قانون رقم 183 لسنة 2008
بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
( الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(أ) فى 22 يونيه سنة 2008 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
مادة1
مع
مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات
القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من
المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 عند بلوغه سن الستين ، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد
مادة2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
(الموافق 22 يونية سنة 2008 م) .
حسنى مبارك
بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
( الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(أ) فى 22 يونيه سنة 2008 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
مادة1
مع
مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات
القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من
المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 عند بلوغه سن الستين ، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد
مادة2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
(الموافق 22 يونية سنة 2008 م) .
حسنى مبارك