حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة
 
نص قانوني :
تنص المادة 178 من قانون العقوبات علي أن (1) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه علي أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة ، وكذلك من قدمه سراً ولو بالمجان بقصد إفساد الاخلاق
، وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطـب مخالفة للآداب ، وكل من أغري علانية علي الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها ".
وتنص المادة 178 مكرراً من قانون العقوبات علي أنه(2) " إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤسـاء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر “.  وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون. ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متي وقعت بطريقة الصحافة ". 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) تاريخ النص : عدل نص المادة 178 عقوبات بالقانون رقم 16 لسنة 1952 ، ثم بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، ثم بالقانون رقم 93 لسنة 1993 ، ثم بالقانون رقم 95 لسنة 1996 . 
        وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1952 " لقد لمس كل شخص فى الأيام الأخيرة تكاثر الصور والمطبوعات والرسوم المنافية للآداب العامة التي تواضع عليها الجمهور فى مصر طبقاً لآدابة المرعية وتقاليدة المتوارثة ، ومايفعله نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها ولو سراً من تحريض الشباب علي الفجور وإثارة الفتون فى خياله وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه وتهوين سلطان الفضيلة علي مسلكه ، علماً بأن هذه الصور الخليعة حتي ولو كانت لأشخاص معروفين يترتب عليها تفكيك روابط الأسرة وإنحراف الشباب عن جادة الإستقامة ، وهو ذخر المستقبل ومناط الآمال.  لهذا رأي مشروع القانون المرافق أن يطارد الشر فى وكره ، ويضيق علي الفساد حتي فى مهده ، ويقضي علي عوامل الإنحلال قبل ذيوع أمرها ، وقبل أن تخرج الي العلانية وتقع تحت نظر أو سمع الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإعلان والإذاعة.  وهذا الذي توخاه المشروع هو إجراء وقائي مبعثه الرغبة فى توقي الفساد قبل استفحالـه ، والقضاء علي الشر قبل استشرائه ". 
(2) عدل نص المادة 178 مكررا عقوبات بالقانون رقم 16 لسنة 1952 .
سوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي : 
المطلب الأول : الركن المادي. 
المطلب الثانى : الركن المعنوي. 
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة. 
 
المطلب الأول
 
  عناصر الركن المادى :
يقوم الركن المادي فى هذه الجريمة علي عناصر ثلاثة :
الأول : محل الجريمة.
الثانى : الأفعال المادية المحظور مباشرتها.
الثالث : أن يكون محل الجريمة منافياً للآداب العامة.
وسوف نتناول فيما يلي عناصر الركن المادي بالشرح والتحليل .
( أولاً ) محل الجريمة :
وهو صورة الأداة المنافية للآداب التي تتحقق بها غواية النفس ، وقد خص المشرع بالذكر المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور المحفورة والمنقوشة والرسوم اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية.
ويلاحظ أن المشرع لم يورد هذه الأشياء علي سبيل الحصر ، وإنما أردف هذا التعداد بعبارة " أو غير ذلك من الأشياء والصور عامة إذا كانت منافية للآداب " مؤثراً تعقب صور الفساد في كافـة مظانه ، حتي لا ينـد عن تعداده بعض أشياء منافيـة للآداب لم تندرج فيه.
وتأسيساً علي ذلك فإنه يترك لقاضي الموضوع تحديد مايدخل ضمن الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 عقوبات ، بشرط أن يبين في حكمه كنه الشيء المخل بالآداب في وضوح وتفصيل ، ويعرضه علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر نقض 12 يونيه سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 156 ص 746 .
( ثانياً ) الأفعال المادية المحظور مباشرتها : 
تضمنت المادة 178 عقوبات العديد من الأفعال المادية المحظور مباشرتها ، وقد حاول المشرع الإحاطة بكافة صور هذه الأفعال فأورد أمثلة لذلك ، وفيما يلي بيان لما أورده المشرع :
(أ) الصنع :  
ويفيد العمل أو الإبتكار أو الخلق لأول مرة ، سواء كان في صورة فنية أم مجرد تعبير ذهني ، كما تشمل الصناعة التقليد والنقل عن شيء آخر ، أو التعديل والتغيير والإضافة (4). 
ـــــــــــــــــ
(4) أنظر الاستاذ السيد حسن البغال : المرجع السابق ، بند 817 ص 438 ومابعدها. 
(ب) الحيازة :
ويقصد بها السيطرة الفعلية لشخص علي شيء يجوز التعامل فيه ، وتتخذ هذه السيطرة إحدي صورتين ، يطلق علي الأولي الحيازة الحقيقية (الكاملة) ، ويطلق علي الثانية الحيازة العرضية (الناقصة)(5).
ـــــــــــــــــ
(5) وتفترض الحيازة الحقيقية (الكاملة) وجود الشيء فى حوزة الشخص بإعتباره مالكاً له أو مدعياً ملكيته ، أما الحيازة العرضية (الناقصة) فهي تفترض وجود الشيء فى حوزة الشخص بناء علي عقد يستبعد أي ادعاء للملكية من الحائز.                                                                          للمزيد من التفصيلات أنظر مؤلفنا قانون الاسلحة والذخائر : القاهـرة ، 2004 ، بند 15 ص 25 . 
(ج) الاستيراد :
ويثصد به الجلـب ، وهو إدخال الشئ الي اراضي الدولة بأية وسيلة ، وتقع الجريمة بمجرد دخول الشيء الي الدولة أو الي مياهها الإقليمية ، أو إقليمها الجوي(6).
ــــــــــــــــــــــــ
(6) ويرجع فى تحديد إقليم الدولة بعناصره الثلاثة الأرضي والمائي والجوي الي قواعد القانون الدولي العام.  أنظر مؤلفنا قانون المخدرات : القاهرة ، 2000، ص 21 ومابعدها.
(د) التصدير :
ويقصد به إخراج الشيء من داخل إقليم الدولة الي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر مؤلفنا قانون المخدرات : المرجع السابق ، ص 22 .
(هـ) النقل :
ويقصد به تحويل الشيء من موضع الي موضع سواء قام بذلك المتهم نفسه أو غيره .
 
- (و) الاعلان عن الشيء :
ويقصد به إظهار الشيء بنشره بأية وسيلة من وسائل الاعلان ، سواء كان بطريق الكتابة أو الرسم ، ويستوي أن يكون ذلك بهدف الحصول علي ربح مادي من عدمه .
 
(ز) العرض علي أنظار الجمهور : 
ويقصد به وضع الشيء بين يدي الجمهور ، وينبغي أن يتم ذلك أمام عدة أشخاص وليس أمام شخص واحد ، ولاتهم طريقة العرض ، فيستوي أن يكون ذلك بطريق مباشـر أو غير مباشر أو من خلال لوحة اعلانات أو شاشة سينما أو فيديو. 
 
(ح) البيع :
ويقصد به اعطاء الشيء بثمن ، وبذلك فإن المقابل يعتبر ركناً أساسياً في البيع ، ولكن لايهم نوع المقابل فقد يكون ثمناً نقدياً أو عينياً .
 
(ط) التأجير :
وهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء مدة محـددة لقاء أجر معلوم .
(ى) العرض للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية :
ويقصد به وضـع الأشياء المنافية للآداب بين يدي الراغب في شرائها أو استئجارها ولو في غير علانية أي سراً في مكان كمخزن أو مرآب (جراج) ، ولم يشترط المشرع أن يكون ذلك للجمهور كافة ، ومن ثم فإنه يجوز أن يكون العرض للبيع أو للتأجير لشخص واحد.
ولم يشترط المشرع في هذه الحالة اتمام البيع أو التأجير ، وإلا كانت بيعاً وفقاً للبند 8 أو تأجيراً وفقاً للبند 9 (Cool
ـــــــــــــــــــــــــ
(Cool عبرت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1952 بشأن تعديل المادة 178 عقوبات عن ذلك بقولها أن المشرع قد جنـح الي العقاب حتي فى حالة العرض علي الأنظار الذي يقع سراً ، أو فى حالة إهداء هذه المطبوعات أو المخطوطات والصور والنماذج فى اجتماع خاص ، مما لايتحقق فيهمـا ركن العلانية التي يشترطها قانون العقوبات ، فخرج بذلك علي القواعد المألوفة التي تشترط العلانية فى ارتكاب الجرائم المنافية للآداب وفقاً للنصوص الحالية. 
(ى) العرض للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية :
ويقصد به وضـع الأشياء المنافية للآداب بين يدي الراغب في شرائها أو استئجارها ولو في غير علانية أي سراً في مكان كمخزن أو مرآب (جراج) ، ولم يشترط المشرع أن يكون ذلك للجمهور كافة ، ومن ثم فإنه يجوز أن يكون العرض للبيع أو للتأجير لشخص واحد.
ولم يشترط المشرع في هذه الحالة اتمام البيع أو التأجير ، وإلا كانت بيعاً وفقاً للبند 8 أو تأجيراً وفقاً للبند 9 (Cool
ـــــــــــــــــــــــــ
(Cool عبرت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1952 بشأن تعديل المادة 178 عقوبات عن ذلك بقولها أن المشرع قد جنـح الي العقاب حتي فى حالة العرض علي الأنظار الذي يقع سراً ، أو فى حالة إهداء هذه المطبوعات أو المخطوطات والصور والنماذج فى اجتماع خاص ، مما لايتحقق فيهمـا ركن العلانية التي يشترطها قانون العقوبات ، فخرج بذلك علي القواعد المألوفة التي تشترط العلانية فى ارتكاب الجرائم المنافية للآداب وفقاً للنصوص الحالية. 
(ك) التقديم علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور :
ويقصد بالتقديم وضع الشيء بين يدي الآخرين ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة كالتسليم للإطلاع ، أو غير مباشرة كترك الشيء للغير لإتاحة الفرصة له للإطلاع عليه ، ويستوي أن يكون ذلك بالمجان أو بمقابل ، كما يستوي أن يكون التقديم للغير بصفة نهائياً كالهبة أو علي سبيل عارية الإستعمال بقصد الإطلاع عليه وإعادته مرة أخري.
- (ل) التوزيع :
وهو تفرقة الشيء علي الجمهور ، ولايشترط أن يكون ذلك عن طريق نسخ المطبوعات الي عدة نسخ ، فيمكن أن يتم ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة بالتتابع أو التعاقب بين الناس ، ومثال ذلك تسليم مجلة بها صور فاضحة لشخص للإطلاع عليها ، ثم إعادة تسليمها لآخر وهكذا (9).
ـــــــــــــــــــــــ
(9) أنظر الدكتـور محمد محيي الدين عوض : العلانية فى قانون العقوبات. رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ، 1955 ، ص 27 .
- (م) التسليم للتوزيع بأية وسيلة :
ويقصد بها اعطاء الأشياء المنافية للآداب الي شخص لتوزيعها ، ولم يشترط المشرع أن يتم التوزيع بوسيلة معينة ، فيستوي أن يقع ذلك عن طريق البريد أو عن طريق التسليم اليدوي ، أو عن أي طريق آخر يؤدي الي وجود هذه الأشياء بين يدي الجمهور .
(ن) التقديم سراً ولو بالمجان :
ويقصد به وضع الشيء المنافي للآداب بين يدي أي شخص ، سواء كان بمقابل أم بدون مقابل ، ولم يشترط المشرع سبباً معيناً للتقديم فيستوي أن يكون علي سبيل المجاملة بين الأصدقاء ، أو نظير أجر. كما لم يشترط المشرع أن يتم التقديم علناً ، فيمكن أن يتم ذلك سراً وفي غير علانية ، كما لو تم إهداء هذه المطبوعات أو المخطوطـات أو الصور في اجتماع خاص لايتوافر فيه ركن
(س) نشر إعلانات أو رسائل أيا كانت عباراتها للإغراء علي الفجور : 
ويجب أن ترد هذه الإعلانات والرسائل بصيغة عامة للدعوة الي الفجور أو الدعارة أو الفحشاء بوجه عام ، أما إذا تضمنت دعوة معينة لممارسة الفجور أو الدعارة مع شخص معين أو في مكان معين فإن هذا الفعل يقع تحت طائلة المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة .
( ثالثاً ) أن يكون محل الجريمة منافياً للآداب العامة :
يتعين أن تكون الأفعال المادية المحظور مباشرتها وفقاً للمادة 178 عقوبـات منافية للآداب العامة ، أي أن تكون ماسة بالكرامة الأدبية للجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوي.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين ومايحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعية لبيـان ماتفعله العاهرات في التفريض في أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجـال ، ويتلذذ الرجـال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكـاً لحرمـة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهـر خروجاً علي عاطفـة الحيـاء وهدماً لقواعـد الآداب العامـة المصطلح عليها والتي تتفق بـأن اجتمـاع الجنسين يجب أن يكون سرياً وأن تكتم أخباره ، ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل هـذه الكتب لاينـافي الآداب العامـة استناداً علي مايجـري في المراقص ودور السينما وشواطـئ الإستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لايجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون(10).
بيد أن الإنتاج العلمي المتمثل في الكتب أو الصور أو اللوحات الإيضاحية التي قد تبين الجسم البشري عارياً ، والتي تهدف الي بسط المعلومات البيولوجية والفسيولوجية تعتبر أعمالاً مباحة استناداً الي الإعتبارات العلمية ولا تدخل في إطار المادة 178 عقوبات ، كما تعتبر اللوحات الفنية العارية التي تهدف الي إبراز النواحي الجمالية في الجسم البشري من الإنتاج الفني المباح استناداً الي نفس العلـة (11). 
ــــــــــــــــــــــــ
(10) أنظر نقض 16 نوفمبر سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة جـ 1 رقم 1 ص 292 .
(11) أنظر الدكتور ادوارد غالي الدهبي : المرجع السابق ، بند 254 ص 354 .
المطلب الثانى
الركن المعنوى
 
عناصر الركن المعنوى :
إن جريمة حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامـة جريمة عمديـة ، يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة. أما بالنسبة لنوع القصد الجنائي المطلوب توافره ، فيمكن تقسيم الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 عقوبات الي قسمين : 
القسم الأول  - يشترط بالنسبة له توافر القصد الجنـائي الخـاص :
أ - بالنسبة لأفعال الصنع أو الحيازة أو الإستيراد أو التصدير أو النقل :
وذلك بأن تكون هذه الأفعال بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض ، فممارسة هذه الأفعال بقصد الاستعمال الشخصي ليس مؤثماً لعدم توافر قصد الاذاعة ، أي تداول الشيء بين يدي الجمهور.
ب - بالنسبة لأفعال تقديم المطبوعات أو المخططات أو الرسوم أو الاعلانات أو الصور المحفورة أو المنقوشة أو الرسوم اليدوية أو الفوتوغرافية أو الإشارات الرمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة وكان ذلك سراً ولو بالمجان :
يشترط أن يتوافر لدي الجاني " قصد إفساد الأخلاق " والتعبير الأخير أقل شمولاً من تعبير الآداب العامة ، وإن كان يشمل طابع الإخلال بالحياء ، أو الفساد أو الفجور أو الخلاعة في حدودها المثيرة للشهوات الجنسية. 
القسم الثانى - يشترط بالنسبة له توافر القصد الجنائي العام :
وذلك بالنسبـة لأفعال الإعـلان عن الشيء ، أو عرضه علي أنظـار الجمهـور ، أو البيـع ، أو التأجير ، أو العرض للبيع ، أو الإيجار أو التقديم علانيـة ، أو التوزيع ، أو التسليم للتوزيع. وذلك بأن تتجه إرادة الجاني صـوب ارتكاب الفعـل المـادي مع علمه بأن محل الجريمة شيء مناف للآداب العامة ، وتقدير اعتبار الشيء مناف للآداب العامة متروك لمحكمة الموضوع ، ولذلك فإنه يجب علي المحكمة أن تعرض في وضوح كنه الشيء المخل بالآداب العامة ، وتعرضه علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لايكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الصور موضوع الجريمة ، بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لايكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الصور موضوع الجريمة ، بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور المنافية للآداب ، عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الي أن هذه الأوراق موضوع الدعوي هي التي دارت المرافعة عليها ، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه (12).
ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة ليس عنصراً في تكوين القصد الجنائي. 
ـــــــــــــــــــــــــــ
(12) أنظر نقض 12 يونيه سنة 1977 سابق الاشارة اليه.
المطلب الثالث عقوبة الجريمة
 
 ( أولاً ) نوع ومقدار العقوبة المقررة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ( المادة 178 عقوبات ) ، ومن المعروف أن الحد الأدني لعقوبة الحبس هو 24 ساعة (13). 
ويلاحظ أنه إذا ضبطت الأشياء محل الجريمة فإن مصادرتها تكون وفقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات ، كما نصت المادة 736 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات القضائية ) علي أن ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل في قضاياها نهائياً الي مكتب حماية الآداب بوزارة الداخلية لمصادرتها. 
ـــــــــــــــــــــــــــ
(13) الغي العقاب علي العود فى ارتكاب هذه الجريمة بمقتضي القانون رقم 93 لسنة 1995 ، وكانت عقوبة العود هي الحبس والغرامة معاً. 
( ثانياً ) مسئولية رؤساء التحرير والناشرون : 
تنص المادة 178 مكرراً عقوبات علي أنه " إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر ". وتقع هذه الجريمة تامة بمجرد النشر ، أما قبل ذلك فإنه لا جريمة ، ويرجع ذلك الي أن فعل النشر يعتبر بمثابة بداية مرحلة التوزيع ، وتأسيساً علي ذلك فإن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة غير متصور وذلك لإنتفاء العلانية في حالة الشروع وهي مناط التجريم.
ويسأل رئيس التحرير والناشر بوصفه فاعلاً أصلياً إذا وقعت الجريمة بواسطة الصحف ، وتسمي هـذه المسئولية " بالمسئولية المفترضة " ، ولايخل ذلك بالمسئولية الجنائية للمؤلف أو كاتب المقال أو واضح الرسم.  وقد تضمنت المادة 195 عقوبات حالتين يعفي فيهما رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم ، وهما : 
أ - إذا ثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم من الأوراق والمعلومات ما أمكن به المساعدة علي معرفة المسئول عن النشر. 
ب - إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكبي الجريمة وقدم كل ما لديه من معلومات وأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يتم النشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم. 
( ثالثاً ) مسئولية الطابعون والعارضـون والموزعون
تنص المـادة 178 مكرراً عقوبـات ( فقرة ثانية ) علي أنه " في جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون ".
وهذه المسئولية ذات طبيعة احتياطية ، عمد المشرع الي تقريرها إذا تبين أن المؤلف مجهول أو لم يمكن الاستدلال عليه ، وتستند هذه المسئولية الي افتراض علم الطابع أو العارض أو الموزع بأن الأشياء التي تم توزيعها منافية للآداب العامة ، ولاعبرة في هذه الحالة بمدي صلة الطابع أو العارض أو الموزع بمرتكب الجريمة ، كما أنه لايدفع مسئوليته الجنائية جهله بالقراءة والكتابة.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان المتهم بإنتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القـراءة والكتابة ، وأنه إنما اشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها فدانته المحكمة بناء علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سرقه ، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد المامه بقيمتها ، وأن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله ليتيسر له ارشاد عملائه الي موضوع نوع مايريدون اقتنائه ، ثم هو لاشك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ، ولذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها ، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلي الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر ويدعو الي التشكيك فيها ويقتضي فحصها للإطمئنان الي محتوياتها ، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ، ولاشك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد علي الأقل من سلامتها وعدم تمزقها ، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كافية لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها (14).
 
تطبيقات من أحكام النقض علي حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة: 
* إذا كان المتهم بإنتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً و عبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة و الكتابة و أنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها ، فأدانته المحكمة بناءً علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه ، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها ، و أن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلي موضع نوع ما يريدون إقتناءه ، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع و لذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها ، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلي الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر و يدعو إلي التشكيك فيها و يقتضي فحصها للإطمئنان
إلي محتوياتها ، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها و لا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد علي الأقل من سلامتها وعدم تمزقها ، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع و لقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.
( نقض 30 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 1 رقم 92 ص 285 )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية قد نصت علي أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها مكان عام". و جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذه المادة" أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ..... أو إضافة في المصنف المرخص به و يجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ..... أو العرض .... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلي الفيلم و إنتهي في مدوناته إلي أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي علي الجمهور فإنه يكون بني علي خطأ في تطبيق القانون - و لا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للأداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، و من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، و أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
( نقض 18 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 4301 س 56 قضائية )
* نص المادة  178 / 1 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متي أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره.
( نقض 28 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 3116 س 55 قضائية ) 
*  لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية. و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه
الإستناد إلي تلك الصورة في إدانة الطاعنين.
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )
* إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، وهذا العلم مفترض إذا كانت الصور التي ضبطت في حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة وإستقلالاً عن ركن العلم لدي الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم في حقهما غير سليم .
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )