة 1940 طعن رقم 705 سنة 10 قضائية )
*  إنه و إن كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الإدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا عبارة " القبض علي المتهم حين تلبسه بالفعل " إلا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعني المقصود منها ، فإن مراد الشارع - كما هو المستفاد من النص الفرنسي - ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه. و إذن فيجوز إثبات  حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية و لو لم يكن قد قبض علي المتهم . ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال إرتكاب الزنا إذ يكفي أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع . فإذا شهد شاهد بأنه دخل علي المتهمة و شريكها فجأة في منزل المتهمه فإذا هما بغير سراويل ، و قد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض ، و حاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد علي ضبطه ، ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها و تعهدت له بالتوبة ، فتأثر بذلك و أخلي سبيلهما ، و إستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن إستخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه .
( نقض 18 مارس سنة 1940 طعن رقم 705 سنة 10 قضائية )
* إن المادة 276 المذكورة إذ نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه إرتكب فعل الزنا . وإثبات  هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها ، بل يجوز للقاضي أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولي هو بيان الحالات الإستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكي يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه في وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات  الزنا علي المتهم به إلا علي ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا علي أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
* إن القانون في المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا
و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله . و ذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً . وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق و تستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه .
( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )
*  إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ، بل كل ما إستوجبه هو ثبوت صدورها منه . و إذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي إستندت في إثبات  الزنا علي المتهم إلي مسودات مكاتيب بينه و بين المتهمة و لو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .
( نقض 28 أكتوبر سنة 1946 طعن رقم 1819 سنة 16 قضائية )
*  القانون صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات  عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدي الزوجة بمنزلها و إنفراده بها في مخدعها ، و من سائر الأدلة الأخري المقدمة في الدعوي أنه لابد زني بها في المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات في هذا الصدد لا يكون في الواقع إلا مناقشة في تقدير الأدلة التي إقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدي به لدي محكمة النقض .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
*  إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 من القانون العقوبات من الأدلة و التي يجوز الإستدلال بها علي شريك الزوجة المتهم بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة علي حصول الفعل .  
( نقض أول مايو سنة 1950 طعن رقم 293 سنة 20 قضائية )
*  لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء إرتكاب الفعل ، بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة و شريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد أرتكبت فعلاً .  
( نقض 24 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1262 سنة 22 قضائية ) 
*  الصحيح في القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها علي المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات و التي يشترط مع دلالتها علي الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .  
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
*  لم تشترط المادة 276 عقوبات ، و قد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله ، و ذلك متي إطمان بناء
عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً . وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشراً ، بل للمحاكم - و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق و تستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه .  
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 32 قضائية ) 
*  نصت المادة 276 من قانون العقوبات علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . و لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً .
( نقض 16 نوفمبر سنة 1964 طعن رقم 1600 سنة 34 قضائية ) 
*  إن القانون في المادة 276 عقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها و مباشرة إلي ثبوت فعل الزنا ، فمتي توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب ، يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً علي حصوله ، و ذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن فعل الزنا ، قد وقع فعلاً ، و في هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة ، إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي توصل إليها .  
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية )
*  لا يشترط في التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت بالفعل.
 ( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية ) 
*  إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض علي المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي ثبوت الجريمة في حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي إستأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التي إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
( نقض 19 مايو سنة 1975 طعن رقم 796 سنة 45 قضائية )
*  لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت علي أن " كل زوج
زني في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور " دون أن تضع قيوداً علي الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها علي أن " الأدلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه " إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جري في قضائه علي إنحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 
( نقض 9 أبريل سنة 1986 طعن رقم 5781 سنة 55 قضائية ) 
*  من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات و إن نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها و بطريقة تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.  
( نقض 25 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 7814 سنة 54 قضائية ) 
*  من المقرر علي ماجري به قضاء هذه المحكمة أن المادة276من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلي ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا علي حصوله وذلك متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم ـ وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها ـ أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما تري أنه لابد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن علي الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.  
( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )
*  من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم اياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه ان حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهدا الإثبات  منزل المطعون ضدها والذي يقيم في احدي حجراته بعذ أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه علي الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما ان شاهدهم حتي هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار الي خارج المسكن، فان دخول الشهود الي منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة ان تستند إلي الدليل المستمد من الضبط
وشهادة من قاموا باجرائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً علي فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون.  
( نقض 17 أبريل سنة 1994 طعن رقم 49017 سنة 59 قضائية )
*  من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً .  
( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت علي القاضي أن يستمد إقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات  معينة تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب بل تضمنت أدلة أخري هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ويكفي أي دليل منها علي حدة لكي يستمد منه القاضي إقتناعه بالادانة.  
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية )
*  أنه إذا كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات  بغيرها علي الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلي ثبوت فعل الزنا فمتي توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً علي حصوله متي إطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلاً، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما إنتهي إليه علي هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما تري أنه لا بد مؤد إليه.  
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت علي التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات  علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوي مجالاً للشك في أنه إرتكب فعل الزنا وإثبات  هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة . وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولي بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات  الزنا إلا علي ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذي يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدي قميص نومها
العادي وباب الشقة الخارجي موصد عليها من الداخل ولدي فتحها له بعد مضي فترة من الوقت من طرق الزوج المجني عليه له كانت وشريكها الطاعن في حالة إرتباك وخوف ، وكانت تلك الوقائع التي إستظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعني ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأنه تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معني سوي فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع.   
( نقض 15 مايو سنة 1997 طعن رقم 20889 سنة 62 قضائية ) 
* قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه - وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها
هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6526 - لسنة 6
 تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد