تطبيقات من احكام النقض على عقوبة الجرائم المرتبطة :
* إذا كانت الواقعة ، كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التي قضي بها علي المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن علي الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .
( نقض 17 مايو سنة 1948 طعن رقم 427 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولي بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .
( نقض 4 يناير سنة 1971 طعن رقم 1697 سنة 40 قضائية )
* متي كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة و عاقبـه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . والشروع والوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 15 مايو سنة 1980 طعن رقم 197 سنة 50 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 29 مايو سنة 1986 طعن رقم 384 سنة 56 قضائية )
* من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه علي نحو ما سلف بيانه - تفيد أن ما وقع من الطاعن من شروع في قتل المجني عليه كان قد وقع في اليوم التالي لإرتكابة جريمة هتك عرضة بالقوة وفي مكان آخر غير الذي ارتكب فيه الجريمة الأخيرة مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يحق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع علي الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 18 فبراير سنة 1992 طعن رقم 17201 سنة 60 قضائية )
* لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن وأخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد - وهي جريمة الخطف بالتحايل- فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة 61 قضائية )
* لما كان البين أن الحكم المطروح بعد أن دلل علي توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الإقتران وإستظهر توافر - من إستقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
( نقض 17 يناير سنة 1994 طعن رقم 14725 سنة 62 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة الي الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )
* هتك عرض بالقوة - عقوبة - جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة. لما كان المتهم قارف جناية خطف المجني عليه الذي لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة ثم أتبع ذلك بجناية هتك عرضه بالقوة بأفعال مستقلة عن الجناية الأولي ثم بقتل المجني عليه سالف الذكر عمداً، وقد إرتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معني الاقتران بما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه علي ما يسوغه. ومن ثم تتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة.
( نقض 6 مارس سنة 1997 طعن رقم 5662 سنة 65 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلي الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوي مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
( نقض 9 يولية سنة 1997 طعن رقم 10201 سنة 65 قضائية )
* لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص علي أن من قتل نفساً عمداً من غير سبق اصرار ولاترصد يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقته ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري ... وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثي بالتحيل وهتك عرضها بالاكراه فإن في ذلك حسبه لكي يستقيم قضاءه بالاعدام .
( نقض 7 مايو سنة 1998 طعن رقم 28462 سنة 67 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبنين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضي عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضي بالعقوبة المقررة لأشدهما فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كا نذلك ، وكان لايؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبـات ومن ثم فإن هذا النعي يكون علي غير أساس .
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أنه لامصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض ، مادامت المحكمـة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولي الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصي للعقوبة المقررة في المادة 290 / 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلي العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة -
لو كانت قد أردات أن تنزل بالعقوبة إلي أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلي السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 21138 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها , وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متي كانت وقائع الدعوي علي النحو الذي حصلة الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهي عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوي وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجني عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثاني وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواه المضبوطة وانتهي في منطق سليم إلي أن الجرائم الخمس المسندة الي المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الخطف ، فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ويضحي منعي النيابة في هذا الشأن غير سديد.
( نقض أول ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 19120 سنة 66 قضائية )
* لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولي الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصي للعقوبة المقررة في المادة 290 / 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلي العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة - لو كانت قد أردات أن تنزل بالعقوبة إلي أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلي السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 21138 سنة 66 قضائية )
556 - تطبيقات من احكام النقض على تسبيب الأحكام في جرائم العرض :
* للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادي والأدبي علي المجني عليها في جريمة هتك العرض.
( نقض 6 يناير سنة 1936 طعن رقم 385 سنة 6 قضائية )
* من الحقائق العلمية المسلم بها أن أحداً لم يستطع من فحص المواد
المنوية إثبات أن لها فصائل تختلف وحداتها عن الأخري ، فطلب الطاعن تحليل المواد المنوية التي وجدت بملابس المجني عليه في جريمة هتك عرض لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم طلب غير منتج فإذا ما رفضته المحكمة و عولت علي ما في الدعوي من أدلة فلا تثريب عليها في ذلك .
( نقض 8 مايو سنة 1951 طعن رقم 144 سنة 21 قضائية )
* إذا كان الثابت أن المحكمة أدخلت في عناصر التعويض الذي قضت به علي المتهمين ما أصاب المجني عليه من ضرر مادي نتيجة الإعتداء عليه بالضرب و كانت الدعوي الجنائية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة إلي المتهمين ، و قد أدعي المجني عليه مدنياً مطالباً بتعويض الضرر الذي أصابه من هذه الجريمة ، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض عن واقعة أخري لم ترفع بها الدعوي إليها تكون قد خالفت القانون ، بتصديها لفعل ليس مطروحاً عليها و لا ولاية لها بالفصل فيه ، مما يعيب الحكم في خصوص ما قضي به في الدعوي المدنية و يستوجب نقضه في هذا الخصوص - و لما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً فيما قضي به في الدعوي المدنية ، و ذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( نقض 27 يونية سنة 1961 طعن رقم 503 سنة 31 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت علي الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي و المعنوي بما أورده من إجترائهم علي إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عارياً وعدم تمكينه من إرتداء ثيابه و إقتياده و هو عار بالطريق العام وبذلك إستطالوا إلي جسمه بأن كشفوا عن الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفي إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجني عليه قد إستدعاه إلي غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل علي ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه و باقي شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبي الشرعي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل علي وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول
إحتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق صحيح القانون .
( نقض 12 يناير سنة 1975 طعن رقم 1763 سنة 44 قضائية )
* إذا كان العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأي عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متي كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم علي غير إرادة المجني عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر في القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها علي نظافة المجني عليها الداخلية أن الإعتداء علي عورتها بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد إنطوي علي فساد في الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1811 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان بها الطاعن و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و من التقرير الطبي الشرعي و تقرير المعامل الكيماوية و هي أدلة تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن إلتفاته عما أثبته ضابط الشرطة من عدم مشاهدته لآثار منوية بجسم المجني عليها لا يعيبه ما دام قد أقام قضاءه علي أدلة تحمله لها معينها من الأوراق .
( نقض 15 يناير سنة 1978 طعن رقم 916 سنة 47 قضائية )
* إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها علي ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية علي سروالها ، و لم يستجب إلي طلبه - و قد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلي عدم جدوي هذا الطلب لمضي فترة طويلة علي إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلي بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التي تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعي أما و هي لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة علي الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة ، و من ثم يكون حكمها معيباً إلي جانب الفساد في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما
يتعين معه نقضه و الإحالة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( نقض 4 يناير سنة 1983 طعن رقم 5779 سنة 52 قضائية )
* من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي إستخلصت منها الإدانة حتي يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مآخذها و إلا كان الحكم قاصراً ، و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . و لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض ، بالقوة بياناً تتحقق به أركان الجريمة علي النحو الذي يتطلبه القانون و يتغياه من هذا البيان إذا لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوي أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع و الأفعال التي قارفها الطاعن و المثبتة لإرتكابه جريمة القتل العمد و كيفية حصولها و كذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أورد في هذا المسار عبارات عامة مجملة إستقاها من أقوال الضابط و تحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة و بذلك لم يكشف عن وجه إستشهاده بذلك الدليل و مدي تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي إقتنعت بها المحكمة ، خاصة و أن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من نسبة أي دور للطاعن في الجريمة ، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلي تقرير الصفة التشريحية و لم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها و موضعها من جسم المجني عليه و كيفية حدوثها و كيف أنها أدت إلي وفاته من واقع هذا التقرير حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و في بيان مؤدي أدلة الثبوت بياناً يبين فيه مدي تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه .
( نقض 29 ديسمبر سنة 1983 طعن رقم 1983 سنة 53 قضائية )
* لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوي الجنائية قد إنقضت بمضي المدة .
( نقض 31 أكتوبر سنة 1985 طعن رقم 3286 سنة 55 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره ، في حين أن ما ذكره هو عبارة " عمل فيا من ورا " إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معني هتك العرض - و هو ما يسلم به الطاعن - و كان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما إنتهي إليه .
( نقض 7 يناير سنة 1986 طعن رقم 3026 سنة 55 قضائية )
* لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم
الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة في جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون علي الحكم بدعوي الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوي إلي جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوي ومصادرتها في عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 29 مايو سنة 1986 طعن رقم 384 سنة 56 قضائية )
* لما كان القانون لم يرتب علي تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً علي الجريمة التي وقعت أو علي مسئولية مرتكبها أو علي الدعوي الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر في صحته .
( نقض 6 يونية سنة 1989 طعن رقم 2487 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون و إن أورد - في تحصيله واقعة الدعوي - أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجني عليها حتي أمني بها إلا أنه عاد فخلص إلي إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثي بغير رضاها بما إنتهي منه إلي أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثي دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفي عنه قالة التناقض التي رماه بها الطاعنان .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتي الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليها ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور في الرد علي دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له علي المجني عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التي لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطعن بها و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي و المعنوي و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما علي إستقلال
متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوي قد انقضت بمضي المدة .
( نقض 21 مايو سنة 1992 طعن رقم 17668 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوي حصول الإكراه علي المجني عليه، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أعترض طريق المجني عليه، ثم اصطبحه إلي شاطئ النيل بعد أن أعتدي عليه بالضرب، خلع عنه سرواله عنوه، وجثم فوقه وأخذ بحك قضيبه بدبره حتي أمني، فأن هذا الذي أثبته الحكم كاف لأثبات ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالا متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه.
( نقض 11 أبريل سنة 1993 طعن رقم 13904 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الدعوي لا تؤدي الي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه انه انتهي الي ان الطاعنين ارتكبوا معا افعال الخطف بالتحيل والاكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالاكراه واعتبرهم فاعلين أصلين في هذه الجرائم وكان القضاء بادانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوي أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع وينيني علي احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )
* إن المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بجمع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا، قد عدلت الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الفعل المسند إلي الطاعن بالنسبة للمجني عليها الأولي من مواقعة إلي هتك عرض استنادا إلي ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج.
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الطاعن علي الطلب الشرعي ورد عليه بالقول" أنه عن طلب إحالة المتهم إلي الطب الشرعي لبيان مدي قدرته الجنسية فهو في غير محله، وذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ 1991/4/12وأن الواقعة في شهر أغسطس سنه 1991 ومن ثم فإنه يكون معاصرا لها، فضلا عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولي إلي هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب " . لما كان ذلك، وكان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لإنعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها، فيكون بالتالي طلبا غير منتج في
الدعوي أوضحت المحكمة علة اعراضها عنه ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف هتك عرض المجني عليها بإيلاج قضيبه في دبرها، فعدلت المحكمة الوصف إلي هتك عرض المجني عليها بحك قضيبة في دبرها، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوي الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني الصحيح الذي تري انطباقه علي الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن علي أساسه، وكان مرد هذا التعديل - علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل علي أن الطاعن أولج قضيبة في دبر المجني عليها بل اقتصر علي ملامسة دبرها بقضيبة، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلي ما اجرته من تعديل في الوصف اقتصر علي إستبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوي، ومن ثم تنحسر عن الحكم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
( نقض 3 أكتوبر سنة 1994 طعن رقم 21027 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي فارقه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتي فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك علي اسباب تؤدي إلي ما انتهي إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل علي توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحق بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلي حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
( نقض أول مايو سنة 1998 طعن رقم 23908 سنة 65 قضائية )
* لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد هتك عرض بغير قوة أو تهديد وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون له محل هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى - طعن رقم 1139 - لسنة 82
تاريخ الجلسة 4/ 3 / 2013 )
* لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للفقــرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبــات المستبدل بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن ( كــل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمـاني عشرة سنة ميلادية كاملـة بغير قوة أو تهديد يعــاقب بالسجن) وكانت المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانــون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/ 6 / 2008 تنص على أنه (يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ...) وكان مؤدي هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذي يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن - باعتباره بالغ - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكرر سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهي الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.
( النقض الجنائى - طعن رقم 7204- لسنة 82
تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2013)
* إذا كانت الواقعة ، كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التي قضي بها علي المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن علي الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .
( نقض 17 مايو سنة 1948 طعن رقم 427 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولي بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .
( نقض 4 يناير سنة 1971 طعن رقم 1697 سنة 40 قضائية )
* متي كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة و عاقبـه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . والشروع والوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 15 مايو سنة 1980 طعن رقم 197 سنة 50 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض 29 مايو سنة 1986 طعن رقم 384 سنة 56 قضائية )
* من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه علي نحو ما سلف بيانه - تفيد أن ما وقع من الطاعن من شروع في قتل المجني عليه كان قد وقع في اليوم التالي لإرتكابة جريمة هتك عرضة بالقوة وفي مكان آخر غير الذي ارتكب فيه الجريمة الأخيرة مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يحق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع علي الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 18 فبراير سنة 1992 طعن رقم 17201 سنة 60 قضائية )
* لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن وأخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد - وهي جريمة الخطف بالتحايل- فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة 61 قضائية )
* لما كان البين أن الحكم المطروح بعد أن دلل علي توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الإقتران وإستظهر توافر - من إستقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
( نقض 17 يناير سنة 1994 طعن رقم 14725 سنة 62 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة الي الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )
* هتك عرض بالقوة - عقوبة - جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة. لما كان المتهم قارف جناية خطف المجني عليه الذي لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة ثم أتبع ذلك بجناية هتك عرضه بالقوة بأفعال مستقلة عن الجناية الأولي ثم بقتل المجني عليه سالف الذكر عمداً، وقد إرتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معني الاقتران بما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه علي ما يسوغه. ومن ثم تتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وهتك عرضه بالقوة.
( نقض 6 مارس سنة 1997 طعن رقم 5662 سنة 65 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلي الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوي مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
( نقض 9 يولية سنة 1997 طعن رقم 10201 سنة 65 قضائية )
* لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص علي أن من قتل نفساً عمداً من غير سبق اصرار ولاترصد يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقته ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري ... وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثي بالتحيل وهتك عرضها بالاكراه فإن في ذلك حسبه لكي يستقيم قضاءه بالاعدام .
( نقض 7 مايو سنة 1998 طعن رقم 28462 سنة 67 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبنين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضي عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضي بالعقوبة المقررة لأشدهما فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كا نذلك ، وكان لايؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبـات ومن ثم فإن هذا النعي يكون علي غير أساس .
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أنه لامصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض ، مادامت المحكمـة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولي الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصي للعقوبة المقررة في المادة 290 / 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلي العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة -
لو كانت قد أردات أن تنزل بالعقوبة إلي أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلي السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 21138 سنة 66 قضائية )
* من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها , وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متي كانت وقائع الدعوي علي النحو الذي حصلة الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهي عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوي وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجني عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثاني وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواه المضبوطة وانتهي في منطق سليم إلي أن الجرائم الخمس المسندة الي المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الخطف ، فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ويضحي منعي النيابة في هذا الشأن غير سديد.
( نقض أول ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 19120 سنة 66 قضائية )
* لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولي الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصي للعقوبة المقررة في المادة 290 / 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلي العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان في وسع المحكمة - لو كانت قد أردات أن تنزل بالعقوبة إلي أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلي السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 21138 سنة 66 قضائية )
556 - تطبيقات من احكام النقض على تسبيب الأحكام في جرائم العرض :
* للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادي والأدبي علي المجني عليها في جريمة هتك العرض.
( نقض 6 يناير سنة 1936 طعن رقم 385 سنة 6 قضائية )
* من الحقائق العلمية المسلم بها أن أحداً لم يستطع من فحص المواد
المنوية إثبات أن لها فصائل تختلف وحداتها عن الأخري ، فطلب الطاعن تحليل المواد المنوية التي وجدت بملابس المجني عليه في جريمة هتك عرض لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم طلب غير منتج فإذا ما رفضته المحكمة و عولت علي ما في الدعوي من أدلة فلا تثريب عليها في ذلك .
( نقض 8 مايو سنة 1951 طعن رقم 144 سنة 21 قضائية )
* إذا كان الثابت أن المحكمة أدخلت في عناصر التعويض الذي قضت به علي المتهمين ما أصاب المجني عليه من ضرر مادي نتيجة الإعتداء عليه بالضرب و كانت الدعوي الجنائية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة إلي المتهمين ، و قد أدعي المجني عليه مدنياً مطالباً بتعويض الضرر الذي أصابه من هذه الجريمة ، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض عن واقعة أخري لم ترفع بها الدعوي إليها تكون قد خالفت القانون ، بتصديها لفعل ليس مطروحاً عليها و لا ولاية لها بالفصل فيه ، مما يعيب الحكم في خصوص ما قضي به في الدعوي المدنية و يستوجب نقضه في هذا الخصوص - و لما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً فيما قضي به في الدعوي المدنية ، و ذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( نقض 27 يونية سنة 1961 طعن رقم 503 سنة 31 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت علي الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي و المعنوي بما أورده من إجترائهم علي إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عارياً وعدم تمكينه من إرتداء ثيابه و إقتياده و هو عار بالطريق العام وبذلك إستطالوا إلي جسمه بأن كشفوا عن الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفي إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجني عليه قد إستدعاه إلي غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل علي ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه و باقي شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبي الشرعي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل علي وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول
إحتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق صحيح القانون .
( نقض 12 يناير سنة 1975 طعن رقم 1763 سنة 44 قضائية )
* إذا كان العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأي عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متي كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم علي غير إرادة المجني عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر في القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجني عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها علي نظافة المجني عليها الداخلية أن الإعتداء علي عورتها بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد إنطوي علي فساد في الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1811 سنة 45 قضائية )
* من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان بها الطاعن و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و من التقرير الطبي الشرعي و تقرير المعامل الكيماوية و هي أدلة تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن إلتفاته عما أثبته ضابط الشرطة من عدم مشاهدته لآثار منوية بجسم المجني عليها لا يعيبه ما دام قد أقام قضاءه علي أدلة تحمله لها معينها من الأوراق .
( نقض 15 يناير سنة 1978 طعن رقم 916 سنة 47 قضائية )
* إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها علي ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية علي سروالها ، و لم يستجب إلي طلبه - و قد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلي عدم جدوي هذا الطلب لمضي فترة طويلة علي إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلي بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التي تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعي أما و هي لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة علي الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة ، و من ثم يكون حكمها معيباً إلي جانب الفساد في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما
يتعين معه نقضه و الإحالة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( نقض 4 يناير سنة 1983 طعن رقم 5779 سنة 52 قضائية )
* من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي إستخلصت منها الإدانة حتي يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مآخذها و إلا كان الحكم قاصراً ، و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . و لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض ، بالقوة بياناً تتحقق به أركان الجريمة علي النحو الذي يتطلبه القانون و يتغياه من هذا البيان إذا لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوي أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع و الأفعال التي قارفها الطاعن و المثبتة لإرتكابه جريمة القتل العمد و كيفية حصولها و كذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أورد في هذا المسار عبارات عامة مجملة إستقاها من أقوال الضابط و تحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة و بذلك لم يكشف عن وجه إستشهاده بذلك الدليل و مدي تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي إقتنعت بها المحكمة ، خاصة و أن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من نسبة أي دور للطاعن في الجريمة ، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلي تقرير الصفة التشريحية و لم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها و موضعها من جسم المجني عليه و كيفية حدوثها و كيف أنها أدت إلي وفاته من واقع هذا التقرير حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الأخري فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و في بيان مؤدي أدلة الثبوت بياناً يبين فيه مدي تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه .
( نقض 29 ديسمبر سنة 1983 طعن رقم 1983 سنة 53 قضائية )
* لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوي الجنائية قد إنقضت بمضي المدة .
( نقض 31 أكتوبر سنة 1985 طعن رقم 3286 سنة 55 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره ، في حين أن ما ذكره هو عبارة " عمل فيا من ورا " إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معني هتك العرض - و هو ما يسلم به الطاعن - و كان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما إنتهي إليه .
( نقض 7 يناير سنة 1986 طعن رقم 3026 سنة 55 قضائية )
* لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم
الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة في جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون علي الحكم بدعوي الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوي إلي جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوي ومصادرتها في عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 29 مايو سنة 1986 طعن رقم 384 سنة 56 قضائية )
* لما كان القانون لم يرتب علي تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً علي الجريمة التي وقعت أو علي مسئولية مرتكبها أو علي الدعوي الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر في صحته .
( نقض 6 يونية سنة 1989 طعن رقم 2487 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون و إن أورد - في تحصيله واقعة الدعوي - أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجني عليها حتي أمني بها إلا أنه عاد فخلص إلي إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثي بغير رضاها بما إنتهي منه إلي أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثي دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفي عنه قالة التناقض التي رماه بها الطاعنان .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتي الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليها ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور في الرد علي دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له علي المجني عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التي لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطعن بها و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي و المعنوي و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما علي إستقلال
متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 39 قضائية )
* لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوي قد انقضت بمضي المدة .
( نقض 21 مايو سنة 1992 طعن رقم 17668 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوي حصول الإكراه علي المجني عليه، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أعترض طريق المجني عليه، ثم اصطبحه إلي شاطئ النيل بعد أن أعتدي عليه بالضرب، خلع عنه سرواله عنوه، وجثم فوقه وأخذ بحك قضيبه بدبره حتي أمني، فأن هذا الذي أثبته الحكم كاف لأثبات ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالا متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه.
( نقض 11 أبريل سنة 1993 طعن رقم 13904 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الدعوي لا تؤدي الي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه انه انتهي الي ان الطاعنين ارتكبوا معا افعال الخطف بالتحيل والاكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالاكراه واعتبرهم فاعلين أصلين في هذه الجرائم وكان القضاء بادانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوي أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع وينيني علي احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
( نقض 19 أبريل سنة 1994 طعن رقم 5249 سنة 62 قضائية )
* إن المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بجمع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا، قد عدلت الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الفعل المسند إلي الطاعن بالنسبة للمجني عليها الأولي من مواقعة إلي هتك عرض استنادا إلي ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج.
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الطاعن علي الطلب الشرعي ورد عليه بالقول" أنه عن طلب إحالة المتهم إلي الطب الشرعي لبيان مدي قدرته الجنسية فهو في غير محله، وذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ 1991/4/12وأن الواقعة في شهر أغسطس سنه 1991 ومن ثم فإنه يكون معاصرا لها، فضلا عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولي إلي هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب " . لما كان ذلك، وكان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لإنعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها، فيكون بالتالي طلبا غير منتج في
الدعوي أوضحت المحكمة علة اعراضها عنه ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف هتك عرض المجني عليها بإيلاج قضيبه في دبرها، فعدلت المحكمة الوصف إلي هتك عرض المجني عليها بحك قضيبة في دبرها، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوي الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني الصحيح الذي تري انطباقه علي الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن علي أساسه، وكان مرد هذا التعديل - علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل علي أن الطاعن أولج قضيبة في دبر المجني عليها بل اقتصر علي ملامسة دبرها بقضيبة، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلي ما اجرته من تعديل في الوصف اقتصر علي إستبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوي، ومن ثم تنحسر عن الحكم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
( نقض 3 أكتوبر سنة 1994 طعن رقم 21027 سنة 62 قضائية )
* من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي فارقه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتي فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك علي اسباب تؤدي إلي ما انتهي إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل علي توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحق بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلي حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
( نقض أول مايو سنة 1998 طعن رقم 23908 سنة 65 قضائية )
* لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد هتك عرض بغير قوة أو تهديد وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون له محل هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى - طعن رقم 1139 - لسنة 82
تاريخ الجلسة 4/ 3 / 2013 )
* لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للفقــرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبــات المستبدل بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن ( كــل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمـاني عشرة سنة ميلادية كاملـة بغير قوة أو تهديد يعــاقب بالسجن) وكانت المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانــون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/ 6 / 2008 تنص على أنه (يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ...) وكان مؤدي هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذي يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن - باعتباره بالغ - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكرر سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهي الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.
( النقض الجنائى - طعن رقم 7204- لسنة 82
تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2013)