تطبيقات من أحكام النقض علي محضر الضبط
* إن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحدة عن صحة مادون بمحاضره ومادام هو قد وقع عليها فذلك إقرار منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن
كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكيـة أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لايؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره.
( نقض 13 مارس سنة 1939 طعن رقم 649 سنة 9 قضائية )
* تفتيش - مخبر - كتابته محضر التفتيش الذي أجراه البوليس - متي لا يكون له تأثير فى سلامة الحكم ?
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بادانه المتهم ، مادام المتهم لايدعي ان المحضر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه الا بناء علي املاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه.
( نقض 21 يونية سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 225 ص301 )
* إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياما وأجري وزنه في غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو الذي كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد علي هذا الدفاع.
( نقض 2 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 526 ص 486 )
* إن كان القانون يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل مايجريه في الدعوي من إجراءات قبل حضور عضو النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر محضر.
( نقض 18 أبريل سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 874 ص 838 )
* إن القانون علي خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به - كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة مادون بمحضره ، ومادام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره.
( نقض 3 مارس سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 3 رقم 283 ص 758 )
* الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية ، هو تدوين ماعسي أن يبديه المتهم من ملاحظات علي الأشياء المضبوطة. ولم يرتب الشارع البطلان علي اغفال تحرير هذا المحضر.
( نقض10 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
س8 رقم 173 ص 633 )
* لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر
بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولايترتب علي فرض حصوله - البطلان وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية اتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور علي المضبوطات كما سلف البيان - فان مايثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 19 فبراير سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 34 ص 168 )
* الأصل في الإجراءات الصحة و يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق ، و خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلي ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلي ندب غيره و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متي كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق علي هذا الإجراء ، و كان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة ، و كان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضي وجود كاتب لتدوينه و الفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذي دعا إلي ندب غيره و صلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين ، و من ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر التحقيق - وهو ما يقر به الطاعن - هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء.
( نقض 10 نوفمبر سنة 1981 طعن رقم 1394 س 51 قضائية )
* لما كان ما أثاره الطاعن نعياً علي الحكم و ما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة علي المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
( نقض 12 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 3512 س 58 قضائية )
* لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة اجراء القبض، وكان هذان المحضران اجراءين سابقين علي المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
( نقض 20 سبتمبر سنة 1994 طعن رقم 19724 س 61 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش
* إن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحدة عن صحة مادون بمحاضره ومادام هو قد وقع عليها فذلك إقرار منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن
كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكيـة أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لايؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره.
( نقض 13 مارس سنة 1939 طعن رقم 649 سنة 9 قضائية )
* تفتيش - مخبر - كتابته محضر التفتيش الذي أجراه البوليس - متي لا يكون له تأثير فى سلامة الحكم ?
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بادانه المتهم ، مادام المتهم لايدعي ان المحضر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه الا بناء علي املاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه.
( نقض 21 يونية سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية
ج 6 رقم 225 ص301 )
* إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياما وأجري وزنه في غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو الذي كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد علي هذا الدفاع.
( نقض 2 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 526 ص 486 )
* إن كان القانون يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل مايجريه في الدعوي من إجراءات قبل حضور عضو النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر محضر.
( نقض 18 أبريل سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 874 ص 838 )
* إن القانون علي خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به - كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة مادون بمحضره ، ومادام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره.
( نقض 3 مارس سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 3 رقم 283 ص 758 )
* الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية ، هو تدوين ماعسي أن يبديه المتهم من ملاحظات علي الأشياء المضبوطة. ولم يرتب الشارع البطلان علي اغفال تحرير هذا المحضر.
( نقض10 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
س8 رقم 173 ص 633 )
* لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر
بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولايترتب علي فرض حصوله - البطلان وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية اتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور علي المضبوطات كما سلف البيان - فان مايثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 19 فبراير سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 34 ص 168 )
* الأصل في الإجراءات الصحة و يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق ، و خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلي ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلي ندب غيره و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متي كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق علي هذا الإجراء ، و كان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة ، و كان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضي وجود كاتب لتدوينه و الفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذي دعا إلي ندب غيره و صلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين ، و من ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر التحقيق - وهو ما يقر به الطاعن - هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء.
( نقض 10 نوفمبر سنة 1981 طعن رقم 1394 س 51 قضائية )
* لما كان ما أثاره الطاعن نعياً علي الحكم و ما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة علي المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
( نقض 12 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 3512 س 58 قضائية )
* لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا تزوير تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أو تاريخ وساعة اجراء القبض، وكان هذان المحضران اجراءين سابقين علي المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
( نقض 20 سبتمبر سنة 1994 طعن رقم 19724 س 61 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش