تطبيقات من أحكام النقض على التفتيش الوقائى
* لرجل البوليس المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به.
إنه وإن كان لرجل البوليس " أومباشي " المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم و إحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد .
( الطعن رقم 1568 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1941)
* التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه فى إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء
صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق.
إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه في إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في الدعوي الجنائية وجمع الإستدلالات و التحقيق " و القول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو تأويل يقع دون صيغة التعميم التي ورد بها النص ، وأحال فيها علي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم .
( الطعن رقم 1065 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1954 )
* القول بأن التفتيش المشار إليه فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص.
إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه في إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في جمع الإستدلالات ورفع الدعوي " و القول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص و لا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة علي الأحوال التي تجيز القبض قانوناً علي المتهم .
( الطعن رقم 533 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1958)
* ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه.
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة 46 من ذلك القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
( الطعن رقم 4064 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1986 )
* الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض علي المتهم و التحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده علي الهرب و هو مقيد بالغرض منه و ليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش أخر و إلا كان ذلك التفتيش باطلاً و يبطل معه كل دليل إستمد منه .
لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوي كما صورها الإتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده علي قوله " وحيث أن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض علي المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده علي الهرب و هو مقيد بالغرض منه وليس للضابط
أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل إستمد منه . وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم . . . . . عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده علي الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب و هي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد إستطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون . وحيث أنه متى كان التفتيش الذي تم علي المتهم . . . . . باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين إستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليل صحيح علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده و صادف صحيح القانون إذ إنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لإصطحابه إلي القسم وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة 46 من ذلك القانون هذا إلي إنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 3200 - لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1987 )
* بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
( الطعن رقم 4495 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1990 )
* ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط ...... انتقل إلي كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة ، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلي ديوان قسم الشرطة ، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً
فعثر معه علي المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال ، وكان هذا الذي أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون ، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوي أمر لازم لأنه وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار ، أن يتعدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم ، فإن منعاه علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير سند ، ولاينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة علي ثبوت الواقعة المسندة إلي الطاعن والتي دانه بها.
( الطعن رقم 5409 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1994 )
* من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق - فإنه يجوز له تفتيشه. لما كان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله الي قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ... وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ .
( الطعن رقم 10109 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1996 )
* سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه. لما كانت المادتان 34،35 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي . ( الطعن رقم 21982 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1997 )
* بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي .
لما كانت المادتان 34،35 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد
السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي .
( الطعن رقم 21982 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1997 )
* تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التي يجيزها القانون. لئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماسا للقرار أن يتعدي علي غيره مما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش لغرض آخر .
( الطعن رقم 516 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1998 )
* تفتيش يتجاوز الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش - الدليل المستمد منه يضحي باطلاً.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائي قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزيت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده علي الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهي لاتصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهي من أجله ومتي كان التفتيش الذي تم علي الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليل صحيح علي مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.
( الطعن رقم 1110 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1998 )
* تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع. وان كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع الا ان حد ذلك ان يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وان يكون التفتيش بقصد التوقي مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه ان يتجاوز هذا الغرض الي غرض اخر والفصل فيما اذا كان من قام باجراء هذا التفتيش قد التزم او جاوز غرضه متعسفا في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون .
( الطعن رقم 16728 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2000 )
* إذا لم يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إستيقافه وإقتضي
تحقيق الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق من شخصيته وإستكمال التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز تفتيشه وقائيا. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه " ... أثناء تواجد ضابط مباحث الإدارة العامة لمباحث القاهرة في خدمة كمين شبرا العلوي لتفقد حالة الأمن وسير السيارات العابرة للكوبري لفحصها والتأكد من رخصتها ، إستوقف المتهم وهو يقود دراجته البخارية بسرعة شديدة لفحص تراخيصها ، وبسؤاله عن ذلك قدم له رخصة قيادة ولا يوجد رخصة تسيير وبسؤاله عن بطاقته الشخصية ظهرت عليه علامات الإرتباك الشديد مما دعاه للشك في أمره فإصطحبه إلي ديوان القسم للتأكد من ذلك ، وبتفتيشه وقائياً خشية أن يكون معه أسلحة أو أدوات يستخدمها في أحداث الأذي برجال القوة أو بنفسه فعثر علي المخدر المضبوط " . وساق الحكم علي ثبوت الواقعة – علي نحو ما سلف - أدلة إستمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله " .... وكان من المقرر قانوناً أنه لا خلاف علي أن من حق مأمور الضبط القضائي إستيقاف أي شخص للتحري عن هويته إلا أن ذلك ليس حقاً مطلقاً من كل قيد أو شرط بل لابد من توافر مبررات لهذا الإستيقاف وتتمثل في أن يكون هذا الشخص المستوقف قد وضع نفسه موضع للشبهات والريب التي تنبئ عنها مظاهر خارجية ، فإذا لم يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إستيقافه وإقتضي تحقيق الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق من شخصيته وإستكمال التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز له تفتيشه وقائياً بتحسس ملابسه والأشياء التي بحوزته من الخارج خشية أن يكون محرزاً لثمة أسحلة أو أدوات حادة يمكن أن يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة قد استوقف المتهم الذي كان يقود دراجته البخارية بسرعة تزيد عن الحد الأقصي للسرعة المقررة أمام الكمين المعين به فمن ثم يكون الإستيقاف قد إستند إلي مبررات صحيحة وإذ كان الثابت أيضاً أن الضابط لم يتمكن من التحقيق من شخصية المتهم بعد أن إرتاب في أمره وشرع في إصطحابه إلي ديوان القسم لإتمام التحري والتحقيق من شخصيته فمن ثم يكون من حقه تفتيشه وقائياً قبل إصطحابه خشية أن يكون حاملاً ثمة أسلحة أو أدوات حادة يمكن أن يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة فإن فعل – وقد فعل - فإن فعله يكون قد تم في سياج من الشرعية الإجرائية ويكون ما أسفر عنه التفتيش صحيحاً ومن ثم يضحي هذا الدفع ولا سند له فيتعين الإلتفات عنه " . لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155
لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة ألية بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة وكذا من قادها وهي غير مرخص بها . فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت علي كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة متي طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيد قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ، ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجري في قضائه علي صحة هذا الإجراء ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة علي أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوي المطروحة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أي دليل سوي المستمد من أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي الطاعن وتفتيشه علي نحو يخالف القانون فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته .
(الطعن رقم 47160 لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 2/15/ 2005)
* سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجرائين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
( الطعن رقم 8981 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2005 )
* المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشره القبض عليه فإنه يغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
( الطعن رقم 28708 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
* سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به ردا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
( الطعن رقم 25835 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2010 )
* لما كان ذلك وكانت المادة (2/50) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة شخصية وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك وكانت المادة 68 /2 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق المطعون ضده حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا فإنه يكون قد اقترن الصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان القبض عليه وتفتيشه وبطلان الدليل المستمد منهما ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 37357 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لرجل البوليس المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به.
إنه وإن كان لرجل البوليس " أومباشي " المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم و إحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد .
( الطعن رقم 1568 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1941)
* التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه فى إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء
صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق.
إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه في إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في الدعوي الجنائية وجمع الإستدلالات و التحقيق " و القول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو تأويل يقع دون صيغة التعميم التي ورد بها النص ، وأحال فيها علي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم .
( الطعن رقم 1065 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1954 )
* القول بأن التفتيش المشار إليه فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص.
إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه في إحدي الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في جمع الإستدلالات ورفع الدعوي " و القول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص و لا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة علي الأحوال التي تجيز القبض قانوناً علي المتهم .
( الطعن رقم 533 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1958)
* ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه.
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة 46 من ذلك القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
( الطعن رقم 4064 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1986 )
* الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض علي المتهم و التحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده علي الهرب و هو مقيد بالغرض منه و ليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش أخر و إلا كان ذلك التفتيش باطلاً و يبطل معه كل دليل إستمد منه .
لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوي كما صورها الإتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده علي قوله " وحيث أن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض علي المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده علي الهرب و هو مقيد بالغرض منه وليس للضابط
أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل إستمد منه . وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم . . . . . عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده علي الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب و هي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد إستطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون . وحيث أنه متى كان التفتيش الذي تم علي المتهم . . . . . باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين إستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليل صحيح علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده و صادف صحيح القانون إذ إنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لإصطحابه إلي القسم وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة 46 من ذلك القانون هذا إلي إنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 3200 - لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1987 )
* بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
( الطعن رقم 4495 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1990 )
* ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط ...... انتقل إلي كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة ، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلي ديوان قسم الشرطة ، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً
فعثر معه علي المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال ، وكان هذا الذي أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون ، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوي أمر لازم لأنه وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار ، أن يتعدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم ، فإن منعاه علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير سند ، ولاينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة علي ثبوت الواقعة المسندة إلي الطاعن والتي دانه بها.
( الطعن رقم 5409 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1994 )
* من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق - فإنه يجوز له تفتيشه. لما كان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله الي قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ... وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ .
( الطعن رقم 10109 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1996 )
* سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه. لما كانت المادتان 34،35 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي . ( الطعن رقم 21982 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1997 )
* بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي .
لما كانت المادتان 34،35 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد
السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي .
( الطعن رقم 21982 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1997 )
* تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التي يجيزها القانون. لئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماسا للقرار أن يتعدي علي غيره مما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش لغرض آخر .
( الطعن رقم 516 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1998 )
* تفتيش يتجاوز الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش - الدليل المستمد منه يضحي باطلاً.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائي قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزيت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده علي الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهي لاتصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهي من أجله ومتي كان التفتيش الذي تم علي الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليل صحيح علي مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.
( الطعن رقم 1110 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1998 )
* تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع. وان كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع الا ان حد ذلك ان يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وان يكون التفتيش بقصد التوقي مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه ان يتجاوز هذا الغرض الي غرض اخر والفصل فيما اذا كان من قام باجراء هذا التفتيش قد التزم او جاوز غرضه متعسفا في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون .
( الطعن رقم 16728 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2000 )
* إذا لم يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إستيقافه وإقتضي
تحقيق الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق من شخصيته وإستكمال التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز تفتيشه وقائيا. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه " ... أثناء تواجد ضابط مباحث الإدارة العامة لمباحث القاهرة في خدمة كمين شبرا العلوي لتفقد حالة الأمن وسير السيارات العابرة للكوبري لفحصها والتأكد من رخصتها ، إستوقف المتهم وهو يقود دراجته البخارية بسرعة شديدة لفحص تراخيصها ، وبسؤاله عن ذلك قدم له رخصة قيادة ولا يوجد رخصة تسيير وبسؤاله عن بطاقته الشخصية ظهرت عليه علامات الإرتباك الشديد مما دعاه للشك في أمره فإصطحبه إلي ديوان القسم للتأكد من ذلك ، وبتفتيشه وقائياً خشية أن يكون معه أسلحة أو أدوات يستخدمها في أحداث الأذي برجال القوة أو بنفسه فعثر علي المخدر المضبوط " . وساق الحكم علي ثبوت الواقعة – علي نحو ما سلف - أدلة إستمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله " .... وكان من المقرر قانوناً أنه لا خلاف علي أن من حق مأمور الضبط القضائي إستيقاف أي شخص للتحري عن هويته إلا أن ذلك ليس حقاً مطلقاً من كل قيد أو شرط بل لابد من توافر مبررات لهذا الإستيقاف وتتمثل في أن يكون هذا الشخص المستوقف قد وضع نفسه موضع للشبهات والريب التي تنبئ عنها مظاهر خارجية ، فإذا لم يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إستيقافه وإقتضي تحقيق الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق من شخصيته وإستكمال التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز له تفتيشه وقائياً بتحسس ملابسه والأشياء التي بحوزته من الخارج خشية أن يكون محرزاً لثمة أسحلة أو أدوات حادة يمكن أن يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة قد استوقف المتهم الذي كان يقود دراجته البخارية بسرعة تزيد عن الحد الأقصي للسرعة المقررة أمام الكمين المعين به فمن ثم يكون الإستيقاف قد إستند إلي مبررات صحيحة وإذ كان الثابت أيضاً أن الضابط لم يتمكن من التحقيق من شخصية المتهم بعد أن إرتاب في أمره وشرع في إصطحابه إلي ديوان القسم لإتمام التحري والتحقيق من شخصيته فمن ثم يكون من حقه تفتيشه وقائياً قبل إصطحابه خشية أن يكون حاملاً ثمة أسلحة أو أدوات حادة يمكن أن يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة فإن فعل – وقد فعل - فإن فعله يكون قد تم في سياج من الشرعية الإجرائية ويكون ما أسفر عنه التفتيش صحيحاً ومن ثم يضحي هذا الدفع ولا سند له فيتعين الإلتفات عنه " . لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155
لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة ألية بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة وكذا من قادها وهي غير مرخص بها . فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت علي كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة متي طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيد قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ، ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجري في قضائه علي صحة هذا الإجراء ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة علي أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوي المطروحة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أي دليل سوي المستمد من أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي الطاعن وتفتيشه علي نحو يخالف القانون فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته .
(الطعن رقم 47160 لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 2/15/ 2005)
* سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجرائين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
( الطعن رقم 8981 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2005 )
* المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشره القبض عليه فإنه يغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
( الطعن رقم 28708 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
* سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به ردا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
( الطعن رقم 25835 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2010 )
* لما كان ذلك وكانت المادة (2/50) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة شخصية وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك وكانت المادة 68 /2 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق المطعون ضده حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا فإنه يكون قد اقترن الصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان القبض عليه وتفتيشه وبطلان الدليل المستمد منهما ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 37357 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )