الاشتغال أو الاقامة عادة في محل للفجور
أو الدعارة مع العلم بذلك
نص قانوني :
تنص المادة 13 من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي.
وعلي ذلك فإننا سوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
المطلب الأول : الركن المادي.
المطلب الثاني : الركن المعنوي.
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة.
المطلب الأول
الركن المادى
عناصر الركن المادى :
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من سلوك ايجابي يتخذ صورة اشتغال الجاني أو اقامته في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك ، وبذلك يبين أن عناصر الركن المادي هي :
أولاً : أن يكون مكان ارتكاب الجريمة هو محل الفجور أو الدعارة.
ثانياً : أن يقوم الجاني بالإشتغال أو الإقامة في هذا المكان.
ثالثاً : أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد.
( أولاً ) مكان ارتكاب الجريمة :
اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة في مكان معين هو " محل الفجور أو الدعارة " ، ولم يحدد المشرع المقصود بهذا المحل في المادة الثالثة عشرة من قانون مكافحة الدعارة ، بينما يلاحظ أن المادة العاشرة من نفس القانون كانت قد حددت هذا المحل بأنه " كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً ".
بيد أن المشرع قد قصر هذا التعريف علي محل الفجور أو الدعارة المنصوص عليه في المادتين 8 و9 ولم يتضمن الإشارة الي المادة 13 ، ولذلك فإننا نري أن التعريف الوارد في المادة 10 لمحل الفجور أو الدعارة يسري علي المادة 13(32).
ــــــــــــــــــــــــ
(32) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 271 ص 512 هامش 1 .
( ثانياً ) الإشتغال أو الإقامة في محل الفجور أو الدعارة :
ويقصد بالإشتغال مزاولة عمل له صفة الإستمرار بمحل الفجور أو الدعارة ، وذلك كالخادم أو المربي أو السائق أو المنظم أو المراقب بمحل الفجور أو الدعارة ، ويشترط أن يكون عمل الجاني بقصد استغلال البغاء. وتأسيساً علي ذلك فإن كافة الأعمال العارضة أو المؤقتة لا تعتبر اشتغالاً بالمحل ، وذلك كمن يقوم بإصلاح بعض أدوات المنزل ، أو كالمرأة التي تقوم بأعمال الخدمة علي فترات متقطعة.
بيد أنه لايشترط أن يكون المتهم منقطعاً للعمل في محل الفجور أو الدعارة ، فيمكن أن يؤدي العمل لبعض الوقت بصفة منتظمة في مكان الفجور والدعارة ،
ويكون في نفس الوقت ملتحقاً بعمل آخر ، كما أنه لا يشترط أن تقع أعمال الفجور أو الدعارة في المحل خلال فترة عمل الجاني ، ويستوي أن يكون العمل الذي يؤديه الجاني له اتصال مباشر بأعمال الفجور أو الدعارة ، أو ألا يكون له اتصال مباشر بهذه الأعمال ، كما لا يلزم أن يكون الإشتغال مقابل أجر نقدي ، فمن الممكن أن يحصل المشتغل علي هدايا أو خدمات مقابل هذا العمل.
أما الإقامـة فيقصد بها وجود الجاني بصفة دائمة بمحل الفجور أو الدعـارة (33) ، ولا يعني هذا ضرورة تواجد الجاني ليل نهار في هذا المكان ، فيكون للجاني قضاء بعض الوقت خارج هذا المكان إما لقضاء لوازمه أو لظروف طارئه ، بيد أن الإستضافة الموقوتة بمدة محددة لا تدخل في نطاق معني الإقامة . ولا يعتد بصفة المقيم ، فيستوي أن يكون زوجاً لصاحب المحل ، أو عشيقاً يقيم مع عشيقته صاحبة المحل ، ولكن ينبغي في كل الأحوال التفرقة بين الملزم بالإقامة مع صاحب المحل كزوجته وأولاده ، وهؤلاء لا يعتبرون من المقيمين فلا يخضعون للعقاب ، وذلك تأسيساً علي حقهم المقرر لهم في النفقة والمأوي ، وبين من يقيم ولا تربطه صلـة بصاحب المحـل أو مستغله ويكـون قـادراً علي الكسب فإنه يكون مسئولاً عن اقامته إذا كان يعلم بإرتكاب الفجور أو الدعارة فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر الأستاذ السيد حسن البغال : المرجع السابق ، بند 512 ص 298 .
( ثالثاً ) أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد :
اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة علي وجه الإعتياد ، والمقصود بذلك أن يثبت قيام الشخص بالإشتغال أو الإقامة في محل واحد يدار للفجور أو الدعارة بصفة مستمرة أو متكررة ، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يشترط اشتغال الجاني أو إقامته بأكثر من محل واحد من محلات الفجور أو الدعارة ، بيد أنه يشترط في كل الحالات أن يكون هناك تعاصر بين الإشتغال أو الإقامة وبين اعتبار المحل من المحلات التي تدار للفجور أو الدعارة وفقاً لمفهوم المادة العاشرة من قانون مكافحة الدعارة ، ويترك تقدير توافر الاعتياد لمحكمة الموضوع
المطلب الثانى
الركن المعنوى
عناصر الركن المعنوي :
إن هذه الجريمة عمدية ، يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة . فيشترط أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي المكون للواقعة الإجرامية وهو أنه يشتغل أو يقيم بمحل يدار للفجور أو الدعارة ، كما يجب أن تتجه إرادته صوب ارتكاب الفعل المادي وأن تكون إرادة مميزة مختارة ، فإذا أكره الجاني علي الإشتغال بمحل الفجور أو الدعارة ، سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً إنتفي توافر القصد الجنائي.
ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي ، فالحاجة الي المال أو الإستسلام الي الراحة والدعة ، ليسا سوي باعثين علي ارتكاب الجريمة لا أثر لهما في توافر القصد الجنائي ، وإن كان من الممكن أن تكون من عناصر تخفيف العقوبة لدي القاضي.
المطلب الثالث
عقوبة
العقوبات الأصلية والتكميلية :
رصد المشرع لهـذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 24 ساعة ولا يزيد علي سنة ( المادة 13 من قانون مكافحة الفجور والدعارة ). ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبـة وذلك دون الإخـلال بالأحكـام الخاصة بالمتشردين ( المادة 15 من قانون مكافحة الفجور والدعارة ).
تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه فقال " أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقات أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحشاء في منزل المتهم الأول المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلب الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل " ، ومتي كان الأمر كذلك وكانت المساهمة أو المعاونة المقصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك ، وكان ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل. لما كـان ذلك ، وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقب عليه بمقتضي الأمر العسكري رقم 76 سنة 1949 الذي حصلت الواقعه في ظلـه ، فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة الثابته به ، وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين الطاعنتين والقضاء لهما بالبراءة.
والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة التحريات السابقة علي هذه أيضاً ، والشكوي المجهولـة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة .." ، ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة ، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً ، فان جريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركان ، ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد ، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 168ص 439 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التي دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به في القانون بإدارة مكان يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن ماذكره من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليه لأرتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالة علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة ، إذ هي أخذت في حق الطاعن بشهادة الشاهدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه ، وذكر أنه لا يأخذ في حقه إلا بشهادة ذلك الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها ، كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديده في طعنه من أمر التحريات ، بأن النيابه قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً في شيء مما يدعيه الطاعن.
( نقض 10 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 202 ص 595 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه وقد أثبت عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية ، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل
لتلك الجريمة التي وقعت منها . لما كان ذلك ، فإنه لاتكون جدوي للطاعنه مما تثيره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
( نقض 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 195 ص 574 )
* وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي محمد عبد الفتاح محمد بصحبة زميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في مساء يوم 23 من أبريل سنة 1955 دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول (غرزة) وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخصة أم لا فسمعوا وقتذاك أصواتاً وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماها هو وزميلاه فوجدا شخصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجة صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهي واقتادوهم إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الشخص الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحشاء وقدم الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية : اولاً : حرض آخر علي ارتكاب الدعارة وسهلها له ، وثانياً : عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها وثالثاً : أدار محله للفجور والدعاره ، كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولي أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً : عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعاره السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به وأستأنف الطاعنان الحكم وقضي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجاء في أسباب الحكم "أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول (الطاعن الأول) فانها ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد الله آحمد عبيد الله من أن المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية لقاء مبلغ عشرة قروش وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعة ارتكاب عبيد الله أحمد عبيد الله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهم لما أسند اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد حرض عبيد الله أحمد عبيد الله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها ، كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك في تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً للفجور بأن أستقبل فيه شخصاً لايعرفه هو عبيد الله احمد عبيد الله لارتكاب الفحشاء فيه لقاء أجر أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام - وحيث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمة في حقها إذا لم يثبت ركن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنها ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد الله أحمد عبيد الله أنه كان يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنهم شاهدوا
واقعه ارتكابها الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بأن اشتركت في تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مع عبيد الله أحمد عبيد الله. وحيث أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقضي ببراءتها من تهمة ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة في إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه علي أن وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضبطها فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علي استغلاله أو مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التي دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة المعاونة في إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنة هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمصادره المقررتين بجريمة إدارة المنزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلك.
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 11 ص 27 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها ، وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكانها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار. لما كان ذلك ، وكان لا إلزام علي المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعني أنها لم تطمئن اليها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 20 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 119 ص 409 )
* وحيث إن المحكمة قد أسندت الي الطاعنة ايضاً انها تعاون المتهمة الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة ، ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجدت بالمنزل الذي تديره المتهمة الأولي ، وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه ، نظير أجر ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 إذ عاقبت علي فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونة في ادارته أو استغلالـه ، ولاتتحقق به تلك الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي سن المتهمة ، الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها النزول دونه ، ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنزل للدعاره وعاقبتها بالعقوبة المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيق القانون لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعقوبة أكثر مما نزلت ، ولايصح في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قد قضت بعقوبة يزيد قدرها علي الحد الادني المقرر في القانون ، اما وقد التزمت هذا الحد ، فإنه يتعين إصلاح ماأخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنة علي تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة ، وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مدة تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم.
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علي ثبوت هذه الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها ، بعد أن بين الحكم ذلك قال " إنه بالنسبة للمتهمة ( الطاعنة الأولي ) فقد أسندت إليها تهمتين أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور ، وهذه التهمة ثابتة قبلها مما أثبته ضابط مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف الله في حالة اختلاط جنسي تام مع فوزية محمد ، ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المذكورة لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف الله ، وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء مرتين سابقتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه ، وبذلك تكون التهمة الأولي المنسوبة لها ثابته قبلها ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بها .." كما أثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الفجور و الدعارة وقد اعترفت بذلك في محضر البوليس. وهذا الذي أورده الحكم يتحقق به ركن الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره ، كما هو صريح في أن إناثاً غير الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجر تتقاضاه الطاعنة ، ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمة أو مؤقته ، أو أن تكون الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك أن الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فرع فيه الفجور والدعاره ، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
( نقض 9 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 152ص 519 )
* لما كان ماتقدم ، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت علي توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك ، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه علي من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعـن تدليـلاً مع براءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11رقم 186 ص 954 )
* وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل ، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله " وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا و زميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابل خمسين قرشاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمة الأولي حيث وجدا المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضبطت معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد السابق". لمـا كان ذلك ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها ، ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ، ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للدعارة أنـه مسكن
خـاص للزوجية ، مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إلي أن الطاعنة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس.
( نقض 8 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 102 ص 546 )
أو الدعارة مع العلم بذلك
نص قانوني :
تنص المادة 13 من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي.
وعلي ذلك فإننا سوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
المطلب الأول : الركن المادي.
المطلب الثاني : الركن المعنوي.
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة.
المطلب الأول
الركن المادى
عناصر الركن المادى :
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من سلوك ايجابي يتخذ صورة اشتغال الجاني أو اقامته في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك ، وبذلك يبين أن عناصر الركن المادي هي :
أولاً : أن يكون مكان ارتكاب الجريمة هو محل الفجور أو الدعارة.
ثانياً : أن يقوم الجاني بالإشتغال أو الإقامة في هذا المكان.
ثالثاً : أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد.
( أولاً ) مكان ارتكاب الجريمة :
اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة في مكان معين هو " محل الفجور أو الدعارة " ، ولم يحدد المشرع المقصود بهذا المحل في المادة الثالثة عشرة من قانون مكافحة الدعارة ، بينما يلاحظ أن المادة العاشرة من نفس القانون كانت قد حددت هذا المحل بأنه " كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً ".
بيد أن المشرع قد قصر هذا التعريف علي محل الفجور أو الدعارة المنصوص عليه في المادتين 8 و9 ولم يتضمن الإشارة الي المادة 13 ، ولذلك فإننا نري أن التعريف الوارد في المادة 10 لمحل الفجور أو الدعارة يسري علي المادة 13(32).
ــــــــــــــــــــــــ
(32) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 271 ص 512 هامش 1 .
( ثانياً ) الإشتغال أو الإقامة في محل الفجور أو الدعارة :
ويقصد بالإشتغال مزاولة عمل له صفة الإستمرار بمحل الفجور أو الدعارة ، وذلك كالخادم أو المربي أو السائق أو المنظم أو المراقب بمحل الفجور أو الدعارة ، ويشترط أن يكون عمل الجاني بقصد استغلال البغاء. وتأسيساً علي ذلك فإن كافة الأعمال العارضة أو المؤقتة لا تعتبر اشتغالاً بالمحل ، وذلك كمن يقوم بإصلاح بعض أدوات المنزل ، أو كالمرأة التي تقوم بأعمال الخدمة علي فترات متقطعة.
بيد أنه لايشترط أن يكون المتهم منقطعاً للعمل في محل الفجور أو الدعارة ، فيمكن أن يؤدي العمل لبعض الوقت بصفة منتظمة في مكان الفجور والدعارة ،
ويكون في نفس الوقت ملتحقاً بعمل آخر ، كما أنه لا يشترط أن تقع أعمال الفجور أو الدعارة في المحل خلال فترة عمل الجاني ، ويستوي أن يكون العمل الذي يؤديه الجاني له اتصال مباشر بأعمال الفجور أو الدعارة ، أو ألا يكون له اتصال مباشر بهذه الأعمال ، كما لا يلزم أن يكون الإشتغال مقابل أجر نقدي ، فمن الممكن أن يحصل المشتغل علي هدايا أو خدمات مقابل هذا العمل.
أما الإقامـة فيقصد بها وجود الجاني بصفة دائمة بمحل الفجور أو الدعـارة (33) ، ولا يعني هذا ضرورة تواجد الجاني ليل نهار في هذا المكان ، فيكون للجاني قضاء بعض الوقت خارج هذا المكان إما لقضاء لوازمه أو لظروف طارئه ، بيد أن الإستضافة الموقوتة بمدة محددة لا تدخل في نطاق معني الإقامة . ولا يعتد بصفة المقيم ، فيستوي أن يكون زوجاً لصاحب المحل ، أو عشيقاً يقيم مع عشيقته صاحبة المحل ، ولكن ينبغي في كل الأحوال التفرقة بين الملزم بالإقامة مع صاحب المحل كزوجته وأولاده ، وهؤلاء لا يعتبرون من المقيمين فلا يخضعون للعقاب ، وذلك تأسيساً علي حقهم المقرر لهم في النفقة والمأوي ، وبين من يقيم ولا تربطه صلـة بصاحب المحـل أو مستغله ويكـون قـادراً علي الكسب فإنه يكون مسئولاً عن اقامته إذا كان يعلم بإرتكاب الفجور أو الدعارة فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر الأستاذ السيد حسن البغال : المرجع السابق ، بند 512 ص 298 .
( ثالثاً ) أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد :
اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة علي وجه الإعتياد ، والمقصود بذلك أن يثبت قيام الشخص بالإشتغال أو الإقامة في محل واحد يدار للفجور أو الدعارة بصفة مستمرة أو متكررة ، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يشترط اشتغال الجاني أو إقامته بأكثر من محل واحد من محلات الفجور أو الدعارة ، بيد أنه يشترط في كل الحالات أن يكون هناك تعاصر بين الإشتغال أو الإقامة وبين اعتبار المحل من المحلات التي تدار للفجور أو الدعارة وفقاً لمفهوم المادة العاشرة من قانون مكافحة الدعارة ، ويترك تقدير توافر الاعتياد لمحكمة الموضوع
المطلب الثانى
الركن المعنوى
عناصر الركن المعنوي :
إن هذه الجريمة عمدية ، يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة . فيشترط أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي المكون للواقعة الإجرامية وهو أنه يشتغل أو يقيم بمحل يدار للفجور أو الدعارة ، كما يجب أن تتجه إرادته صوب ارتكاب الفعل المادي وأن تكون إرادة مميزة مختارة ، فإذا أكره الجاني علي الإشتغال بمحل الفجور أو الدعارة ، سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً إنتفي توافر القصد الجنائي.
ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي ، فالحاجة الي المال أو الإستسلام الي الراحة والدعة ، ليسا سوي باعثين علي ارتكاب الجريمة لا أثر لهما في توافر القصد الجنائي ، وإن كان من الممكن أن تكون من عناصر تخفيف العقوبة لدي القاضي.
المطلب الثالث
عقوبة
العقوبات الأصلية والتكميلية :
رصد المشرع لهـذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 24 ساعة ولا يزيد علي سنة ( المادة 13 من قانون مكافحة الفجور والدعارة ). ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبـة وذلك دون الإخـلال بالأحكـام الخاصة بالمتشردين ( المادة 15 من قانون مكافحة الفجور والدعارة ).
تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال للفجور و الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه فقال " أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقات أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحشاء في منزل المتهم الأول المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلب الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل " ، ومتي كان الأمر كذلك وكانت المساهمة أو المعاونة المقصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك ، وكان ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل. لما كـان ذلك ، وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقب عليه بمقتضي الأمر العسكري رقم 76 سنة 1949 الذي حصلت الواقعه في ظلـه ، فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة الثابته به ، وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين الطاعنتين والقضاء لهما بالبراءة.
والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة التحريات السابقة علي هذه أيضاً ، والشكوي المجهولـة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة .." ، ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة ، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً ، فان جريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركان ، ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد ، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 168ص 439 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التي دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به في القانون بإدارة مكان يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن ماذكره من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليه لأرتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالة علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة ، إذ هي أخذت في حق الطاعن بشهادة الشاهدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه ، وذكر أنه لا يأخذ في حقه إلا بشهادة ذلك الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها ، كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديده في طعنه من أمر التحريات ، بأن النيابه قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً في شيء مما يدعيه الطاعن.
( نقض 10 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 202 ص 595 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه وقد أثبت عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية ، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل
لتلك الجريمة التي وقعت منها . لما كان ذلك ، فإنه لاتكون جدوي للطاعنه مما تثيره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
( نقض 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 195 ص 574 )
* وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي محمد عبد الفتاح محمد بصحبة زميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في مساء يوم 23 من أبريل سنة 1955 دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول (غرزة) وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخصة أم لا فسمعوا وقتذاك أصواتاً وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماها هو وزميلاه فوجدا شخصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجة صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهي واقتادوهم إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الشخص الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحشاء وقدم الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية : اولاً : حرض آخر علي ارتكاب الدعارة وسهلها له ، وثانياً : عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها وثالثاً : أدار محله للفجور والدعاره ، كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولي أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً : عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعاره السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن التهم الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به وأستأنف الطاعنان الحكم وقضي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجاء في أسباب الحكم "أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول (الطاعن الأول) فانها ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد الله آحمد عبيد الله من أن المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية لقاء مبلغ عشرة قروش وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعة ارتكاب عبيد الله أحمد عبيد الله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهم لما أسند اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد حرض عبيد الله أحمد عبيد الله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها ، كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك في تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً للفجور بأن أستقبل فيه شخصاً لايعرفه هو عبيد الله احمد عبيد الله لارتكاب الفحشاء فيه لقاء أجر أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام - وحيث انه بالنسبة للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمة في حقها إذا لم يثبت ركن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنها ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد الله أحمد عبيد الله أنه كان يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنهم شاهدوا
واقعه ارتكابها الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بأن اشتركت في تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مع عبيد الله أحمد عبيد الله. وحيث أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقضي ببراءتها من تهمة ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعنة وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة في إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه علي أن وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضبطها فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علي استغلاله أو مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التي دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة المعاونة في إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنة هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمصادره المقررتين بجريمة إدارة المنزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلك.
