الزنا فى التشريع المصرى
أستمد المشرع المصرى أحكام جريمة الزنا من القانون الفرنسى (المواد من 336 - 339 من المدونة العقابية الفرنسية الملغاة) وتجمع هذه المواد كافة الأحكام الموضوعية والاجرائية الخاصة بجريمة الزنا. وقد جرى الشارع المصرى
على نهج الشارع الفرنسى فى اعتبار الزنا جريمة ذات صفات خاصة .
وعلى سبيل المثال فقد علق تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى الطرف الآخر فى الزواج (المادة 273 عقوبات) فلا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائيه من تلقاء نفسها ، لأن هذه الجريمة وان كانت قد أصابت المجتمع بأسره ، بيد أنها من ناحية أخرى قد أصابت حقوق الطرف المجنى عليه ، ولذلك فأن المشرع قد فضل عدم المساس بنظام الأسرة فى سبيل تحقيق مصلحة المجتمع، فلم يطلق الحرية للنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية وطلب العقاب ألا إذا تفرع عن جريمة الزنا جريمة أخرى فيجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بغير انتظار تقديم طلب ممن له هذا الحق ، وذلك على سبيل المثال كما لو كانت جريمة الزنا قد ارتكبت فى مكان عمومى ، فإصبحت تشكل جريمتين ، زنا وفعل فاضح علنى(4).
وقد توسط التشريع المصرى بين المذهب الذى ينادى بالمعاقبة على الرذيلة فى ذاتها بصرف النظر عن تعدى أثرها الى الغير، والمذهب الذى لا يعاقب على الزنا ولو وقوع من زوج أو زوجة، فلم يعاقب التشريع المصرى على كل وطء فى غير حلال ، وانما قصر العقاب على الاتصال الجنسى الذى يقع من شخص متزوج بإعتبار انه يشكل خرقا للعلاقة الزوجية السوية.
ـــــــــــــــــــــ
(4) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 462 .
**علة تجريم الزنا :
تقتضى مصلحة المجتمع حماية كيان الأسرة ، ويستمد هذا الكيان من احترام الزوجين للعلاقة الشرعية بينهما والتى تلزم كل منهما بأن يقصر اتصاله الجنسى بالطرف الآخر فقط ، وذلك تنفيذا لعقد الزواج المبرم بينهما والذى صيغت نصوصه لتلزم كل منهما بإحترام هذا الأتفاق. وتعتبر جريمة الزنا من هذه الناحية بمثابة نقض لعقد الزواج ، وللأتفاق المبرم بن الزوجين ، وأن كان من الجائز لأحد الطرفين (الزوج) أن يتجاوز عن التصرف غير المشرع الذى ارتكبه الطرف الآخر ، بيد أن هذا لا يعنى انتفاء اعتبار هذه الجريمة ضد المجتمع ، وأنما يعنى أنها ضد المجتمع والأسرة على حد سواء (5).
ــــــــــــــــــ
(5) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2146.
**الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة فى التشريع المصرى :
ميز المشرع بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة من عده وجوه ، وذلك على النحو التالى :
أ - من حيث توافر أركان الجريمة :
اشترط الشارع أن يكون الزوج قد زنى فى منزل الزوجية بينما لم يشترط فى توافر أركان جريمة زنا الزوجة أن تكون قد زنت فى منزل الزوجية ، فتقوم الجريمة أيا كان المكان الذى قارفت فيه هذه الجريمة.
ب - من حيث العقاب :
يعاقب الزوج الزانى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر (المادة 277 عقوبات) ، بينما تعاقب الزوجة الزانية بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين (المادة 274)
. وقد أجاز الشارع للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية ولو كان ذلك بعد الحكم عليها وذلك برضائه بمعاشرتها له ، وبذلك يوقف تنفيذ الحكم عليها. بينما لم يمنح الزوجة هذا الحق(6).
ج - من الناحية الأجرائية :
للزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ويقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها أن يتمتع بالعذر الذى نص عليه القانون فى المادة (237 عقوبات) فتصبح جريمته جنحة عقوبتها الحبس بدلا من العقوبة الاصلية المقررة لها فى القانون ، بينما لا تتمتع الزوجة بمثل هذا الحكم.
كما لا تسمع دعوى الزوج ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب جريمة الزنا فى مسكن الزوجية (المادة 273 عقوبات) . بينما لا يستطيع الزوج أن يدفع جريمته بسبق ارتكاب زوجته لجريمة الزنا.
ـــــــــــــــــــــــ
(6) وأن كان المشرع قد أجاز للزوجة أن تعفو عن زوجها الزانى فى الفترة السابقة على الحكم .
أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 362 ، ص 737 .
** تقويم موقف المشرع من التفرقـة بين زنـا الزوج وزنا الزوجة :
ترجع التفرقة فى المعاملة الجنائية بين زنا الزوج وزنا الزوجة الى القانون الرومانى القديم ، فقد كانت المساواه بين الزوجين غير مرعية فى ظل هذا القانون، وقد قيل تقريرا لذلك أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا أمر غير مقبول ، فالزوجة التى تخرق قوانين الحياء بأرتكاب جريمة الزنا تسلم نفسها تسليما تاما لمن يستولى عليها، فالفعل الذى ارتكبته لا يشكل خطئاً عارضاً يمر فلا يعتد به ، ولكنه فى حقيقة الامر ليس سوى تعبير عن انفصام للعلاقة الاسرية والزوجية على وجه الخصوص، فوقوع هذا الفعل مرة واحدة من الزوجة يؤدى الى هدم الحياه الزوجية وانحلال العائلة.
هذا بالإضافة الى أن زنا الزوجة قد يؤدى الى إدخال طفل غير شرعى فى العائلة ، كما أنه يلحق العار بالزوج ويجعله موضعا للاستهزاء والسخرية. والرأى لدينا أن مسلك المشرع غير مقنع فى هذا الصدد وذلك للأسباب الآتية :
أ - بالنسبة لعدم التسوية بين عقوبة الزوجة الزانية والزوج الزانى :
فان مناط العقاب فى جريمة الزنا هو الإخلال بما تقتضيه العلاقة الزوجية من اخلاص متبادل ، ولا يعقل أن يقاس هذا الإخلال بميزانين مختلفين أحدهما للزوجة والآخر للزوج ، فالفعل واحد والتأثير على العلاقة الزوجية متماثل ، ومن ثم وجب أن يكون العقاب واحد .
ب - فيما يتعلق بإشتراط المشرع أن تقع جريمة زنا الزوج فى منزل الزوجية :
فإننا نرى أن الركن المادى للجريمة عباره عن عناصر عضوية للفعل
المؤثم ، وطبيعة فعل الزنا يمكن أن يقع فى أى مكان ، ومن ثم فإن هذا الركن خارج بطبيعته عن مقتضيات الفعل المؤثم ، ولذلك فإننا نرى وجوب التسوية بين وقوع هذا الفعل من الزوج سواء فى منزل الزوجية أو خارجة .
ج - فيما يتعلق بحرمان الزوجة من التمتع بالعذر المعفى للعقاب المقرر للزوج الذى يقتل زوجته حال تلبسها بالزنا :
فلا شك أن طبيعة المرأة فى كثير من الاحيان قد تدفعها للإنتقام من زوجها الخائن بنفس القدر الموجود لدى الزوج ، ومن ثم فليس هناك من مبرر لحرمان الزوجة من التمتع بهذا العذر المعفى من العقاب .
** تعريف الزنا فى التشريع الوضعى :
لم يعرف المشرع المصرى جريمة الزنا فى المواد 273 وما بعدها ، ولذلك فقد تصدى الفقه لتعريف هذه الجريمة ، فعرفه البعض بأنه “ الوطء الذى يحصل من شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلا أو حكما “ (7) ، كما عرفه البعض الآخر بأنه “ اتصال شخص متزوج - رجلا أو أمرأة - اتصالاً جنسيا بغير زوجه “ (، كما عرفه البعض بأنه “ ارتكاب الوطء غير المشروع من متزوج مع توافر القصد الجنائى “ (9).
ـــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 353 ، ص 722 . ( أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 808 ، ص 594 .
(9) أنظر الدكتور أحمد حافظ نور : جريمة الزنا فى القانون المصرى والمقارن . رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1958 ، ص 45 .
** تعريف الزنا فى الشريعة الاسلامية :
عرف الشافعية الزنا بأنه " أيلاج الذكر بفرج محرم لعينة خال من الشبهة مشتهى طبعا " (10) ، بينما عرفه الحنفية بأنه " وطء الرجل المرأه فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك " (11) .
وعرفــه المالكيـة بأنه " وطء مكلف فرج أدمى لا ملك له فيه بأتفــاق تعمــدا" (12) . وعرفــه الحنابلة بأنه " فعل الفاحشة من قبل ودبر" (13) ، وعرفه الزيدية بأنه "ايــلاج فرج فى فرج حى محرم من قبل أو دبر بلا شبهة " (14) . وعرفه الظاهرية بأنه " وطء من لايحل النظر الى مجردها مع العلم بالتحريم أو هو وطء محرمة العين " (15) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(10) أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : أبى عباس الرملى ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابى الحلبى ، ج 7 ، ص 402 .
(11) أنظر شرح فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بأبن الهمام ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى محمد ، 1317 هـ ، المكتبة التجارية ، ج 4 ، ص 138 .
(12) أنظر شرح الزرقانى : لمختصر خليل ، مطبعة محمد افندى مصطفى ، ج 8 ، ص 74 - 75 .
(13) أنظر الأقناع : لشرف الدين موسى الحجاوى ، الطبعة الأولى ، المطبعة المصرية ، ج 4 ، ص 250 .
(14) أنظر شرح الأزهار : ج 4 ، ص 336 .
(15) أنظر المحلى : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الطبعة الأولى ، 1351 ، المطبعة المنيرية ، ج 11 ، ص 229 .
**الأحكام الموضوعية لجريمة الزنا
يستلزم فعل الزنا وجود طرفين ، يعتبر فاعل الجريمة المتزوج منهما ، أما الآخر فشريك فيها. ذلك أن جوهر الجريمة ليس الأتصال الجنسى فى ذاته ، ولكن ما ينطوى عليه هذا الأتصال من أخلال بالأخلاص الزوجى ، وهو مالا يتصور أن يصدر ألا عن شخص يلتزم بذلك ، وعليه فإنه ليس من السائغ القول بأن زنا الزوجة وزنا الزوج جريمة واحدة ، وأنما هما جريمتان متميزتان ، ذلك أن زنا الزوج يتميز بركن لا يتطلبه زنا الزوجة وهو ارتكاب الفعل فى منزل الزوجية ، ويعنى ذلك اختلافهما فى الأركان.
