نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 14 مايو سنة 2009
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
"المادة الأولى"
يُعمل بالقانون المرفق فى شأن رعاية الصحة النفسية.
"الماده الثانيه"
يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الأتى:
المادة"62"
لا
يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي
أفقده الإدراك أو الإختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره
أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو إختياره.
وتأخذ المحكمه فى إعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبه.
"الماده الثالثه"
تستبدل
فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950عبارة
"حالة الاضطراب العقلي للمتهم "بعبارة "حالة المتهم العقلية" "و عبارة "
إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكوميه"
الوارداتين فى الماده 338، وعبارة "إضطراب عقلى "بعبارة " عاهه فى عقله "
الوارده فى المادتين 339 و 342 وعبارة " للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض
العقليه" الوارده فى الماده 342، وعبارة "بإضطراب عقلى" بعبارة " بجنون"
وعبارة "للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض العقليه" الوارده فى الماده 487.
"الماده الرابعه"
تستبدل عبارة "الإضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهه العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.
"المادة الخامسه"
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
"المادة السادسه"
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.
"المادة السابعه"
يصدر الوزير المختص بالصحه اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
"المادة الثامنه"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة وينُفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية.
في / /
رئيس الجمهورية
محمد حسنى مبارك
قانون رعاية المريض النفسى
الباب الأول
نطاق تطبيق القانون والتعريفات
مــادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:
أ - الصحة النفسية :
حالة
من الاستقرار النفسى والاجتماعى التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق
انجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية
العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
ب - المريض النفسي:
الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي " عصابى " أو عقلى " ذهانى".
ج - الاضطراب النفسي أو العقلى :
إختلال أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية
ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الإضطرابات السلوكيه دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
د - الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى :
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ، أو المتخصص فى أي فرع من فروع الطب ، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.
ه - الطبيب النفسي :
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي و المقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين.
و - الطبيب النفسي المسئول عن المريض :
الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.
ز - الدخول الإرادي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء علي موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
ح - الدخول الإلزامي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون .
ط- الطوارىء النفسيه:
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل .
مــادة (2):
تسـرى أحكام هذا القانـون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
1. المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
2. أقسام الطب النفسي بالمنشات العامة والخاصة .
3. المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية .
ولا
تسـرى أحكام هذا القانـون علي العيادات الخاصة " الخارجية " غير الملحقة
بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها ، وغير المخصصه لحجز المرضى النفسيين.
مــادة (3):
لا
يجوز أدارة أو تشغيل أي منشأه من منشات الصحة النفسية التي تسري عليها
أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات
المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبنية باللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشأت العلاجيه
الخاصه.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة .
وفي
جميع الحالات يجب أن يتولي إدارة المنشأة احد الأطباء النفسيين ويكون
مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .
مــادة (4):
يجب
أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضي النفسيين –
أياً كان سبب دخولهم المنشأة – علي أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات
الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة
التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدي المنشأة .
ويكون للمجلس القومى للصحة
النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الإطلاع على السجلات المشار
إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.
الباب الثاني
مجالس الصحة النفسية
مــادة (5):
ينُشأ
بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية ، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية
للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية:
مــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتي :
-الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
وعضوية كل من :
1. أحد نواب رئيس مجلس الدولة .
2. الأمين العام للصحة النفسية .
3. أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي .
4. أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام .
5. رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
6. رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
7. طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختارة وزير العدل .
8. ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس .
9. مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
10. رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
11. أحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بأحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.
12. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
13. أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبتة عن عقيد .
14.
ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة
النفسية ، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بالمرضى النفسيين يختاره
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
15. أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
16. ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الدخلية.
17. نقيب الأطباء أو من يمثله.
18. ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.
19. ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
مــادة (7) :
يتولى
المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية
، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله علي الأخص :
1.
وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين وكذلك نشر
تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3. البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4.
وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص
عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديدة وإلغائه ، ويكون للمجلس لجنه
فنيه من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم ، وذلك
طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس
اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى
7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات
التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
الفصل الثاني
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
مــادة (:
تُشكل
بقرار من الوزير المختص بالصحة ، مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق
عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى :
1. أحد استشاري أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختارة الوزير المختص بالصحة ( رئيساً ).
2. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائباً للرئيس) .
3. الأعضاء:
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها .
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
- مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة .
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختارة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الانسان يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان .
- أحد الأطباء الشرعيين التابعيين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل .
ويجوز
للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له
صوت معدود فى المداولات ، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له ،
وما يلزم من أجهزة إدارية.
مــادة (9):
يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1. متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشات النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي
2. تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
3.
إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس
القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه والتقييم
المستقل وذلك طبقا لما تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
4. ندب
الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص
المودعين بقرارات أو أحكام قضائيه بناءا على طلب من مدير المنشأه.
5.
التفتيش على المنشأت المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون والتأكد من
إلتزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة
الضبطيه القضائيه بناءا على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالإتفاق مع
الوزير المختص بالصحه .
6. النظر فى الشكاوى المقدمه من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال إسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
7.
تشكيل لجان من ذوى الخبره والإختصاص فى مجال الصحه النفسيه وذلك لمراجعة
قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه وتحدد اللائحه
التنفيذيه لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من
قراراتها .
وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين علي
المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ
إبلاغه بالحالة ، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة ، جاز لمدير
المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لأحكام هذا القانون على
أن يتم إبلاغ المجلس بذلك .
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
"المادة الأولى"
يُعمل بالقانون المرفق فى شأن رعاية الصحة النفسية.
"الماده الثانيه"
يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الأتى:
المادة"62"
لا
يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي
أفقده الإدراك أو الإختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره
أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو إختياره.
وتأخذ المحكمه فى إعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبه.
"الماده الثالثه"
تستبدل
فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950عبارة
"حالة الاضطراب العقلي للمتهم "بعبارة "حالة المتهم العقلية" "و عبارة "
إحدى منشأت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكوميه"
الوارداتين فى الماده 338، وعبارة "إضطراب عقلى "بعبارة " عاهه فى عقله "
الوارده فى المادتين 339 و 342 وعبارة " للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض
العقليه" الوارده فى الماده 342، وعبارة "بإضطراب عقلى" بعبارة " بجنون"
وعبارة "للأمراض النفسيه" بعبارة "للأمراض العقليه" الوارده فى الماده 487.
"الماده الرابعه"
تستبدل عبارة "الإضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهه العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.
"المادة الخامسه"
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
"المادة السادسه"
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.
"المادة السابعه"
يصدر الوزير المختص بالصحه اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
"المادة الثامنه"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة وينُفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية.
في / /
رئيس الجمهورية
محمد حسنى مبارك
قانون رعاية المريض النفسى
الباب الأول
نطاق تطبيق القانون والتعريفات
مــادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:
أ - الصحة النفسية :
حالة
من الاستقرار النفسى والاجتماعى التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق
انجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية
العادية ، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
ب - المريض النفسي:
الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي " عصابى " أو عقلى " ذهانى".
ج - الاضطراب النفسي أو العقلى :
إختلال أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية
ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الإضطرابات السلوكيه دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
د - الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى :
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ، أو المتخصص فى أي فرع من فروع الطب ، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.
ه - الطبيب النفسي :
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي و المقيد في نقابة الأطباء بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين.
و - الطبيب النفسي المسئول عن المريض :
الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.
ز - الدخول الإرادي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء علي موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
ح - الدخول الإلزامي :
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون .
ط- الطوارىء النفسيه:
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل .
مــادة (2):
تسـرى أحكام هذا القانـون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
1. المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.
2. أقسام الطب النفسي بالمنشات العامة والخاصة .
3. المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية .
ولا
تسـرى أحكام هذا القانـون علي العيادات الخاصة " الخارجية " غير الملحقة
بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها ، وغير المخصصه لحجز المرضى النفسيين.
مــادة (3):
لا
يجوز أدارة أو تشغيل أي منشأه من منشات الصحة النفسية التي تسري عليها
أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات
المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبنية باللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشأت العلاجيه
الخاصه.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة .
وفي
جميع الحالات يجب أن يتولي إدارة المنشأة احد الأطباء النفسيين ويكون
مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة .
مــادة (4):
يجب
أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضي النفسيين –
أياً كان سبب دخولهم المنشأة – علي أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات
الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة
التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدي المنشأة .
ويكون للمجلس القومى للصحة
النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الإطلاع على السجلات المشار
إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.
الباب الثاني
مجالس الصحة النفسية
مــادة (5):
ينُشأ
بوزارة الصحة مجلس قومي للصحة النفسية ، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية
للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية .
الفصل الأول
المجلس القومي للصحة النفسية:
مــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتي :
-الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).
وعضوية كل من :
1. أحد نواب رئيس مجلس الدولة .
2. الأمين العام للصحة النفسية .
3. أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي .
4. أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام .
5. رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
6. رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
7. طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختارة وزير العدل .
8. ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس .
9. مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.
10. رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
11. أحد أساتذة علم النفس الاكلينيكى بأحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.
12. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
13. أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبتة عن عقيد .
14.
ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة
النفسية ، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمه بالمرضى النفسيين يختاره
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
15. أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
16. ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الدخلية.
17. نقيب الأطباء أو من يمثله.
18. ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.
19. ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له ، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
مــادة (7) :
يتولى
المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية
، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله علي الأخص :
1.
وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين وكذلك نشر
تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3. البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4.
وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص
عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديدة وإلغائه ، ويكون للمجلس لجنه
فنيه من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم ، وذلك
طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس
اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى
7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات
التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
الفصل الثاني
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
مــادة (:
تُشكل
بقرار من الوزير المختص بالصحة ، مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق
عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى :
1. أحد استشاري أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختارة الوزير المختص بالصحة ( رئيساً ).
2. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائباً للرئيس) .
3. الأعضاء:
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها .
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
- مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة .
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختارة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الانسان يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان .
- أحد الأطباء الشرعيين التابعيين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل .
ويجوز
للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له
صوت معدود فى المداولات ، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له ،
وما يلزم من أجهزة إدارية.
مــادة (9):
يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1. متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشات النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي
2. تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
3.
إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس
القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه والتقييم
المستقل وذلك طبقا لما تبينه اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
4. ندب
الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص
المودعين بقرارات أو أحكام قضائيه بناءا على طلب من مدير المنشأه.
5.
التفتيش على المنشأت المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون والتأكد من
إلتزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة
الضبطيه القضائيه بناءا على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالإتفاق مع
الوزير المختص بالصحه .
6. النظر فى الشكاوى المقدمه من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال إسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
7.
تشكيل لجان من ذوى الخبره والإختصاص فى مجال الصحه النفسيه وذلك لمراجعة
قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجيه وتحدد اللائحه
التنفيذيه لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من
قراراتها .
وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين علي
المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ
إبلاغه بالحالة ، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة ، جاز لمدير
المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لأحكام هذا القانون على
أن يتم إبلاغ المجلس بذلك .