( نقض 10 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 11 ص 27 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنما يدار للدعارة إذ أثبت الحكم أن هذا الشاهد قد غشي منزلها عدة مرات لارتكاب الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التي كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضبطت معه في حالة تلبس ، وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل الطاعنة وبعضهم يرتكبون الفحشاء. لما كان ذلك ، وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً للدعارة في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بأنه كل " مكان" يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإنه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، وهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثم كان تطبيق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هو تطبيق سليم للقانون ولاخطأ فيه ، أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذهب الطاعنة اليه من ذلك غير مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنة العامة المفتوحة للجمهور ، كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بها في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال من يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها ، وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكانها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار. لما كان ذلك ، وكان لا إلزام علي المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعني أنها لم تطمئن اليها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 20 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 119 ص 409 )
* وحيث إن المحكمة قد أسندت الي الطاعنة ايضاً انها تعاون المتهمة الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة ، ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجدت بالمنزل الذي تديره المتهمة الأولي ، وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه ، نظير أجر ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 إذ عاقبت علي فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونة في ادارته أو استغلالـه ، ولاتتحقق به تلك الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي سن المتهمة ، الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لايجيز لها النزول دونه ، ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنزل للدعاره وعاقبتها بالعقوبة المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيق القانون لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعقوبة أكثر مما نزلت ، ولايصح في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قد قضت بعقوبة يزيد قدرها علي الحد الادني المقرر في القانون ، اما وقد التزمت هذا الحد ، فإنه يتعين إصلاح ماأخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنة علي تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة ، وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مدة تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم.
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علي ثبوت هذه الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها ، بعد أن بين الحكم ذلك قال " إنه بالنسبة للمتهمة ( الطاعنة الأولي ) فقد أسندت إليها تهمتين أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور ، وهذه التهمة ثابتة قبلها مما أثبته ضابط مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف الله في حالة اختلاط جنسي تام مع فوزية محمد ، ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المذكورة لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف الله ، وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء مرتين سابقتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه ، وبذلك تكون التهمة الأولي المنسوبة لها ثابته قبلها ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بها .." كما أثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الفجور و الدعارة وقد اعترفت بذلك في محضر البوليس. وهذا الذي أورده الحكم يتحقق به ركن الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره ، كما هو صريح في أن إناثاً غير الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجر تتقاضاه الطاعنة ، ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمة أو مؤقته ، أو أن تكون الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك أن الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فرع فيه الفجور والدعاره ، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة.
( نقض 9 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 152ص 519 )
* لما كان ماتقدم ، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت علي توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك ، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 ، يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه علي من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعـن تدليـلاً مع براءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11رقم 186 ص 954 )
* وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل ، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله " وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا و زميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابل خمسين قرشاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمة الأولي حيث وجدا المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضبطت معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد السابق". لمـا كان ذلك ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها ، ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ، ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للدعارة أنـه مسكن
خـاص للزوجية ، مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إلي أن الطاعنة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس.
( نقض 8 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 102 ص 546 )