تطبيقات من قضاء النقض لتسبيب إذن التفتيش:
أولاً - سبب أذن التفتيش :
* يجب للإذن بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله . إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2099 سنة 6 قضائية )
* إستصدار البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزل - يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة إعتماداً علي قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه.
( نقض 10 مايو سنة 1937 طعن رقم 1240 سنة 7 قضائية )
* لا يلزم لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق .
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق ، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر علي أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجراءه أهمل في تحليف اليمين.
( نقض 7 اكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 190 ص 782 )
* جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات .
استقر قضاء محكمة النقض علي جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات متي رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.
( نقض 18 مايو سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 ص 535 )
* يجوز لسلطة التحقيق أن تصدر إذناً بالتفتيش إذا رأت أن الدلائل المقدمة
اليها في محضر الإستدلالات كافية . لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة الي ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الإستدلالات كافية ، ويعد حينئذ أمرها باتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .
( نقض 30 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 ص 976 )
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه - أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين - وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 ص 942 )
* يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك .
لم تشترط المادة 44 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك . لما كان ذلك ، وكان هذا هو الذي تحقق في هذه الدعوي ، فإن الطاعنة ، وإن كـان لهـا أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له ، إلا أن منعاها علي الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 596 )
* المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب .
لما كانت المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش في 10 من يولية سنة 1973 مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادتين 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد انبني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي ، وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
( نقض 16 نوفمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 26 ص 688 )
* المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة1972 - لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن .
لما كانت المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر علي شخص المطعون ضده ، كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً علي تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي بطلان ذلك الإذن بدعوي عدم تسبيبه ، ورتب علي ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( نقض 12 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 61 )
* الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة - هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش .
( نقض 5 فبراير سنة 1981 طعن رقم 1674 سنة 50 قضائية )
* شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ?
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 17 يناير سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 21 ص 154 )
* وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن - عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص - المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية - القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب.
إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن " لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبـب وفقاً لأحكام القانـون " . وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب علي المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسـم شكلاً خاصاً للتسبيب .
( نقض 15 سبتمبر سنة 1992 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 43 رقم 108 ص 714 )
* عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه - المادة 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش - موضوعي - إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات وأسبابه - مفاده ?
من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
( نقض 15 مايو سنة 1994 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 45 رقم 102 ص 668 )
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ?
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه .
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب امر التفتيش الا حين ينصب علي المسكن ، والحال في الدعوي الراهنة ان امر النيابة العامة بالتفتيش انصب علي شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الامر - وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كي يكون محمولا علي هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه .
( نقض 25 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية )
* من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 12 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 18823 لسنة 65 القضائية)
ثانياً - جدية التحريات :
* استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد حصوله علي الإذن بتفتيش المتهمين - مفاده - تعقب المتهمين والوقوف علي مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن ، وتحيناً لفرصة ضبطهما - ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة علي صدور الإذن .
( نقض 24 أبريل سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 91 ص 495 )
* لا يقدح فى جدية التحريات أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما انصبت عليه هذه التحريات.
لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
( نقض 30 سبتمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 20 ص 976 )
* سلطة المحكمة التقديرية أن تري في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش .
( نقض 28 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 102 )
* لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص.
لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص ، أو أن يكون علي معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
( نقض 25 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 383 )
* لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون .
لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة أقوال الضابط ، أو يقدح في سلامة إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ، ونسبتها الي المطعون ضده ، مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصالـه بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ، وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر
التحريات ، وما جاء بشهادة الضابط علي غير ما يؤدي اليـه محصلها ، واستخلصت منهما ما لا يؤديان اليه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والفسـاد في الإستدلال ، ويستوجب نقضه والإحالة .
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 ص 942 )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
لما كانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم ، وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت في 23 سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور - إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس المباحث - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 44 من الدستور ، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد ابتني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي وقول كلمتها فيتعين أن يكـون النقض مقروناً بالإعادة .
