قرار وزيرى التجارة والصناعة و الصحة
والسكان


رقم 61 لسنة 2009


بشأن انتاج وتداول واستخدام أسطوانات الغازات
الطبية




" الوقائع المصرية – العدد 47 فى 25 فبراير
سنة 2009 "



وزير
التجارة والصناعة


وزير الصحة
والسكان


بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته


وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان


وعلى توصيات اللجنة القومية للمواصفات القياسية للغازات الطبية بشأن
استخدام أسطوانات الغازات الطبية




قرر


( المادة الأولى )

يحظر على جهات الاستخدام والإنتاج – سواء كانت حكومية أو خاصة – العامل
مع أسطوانات الغازات الطبية من خلال الوسطاء أو الموزعين ، وأن يكون التعامل مباشرة
مع الجهات والمصانع المنتجة ذات الترخيص والسجل الصناعى
السارى .


( المادة الثانية
)

يتام التعامل
بين جهة الاستخدام وجهة الإنتاج بموجب عقود أو أوامر توريد ينص فيها على
أن تكون المواصفات القياسية المصرية للمنتج
هى المرجع فى المطابقة
والاستلام


( المادة الثالثة )

يتم توريد الأسطوانات بموجب شهادات مطابقة من الجهة المنتجة تؤكد
مسئوليتها عن نوع الغاز ومطابقة الإسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية
الصادرة فى هذا
الشأن مع تحمل جهة الإستخدام
بمسئولية التداول والتتبع بعد تسلمها الأسطوانات من الجهة المنتجة
.


( المادة الرابعة)

تلتزم جهات الإستخدام بإلزام المتعاملين مع
الإسطوانات من الفنيين بها
بعدم قبول أو إستخدام أية إسطوانة مدهونة بألوان
مخالفة للون المميز للغاز ،
والتحقق من أن اللون المستخدم واضح
ومتوافق مع إسم
الغاز المكتوب على الأسطوانة لكافة البيانات الواردة فى المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز ، وعلى الأخص إسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ آخر إختبار .


( المادة الخامسة )

تلتزم جهات استخدام الغازات الطبلية بالمستشفيات وغيرها وكذلك جهات
الإنتاج أو أية جهة مالكة لأسطوانات الغاز ،
بعدم تعبئة الأسطوانات الطبلية فى غير
الأسطوانة المخصصة لنوع الغاز والمدون
بوضوح على الأسطوانة بالحفر ، أو غير المطلية باللون المميز للغاز ، مع إلتزام جهات الإنتاج بعدم قبول الأسطوانة للتعبئة فى حالة مخالفتها لذلك .




( المادة السادسة )

يتم تكثيف الرقابة الدورية والفجائية على مواقع الإنتاج والمستشفيات من
كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والصناعة كل فى نطاق
اختصاصه بالإضافة إلى الحملات المشتركة
بين الجهتين إذا لزم الأمر ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
.


( المادة السابعة )

أية مخالفة لهذا القرار تطبق فى شأنها أحكام
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش وتعديلاته
.


(المادة الثامنة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من
اليوم التالى لتاريخ نشره


تحريرا فى 16/2/2009

وزير الصحة
والسكان وزير التجارة
والصناعة


أ.د.. حاتم
الجبلى
م . رشيد محمد رشيد
.