وعلى هذا فإننا سوف نعالج هذا الموضوع على النحو التالى:
المبحث الأول : أركان جريمة زنا الزوجة.
المبحث الثانى : أركان جريمة زنا الزوج.
**أركان جريمة زنا الزوجة
تنص المادة 274 عقوبات على " أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ". وتقوم جريمة زنا الزوجة على أركان ثلاثة هى:
1 - الوطء غير المشروع .
2 - قيام الزوجة .
3 - القصد الجنائى .
**الوطء
ماهية فعل الوطء :
يقع فعل الوطء بإيلاج عضو التذكير بفرج المرأه فى غير محل (1) . ويكفى لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل فى الفرج أو مثلها أن لم يكن للذكر حشفة ، كما أن ادخال الحشفة أو قدرها يعتبر زنا ولو دخل الذكر فى هواء الفرج ولم يمس جداره ، كما أنه يعتبر زنا سواء حدث أنزال أم لم يحدث .
جريمة الإغتصاب فى وجوب حدوث الوطء بالطريق الطبيعى ، غير أنهما تختلفان فى أن الوطء فى جريمة الزنا يقع بالأتفاق بين الطرفين ، بينما يقع بغير رضاء المرأة فى جريمة الإغتصاب(2).
ولا تقع جريمة الزنا بأية أفعال أخرى دون الوطء (3) ، حتى لو بلغت الأنجاب ، فإذا كان أحدهما عاقرا وقعت الجريمة (4)، بل أن وقوع الفعل من أمرأة بلغت سن اليأس ، أو من رجل ليست لديه قوة التناسل ، أو من طفل لم يبلغ سن الحلم يحقق الركن المادى للجريمة .
كما لا تقع جريمة الزنا بأية أفعال آخرى دون الوطء مهما بلغت درجة فحشها ، فمقدمات الزنا التى تمهد للإيلاج كالتقبيل ، أو المفاخذة أو وضع عضو التذكير فى الفم ، أو بين الثديين ، وما شابه ذلك من أفعال آخرى لا يشكل فعل الوطء ، ولا يعاقب عليه بإعتباره جريمة زنا (5) ، وأن جاز أن يشكل جريمة آخرى هى هتك العرض إذا كانت المرأه أو شريكها دون سن الثامنة عشرة ووقعت هذه الأفعال برضاهما أو قد تشكل جريمة فعل فاضح علنى أن كانت قد تمت بالرضا فى علانية (6).
ولا يقع فعل الوطء إذا ما أتى الرجل المرأه فى دبرها ، إذ أن هذا الموضع ليس هو المخصص لإتمام العلاقة الجنسية ، وأن كان هذا الأمر غير متفق عليه فى الفقه الاسلامى ، إذ ذهب كل من مالك والشافعى وأحمد والشيعة الزيدية الى أنه يستوى أن يكون الوطء المحرم من قبل أو دبر من أنثى أو رجل ، ويشاركهم فى هذا الرأى محمد وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة (7)، ويستند هذا الفريق
من الفقه الى أن الوطء فى الدبر يشارك الزنا فى المعنى الذى يستدعى الحد وهو الوطء المحرم ، فهو داخــل تحت الزنا دلالة ، فهو فضلا عن أن - القرآن الكريم قد سوى بينهما فقال جل شأنه " انكم لتأتون الفاحشة " ( ، وقــال " انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " (9) ، وقال " واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم" (10)، وقال "واللذان يأتيانها منكم فإذوهما " (11).
فجعل بذلك الوطء فى الدبر فاحشة ، شأنه كالوطء فى القبل ، فسمى أحدهما بما سمى به الآخر. بينما يرى ابو حنيفه أن الوطء فى الدبر لا يعتبر زنا سواء كان الموطوء ذكرا أم انثى ، وسنده فى ذلك أن الاتيان فى القبل يسمى زنا بينما الاتيان فى الدبر يسمى لواطا ، واختلاف الأسامى دليل على اختلاف المعانى(12).
ولا يعتبر وطء البهائم والحيوانات جريمة زنا ، وأن كان جانب من الفقه الاسلامى (بعض الشافعية) يعتبرون هذا الفعل زنا ، ويستندون فى ذلك الى قياس هذا الفعل على اتيان الرجل والمرأة (13).
كما لا تقوم جريمة الزنا بالمساحقة (14)، وهو أيضاً أمر متفق عليه فى الشريعة الاسلامية ، وذلك لأن السحاق مباشره دون ايلاج ، والزنا المعاقب عليه يقتضى الايلاج(15).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال أبو داوود والنسائى وعبد الرزاق عن أبو هريرة رضى الله عنه قال “ جاء الأسلمى نبى الله [ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل فى الخامسة فقال أنكحتها ؟ قال نعم : قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها قال نعم : قال كما يغيب المرود فى المكحلة ، وكما يغيب الرشاء فى البئر ، قال نعم : قال فهل تدرى ما الزنا ، قال نعم “ أتيت فيها حراماً مثل أن يأتى الرجل من امرأته حلالاً . قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال أريد أن تطهرنى ، فأمر به فرجم .
أنظر شرح فتح القدير : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 115 .
(2) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336 , No. 29, 30.
(3) ولذلك فأن تلقيح الزوجة صناعيا لايكون فعل الوطء .
أنظر
Vouin (Robert) : Droit Penal Special . Paris , T.1, 1968 , No , 288 , P . 297.
(4) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2154, P. 476.
(5) قالت المحكمة العسكرية العليا “ أن الركن الأساسى فى جريمة الزنا يقتضى أتمام أمر الجماع، ولابد من شريك يجامع الزوجة جماعاًغير شرعى ، أما الخطوة المقترنة بأعمال الفحش دون أن تقترن بوطء فلا تكون جريمة الزنا . ويتوافر قصد الشريك الزانى بعلمه أن المرأة متزوجة ، ويجب أن يثبت ضده كذلك بأن يشاهد فى ظروف لاتدع مجالا للشك يجعل فى أنه ارتكب بالفعل .
أنظر المحكمة العسكرية العليا 20/11/ 1955 ، المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية ، الجدول العشرى السادس ، من السنة الخمسين الى السنة التاسعة والخمسين - القسم الجنائى ، 1967 ، أصدار محكمة النقض ، ص 28 ، رقم 667 .
(6) كما لاتعتبر هذه الأفعال شروعاً فى جريمة الزنا لأنها جنحة ولا عقاب على الشروع فيها ألا بنص خاص .
أنظر
Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) : : Op . Cit.,T.4, No.1907.
(7) أنظر المغنى على مختصر الخرقى - لمحمد عبد الله بن قدامة - الطبعة الأولى ، مطبعة المنار ، ج 10 ، ص 160 .
( سورة العنكبوت - الآية رقم 28 .
(9) سورة الأعراف - الآية رقم 81 .
(10) سورة النساء - الآية رقم 15 .
(11) سورة النساء - الآية رقم 16 .
(12) أنظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاسانى ، الطبعة الأواى ، مطبعة الجمالية ، ج 7 ، ص 43 .
(13) أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : المرجع السابق ، ج 7 ، ص 405 .
(14) والمقصود بالمساحقة أو التدالك أتيان المرأة المرأة ، وهذا الفعل متفق على تحريمه لقوله تعالى “ والذين هم لفروجهم حافظون ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين ، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون “ .
أنظر الدكتور عبد القادر عودة : التشريع الجنائى الأسلامى مقارناً بالتشريع الوضعى . القاهرة ، الجزء الثانى ، الطبعة الثانية ، 1964 ، بند 501 .
(15) أنظر شرح الأزهار : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 336 .
تطبيقات من أحكام النقض على فعل الوطء :
* إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلي بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلي أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذي يدين المتهم في جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة علي وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2170 سنة 18 قضائية )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها و
تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً و ليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة و إعترف الطاعن الثاني بشأنه ، و كانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف و قرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي و بأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيـه . لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله.
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 23 قضائية )
* متي كان منعي الطاعنين علي الحكم من أنه لم يعن بإبراز العبارات التي وردت في الخطابات المحررة بخط الطاعنة الأولي ، و أن ما أورده منها ينفي حصول الوطء و هو الركن المادي لجريمة الزنا ، مردود بأن العبارات التي نقلها الحكم عن الخطابات المشار إليها لها أصلها الثابت في الأوراق - علي ما يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة - و هي كافية في الإفصاح مع باقي أدلة الثبوت الأخري التي عول عليها الحكم من أن الزنا قد وقع فعلاً.
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية )
* لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً و هو الزاني ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت في الدعوي لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا علي المجني عليها و شركائها فيها - وهو من بينهم - يكون غير سديد في القانون.
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالأدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فإن تعلق الامر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل علي النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة علي سبيل الحصر وهي" القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الاولي وتقبيلها في مكتبه دليلا علي وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه ان يؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها، فضلا عن أنه لا يتساند إلي دليل من تلك الادلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلي الطاعن الثاني وإلي الطاعنة الأولي التي لم يقبل طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( نقض 5 يولية سنة 1993 طعن رقم 14844 سنة 62 قضائية )
* لما كان القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا فإن هذا يقتضى أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع ، والقانون حين تعرض فى المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها ، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم لا يكفى بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، وتقدير ذلك مما يملكه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ومن ثم ، فلا وجه لما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً.
( نقض 23 أكتوبر سنة 2000 طعن رقم 21275 سنة 64 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريـم".
( نقض 26 فبراير سنة 2001 طعن رقم 3610 سنة 65 قضائية )
* يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً بما يتعين معه أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة أو يقنعها بأنه ولابد وقع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة القائمة فى الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوطء فعلاً ، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه وله أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جـــدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
( نقض 3 مارس سنة 2005 طعن رقم 10879 سنة 69 قضائية )
570 - الشروع فى الزنا :
لا يعاقب المشرع المصرى على الشروع فى الزنا ، وذلك لأن هذه الجريمة جنحة ، ولم يشأ المشرع لحكمة ابتغاها وهى أن هذه الجريمة قد تثير فضائح عائلية - أن يعاقب على الشروع فى ارتكابها ، ولذلك فإنه من المفضل ألا تسجل بحكم قضائى ألا إذا كانت تامة.
كما أنه لا عقاب على صورة الزنا المستحيل استحالة قانونية ، فالزوجة التى تتصل بزوجها جنسيا فى الظلام معتقده أنه عشيقها بناء على موعد سابق بينهما - لا ترتكب جريمة الزنا(16).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2155.
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336, No. 9.
أستمد المشرع المصرى أحكام جريمة الزنا من القانون الفرنسى (المواد من 336 - 339 من المدونة العقابية الفرنسية الملغاة) وتجمع هذه المواد كافة الأحكام الموضوعية والاجرائية الخاصة بجريمة الزنا. وقد جرى الشارع المصرى
على نهج الشارع الفرنسى فى اعتبار الزنا جريمة ذات صفات خاصة .
وعلى سبيل المثال فقد علق تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى الطرف الآخر فى الزواج (المادة 273 عقوبات) فلا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائيه من تلقاء نفسها ، لأن هذه الجريمة وان كانت قد أصابت المجتمع بأسره ، بيد أنها من ناحية أخرى قد أصابت حقوق الطرف المجنى عليه ، ولذلك فأن المشرع قد فضل عدم المساس بنظام الأسرة فى سبيل تحقيق مصلحة المجتمع، فلم يطلق الحرية للنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية وطلب العقاب ألا إذا تفرع عن جريمة الزنا جريمة أخرى فيجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بغير انتظار تقديم طلب ممن له هذا الحق ، وذلك على سبيل المثال كما لو كانت جريمة الزنا قد ارتكبت فى مكان عمومى ، فإصبحت تشكل جريمتين ، زنا وفعل فاضح علنى(4).
وقد توسط التشريع المصرى بين المذهب الذى ينادى بالمعاقبة على الرذيلة فى ذاتها بصرف النظر عن تعدى أثرها الى الغير، والمذهب الذى لا يعاقب على الزنا ولو وقوع من زوج أو زوجة، فلم يعاقب التشريع المصرى على كل وطء فى غير حلال ، وانما قصر العقاب على الاتصال الجنسى الذى يقع من شخص متزوج بإعتبار انه يشكل خرقا للعلاقة الزوجية السوية.
ـــــــــــــــــــــ
(4) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 462 .
**علة تجريم الزنا :
تقتضى مصلحة المجتمع حماية كيان الأسرة ، ويستمد هذا الكيان من احترام الزوجين للعلاقة الشرعية بينهما والتى تلزم كل منهما بأن يقصر اتصاله الجنسى بالطرف الآخر فقط ، وذلك تنفيذا لعقد الزواج المبرم بينهما والذى صيغت نصوصه لتلزم كل منهما بإحترام هذا الأتفاق. وتعتبر جريمة الزنا من هذه الناحية بمثابة نقض لعقد الزواج ، وللأتفاق المبرم بن الزوجين ، وأن كان من الجائز لأحد الطرفين (الزوج) أن يتجاوز عن التصرف غير المشرع الذى ارتكبه الطرف الآخر ، بيد أن هذا لا يعنى انتفاء اعتبار هذه الجريمة ضد المجتمع ، وأنما يعنى أنها ضد المجتمع والأسرة على حد سواء (5).
ــــــــــــــــــ
(5) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2146.
**الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة فى التشريع المصرى :
ميز المشرع بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة من عده وجوه ، وذلك على النحو التالى :
أ - من حيث توافر أركان الجريمة :
اشترط الشارع أن يكون الزوج قد زنى فى منزل الزوجية بينما لم يشترط فى توافر أركان جريمة زنا الزوجة أن تكون قد زنت فى منزل الزوجية ، فتقوم الجريمة أيا كان المكان الذى قارفت فيه هذه الجريمة.
ب - من حيث العقاب :
يعاقب الزوج الزانى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر (المادة 277 عقوبات) ، بينما تعاقب الزوجة الزانية بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين (المادة 274)
. وقد أجاز الشارع للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية ولو كان ذلك بعد الحكم عليها وذلك برضائه بمعاشرتها له ، وبذلك يوقف تنفيذ الحكم عليها. بينما لم يمنح الزوجة هذا الحق(6).
ج - من الناحية الأجرائية :
للزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ويقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها أن يتمتع بالعذر الذى نص عليه القانون فى المادة (237 عقوبات) فتصبح جريمته جنحة عقوبتها الحبس بدلا من العقوبة الاصلية المقررة لها فى القانون ، بينما لا تتمتع الزوجة بمثل هذا الحكم.
كما لا تسمع دعوى الزوج ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب جريمة الزنا فى مسكن الزوجية (المادة 273 عقوبات) . بينما لا يستطيع الزوج أن يدفع جريمته بسبق ارتكاب زوجته لجريمة الزنا.
ـــــــــــــــــــــــ
(6) وأن كان المشرع قد أجاز للزوجة أن تعفو عن زوجها الزانى فى الفترة السابقة على الحكم .
أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 362 ، ص 737 .
** تقويم موقف المشرع من التفرقـة بين زنـا الزوج وزنا الزوجة :
ترجع التفرقة فى المعاملة الجنائية بين زنا الزوج وزنا الزوجة الى القانون الرومانى القديم ، فقد كانت المساواه بين الزوجين غير مرعية فى ظل هذا القانون، وقد قيل تقريرا لذلك أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا أمر غير مقبول ، فالزوجة التى تخرق قوانين الحياء بأرتكاب جريمة الزنا تسلم نفسها تسليما تاما لمن يستولى عليها، فالفعل الذى ارتكبته لا يشكل خطئاً عارضاً يمر فلا يعتد به ، ولكنه فى حقيقة الامر ليس سوى تعبير عن انفصام للعلاقة الاسرية والزوجية على وجه الخصوص، فوقوع هذا الفعل مرة واحدة من الزوجة يؤدى الى هدم الحياه الزوجية وانحلال العائلة.
هذا بالإضافة الى أن زنا الزوجة قد يؤدى الى إدخال طفل غير شرعى فى العائلة ، كما أنه يلحق العار بالزوج ويجعله موضعا للاستهزاء والسخرية. والرأى لدينا أن مسلك المشرع غير مقنع فى هذا الصدد وذلك للأسباب الآتية :
أ - بالنسبة لعدم التسوية بين عقوبة الزوجة الزانية والزوج الزانى :
فان مناط العقاب فى جريمة الزنا هو الإخلال بما تقتضيه العلاقة الزوجية من اخلاص متبادل ، ولا يعقل أن يقاس هذا الإخلال بميزانين مختلفين أحدهما للزوجة والآخر للزوج ، فالفعل واحد والتأثير على العلاقة الزوجية متماثل ، ومن ثم وجب أن يكون العقاب واحد .
ب - فيما يتعلق بإشتراط المشرع أن تقع جريمة زنا الزوج فى منزل الزوجية :
فإننا نرى أن الركن المادى للجريمة عباره عن عناصر عضوية للفعل
المؤثم ، وطبيعة فعل الزنا يمكن أن يقع فى أى مكان ، ومن ثم فإن هذا الركن خارج بطبيعته عن مقتضيات الفعل المؤثم ، ولذلك فإننا نرى وجوب التسوية بين وقوع هذا الفعل من الزوج سواء فى منزل الزوجية أو خارجة .
ج - فيما يتعلق بحرمان الزوجة من التمتع بالعذر المعفى للعقاب المقرر للزوج الذى يقتل زوجته حال تلبسها بالزنا :
فلا شك أن طبيعة المرأة فى كثير من الاحيان قد تدفعها للإنتقام من زوجها الخائن بنفس القدر الموجود لدى الزوج ، ومن ثم فليس هناك من مبرر لحرمان الزوجة من التمتع بهذا العذر المعفى من العقاب .
** تعريف الزنا فى التشريع الوضعى :
لم يعرف المشرع المصرى جريمة الزنا فى المواد 273 وما بعدها ، ولذلك فقد تصدى الفقه لتعريف هذه الجريمة ، فعرفه البعض بأنه “ الوطء الذى يحصل من شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلا أو حكما “ (7) ، كما عرفه البعض الآخر بأنه “ اتصال شخص متزوج - رجلا أو أمرأة - اتصالاً جنسيا بغير زوجه “ (، كما عرفه البعض بأنه “ ارتكاب الوطء غير المشروع من متزوج مع توافر القصد الجنائى “ (9).
ـــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 353 ، ص 722 . ( أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 808 ، ص 594 .
(9) أنظر الدكتور أحمد حافظ نور : جريمة الزنا فى القانون المصرى والمقارن . رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1958 ، ص 45 .
** تعريف الزنا فى الشريعة الاسلامية :
عرف الشافعية الزنا بأنه " أيلاج الذكر بفرج محرم لعينة خال من الشبهة مشتهى طبعا " (10) ، بينما عرفه الحنفية بأنه " وطء الرجل المرأه فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك " (11) .
وعرفــه المالكيـة بأنه " وطء مكلف فرج أدمى لا ملك له فيه بأتفــاق تعمــدا" (12) . وعرفــه الحنابلة بأنه " فعل الفاحشة من قبل ودبر" (13) ، وعرفه الزيدية بأنه "ايــلاج فرج فى فرج حى محرم من قبل أو دبر بلا شبهة " (14) . وعرفه الظاهرية بأنه " وطء من لايحل النظر الى مجردها مع العلم بالتحريم أو هو وطء محرمة العين " (15) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(10) أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : أبى عباس الرملى ، الطبعة الأولى ، مطبعة البابى الحلبى ، ج 7 ، ص 402 .
(11) أنظر شرح فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بأبن الهمام ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى محمد ، 1317 هـ ، المكتبة التجارية ، ج 4 ، ص 138 .
(12) أنظر شرح الزرقانى : لمختصر خليل ، مطبعة محمد افندى مصطفى ، ج 8 ، ص 74 - 75 .
(13) أنظر الأقناع : لشرف الدين موسى الحجاوى ، الطبعة الأولى ، المطبعة المصرية ، ج 4 ، ص 250 .
(14) أنظر شرح الأزهار : ج 4 ، ص 336 .
(15) أنظر المحلى : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الطبعة الأولى ، 1351 ، المطبعة المنيرية ، ج 11 ، ص 229 .
**الأحكام الموضوعية لجريمة الزنا
يستلزم فعل الزنا وجود طرفين ، يعتبر فاعل الجريمة المتزوج منهما ، أما الآخر فشريك فيها. ذلك أن جوهر الجريمة ليس الأتصال الجنسى فى ذاته ، ولكن ما ينطوى عليه هذا الأتصال من أخلال بالأخلاص الزوجى ، وهو مالا يتصور أن يصدر ألا عن شخص يلتزم بذلك ، وعليه فإنه ليس من السائغ القول بأن زنا الزوجة وزنا الزوج جريمة واحدة ، وأنما هما جريمتان متميزتان ، ذلك أن زنا الزوج يتميز بركن لا يتطلبه زنا الزوجة وهو ارتكاب الفعل فى منزل الزوجية ، ويعنى ذلك اختلافهما فى الأركان.