( نقض 24 مارس سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 258 )
* لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش . لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش ، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن الماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل) و(الدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد هو المكس ، ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي إتجه اليه مجري التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول علي التحريات ، وأن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب
أولاً - سبب أذن التفتيش :
* يجب للإذن بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله . إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2099 سنة 6 قضائية )
* إستصدار البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزل - يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة إعتماداً علي قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه.
( نقض 10 مايو سنة 1937 طعن رقم 1240 سنة 7 قضائية )
* لا يلزم لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق .
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق ، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر علي أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجراءه أهمل في تحليف اليمين.
( نقض 7 اكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 190 ص 782 )
* جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات .
استقر قضاء محكمة النقض علي جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات متي رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.
( نقض 18 مايو سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 ص 535 )
* يجوز لسلطة التحقيق أن تصدر إذناً بالتفتيش إذا رأت أن الدلائل المقدمة
اليها في محضر الإستدلالات كافية . لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة الي ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الإستدلالات كافية ، ويعد حينئذ أمرها باتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .
( نقض 30 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 ص 976 )
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه - أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين - وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 ص 942 )
* يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك .
لم تشترط المادة 44 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك . لما كان ذلك ، وكان هذا هو الذي تحقق في هذه الدعوي ، فإن الطاعنة ، وإن كـان لهـا أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له ، إلا أن منعاها علي الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 596 )
* المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب .
لما كانت المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش في 10 من يولية سنة 1973 مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادتين 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد انبني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي ، وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
( نقض 16 نوفمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 26 ص 688 )
* المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة1972 - لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن .
لما كانت المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر علي شخص المطعون ضده ، كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً علي تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي بطلان ذلك الإذن بدعوي عدم تسبيبه ، ورتب علي ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( نقض 12 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 61 )
* الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة - هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش .
( نقض 5 فبراير سنة 1981 طعن رقم 1674 سنة 50 قضائية )
* شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ?
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 17 يناير سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 21 ص 154 )
* وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن - عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص - المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية - القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب.
إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن " لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبـب وفقاً لأحكام القانـون " . وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب علي المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسـم شكلاً خاصاً للتسبيب .
( نقض 15 سبتمبر سنة 1992 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 43 رقم 108 ص 714 )
* عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه - المادة 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش - موضوعي - إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات وأسبابه - مفاده ?
من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
( نقض 15 مايو سنة 1994 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 45 رقم 102 ص 668 )
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ?
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه .
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب امر التفتيش الا حين ينصب علي المسكن ، والحال في الدعوي الراهنة ان امر النيابة العامة بالتفتيش انصب علي شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الامر - وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كي يكون محمولا علي هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه .
( نقض 25 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية )
* من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( نقض 12 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 18823 لسنة 65 القضائية)
ثانياً - جدية التحريات :
* استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد حصوله علي الإذن بتفتيش المتهمين - مفاده - تعقب المتهمين والوقوف علي مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن ، وتحيناً لفرصة ضبطهما - ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة علي صدور الإذن .
( نقض 24 أبريل سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 91 ص 495 )
* لا يقدح فى جدية التحريات أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما انصبت عليه هذه التحريات.
لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
( نقض 30 سبتمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 20 ص 976 )
* سلطة المحكمة التقديرية أن تري في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش .
( نقض 28 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 102 )
* لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص.
لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص ، أو أن يكون علي معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
( نقض 25 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 383 )
* لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون .
لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة أقوال الضابط ، أو يقدح في سلامة إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ، ونسبتها الي المطعون ضده ، مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصالـه بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ، وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر
التحريات ، وما جاء بشهادة الضابط علي غير ما يؤدي اليـه محصلها ، واستخلصت منهما ما لا يؤديان اليه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والفسـاد في الإستدلال ، ويستوجب نقضه والإحالة .
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 ص 942 )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
لما كانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم ، وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت في 23 سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور - إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس المباحث - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 44 من الدستور ، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد ابتني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي وقول كلمتها فيتعين أن يكـون النقض مقروناً بالإعادة .
( نقض 24 مارس سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 258 )
* لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش . لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش ، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن الماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل) و(الدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد هو المكس ، ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي إتجه اليه مجري التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول علي التحريات ، وأن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب