"أثر الحكم بموت المفقود"
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر قرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى( ).
• المادة مستحدثة بالقانون رقم 33 لسنة 1992
المذكرة الإيضاحية
• تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة 21.
التعليق
• إذا قامت على موت المفقود بينة أو قرينة واضحة صار لا يعد مفقودا بل ميتاً.
وقبل الحكم بموته تظل زوجته على ذمته إلا إذا طلقت عليه للغياب أو لعدم الإنفاق وتظل نفقتها عليه من ماله.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة للزوجة
• وأثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة لزوجته هو وجوب أن تعتد عدة الوفاة ويكون لها بعد انقضائها أن تتزوج بمن ترى.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة لأمواله
• وبالنسبة لأموال المفقود فقبل الحكم بموته أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع في الجريدة الرسمية تبقى أمواله على ملكه وتجب عليه في ماله النفقة، وإذا كان له وكيلا قبل فقده استمر في وكالته، وإن لم يكن له إقامته المحكمة على نحو ما سلف عند التعليق على المادة 21.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة للميراث
• ومن تاريخ الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع في الجريدة الرسمية فإنه يورث منذ التاريخ وتكون تركته لورثته الموجودين حين الحكم أو النشر أما من مات منهم قبل ذلك ولو خلال تداول نظر الدعوى بفقده فلا يرث منه وذلك إلا إذا كان حفيداً للمفقود توفى والده خلال فترة فقد جده وقبل الحكم بثبوت وفاته حيث يستحق في تركة الجد المفقود المحكوم بموته وصية واجبة .
إرث المفقود من الغير واستحقاقه للوصية
• أما بالنسبة لإرث المفقود من الغير واستحقاقه الوصية فقد ذهب البعض إلى اعتباره ميتاً من تاريخ فقده ولذلك فلا يرث الغير الذي توفى خلال فترة فقده وقبل الحكم بموته( ) بينما ذهب البعض إلى القول بأن من توفى من مورثيه وهو مفقود يوقف نصيبه لاعتباره حياً قبل الحكم فإن ظهر حياً أخذه وإلا وزع من جديد على سائر ورثة قريبه ومورثه الذي مات وهو مفقود( ).
• ونحن نميل إلى هذا الرأي الأخير لأنه الأقرب إلى القواعد الشرعية واتساقه مع طبيعة الحكم بموت المفقود من حيث كونه حكماً منشئا وليس من الأحكام الكاشفة ذلك أن مقتضى اعتبار المفقود ميتاً من تاريخ الحكم الصادر بذلك أو قرار وزير الحربية بخصوص أفراد القوات المسلحة أن هذا الحكم يعد مقررا لحالة الموت وليس كاشفا عنها، فالمفقود لا يعد وقد مات منذ تاريخ فقده وإلا لوجبت العدة على زوجته من ذلك التاريخ وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 22 من القانون، وهذا هو ما نصت عليه المادة 45 من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943.
تاريخ تقرير الآثار القانونية للحكم بموت المفقود
• والعبرة في تقرير الآثار القانونية للحكم بموت المفقود هي بتاريخ صدور الحكم بذلك أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً ولا أهمية لتاريخ صدور القرار وإنما العبرة كما تقدم هي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1992.
تسري أحكام هذا القانون (المقصود المادتين 21 و22) على من سبق فقده في أي من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 ومضى على فقده سنة على الأقل في تاريخ العمل بهذا القانون.
• المادة المستحدثة بالقانون رقم 33 لسنة 1992.
• النص المذكور أستحدثه المشرع بالتعديل الذي تم بالقانون رقم 33 لسنة 1992 وهو نص يتناول نطاق سريان أحكام المادتين 21 و 22 من حيث الزمان.
• تناولت المادة حالة من فقد نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو خلال العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة فنصت على سريان أحكام المادتين 21 و22 عليهم إذا كانت الحادثة قد وقعت منذ سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة 1992 في 15/6/1992( ) أما الحوادث الواقعة بعد هذه المدة فيتعين اكتمال مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون على تاريخ الفقد لإمكان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً.
أثر تحقق حياة المفقود بعد الحكم بموته
• وإذا تحققت حياة المفقود بعد صدور الحكم النهائي باعتباره ميتاً جاز معاودة إصدار حكم ثان بثبوت حياته وإلغاء كافة الآثار المترتبة على سبق الحكم باعتباره ميتاً وذلك لكون الحكم الأول الصادر باعتبار المفقود ميتاً لا يحوز سوى حجية مؤقتة إعمالاً للقاعدة المقررة في إطار نظرية حجية الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية باعتبارها قابلة للتغيير والتبديل إذا تغيرت الدواعي والظروف التي أدت إلى إصدارها( ).
* *
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر قرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى( ).
• المادة مستحدثة بالقانون رقم 33 لسنة 1992
المذكرة الإيضاحية
• تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة 21.
التعليق
• إذا قامت على موت المفقود بينة أو قرينة واضحة صار لا يعد مفقودا بل ميتاً.
وقبل الحكم بموته تظل زوجته على ذمته إلا إذا طلقت عليه للغياب أو لعدم الإنفاق وتظل نفقتها عليه من ماله.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة للزوجة
• وأثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة لزوجته هو وجوب أن تعتد عدة الوفاة ويكون لها بعد انقضائها أن تتزوج بمن ترى.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة لأمواله
• وبالنسبة لأموال المفقود فقبل الحكم بموته أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع في الجريدة الرسمية تبقى أمواله على ملكه وتجب عليه في ماله النفقة، وإذا كان له وكيلا قبل فقده استمر في وكالته، وإن لم يكن له إقامته المحكمة على نحو ما سلف عند التعليق على المادة 21.
أثر اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة للميراث
• ومن تاريخ الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع في الجريدة الرسمية فإنه يورث منذ التاريخ وتكون تركته لورثته الموجودين حين الحكم أو النشر أما من مات منهم قبل ذلك ولو خلال تداول نظر الدعوى بفقده فلا يرث منه وذلك إلا إذا كان حفيداً للمفقود توفى والده خلال فترة فقد جده وقبل الحكم بثبوت وفاته حيث يستحق في تركة الجد المفقود المحكوم بموته وصية واجبة .
إرث المفقود من الغير واستحقاقه للوصية
• أما بالنسبة لإرث المفقود من الغير واستحقاقه الوصية فقد ذهب البعض إلى اعتباره ميتاً من تاريخ فقده ولذلك فلا يرث الغير الذي توفى خلال فترة فقده وقبل الحكم بموته( ) بينما ذهب البعض إلى القول بأن من توفى من مورثيه وهو مفقود يوقف نصيبه لاعتباره حياً قبل الحكم فإن ظهر حياً أخذه وإلا وزع من جديد على سائر ورثة قريبه ومورثه الذي مات وهو مفقود( ).
• ونحن نميل إلى هذا الرأي الأخير لأنه الأقرب إلى القواعد الشرعية واتساقه مع طبيعة الحكم بموت المفقود من حيث كونه حكماً منشئا وليس من الأحكام الكاشفة ذلك أن مقتضى اعتبار المفقود ميتاً من تاريخ الحكم الصادر بذلك أو قرار وزير الحربية بخصوص أفراد القوات المسلحة أن هذا الحكم يعد مقررا لحالة الموت وليس كاشفا عنها، فالمفقود لا يعد وقد مات منذ تاريخ فقده وإلا لوجبت العدة على زوجته من ذلك التاريخ وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 22 من القانون، وهذا هو ما نصت عليه المادة 45 من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943.
تاريخ تقرير الآثار القانونية للحكم بموت المفقود
• والعبرة في تقرير الآثار القانونية للحكم بموت المفقود هي بتاريخ صدور الحكم بذلك أو نشر قرار رئيس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً ولا أهمية لتاريخ صدور القرار وإنما العبرة كما تقدم هي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1992.
تسري أحكام هذا القانون (المقصود المادتين 21 و22) على من سبق فقده في أي من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 ومضى على فقده سنة على الأقل في تاريخ العمل بهذا القانون.
• المادة المستحدثة بالقانون رقم 33 لسنة 1992.
• النص المذكور أستحدثه المشرع بالتعديل الذي تم بالقانون رقم 33 لسنة 1992 وهو نص يتناول نطاق سريان أحكام المادتين 21 و 22 من حيث الزمان.
• تناولت المادة حالة من فقد نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو خلال العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة فنصت على سريان أحكام المادتين 21 و22 عليهم إذا كانت الحادثة قد وقعت منذ سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة 1992 في 15/6/1992( ) أما الحوادث الواقعة بعد هذه المدة فيتعين اكتمال مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون على تاريخ الفقد لإمكان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً.
أثر تحقق حياة المفقود بعد الحكم بموته
• وإذا تحققت حياة المفقود بعد صدور الحكم النهائي باعتباره ميتاً جاز معاودة إصدار حكم ثان بثبوت حياته وإلغاء كافة الآثار المترتبة على سبق الحكم باعتباره ميتاً وذلك لكون الحكم الأول الصادر باعتبار المفقود ميتاً لا يحوز سوى حجية مؤقتة إعمالاً للقاعدة المقررة في إطار نظرية حجية الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية باعتبارها قابلة للتغيير والتبديل إذا تغيرت الدواعي والظروف التي أدت إلى إصدارها( ).
* *