وعلى هذا فإننا سوف نعالج هذا الموضوع على النحو التالى:
المبحث الأول : أركان جريمة زنا الزوجة.
المبحث الثانى : أركان جريمة زنا الزوج.
**أركان جريمة زنا الزوجة
تنص المادة 274 عقوبات على " أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ". وتقوم جريمة زنا الزوجة على أركان ثلاثة هى:
1 - الوطء غير المشروع .
2 - قيام الزوجة .
3 - القصد الجنائى .
**الوطء
ماهية فعل الوطء :
يقع فعل الوطء بإيلاج عضو التذكير بفرج المرأه فى غير محل (1) . ويكفى لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل فى الفرج أو مثلها أن لم يكن للذكر حشفة ، كما أن ادخال الحشفة أو قدرها يعتبر زنا ولو دخل الذكر فى هواء الفرج ولم يمس جداره ، كما أنه يعتبر زنا سواء حدث أنزال أم لم يحدث .
جريمة الإغتصاب فى وجوب حدوث الوطء بالطريق الطبيعى ، غير أنهما تختلفان فى أن الوطء فى جريمة الزنا يقع بالأتفاق بين الطرفين ، بينما يقع بغير رضاء المرأة فى جريمة الإغتصاب(2).
ولا تقع جريمة الزنا بأية أفعال أخرى دون الوطء (3) ، حتى لو بلغت الأنجاب ، فإذا كان أحدهما عاقرا وقعت الجريمة (4)، بل أن وقوع الفعل من أمرأة بلغت سن اليأس ، أو من رجل ليست لديه قوة التناسل ، أو من طفل لم يبلغ سن الحلم يحقق الركن المادى للجريمة .
كما لا تقع جريمة الزنا بأية أفعال آخرى دون الوطء مهما بلغت درجة فحشها ، فمقدمات الزنا التى تمهد للإيلاج كالتقبيل ، أو المفاخذة أو وضع عضو التذكير فى الفم ، أو بين الثديين ، وما شابه ذلك من أفعال آخرى لا يشكل فعل الوطء ، ولا يعاقب عليه بإعتباره جريمة زنا (5) ، وأن جاز أن يشكل جريمة آخرى هى هتك العرض إذا كانت المرأه أو شريكها دون سن الثامنة عشرة ووقعت هذه الأفعال برضاهما أو قد تشكل جريمة فعل فاضح علنى أن كانت قد تمت بالرضا فى علانية (6).
ولا يقع فعل الوطء إذا ما أتى الرجل المرأه فى دبرها ، إذ أن هذا الموضع ليس هو المخصص لإتمام العلاقة الجنسية ، وأن كان هذا الأمر غير متفق عليه فى الفقه الاسلامى ، إذ ذهب كل من مالك والشافعى وأحمد والشيعة الزيدية الى أنه يستوى أن يكون الوطء المحرم من قبل أو دبر من أنثى أو رجل ، ويشاركهم فى هذا الرأى محمد وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة (7)، ويستند هذا الفريق
من الفقه الى أن الوطء فى الدبر يشارك الزنا فى المعنى الذى يستدعى الحد وهو الوطء المحرم ، فهو داخــل تحت الزنا دلالة ، فهو فضلا عن أن - القرآن الكريم قد سوى بينهما فقال جل شأنه " انكم لتأتون الفاحشة " ( ، وقــال " انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " (9) ، وقال " واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم" (10)، وقال "واللذان يأتيانها منكم فإذوهما " (11).
فجعل بذلك الوطء فى الدبر فاحشة ، شأنه كالوطء فى القبل ، فسمى أحدهما بما سمى به الآخر. بينما يرى ابو حنيفه أن الوطء فى الدبر لا يعتبر زنا سواء كان الموطوء ذكرا أم انثى ، وسنده فى ذلك أن الاتيان فى القبل يسمى زنا بينما الاتيان فى الدبر يسمى لواطا ، واختلاف الأسامى دليل على اختلاف المعانى(12).
ولا يعتبر وطء البهائم والحيوانات جريمة زنا ، وأن كان جانب من الفقه الاسلامى (بعض الشافعية) يعتبرون هذا الفعل زنا ، ويستندون فى ذلك الى قياس هذا الفعل على اتيان الرجل والمرأة (13).
كما لا تقوم جريمة الزنا بالمساحقة (14)، وهو أيضاً أمر متفق عليه فى الشريعة الاسلامية ، وذلك لأن السحاق مباشره دون ايلاج ، والزنا المعاقب عليه يقتضى الايلاج(15).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال أبو داوود والنسائى وعبد الرزاق عن أبو هريرة رضى الله عنه قال “ جاء الأسلمى نبى الله [ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل فى الخامسة فقال أنكحتها ؟ قال نعم : قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها قال نعم : قال كما يغيب المرود فى المكحلة ، وكما يغيب الرشاء فى البئر ، قال نعم : قال فهل تدرى ما الزنا ، قال نعم “ أتيت فيها حراماً مثل أن يأتى الرجل من امرأته حلالاً . قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال أريد أن تطهرنى ، فأمر به فرجم .
أنظر شرح فتح القدير : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 115 .
(2) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336 , No. 29, 30.
(3) ولذلك فأن تلقيح الزوجة صناعيا لايكون فعل الوطء .
أنظر
Vouin (Robert) : Droit Penal Special . Paris , T.1, 1968 , No , 288 , P . 297.
(4) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2154, P. 476.
(5) قالت المحكمة العسكرية العليا “ أن الركن الأساسى فى جريمة الزنا يقتضى أتمام أمر الجماع، ولابد من شريك يجامع الزوجة جماعاًغير شرعى ، أما الخطوة المقترنة بأعمال الفحش دون أن تقترن بوطء فلا تكون جريمة الزنا . ويتوافر قصد الشريك الزانى بعلمه أن المرأة متزوجة ، ويجب أن يثبت ضده كذلك بأن يشاهد فى ظروف لاتدع مجالا للشك يجعل فى أنه ارتكب بالفعل .
أنظر المحكمة العسكرية العليا 20/11/ 1955 ، المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية ، الجدول العشرى السادس ، من السنة الخمسين الى السنة التاسعة والخمسين - القسم الجنائى ، 1967 ، أصدار محكمة النقض ، ص 28 ، رقم 667 .
(6) كما لاتعتبر هذه الأفعال شروعاً فى جريمة الزنا لأنها جنحة ولا عقاب على الشروع فيها ألا بنص خاص .
أنظر
Chaveau (Adolphe ) & Helie (Faustin) : : Op . Cit.,T.4, No.1907.
(7) أنظر المغنى على مختصر الخرقى - لمحمد عبد الله بن قدامة - الطبعة الأولى ، مطبعة المنار ، ج 10 ، ص 160 .
( سورة العنكبوت - الآية رقم 28 .
(9) سورة الأعراف - الآية رقم 81 .
(10) سورة النساء - الآية رقم 15 .
(11) سورة النساء - الآية رقم 16 .
(12) أنظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاسانى ، الطبعة الأواى ، مطبعة الجمالية ، ج 7 ، ص 43 .
(13) أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : المرجع السابق ، ج 7 ، ص 405 .
(14) والمقصود بالمساحقة أو التدالك أتيان المرأة المرأة ، وهذا الفعل متفق على تحريمه لقوله تعالى “ والذين هم لفروجهم حافظون ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين ، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون “ .
أنظر الدكتور عبد القادر عودة : التشريع الجنائى الأسلامى مقارناً بالتشريع الوضعى . القاهرة ، الجزء الثانى ، الطبعة الثانية ، 1964 ، بند 501 .
(15) أنظر شرح الأزهار : المرجع السابق ، ج 4 ، ص 336 .
تطبيقات من أحكام النقض على فعل الوطء :
* إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلي بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلي أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذي يدين المتهم في جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة علي وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2170 سنة 18 قضائية )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها و
تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً و ليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة و إعترف الطاعن الثاني بشأنه ، و كانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف و قرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي و بأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيـه . لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله.
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 23 قضائية )
* متي كان منعي الطاعنين علي الحكم من أنه لم يعن بإبراز العبارات التي وردت في الخطابات المحررة بخط الطاعنة الأولي ، و أن ما أورده منها ينفي حصول الوطء و هو الركن المادي لجريمة الزنا ، مردود بأن العبارات التي نقلها الحكم عن الخطابات المشار إليها لها أصلها الثابت في الأوراق - علي ما يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة - و هي كافية في الإفصاح مع باقي أدلة الثبوت الأخري التي عول عليها الحكم من أن الزنا قد وقع فعلاً.
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية )
* لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً و هو الزاني ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت في الدعوي لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا علي المجني عليها و شركائها فيها - وهو من بينهم - يكون غير سديد في القانون.
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالأدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فإن تعلق الامر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل علي النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة علي سبيل الحصر وهي" القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الاولي وتقبيلها في مكتبه دليلا علي وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه ان يؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها، فضلا عن أنه لا يتساند إلي دليل من تلك الادلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلي الطاعن الثاني وإلي الطاعنة الأولي التي لم يقبل طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( نقض 5 يولية سنة 1993 طعن رقم 14844 سنة 62 قضائية )
* لما كان القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا فإن هذا يقتضى أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع ، والقانون حين تعرض فى المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها ، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم لا يكفى بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، وتقدير ذلك مما يملكه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ومن ثم ، فلا وجه لما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً.
( نقض 23 أكتوبر سنة 2000 طعن رقم 21275 سنة 64 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريـم".
( نقض 26 فبراير سنة 2001 طعن رقم 3610 سنة 65 قضائية )
* يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً بما يتعين معه أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة أو يقنعها بأنه ولابد وقع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة القائمة فى الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوطء فعلاً ، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه وله أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جـــدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
( نقض 3 مارس سنة 2005 طعن رقم 10879 سنة 69 قضائية )
570 - الشروع فى الزنا :
لا يعاقب المشرع المصرى على الشروع فى الزنا ، وذلك لأن هذه الجريمة جنحة ، ولم يشأ المشرع لحكمة ابتغاها وهى أن هذه الجريمة قد تثير فضائح عائلية - أن يعاقب على الشروع فى ارتكابها ، ولذلك فإنه من المفضل ألا تسجل بحكم قضائى ألا إذا كانت تامة.
كما أنه لا عقاب على صورة الزنا المستحيل استحالة قانونية ، فالزوجة التى تتصل بزوجها جنسيا فى الظلام معتقده أنه عشيقها بناء على موعد سابق بينهما - لا ترتكب جريمة الزنا(16).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2155.
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336, No. 9.