لموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
لموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )
الموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )
الموجز:
الباعث على التزوير . ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . مثال
لتسبيب سائغ فى جريمة تزوير .
القاعدة:
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور
فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الإشتراك فى
التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر
بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق
إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - فى خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث
على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإدارى الصادر
بهذه الاجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع
عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم .يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من
عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد .
(
المواد 211
، 222
، 213
، 214
عقوبات ، 310
اجراءات )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 ص 895 )
الموجز:
اثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعنين
كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير
صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل
المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن
العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ
من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ،
ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام
مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا
يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
( المواد 211، 212
، 213
عقوبات - المادتان 302
، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 14606 لسنة
66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)
لموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )
الموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )
الموجز:
الباعث على التزوير . ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . مثال
لتسبيب سائغ فى جريمة تزوير .
القاعدة:
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور
فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الإشتراك فى
التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر
بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق
إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - فى خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث
على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإدارى الصادر
بهذه الاجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع
عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم .يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من
عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد .
(
المواد 211
، 222
، 213
، 214
عقوبات ، 310
اجراءات )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 ص 895 )
الموجز:
اثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعنين
كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير
صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل
المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن
العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ
من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ،
ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام
مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا
يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
( المواد 211، 212
، 213
عقوبات - المادتان 302
، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 14606 لسنة
66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )
الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )