مدة سماع الدعوى بالنفقة
 
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها طول مدة الرضاعة وهي سنتان ثم تدعي بعد ذلك أنه لا يأتيها إلا مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين.
ولما كان هذا الإدعاء خلاف العادة الشائعة في النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق.
فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وهو أن أقصى مدة للحمل سنة وعلى أن لولي الأمر حق منع القضاء من سماع بعض الدعاوى التي شاع فيها التزوير والاحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة (17) من مشروع القانون.
وقد لاحظت الوزارة أن وضع المادة (5) من المشروع قد يغري بعض نساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهن لم تنقض من حين الطلاق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات. وليس هناك من الأحكام الجاري عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعياً لأن الطلاق الرجعي لا يمنع من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة عدة سنين وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها. دعوى إقرارها بانقضاء العدة لا تسمع إلا طبق القيود المدونة (129) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 لسنة 1910) وهيهات أن تتحقق هذه القيود. لهذا رأي منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت المدة بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم ورثتها من بعدها. وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع قضائه من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأي الطبيب الشرعي قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعاً من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث.
التعليق
•        المقرر قانوناً وجوب نفقة العدة بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن للمطلقة رجعياً والمبانة حاملاً كانت أو حائلاً سواء كانت الفرقة بسبب من قبل الزوج أياً كان السبب أو كانت الفرقة من قبل الزوجة.
•        والمعتدة لا تستحق النفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق باعتبار أن السنة هي أقصى مدة للمطالبة بنفقة عدة فإذا مضت سنة على تاريخ الطلاق كان للمطلق رفع الدعوى بكف يد مطلقته أو إبطال المفرض لها كنفقة عدة أو منع التعرض له بذلك فيما جاوز تلك السنة( ).
أحوال عدم وجوب نفقة العدة للمطلقة
•        ولا تجب نفقة العدة للمطلقة في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان الطلاق بعد دخول في عقد فاسد أو وطء بشبهة لأن النفقة غير واجبة في هذا العقد فلا تجب في آثاره.
الثانية: إذا كانت العدة من وفاة فلا تجب النفقة للمعتدة لأن النفقة تجب على الزوج وقد مات فليس ثمة من تجب عليه تلك النفقة إذ الوارث لا خلافة له في ذلك.
الثالثة: إذا كانت الفرقة بسبب فسخ كان بمعصية الزوجة( ).
•        ومنعاً لتحايل المطلقات اللاتي يستحققن نفقة العدة جرى نص المادة 17 على عدم سماع الدعوى للمطالبة بنفقة عدة لمدة أكثر من سنة تحتسب من تاريخ الطلاق بما مفاده عدم جواز المطالبة بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق حتى ولو لم تكن عدة المطلقة قد انتهت شرعاً بعدم رؤيتها لدم الحيض لثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق أو كانت المطلقة من المتحيزات مثلاً.
•        والسنة المقصودة هنا هي السنة الميلادية التي عدد أيامها 365 يوماً عملاً بالمادة 23 من القانون.
مدى سماع الدعوى بنفقة العدة عن مدة ماضية لأكثر من سنة
•        وقد ثار الخلاف بالعمل حول مدى انطباق نص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بالنسبة لنفقة العدة، ذلك أن نص الفقرة المذكورة يجري على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ونحن نرى أن النص المذكور ينطبق على دعاوى المطالبة بنفقة الزوجية حال قيامها ولا يسري على المطالبة بنفقة العدة وذلك على سند من أنه إذا كانت القاعدة الأصولية أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وأن العلة التي وردت بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل كسبب لقصر سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى أنه في إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال المطالبة بسنين عديدة وأن النص في المذكرة الإيضاحية على أن هذا الحكم (عدم جواز المطالبة بأكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى) خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق وأنه طالما أن المشرع قد حدد في المادة 17 من القانون المدة التي يحق للمطلقة المطالبة بنفقة عدة عنها بسنة تحتسب من تاريخ الطلاق الأمر الذي يكون معه المطلق في مأمن من إمكان المطالبة بأكثر من هذه المدة وهو ما ينتفي معه مقتضى أعمال حكم الفقرة السادسة من المادة الأولى فيما يتعلق بدعاوى المطالبة بنفقة العدة بحيث يقتصر تطبيقها على الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجية حال قيامها فعلاً دون غيرها( ).
المدة الواجب إقامة دعوى المطالبة بنفقة العدة خلالها
•        أما عن مدى وجوب أن تكون المطالبة بنفقة العدة في أعقاب مدة السنة المتخذة حداً أقصى لنفقة العدة مباشرة فقد أجابت على ذلك محكمة النقض في حكم الحديث لها حيث ذهبت إلى القول بأن نص المادة 17 - محل التعليق - وإن كان لم يشترط صراحة أن تقام الدعوى للمطالبة بنفقة العدة في أعقاب انتهاء السنة المنصوص عليها كما هو الشأن في المطالبة بنفقة الزوجية الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985، إلا أن هذا القيد ينطبق أيضاً بالنسبة للمطالبة بنفقة العدة باعتبار أن نفقة العدة ما هي في حقيقتها إلا نفقة زوجية، وعلى ذلك يشترط لسماع تلك الدعوى أن ترفع الدعوى نهاية السنة الثانية من تاريخ الطلاق، وعلى ذلك فإذا وقع الطلاق في 1/1/2007 وجب إقامة الدعوى والمطالبة بنفقة العدة في أي وقت بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ الطلاق - باعتبار أقل مدة للعدة - وحتى 21/12/2009 وذلك حتى تكون الدعوى بها مسموعة عملاً بحكم الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أيضاً( ) فإذا أقيمت الدعوى بعد ذلك التاريخ الأخير كانت غير مسموعة.
•        ونحن نختلف مع قضاء النقض السالف استناداً إلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بأن ذلك الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق كالحق في نفقة العدة.
•        ومدة السنة المنصوص عليها لا تعد شرعاً تحديداً لمدة العدة وإلا كانت نسخاً لنص قرآني ولذلك أشار المشرع إلى أن قصده من النص هو منع المطلقات من الاستيلاء على نفقة العدة لأكثر من سنة ولم يقل أن السنة هي مدة العدة وعلى ذلك فإذا لم يكن الأمر متعلقا بنفقة عدة كان للمرأة القول بأنها لم تخرج من العدة ولو بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ الطلاق.
•        والحكم الصادر بعدم سماع الدعوى تكون له حجيته إلا أن هذه الحجية تكون قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع( ).
أحوال عدة المرأة وانقضائها
•        والعبرة في الحكم بانقضاء عدة المرأة هو قولها بيمينها، ومن ثم فلا يجوز القضاء بخروج المطلقة من العدة أو بانقضاء عدتها إلا بعد أن تسألها المحكمة في ذلك على أن تقترن إجابتها بالحلف باليمين الذي يجب على المحكمة أن توجهه إليها بصيغة " أحلف بالله العظيم أنني لم أرى دم الحيض ثلاث مرات كوامل منذ تاريخ طلاقي الحاصل في.../.../  19 وحتى... (التاريخ الذي يدعيه المدعي) مما مؤداه أن الحكم الذي يصدر دون توجيه ذلك اليمين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون المتمثل في القول الراجح من المذهب الحنفي الذي يوجب ذلك اليمين المقصود.
الآثار المالية للطلاق
•        وفي ضوء حكم المادة (5 مكرر) من القانون فإن التاريخ المذكور بنص المادة (17) إنما ينصرف إلى تاريخ اتصال علم المطلقة بالطلاق وليس إلى التاريخ الفعلي لوقوع الطلاق وذلك باعتبار أن المشرع قد نص على ترتيب الآثار المالية للطلاق ومنها النفقة من تاريخ علم المطلقة به شريطة أن تقيم الدليل على أن المطلق قد تعمد إخفاء وقوع الطلاق عنها وإلا ترتبت تلك الآثار من تاريخ وقوع الطلاق ذاته.
•        ويلاحظ أنه إذا تزوجت المطلقة قبل مضي سنة على طلاقها سقط حقها في النفقة على مطلقها من تاريخ زواجها بغيره وكان هذا الزواج أية انقضاء عدتها بسبب شرعي.
شروط سماع دعوى الإرث بسب الزوجية
•        ولما كان قد لوحظ أن بعض النساء المطلقات قد دأبت على إقامة الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو من وقت الوفاة وأنهن وارثات، ولم يكن هناك من الأحكام ما يمنعهن من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعياً لأن الطلاق الرجعي لا يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة عدة سنين. وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها، ولهذا رؤى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كان بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع قضائه من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأي الطبيب الشرعي، وقد قيد عدم سماع الدعوى بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعي من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث.
•        ويلاحظ أن الحظر من السماع ينصرف فقط إلى الدعوى التي تقام من الزوجة أو الزوجات دون غيرهم وورثتهن.
•        كما يلاحظ أن القيد الذي أورده المشرع بالفقرة الثانية من النص وقد غياه بسنة ما هو في حقيقته سوى أقصى مدة للمطالبة بنفقة عدة طبقاً للنص المطروح والذي تعد الزوجة طالبة الميراث أجنبية عن المورث المتوفى بانقضائها.
•        كما يلاحظ أيضاً أن الحكم الوارد بالنص لا يخل بما ورد في قوانين المواريث والمعتمد في المذهب الحنفي فيما يتعلق بالطلاق الذي يوقعه المريض مرض الموت والأحكام الجارية في شأنه من حيث الميراث المستحق للمطلقة( ).
•        والحظر لا يتناول ما تقيمه المطلقة من دعاوى أخرى تستند إلى غير الميراث للمطالبة بحق لها في التركة كالوصية أو غيرها من وسائل الاستحقاق الشرعية.
 

 
 
أحكــام محكمة النقض
•        المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع علي الأخبار به والقول فيه قولها بيمينها متي كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي انقضاء العده فيه يحتمل ذلك، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية علي أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوي الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل على أن المشرع قد جعل مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفي عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها، وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعيا من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين علي ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون.
(نقض جلسة 9/4/1985 ـ ص 1047 ـ س 36)
(الطعن رقم 73 لسنة 56ق - جلسة 28/6/1988- ص1092)
•        المطلقة في ظل الأحكام التي كان معمولا بها بمقتضي القانون رقم 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما آثار الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن، ودعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 25 لسنة 1929 مقررا في الفقرة الأولى من المادة 17 منه انه "لا تسمع الدعوى لنفقة عده لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ونظرا لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم استكمالا للنص المشار إليه ومسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التي يسمح للزوجة المحكوم لها بنفقه زوجيه أن تحصل خلالها علي نفقه إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 علي أنه" لا يجوز تنفيذ حكم بنفقه صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق "ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة لا يجوز مما قد يبعث علي الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين علي التنفيذ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقه زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوي أو الاستشكال في التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها، ويكون الحكم الصادر بذلك سندا له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضا - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة علي تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدرا في مواجهتها - سندا لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة، وبغير ذلك لا يتأتي للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم علي وقف تنفيذه بما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها علي مشيئة القائم علي استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه علي ان مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك وان خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون علي التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب علي استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
(نقض جلسة 1/3/1978 - ص 639 - س29)
•        يشترط لسماع الدعوي بنفقة العدة إلا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها عن سنة من تاريخ الطلاق وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 من انه "لا تسمع "الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق". ويشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك إلا يكون قد مضي علي هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى وذلك عملاً بحكم الفقرة السابعة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تنص علي أنه "لا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوي" ولا محل للقول بأن هذا النص مقصور علي نفقة الزوجة دون نفقة العدة، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاما مطلقا فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة علي سواء، ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة علي زوجها( ).
(نقض جلسة 22/5/1974- ص927 - س25)
•        الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن (الزوج) الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملي، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليها (الزوجة) قد استوفت حقها في هذا الخصوص فانه لا يكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لمطلبها بالتعويض عن طلاقها. وإذ  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون.
(نقض جلسة 30/1/1963 - ص189 - س14)
•        الطلاق والرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع وإن شاء فارق، أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة وائتمنها الشرع عليه.
(نقض جلسة 21/5/1962 - ص662 - س13)
•        الحكم الصادر في النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها، وإذن فمتى صدر الحكم بالنفقة علي أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع فأنه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق.
(نقض جلسة 25/2/1956 - ص30 - س7)
 
•        مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها.
(الطعن رقم 73 لسنة 56 ق  - جلسة 28 /6/ 1988 - 
ص 1092)