مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyاحدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
لموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟

القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)




الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .

( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)




الموجز:
مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى
ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر
المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء
بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مصادرة
مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل
إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن
أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم
كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان
ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام
العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم
إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها
لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو
لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من
التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ
قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة
المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن على غير سند .

( الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49
-ص702)




لموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .

القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )





الموجز:
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة
. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة:
لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد
أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة
1995/9/26 س 46 ص 962 )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س
49 ص 895 )




الموجز:
الباعث على التزوير . ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . مثال
لتسبيب سائغ فى جريمة تزوير .
القاعدة:
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور
فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الإشتراك فى
التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر
بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق
إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - فى خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث
على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإدارى الصادر
بهذه الاجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع
عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم .يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من
عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد .
(
المواد 211
، 222
، 213
، 214
عقوبات ، 310
اجراءات )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 ص 895 )









الموجز:
اثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعنين
كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير
صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل
المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن
العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ
من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ،
ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام
مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا
يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
( المواد 211، 212
، 213
عقوبات - المادتان 302
، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 14606 لسنة
66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )





الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )








الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .
( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )





الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً
لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل
التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا
التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق
الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول
الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به
الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا
على الحكم أن التفت عنه .


( المواد 211 ،212 ، 314
من قانون العقوبات ،المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )


( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة
1998/7/20 س 49 ص 895 )


descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية
اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة .
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة
الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .
القاعدة:
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً
خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت
الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات
بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة
أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن
ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات
الجريمة .
( المواد 211
، 212
، 214
عقوبات )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )







الموجز:
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية
اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة .
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة
الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .
القاعدة:
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً
خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت
الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات
بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة
أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن
ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات
الجريمة .
( المواد 211
، 212
، 214
عقوبات )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )





الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية
)
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )








الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية
)
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )






الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية
)
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )






الموجز:
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على
ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا
تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على
الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام
سائغاً .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل
النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى
إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج
والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى
ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون
اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه
فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية
والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين
الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير
حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
( المواد 40
،41
، من قانون العقوبات ، المادتين302
،310
من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س
49 ص 1039 )









الموجز:
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على
ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا
تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على
الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام
سائغاً .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل
النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى
إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج
والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى
ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون
اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه
فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية
والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين
الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير
حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
( المواد 40
،41
، من قانون العقوبات ، المادتين302
،310
من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س
49 ص 1039 )









الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )









الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )







الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق . متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فيه . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . ما دام أورد من
الوقائع ما يشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد
الجنائى فى جريمة تزوير فى محرر رسمى .
القاعدة:
لما
كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة
فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن مادام أورد
من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد
اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى ارتكاب تزوير
فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها
المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه
بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال
كون مطلقة المحكوم عليه الأولى ، لم تضع حملها ، ولم تنقض عدتها بالوضع .
وقت زواجه من أختها ، وقام الموظف باثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى
فى حقه ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المواد 211
212
، 213
، 214عقوبات)
(
الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )





الموجز:
افتراض الضرر فى تزوير المحررات الرسمية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الضرر فى تزوير المحررات
الرسمية مفترض ، لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من
الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما بها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن
انعدام الضرر وإنتفاء نيته فى الإضرار يكون غير سديد .
( المادة 206
عقوبات ومابعدها )
( الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/10/14 س
49 ص 1097 )









الموجز:
افتراض الضرر فى تزوير المحررات الرسمية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الضرر فى تزوير المحررات
الرسمية مفترض ، لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من
الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما بها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن
انعدام الضرر وإنتفاء نيته فى الإضرار يكون غير سديد .
( المادة 206
عقوبات ومابعدها )
( الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/10/14 س
49 ص 1097 )





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات
)
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)








الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات
)
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)






الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات
)
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)






الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات
)
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)






الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )








الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )









الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة .
كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى
جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله
من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى
بينها الحكم .
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )






الموجز:
الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة .
كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى
جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله
من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى
بينها الحكم .
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )








الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم
يقيده القانون بدليل معين .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )






الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم
يقيده القانون بدليل معين .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )










الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )








الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )






الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )








الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )










الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )








الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )








الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )








الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )





الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير
واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال
المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق -
جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )







الموجز:
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير
واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال
المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق -
جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )







الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)











الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)







الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)







الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)





الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)







الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )





الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )








الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )







الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469














الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )








الموجز:
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك
إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة
فى سرية .
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ،
ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا
يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما
لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( المواد 268
،
303
،310
إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )





الموجز:
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك
إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة
فى سرية .
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ،
ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا
يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما
لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( المواد 268
،
303
،310
إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )





الموجز:
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . عدم جواز جحد تمام هذا
الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما
أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
(
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 و المادة411
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 42478 لسنة
59 ق - جلسة 1998/1/14 - س 49 - ص 96 )






الموجز:
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . عدم جواز جحد تمام هذا
الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما
أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
(
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 و المادة411
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 42478 لسنة
59 ق - جلسة 1998/1/14 - س 49 - ص 96 )






الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر
تحقيقه على الطب الشرعي .
القاعدة:
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان
211 من قانون العقوبات
،
310 من قانون الإجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق -
جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة
1998/2/8 س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س
49 ص 1486 )









الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر
تحقيقه على الطب الشرعي .
القاعدة:
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان
211 من قانون العقوبات
،
310 من قانون الإجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق -
جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة
1998/2/8 س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س
49 ص 1486 )





الموجز:
نعى الطاعن عدم ارفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء
المضاهاة عليهما .غير مجد . مادام أن تزويره توقيع المجنى عليه فى دفتر
التصديق على التوقيعات والذى يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور
كاف لإثبات التزوير فى حقه .أساس ذلك .
القاعدة:
لما
كان البين من محضر جلسة 1995/10/31 التى مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن
المحكمة فضت الحرز المحتوى على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان
معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنه الطاعن
الإطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم فض
الحرز لا يكون مقبولاً.
( المادة 211
عقوبات
، م 302
إ . ج )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )







الموجز:
نعى الطاعن عدم ارفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء
المضاهاة عليهما .غير مجد . مادام أن تزويره توقيع المجنى عليه فى دفتر
التصديق على التوقيعات والذى يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور
كاف لإثبات التزوير فى حقه .أساس ذلك .
القاعدة:
لما
كان البين من محضر جلسة 1995/10/31 التى مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن
المحكمة فضت الحرز المحتوى على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان
معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنه الطاعن
الإطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم فض
الحرز لا يكون مقبولاً.
( المادة 211
عقوبات
، م 302
إ . ج )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )







الموجز:
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة
التزوير غير مقبول . مادام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في
تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن
الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله .
(
المواد 211
،
212 من قانون العقوبات
،
310 من قانون الإجراءات الجنائية
)
( الطعن 256 لسنة 66 ق-جلسة
1998/2/3 -س49 -ص170 )





الموجز:
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة
التزوير غير مقبول . مادام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في
تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن
الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله .
(
المواد 211
،
212 من قانون العقوبات
،
310 من قانون الإجراءات الجنائية
)
( الطعن 256 لسنة 66 ق-جلسة
1998/2/3 -س49 -ص170 )









[color:33

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في
الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء
القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز
إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد
الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من
المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء
الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى
المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون
الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه
وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على
قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد
المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج
العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم
المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40
، 41
، 211،
212،
213
، 274
عقوبات )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )



الموجز:
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في
الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء
القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز
إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد
الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من
المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء
الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى
المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون
الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه
وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على
قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد
المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج
العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم
المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40
، 41
، 211،
212،
213
، 274
عقوبات )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )







الموجز:
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في
الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء
القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز
إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد
الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من
المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء
الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى
المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون
الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه
وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على
قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد
المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج
العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم
المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40
، 41
، 211،
212،
213
، 274
عقوبات )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )







الموجز:
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في
الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء
القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز
إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد
الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من
المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء
الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى
المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون
الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه
وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على
قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد
المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج
العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم
المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40
، 41
، 211،
212،
213
، 274
عقوبات )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )





الموجز:
عقد الزواج . ماهيته . العقاب على التزوير في وثيقة الزواج .
مناطه : وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع
الشرعية مع العلم بذلك . إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع
المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وانهم أقروها على
قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك .
كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
القاعدة:
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو
المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها
تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى
تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ماجد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير
فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية
مع العلم بذلك , فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر
تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون
مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على
قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع
علمهم بذلك ، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(
المواد 40
، 41
، 213،212،211
، 274
من قانون العقوبات ، 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق ـ جلسة
1998/2/10 س 49 ص 230 )





الموجز:
عقد الزواج . ماهيته . العقاب على التزوير في وثيقة الزواج .
مناطه : وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع
الشرعية مع العلم بذلك . إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع
المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وانهم أقروها على
قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك .
كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
القاعدة:
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو
المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها
تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى
تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ماجد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير
فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية
مع العلم بذلك , فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر
تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون
مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على
قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع
علمهم بذلك ، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(
المواد 40
، 41
، 213،212،211
، 274
من قانون العقوبات ، 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق ـ جلسة
1998/2/10 س 49 ص 230 )







الموجز:
عقد الزواج . ماهيته . العقاب على التزوير في وثيقة الزواج .
مناطه : وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع
الشرعية مع العلم بذلك . إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع
المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وانهم أقروها على
قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك .
كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
القاعدة:
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو
المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها
تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى
تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ماجد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير
فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية
مع العلم بذلك , فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر
تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون
مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على
قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع
علمهم بذلك ، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(
المواد 40
، 41
، 213،212،211
، 274
من قانون العقوبات ، 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق ـ جلسة
1998/2/10 س 49 ص 230 )





الموجز:
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام
سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل غير أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بعا عليه ، فإنه يكفى أن تكون
المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا
سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، كما هو الحال في الدعوى المطروحة
، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الادانة على أقوال
شاهدى الاثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض
جدلا موضوعيا في وتقدير الادلة مما لايجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن
مع مجهول في ارتكاب التزوير لما ساقه من أقوال شاهدى الاثبات ومما استمده
من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المجهول هو الذى وقع على الورقة
المزورة - المقدمة اليه من الطاعن - بتوقيع نسبة الى اخرين مما يقطع
بتوافر الاشتراك ، فإن رمى الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون في غير محله .
(
المادة 302
إجراءات - المواد 211
، 212
، 213
عقوبات )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )
(
الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )







الموجز:
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام
سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل غير أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بعا عليه ، فإنه يكفى أن تكون
المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا
سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، كما هو الحال في الدعوى المطروحة
، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الادانة على أقوال
شاهدى الاثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض
جدلا موضوعيا في وتقدير الادلة مما لايجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن
مع مجهول في ارتكاب التزوير لما ساقه من أقوال شاهدى الاثبات ومما استمده
من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المجهول هو الذى وقع على الورقة
المزورة - المقدمة اليه من الطاعن - بتوقيع نسبة الى اخرين مما يقطع
بتوافر الاشتراك ، فإن رمى الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون في غير محله .
(
المادة 302
إجراءات - المواد 211
، 212
، 213
عقوبات )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )
(
الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )





الموجز:
دعاوى التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات . معينة للقاضي
تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين .
القاعدة:
لما
كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما
للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة
إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد
اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49-
ص 300 )





الموجز:
دعاوى التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات . معينة للقاضي
تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين .
القاعدة:
لما
كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما
للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة
إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد
اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49-
ص 300 )





الموجز:
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة
أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولا تسريب عليها إن هي أخذت
بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها .
القاعدة:
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب
عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل
على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما
أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير .
(
الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )






الموجز:
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة
أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولا تسريب عليها إن هي أخذت
بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها .
القاعدة:
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب
عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل
على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما
أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير .
(
الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )








الموجز:
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم
يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها
طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداها . الجدل الموضوعي في
تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من
المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على قيده
القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى
إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما
هو الحال في الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن
استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق
الأدلة الجنائية ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى
مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 211
، 212
، 214
من قانون العقوبات ،302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة
1998/3/2- س 49- ص 300 )





الموجز:
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم
يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها
طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداها . الجدل الموضوعي في
تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من
المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على قيده
القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى
إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما
هو الحال في الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن
استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق
الأدلة الجنائية ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى
مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 211
، 212
، 214
من قانون العقوبات ،302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة
1998/3/2- س 49- ص 300 )





الموجز:
الطعن بالتزوير وسيلة دفاع . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . عدم
التزامها بإجابته . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة
فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم
بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على الصور الكربونية
والضوئية لأذون الاستلام المرفقة بملف الدعوى وأطرحته استناداً إلى
اطمئنانها إلى تسلم الطاعن لحمولات الدقيق الست موضوع أذون الاستلام والتي
حرر عنها أذون استلام من أصل وثلاث صور كربونية لكل منها وسلم كل سائق صورة
كربونية لإذن الاستلام والتي سلمت فيما بعد إلى إدارة الحركة والنقل
بالشركة التي يعملون بها ، كما أطرحته كذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره
الطاعن بالتحقيقات من أنه قدم ثلاثة طلبات إلى الشاهد الخامس تضمنت إحداها
بيانات الحمولات الست وأنه سدد جزءاً من ثمنها وطلبه مهلة لسداد الباقي .
وكذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره شهود الإثبات وما جاء بإخطارات خروج تلك
الكميات بالبوابات والصور الكربونية والفوتوغرافية لأذون الاستلام وأذون
وكروت الشحن ومطابقتها لأصول أذون الاستلام عهدة الطاعن والتي أخفاها
إمعاناً في طمس معالم جريمته فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى إقراره
بالتحقيقات من أن الدفتر الخاص بأذون الاستلام والمتضمن أذون الاستلام
الثلاثة من بين الحمولات الست المختلسة يدخل في عهدته وإذ انتهت المحكمة في
حكمها استناداً إلى كل ما تقدم إلى عدم جدية هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك
قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( المواد 297
، 302
، 304
, 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق - جلسة
1998/3/9 - س 49 ص 375 )






الموجز:
الطعن بالتزوير وسيلة دفاع . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . عدم
التزامها بإجابته . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة
فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم
بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على الصور الكربونية
والضوئية لأذون الاستلام المرفقة بملف الدعوى وأطرحته استناداً إلى
اطمئنانها إلى تسلم الطاعن لحمولات الدقيق الست موضوع أذون الاستلام والتي
حرر عنها أذون استلام من أصل وثلاث صور كربونية لكل منها وسلم كل سائق صورة
كربونية لإذن الاستلام والتي سلمت فيما بعد إلى إدارة الحركة والنقل
بالشركة التي يعملون بها ، كما أطرحته كذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره
الطاعن بالتحقيقات من أنه قدم ثلاثة طلبات إلى الشاهد الخامس تضمنت إحداها
بيانات الحمولات الست وأنه سدد جزءاً من ثمنها وطلبه مهلة لسداد الباقي .
وكذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره شهود الإثبات وما جاء بإخطارات خروج تلك
الكميات بالبوابات والصور الكربونية والفوتوغرافية لأذون الاستلام وأذون
وكروت الشحن ومطابقتها لأصول أذون الاستلام عهدة الطاعن والتي أخفاها
إمعاناً في طمس معالم جريمته فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى إقراره
بالتحقيقات من أن الدفتر الخاص بأذون الاستلام والمتضمن أذون الاستلام
الثلاثة من بين الحمولات الست المختلسة يدخل في عهدته وإذ انتهت المحكمة في
حكمها استناداً إلى كل ما تقدم إلى عدم جدية هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك
قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( المواد 297
، 302
، 304
, 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق - جلسة
1998/3/9 - س 49 ص 375 )






الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس مال عام مرتبطة
بتزوير أوراق رسمية المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات .

القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه
لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره
لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت
بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي
صرفت فعلاً لأصحابها وإثبات الصرف لعملاء لم يتم الصرف الفعلي لهم لتوقف
نشاطهم واحتفظ بكميات الدقيق لنفسه بنية تملكها فضلاً عن حصوله على فروق
الأسعار بين السعر المدعم والسعر الحر فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في
استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته
بها .
( المادة 112
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق- جلسة 1998/3/9-س49
-ص375 )







الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس مال عام مرتبطة
بتزوير أوراق رسمية المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات .

القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه
لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره
لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت
بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي
صرفت فعلاً لأصحابها وإثبات الصرف لعملاء لم يتم الصرف الفعلي لهم لتوقف
نشاطهم واحتفظ بكميات الدقيق لنفسه بنية تملكها فضلاً عن حصوله على فروق
الأسعار بين السعر المدعم والسعر الحر فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في
استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته
بها .
( المادة 112
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق- جلسة 1998/3/9-س49
-ص375 )





الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس مال عام مرتبطة
بتزوير أوراق رسمية المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات .

القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه
لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره
لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت
بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي
صرفت فعلاً لأصحابها وإثبات الصرف لعملاء لم يتم الصرف الفعلي لهم لتوقف
نشاطهم واحتفظ بكميات الدقيق لنفسه بنية تملكها فضلاً عن حصوله على فروق
الأسعار بين السعر المدعم والسعر الحر فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في
استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته
بها .
( المادة 112
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق- جلسة 1998/3/9-س49
-ص375 )

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
الأصل فى الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت
بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير .

القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى
الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة
أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى
خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون له محل .
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49 -
ص 388 )






الموجز:
الأصل فى الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت
بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير .

القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى
الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة
أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى
خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون له محل .
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49 -
ص 388 )






الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . النعى
على الحكم استناده فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية .جدل موضوعى غير
جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان القانون الجنائى لم
يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،فإن مايثيره الطاعنان بشأن تعويل
الحكم فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل
إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 302
، 310
إجراءات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق - جلسة1998/3/25- س 49- ص 300 )



الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . النعى
على الحكم استناده فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية .جدل موضوعى غير
جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان القانون الجنائى لم
يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،فإن مايثيره الطاعنان بشأن تعويل
الحكم فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل
إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 302
، 310
إجراءات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق - جلسة1998/3/25- س 49- ص 300 )








الموجز:
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم .
مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة:
من
المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان
جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان مؤدى ما
أورده الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فى بيانه
لواقعة الدعوى وإستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمتى التزوير فى محرر عرفى وإستعماله وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين
أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا
يكون له محل .
( المادة 215
عقوبات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق- جلسة 1998/3/25 س49 - ص 479 )





الموجز:
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم .
مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة:
من
المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان
جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان مؤدى ما
أورده الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فى بيانه
لواقعة الدعوى وإستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمتى التزوير فى محرر عرفى وإستعماله وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين
أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا
يكون له محل .
( المادة 215
عقوبات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق- جلسة 1998/3/25 س49 - ص 479 )





الموجز:
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم .
مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة:
من
المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان
جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان مؤدى ما
أورده الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فى بيانه
لواقعة الدعوى وإستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمتى التزوير فى محرر عرفى وإستعماله وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين
أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا
يكون له محل .
( المادة 215
عقوبات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق- جلسة 1998/3/25 س49 - ص 479 )




الموجز:
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها .
القاعدة:
من المقررأن مناط رسمية
الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها واعطائهما الصيغة
الرسمية أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين
واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرسمية .
( المادة 206
عقوبات )
( الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/12 س 49 ص 532 )




الموجز:
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها .
القاعدة:
من المقررأن مناط رسمية
الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها واعطائهما الصيغة
الرسمية أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين
واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرسمية .
( المادة 206
عقوبات )
( الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/12 س 49 ص 532 )






الموجز:
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها .
القاعدة:
من المقررأن مناط رسمية
الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها واعطائهما الصيغة
الرسمية أو يتدخل فى تحريريها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين
واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرسمية .
( المادة 206
عقوبات )
( الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/12 س 49 ص 532 )





v
الموجز:
ثبوت وقوع التزوير أو الإستعمال التنازل عن المحرر المزور ممن
تمسك به لا أثر له وقوع الجريمة .
عدم إلتزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها .
إلتفاتها عن أى دليل آخر مفاده : إطراحه .
القاعدة:
من
المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن
المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم
تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - فى أصول
الإسدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها ولا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما
يفيد إطرحه .
( المادة 211
، 212
، 213
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/6 -س48 -ص 295)





الموجز:
ثبوت وقوع التزوير أو الإستعمال التنازل عن المحرر المزور ممن
تمسك به لا أثر له وقوع الجريمة .
عدم إلتزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها .
إلتفاتها عن أى دليل آخر مفاده : إطراحه .
القاعدة:
من
المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن
المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم
تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - فى أصول
الإسدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها ولا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما
يفيد إطرحه .
( المادة 211
، 212
، 213
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/6 -س48 -ص 295)





الموجز:
ثبوت وقوع التزوير أو الإستعمال التنازل عن المحرر المزور ممن
تمسك به لا أثر له وقوع الجريمة .
عدم إلتزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها .
إلتفاتها عن أى دليل آخر مفاده : إطراحه .
القاعدة:
من
المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن
المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم
تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - فى أصول
الإسدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين
عقيدتها ولا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما
يفيد إطرحه .
( المادة 211
، 212
، 213
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/6 -س48 -ص 295)







الموجز:
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة
التزوير مرجع الأمر فى ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى
المتهم . الاشتراك فى التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغا . الجدل الموضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .
القاعدة:
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب
عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام
الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في
ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم
غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى
وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ،
ولما كان الحكم قد بنى قضاه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من
أن التوكيل رقم ... لسنة ... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري
ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه
بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية
قبل الطاعن ، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص
سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 211
عقوبات ، 302
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق جلسة
1997/3/6 س 48 ص 295 )





الموجز:
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة
التزوير مرجع الأمر فى ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى
المتهم . الاشتراك فى التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغا . الجدل الموضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .
القاعدة:
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب
عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام
الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في
ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم
غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى
وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ،
ولما كان الحكم قد بنى قضاه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من
أن التوكيل رقم ... لسنة ... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري
ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه
بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية
قبل الطاعن ، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص
سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 211
عقوبات ، 302
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق جلسة
1997/3/6 س 48 ص 295 )











descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما
لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . مبدأ تساند الأدلة
في المواد الجنائية مؤداه .
القاعدة:
لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،
وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل
ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .إن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات
المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على انه -
تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال
في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو
لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة
نصيب في مالها بأية صفة كانت - فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من
إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن ، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقا
للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا انه يعتبر تزويراً
في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات
والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة
لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر- وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب
على جرائم الرشوة والاختلاس .
( المادتان
302
من قانون الإجراءات الجنائية ،211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23- س
48- ص 139 )









الموجز:
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما
لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . مبدأ تساند الأدلة
في المواد الجنائية مؤداه .
القاعدة:
لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،
وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل
ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .إن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات
المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على انه -
تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال
في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو
لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة
نصيب في مالها بأية صفة كانت - فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من
إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن ، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقا
للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا انه يعتبر تزويراً
في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات
والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة
لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر- وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب
على جرائم الرشوة والاختلاس .
( المادتان
302
من قانون الإجراءات الجنائية ،211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23- س
48- ص 139 )







الموجز:
الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام
النقض . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن كان قد قدم للمحاكمة أمام محكمة ...
بتهمة امتناعه عن تسليم الشقة التى باعها ل... ، وأمام تلك المحكمة بجلسة
... قدم الطاعن إقراراً موثقاً فى الشهر العقارى تحت رقم ... توثيق ....
يفيد تصالحها مع الطاعن وتنازلها عن حقوقها فى القضية المشار إليها ،
فأنكرته ونفت صدوره منها أو أنها قامت بتوثيقه . وأورد الحكم على ثبوت
الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ... التى شهدت بأن إقرار
التصالح لم يصدر منها ، ومن أقوال .... أمين سر محكمة .... الذى شهد بأن
... محامى الطاعن فى تلك القضية قدم فى حضور الطاعن إقرار التصالح المشار
إليه ، ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن البيانات الأصلية
بمحضر التوثيق رقم ... قد محيت بمادة كيماوية وأثبت بدلا منها البيانات
المزورة ، ومما ورد بكتاب مكتب توثيق الشهر العقارى ... أن البيانات
الأصلية بمحضر التوثيق المشار إليه تتضمن إثبات تصالح ... فى الدعوى
المقامة منه ضد ... ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها . وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم وكان ما أورده الحكم من
أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت
جريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة
القصور أو الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى
جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302
، 310
اجراءات ، 40
عقوبات )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23 - س 48 ص 139 )







الموجز:
الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام
النقض . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن كان قد قدم للمحاكمة أمام محكمة ...
بتهمة امتناعه عن تسليم الشقة التى باعها ل... ، وأمام تلك المحكمة بجلسة
... قدم الطاعن إقراراً موثقاً فى الشهر العقارى تحت رقم ... توثيق ....
يفيد تصالحها مع الطاعن وتنازلها عن حقوقها فى القضية المشار إليها ،
فأنكرته ونفت صدوره منها أو أنها قامت بتوثيقه . وأورد الحكم على ثبوت
الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ... التى شهدت بأن إقرار
التصالح لم يصدر منها ، ومن أقوال .... أمين سر محكمة .... الذى شهد بأن
... محامى الطاعن فى تلك القضية قدم فى حضور الطاعن إقرار التصالح المشار
إليه ، ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن البيانات الأصلية
بمحضر التوثيق رقم ... قد محيت بمادة كيماوية وأثبت بدلا منها البيانات
المزورة ، ومما ورد بكتاب مكتب توثيق الشهر العقارى ... أن البيانات
الأصلية بمحضر التوثيق المشار إليه تتضمن إثبات تصالح ... فى الدعوى
المقامة منه ضد ... ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها . وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم وكان ما أورده الحكم من
أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت
جريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة
القصور أو الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى
جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302
، 310
اجراءات ، 40
عقوبات )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23 - س 48 ص 139 )





الموجز:
إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه
ركن العلم بتزوير واستعماله .
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . اطمئنان المحكمة إلى
الأدلة التي عولت عليها . مفاده .
القاعدة:
- لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق
والمساعدة في تزوير بيانات المحرر الرسمي بأن اتفق مع الفاعل وأمده
بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه في حضوره
بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي
لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع الاشتراك في التزوير منه يلزم عنه أن
يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه الاشتراك في تزويره
واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في
حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد
بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها
إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة أطرحها إياها
ويضحى النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 211
, 212
من قانون العقوبات ، والمواد 302
, 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة
1997/1/23- س 48- ص 139 )








الموجز:
إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه
ركن العلم بتزوير واستعماله .
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . اطمئنان المحكمة إلى
الأدلة التي عولت عليها . مفاده .
القاعدة:
- لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق
والمساعدة في تزوير بيانات المحرر الرسمي بأن اتفق مع الفاعل وأمده
بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه في حضوره
بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي
لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع الاشتراك في التزوير منه يلزم عنه أن
يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه الاشتراك في تزويره
واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في
حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد
بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها
إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة أطرحها إياها
ويضحى النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 211
, 212
من قانون العقوبات ، والمواد 302
, 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 189 لسنة 65 ق - جلسة
1997/1/23- س 48- ص 139 )






الموجز:
التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به . لا أثر له على وقوع
الجريمة .أساس ذلك .
القاعدة:
من المقررأنه متى وقع التزوير أو استعمال
المزور ، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع
الجريمة ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم
189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23- س 48- ص 139 )







الموجز:
التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به . لا أثر له على وقوع
الجريمة .أساس ذلك .
القاعدة:
من المقررأنه متى وقع التزوير أو استعمال
المزور ، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع
الجريمة ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم
189 لسنة 65 ق - جلسة 1997/1/23- س 48- ص 139 )





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . رهن بتعمد الجنائى التداخل
بنشاطه فى نشاط الفاعل .
التحدث صراحة وإستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير . غير لازم .
القاعدة:
لما كان ما أورده الحكم أن
الطاعن ساهم بالإتفاق والمساعدة فى تزوير بيانات المحرر الرسمى بأن إتفق مع
الفاعل وأمده بالبيانات وإستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه
فى حضورة بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر
القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الإشتراك فى التزوير منه
يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه
الإشتراك فى تزويره وإستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن
توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً
والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه
الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها
جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون
ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير
سديد .
(المادتان 211
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم189 لسنة 65ق-جلسة 1997/1/23-س48 -ص139)





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . رهن بتعمد الجنائى التداخل
بنشاطه فى نشاط الفاعل .
التحدث صراحة وإستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير . غير لازم .
القاعدة:
لما كان ما أورده الحكم أن
الطاعن ساهم بالإتفاق والمساعدة فى تزوير بيانات المحرر الرسمى بأن إتفق مع
الفاعل وأمده بالبيانات وإستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه
فى حضورة بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر
القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الإشتراك فى التزوير منه
يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه
الإشتراك فى تزويره وإستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن
توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً
والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه
الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها
جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون
ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير
سديد .
(المادتان 211
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم189 لسنة 65ق-جلسة 1997/1/23-س48 -ص139)







الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . رهن بتعمد الجنائى التداخل
بنشاطه فى نشاط الفاعل .
التحدث صراحة وإستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير . غير لازم .
القاعدة:
لما كان ما أورده الحكم أن
الطاعن ساهم بالإتفاق والمساعدة فى تزوير بيانات المحرر الرسمى بأن إتفق مع
الفاعل وأمده بالبيانات وإستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه
فى حضورة بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر
القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الإشتراك فى التزوير منه
يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه
الإشتراك فى تزويره وإستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن
توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً
والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه
الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها
جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون
ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير
سديد .
(المادتان 211
، 215
عقوبات)
( الطعن رقم189 لسنة 65ق-جلسة 1997/1/23-س48 -ص139)





الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير
لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع
الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية .
علة ذلك ؟


القاعدة:
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون
ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول
ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال
تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه
الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته
ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
( المواد 294
، 295
، 296
، 297
، 298
، 299
عقوبات
)
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص
601 )





الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير
لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع
الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية .
علة ذلك ؟


القاعدة:
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون
ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول
ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال
تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه
الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته
ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
( المواد 294
، 295
، 296
، 297
، 298
، 299
عقوبات
)
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص
601 )







الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير
لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع
الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية .
علة ذلك ؟


القاعدة:
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون
ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول
ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال
تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه
الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته
ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
( المواد 294
، 295
، 296
، 297
، 298
، 299
عقوبات
)
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص
601 )







الموجز:
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً .
كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير
لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع
الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية .
علة ذلك ؟


القاعدة:
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون
ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول
ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من
قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال
تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه
الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته
ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
( المواد 294
، 295
، 296
، 297
، 298
، 299
عقوبات
)
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص
601 )

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
الموجز:
تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى
عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص
الفصل فى الإدعاء فيه من الجهة المختصة . مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق
الدفاع . مثال لتسبيب معيب فى جنحة شيك بدون رصيد طعن عليه بالتزوير .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر
جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الدعوى ،
فإستجابت المحكمة له وقررت وقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة
لتحقيق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى
وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن
توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى
الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها ، وكان مفاد ذلك
أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى
المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى
تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى
الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة
المختصة وصيرورة أيهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع
الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل
فى الإدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بتزوير الشيك مع أنه دفاع
جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ،
ومن ثم فقد كان لزاماً علىالمحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فينه ، أما وأنها لم تفعل وإلتفتت عنه كلية، فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع
(
المادة 337
من قانون العقوبات و 295
و 297
و 310
من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25268 لسنة 63 ق-جلسة
1997/5/25 -س48-ص638 )








الموجز:
تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى
عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص
الفصل فى الإدعاء فيه من الجهة المختصة . مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق
الدفاع . مثال لتسبيب معيب فى جنحة شيك بدون رصيد طعن عليه بالتزوير .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر
جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الدعوى ،
فإستجابت المحكمة له وقررت وقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة
لتحقيق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى
وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن
توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى
الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها ، وكان مفاد ذلك
أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى
المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى
تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى
الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة
المختصة وصيرورة أيهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع
الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل
فى الإدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بتزوير الشيك مع أنه دفاع
جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ،
ومن ثم فقد كان لزاماً علىالمحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فينه ، أما وأنها لم تفعل وإلتفتت عنه كلية، فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع
(
المادة 337
من قانون العقوبات و 295
و 297
و 310
من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25268 لسنة 63 ق-جلسة
1997/5/25 -س48-ص638 )

descriptionاحدث احكام النقض فى التزوير Emptyرد: احدث احكام النقض فى التزوير

more_horiz
احدث احكام النقض فى التزوير __online
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد