أحكــام محكمة النقض القيود الزمنية لتنفيذ أحكام النفقة
• نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة 1907". وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي إنبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه وتدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله، والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوزة لديه ويتم الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة. وإذا كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً - وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره، فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به.
(الطعن رقم 378 - ق 43 ـ جلسة 01/03/1978 ـ ص637 ـ س 29)
• نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة 1907". وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي إنبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه وتدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله، والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوزة لديه ويتم الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة. وإذا كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً - وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره، فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به.
(الطعن رقم 378 - ق 43 ـ جلسة 01/03/1978 ـ ص637 ـ س 29)