مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985
مـادة (1)( )
نفقة الزوجة
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون أذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. 
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى( ).
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
 
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 (ملغاة)
مادة 2 ـ تجب النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجية -بدون إذن زوجها- في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجرى بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1920
تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكماً ديناً في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
المذكرة الإيضاحية
كانت تعليمات وزارة الحقانية للقانون رقم 25 لسنة 1920 تتضمن النص على أن المادتان الأولى والثانية من هذا القانون اشتملت على حكمين مخالفين لما كان العمل جاريا عليه قبل صدور هذا القانون وهما.
(1)     أن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط في اعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضاء بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه.
(2)     أن دين النفقة من الديون الصحيحة وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ويترتب على هذين الحكمين ما يأتي:
1-      أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع ولو كانت أكثر من شهر إذا ادعت أن الزوج تركها من غير نفقة مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة طالت أو قصرت ومتى أثبتت ذلك بطريق من طرق الإثبات ولو كان بشهادة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة (179) من اللائحة، حكم لها بما طلبت.
2-      أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ولو خلعا فللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حاله قيام الزوجية ما لم يكن عوضا عن الطلاق أو الخلع.
3-      أن النشوز الطارئ لا يُسقط متجمد النفقة وإنما يمنع النشوز مطلقاً من وجوبها ما دامت الزوجة أو المعتدة ناشزة.
 وظاهر أن هذين الحكمين هما المنصوص عليهما في هاتين المادتين وأما ما عداها من أحكام النفقة فالمرجع فيه إلى الأرجح من مذهب أبي حنيفة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 280 وعلى ذلك يكون المرجع فيمن تجب لها النفقة ومن لا تجب هو مذهب أبي حنيفة. 
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بخصوص المادتين الأولى والثانية ما يلي:
"قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين وهذا هو ما قضى به القانون القائم في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف".
ولقد جاء هذا النص في فقرته الأخيرة بما ذهب إليه مذهب الذيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشرع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع.
ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تُزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية.
ثم إبان المشرع في الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن الإسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حُبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها.
كما أفصح المشرع عن الأحوال التي لا يعتبر فيها خروج الزوجة بدون إذن زوجها سبباً مسقطا لنفقتها عليه فقال أنها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته وإلى القاضي لطلب حقها، كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض، أو للقاضي أو ما تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها، ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها. وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وغني عن البيان أن الفصل عند الخلاف في كل ذلك للقاضي، ثم في الفقرة السادسة نص المشرع على أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي.
النفقة المتجمدة
أخذ الاقتراح بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على إلا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ذلك لأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر.
وظاهر أن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق.
ولما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوام حياتها نص المشرع على إلا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين للزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها، كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقهه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة في هذه المادة.
سند وجوب النص
•        يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج إلى قوله تعالى:        ) أَسْكِنوهُنٌ من حيثُ سَكَنتُمْ مِنْ وجدكم ولا تضَارُوهنٌَ لتضيقوا عَلَيْهِنٌَ (( )
كما يستند إلى قول رسول الله × "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله،.. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
كما توجبه قواعد القياس الصحيح باعتبار أن القياس يعد المصدر الرابع من مصادر الفقه الإسلامي حيث تجرى القاعدة الشرعية على القول بأن " أن من حبس لحق غيره تلزمه نفقته".
التعليــق
مفهوم النفقة شرعا
•        للفظ النفقة عند الشرعيين معنيان أحدهما خاص والآخر عام، فأما المعنى الخاص فيراد به الطعام فقط، وأما المعنى العام فيشمل الطعام والكسوة والسكنى( ) باعتبار أن العام يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة في حدود ما تواضع عليه العرف وحددته العادة وجرى به الاستعمال، وهو ما كان يجري به المعنى في ظل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 ومن ثم فلم يكن لفظ النفقة في ظل ذلك القانون يتناول بدل الفرش والغطاء أو الأجور المستحقة للزوجة إلا أن المعنى العام أصبح يشمل - في رأينا - أيضاً - بمقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى المطروحة مصاريف العلاج - كأجر الطبيب وثمن الأدوية - كما أصبح يشمل أيضا غير ما ذكر ما يقضي به الشرع كبدل الفرش والغطاء ومصاريف المواصلات وأجر الخادم - دون الأجور - وعلى ذلك - فإننا نرى - أنه إذا ما طلبت الزوجة الحكم لها بنفقة شاملة وقضى لها بهذا اللفظ امتنع عليها العودة للمطالبة بأي مما يدخل في مشتملات النفقة كبدل الفرش والغطاء أو مصاريف العلاج وغير ذلك إلا ما يكون قد استجد بعد صدور الحكم الأول، وعلى ذلك أيضاً فإنه مما يتعين - وفي رأينا - على الخصوم مراعاته - وكذا المحكمة - في ظل هذا النظر تفصيل ما يطلب أو يقضى به من عناصر النفقة على النحو السالف تفاديا لتباين تفسير مقصود المدعية من طلباتها وما تقضي به المحاكم في هذا الخصوص. 
•        كما يكون للزوجة أن تطلب فرض مستقل لكل نوع فيقضي لها به إذا ما ثبت استحقاقها له.
•        ويخرج عن معنى النفقة في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985- وفي إطار المعنى العام لها - الأجور بأنواعها كأجري الرضاعة والحضانة لأنها أمور وإن كانت تلتبس بالنفقة إلا أنها تخرج عن مدلولها.
سبب استحقاق النفقة للزوجة
•        وتجب النفقة على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة وباعتبارها حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح( ) فشرط وجوبها ليس مجرد انعقاد عقد الزواج في ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة( ).
•        ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالا للقول الراجح في المذهب الحنفي - واجب التطبيق - بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكراً كانت أم عقد عليها ثيباً، وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنه حقه في احتباسها( ).
•        فإذا كان تفويت الاحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة على الزوج رغم انعقاد العقد.
شروط استحقاق نفقة الزوجة
•        كما يشترط لاستحقاق الزوجة للنفقة أن تسلم نفسها للزوج أو استعدادها لذلك فعلاً أو حكما بعدم ممانعتها من الانتقال لمسكن الزوجية فإذا امتنعت لسبب يرجع إلى الزوج كعدم إيفائهُ لعاجل صداقها أو لعدم إعداده مسكنا للزوجية - استحقت النفقة لها رغم امتناعها( ) لأن تفويت الإحتباس هنا لسبب يرجع إليه هو أو لسبب ليس من جهتها.
نفقة الزوجة الصغيرة
•        وتستحق الزوجة الصغيرة النفقة شرعاً طالما يمكن الدخول بها( ) وبصرف النظر عن كونها دون السن الذي حدده القانون في المادة 17/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لجواز قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج( ).
حكم نفقة الزوجة في ظل العقد الفاسد
•        إلا أنه يشترط لاستحقاق الزوجة للنفقة على الزوج أن يكون عقد الزواج صحيحا وعلى ذلك فإن العقد الفاسد لا ينشأ للزوجة معه الحق في النفقة( )، ومن أمثلة العقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته في الرضاعة مثلاً، وحكم النفقة في ظل العقد الفاسد أن يكون للزوج استرداد ما يكون قد أنفقه على الزوجة بحكم قضائي استصدرته ضده بدعوى تسمى في العمل "دعوى استرداد ما دفع بغير حق " أما إذا كان ما أنفق رضاء منه وبغير مخاصمة قضائية من الزوجة فلا حق له في استرداده إذ يعتبر ما أنفقه تبرعا منه لها( ).
مدى اعتبار امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سبباً مسقطاً للنفقة
•        وامتناع الزوجة عن إتيان الزوج في فراشه أو عدم إعدادها لطعامه أو القيام على شيء من شئون الزوجية لا يعتبر سببا مسقطاً لنفقتها عليه لأن له استيفاء حقه بحنكتهُ وواسع حيلته كما لو نصحها أو زجرها أو ضربها إعمالاً لقوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن..."( ).
حالات سقوط حق الزوجة في النفقة
•        والحالات التي تعتبر مما تنطوي على تفويت حق الزوج في الاحتباس وتمنع أو توقف نفقة الزوجة هي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 4،  5 من المادة محل التعليق وهي :
1- ارتداد الزوجة عن الإسلام
2- امتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها للزوج بسبب ليس من جانبه.
3- إذا خرجت دون إذن الزوج في غير الأحوال التي يباح بها فيها الخروج.
إثبات عدم استحقاق الزوجة للنفقة
•        ولا يجوز - في رأينا - إثبات أن تفويت حق الزوج في الاحتباس يرجع إلى الزوجة في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 إلا بقيام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة بالدخول في طاعته على النحو الوارد بالمادة (11 مكرر ثانيا) وتقديم ما يدل على تخلف الزوجة عن الاعتراض على هذا الإنذار (شهادة من قلم كتاب المحكمة) خلال الموعد القانوني أو رفض اعتراضها - بحكم نهائي - أن كان( ) حيث توقف النفقة - إذا ما توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة محل التعليق من تاريخ الإنذار - فإذا كان إنذار الطاعة يستند إلى غير تلك الأسباب قضى بعدم الاعتداد بالإنذار( )، ولا يصلح بديلاً لذلك - في رأينا - مجرد التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالأعمال لحكم المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
أثر يسار الزوجة في استحقاقها للنفقة على الزوج
•        وتجب نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت على درجة من اليسار تزيد على يسار الزوج لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده( ) .
النفقة وديانة الزوج
•        كما تستحق النفقة للزوجة على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه في الدين، أما الزوجة الملحدة التي لا دين لها فلا تستحق النفقة.
•        إلا أن الزوجة المسلمة لا تستحق النفقة على الزوج غير المسلم "زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل"( ).
نفقة الزوجة المريضة
•        وإذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ورفضت الانتقال إلى منزل الزوجية فلا نفقة لها، أما إذا تم الدخول والانتقال إلى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقة لها على الزوج ولو كان المرض مزمنا( ) وكذا إذا مرضت في منزل الزوجية وانتقلت بسبب وطأة المرض       إلى منزل أهلها وامتنعت عن العودة إلى مسكن الزوجية بسبب المرض، وكل ذلك إذا لم تكن في الأصل ناشزا، فإذا كانت ناشزا ومرضت وهى ناشز سقطت نفقتها بسبب نشوزها بما فيها أجرة الطبيب ومصروفات العلاج( ).
مصاريف علاج الزوجة المريضة
•        ويلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجته عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة( ) وتشمل مصروفات العلاج أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدوية وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك في حدود يسار الزوج وقدرته المالية وبصرف النظر عما تكون الزوجة قد تكبدته بالفعل من مصروفات للعلاج باعتبار أن مصروفات العلاج من مشتملات نفقة الزوجية والتي تقدر عملا بالمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بحسب حالة الزوج المالية يسرا أو عسرا على أن الأمر وهو مسألة موضوعية يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لكل حالة على حدة( ).
نفقة الزوجة في حالة عجز الزوج عن الإنفاق
•        ولا يمنع عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره من وجوب نفقة الزوجة عليه وكذا حبسه أو اعتقاله( ) ولا أن يكون معدما فينتقل واجب النفقة إلى من يليه وهو من كانت تجب نفقتها عليه لو لم تكن متزوجة، أما في الحالة الأولى وهي عجزه عن الإنفاق وفقره فيلزم بالنفقة ويؤمر من يليه بالأداء( ) بطريق التصريح لها بالاستدانة عليه من الأخير( ) على تفصيل سيرد في موضعه.
هل يحق لزوجة الابن طلب النفقة من والد الزوج ؟
•        ولقد استقر القضاء الشرعي في هذا المجال على أن زوجة الابن لا حق لها في مطالبة أبيه بنفقتها بصفتها زوجة لابنه( ).
أجر الخادم
•        وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعي عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته، وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها في المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج، ويجوز القضاء بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفي القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم، وللزوج بعد الحكم بفرض أجر خادم عليه إذا ما علم أن الزوجة قامت بتسريح الخادم بعد الحصول على الفرض المقرر له أو أنه لا يقوم بالخدمة على الوجه المطلوب أن يقيم ضد الزوجة الدعوى بإسقاط أجر الخادم شريطة أن يقيم أمام المحكمة الدليل على قيام الزوجة بتسريحه.
•        وأجر الخادم وإن كان لا يعد من عناصر نفقة الزوجة بمعناها الخاص وإنما يأخذ مسمى الأجور إلا أنه لا يستوي في الحكم مع أجر الرضاعة أو أجر الحضانة من حيث عدم جواز القضاء به في حالة استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج وإنما للزوجة المطالبة به في حالة توفر شروطه رغم استحقاقها للنفقة باعتباره عنصراً مستقلا ويدخل في مفهوم ما يقضي به الشرع للزوجة في ضوء التعديل الذي أُدخل على النص بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985.
•        ويقدر أجر الخادم بحسب أوان كل زمان ومكان.
•        ونحن نرى أنه إذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب نفقة زوجية لها ونفقة لأولادها من الزوج وطلبت فرض أجر خادم لها وللأولاد وتوافرت أمام المحكمة أدلة الاستحقاق حكمت بأجر خادم واحد حيث لا يجب فرض أجر خادم للزوجة وآخر للأولاد إلا إذا كان يسار الملتزم بالنفقة يسمح بذلك.
•        والحكم للأولاد بأجر خادم لا يسقط حق الحاضنة في الحصول على أجر حضانتها للأولاد بدعوى أن الخادم يقوم على خدمتهم عوضاً عن خدمة الحاضنة لاختلاف طبيعة كل من الفرضين.
 
أجر مسكن الزوجيه
•        وأما عن المسكن فإن سكني الزوجة واجبة على الزوج شرعاً بحيث أنه إذا لم يسكنها معه وجبت لها أجرة سكن من أمواله وضمن عناصر نفقتها عليه فإذا كانت الزوجة أو المعتدة تساكن الزوج فلا أجر لمسكن لها عليه وإنما استحقت فقط بقية عناصر النفقة إذا ما امتنع عن القيام بها. 
أجر مسكن الزوجية وأجر مسكن الحضانة
•        وفرض أجر مسكن للزوجة لا يختلط بأجر مسكن حضانة الصغار في حالة اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) المنصوص عليه في المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل إذ أن أجر المسكن في المادة الأولى يعد من عناصر نفقة الزوجية ويستحق للزوجة في حالة تخلف الزوج عن إسكان زوجته حال قيام الزوجية ومن أموال الزوج شخصياً أما أجر مسكن الحضانة فيعتبر من عناصر نفقة الصغير على أبيه ويستحق في أموال الصغير بحسب الأصل أن كانت له أموال ويلتزم به الأب استثناء في حال فقر الصغير وعدم وجود مسكن للحاضنة( ).
•        ولا يعني حصول الزوجة على أجر مسكن ضمن عناصر نفقتها على الزوج سقوط التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية فإذا أعد الزوج مسكن زوجية مستوفي لأركانه الشرعية كان على الزوجة القرار فيه حيث يسقط من ثم أجر المسكن من عناصر نفقتها الأخرى عليه.
مدى جواز تنفيذ التزام الزوج بالسكنى عينا
•        إلا أنه لا يجوز إجبار الزوج على إسكان زوجته وإجابة طلب تمكينها من مسكن الزوجية( ) باعتباره من قبيل تنفيذ التزامه بإسكان الزوجة عينا ذلك أنه رغم اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى الزوجة بتمكينها من مسكن الزوجية - بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985- إلا أن ذلك يقتصر على حالة كون ذلك إنما ينصرف إلى الحالة التي يضحي فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير في حالة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفي سوى القضاء بأجر مسكن للزوجة في حالة تعذر تنفيذ التزام الزوج بإسكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى إجباره على التنفيذ العيني. 
•        وإذ طُلبت النفقة كعناصر محددة (مأكل وملبس ومسكن) كان على المحكمة أن تقضي بفرض مستقل لكل عنصر وطبقا للمطلوب، إلا أنها لا يجوز لها أن تقضي بنفقة شاملة لأن قضائها بذلك إنما يعني أنها قضت بأكثر مما طلبه الخصوم وذلك لأن لفظ النفقة الشاملة أصبح يعني في كل مفهوم المادة المطروحة أكثر من المأكل والملبس والمسكن فحسب إلا إنها لو قضت بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة صح قضائها باعتبار أن العناصر الرئيسية للنفقة هي المأكل والملبس والمسكن.
قرينة الامتناع عن الإنفاق وإثباته
•        ويعتبر إقامة الزوجة الدعوى للمطالبة بالنفقة قرينة قضائية بسيطة على امتناع الزوج - عموما - عن الإنفاق ولكن لكونها قرينة قضائية فيجوز للزوج دحضها بإثبات قيامه بالإنفاق على الزوجة تمويناُ أو نقداً كما يثبت تاريخ الامتناع عن الإنفاق - تحديدا - بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية.
إثبات الحالة المالية للملتزم بالنفقة
•        وقد جرت المحاكم على الاكتفاء في إثبات الحالة المالية للزوج بما يسمى "بيان مفردات المرتب" إذا كان الزوج موظفا وهو ما يعرف شرعاً بشهادة الاستكشاف" أو بالتحريات الإدارية إذا كان من أرباب المهن الأخرى( )، إلا أنه يجوز إثبات الحالة المالية بكافة طرق الإثبات الأخرى ومنها البينة الشرعية خاصة إذا ادعت الزوجة أن للزوج مصادر دخل بخلاف راتبه الثابت.
إثبات الوفاء بالنفقة
•        ويجوز للملتزم بالنفقة إثبات وفائه بها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يجاوز 500 جنيه إلا بالكتابة( ) لما هو - مقرر عملاً - من أن المشرع قد فرق في الإثبات في نطاق الأحوال الشخصية بين الدليل وإجراءات الدليل( ) مما مؤداه خضوع إثبات الوفاء بالنفقة للقول الراجح بالمذهب الحنفي وهو جواز الإثبات بالبينة أياً ما كانت قيمة التصرف. 
قرينة قبض نفقة الشهر
•        وقد ذهب الفقه والقضاء الشرعي منذ زمن بعيد إلى قاعدة مؤداها أن ثبوت قبض (الزوجة أو المطلقة أو المستحقة) لنفقة شهر قرينة قاطعة على قبض المتجمد عن الشهر السابق عليه( ).
مفهوم الإنفاق تموينا
•        كما يجوز دفع طلب الزوجة للنفقة بقيام الزوج بالإنفاق عليها، ويجوز للزوج - كما تقدم - إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية وفى هذه الحالة لا يجوز القضاء ضده بإلزامه بالنفقة( ).
تقدير نفقة الزوجة
•        وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره - ومن ثم - في تحديد مقدار النفقة المستحقة عليه، من ذلك عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار  الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية (شهادات الاستثمار والادخار  وما شابه)( ) وقيمة إيجار الأراضي الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة.
•        ونحن نرى أنه لا يعد امتلاك الزوج لسيارة خاصة دليلاً على اليسار وإنما يعد، وكذا زواجه من أخرى أعباء مالية تستنزل من موارده عند تقدير النفقة المستحقة عليه.
•        يبين من استعراض نص المادة محل التعليق أن المشرع قنن ما تتفق عليه المذاهب الفقهية المختلفة من وجوب نفقة الزوجة على زوجها باعتبار أن ذلك الوجوب وردت بشأنه نصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم.
سبب استحقاق الزوجة للنفقة
•        وقد أختلف الفقه الشرعي حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول بوجوبها بمجرد العقد دون توقف على شيء آخر وقول يشترط لوجوبها توافر الاحتباس أو الاستعداد له وثالث يذهب إلى عدم وجوبها قبل أن تزف الزوجة إلى الزوج.
وقد حسم المشرع ذلك الخلاف واعتمد في الفقرة الأولى من المادة الرأي الذي يشترط لوجوب نفقة الزوجة توافر الاحتباس أو الاستعداد له فكان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وقد صدرها بالقول "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حُكماً". وهو  ما درج الفقه على تسميته بأن "النفقة مقابل الأحتباس" أي مقابل العقد مجرداً.
 
 
أحوال عدم استحقاق الزوجة للنفقة
ثم تناول المشرع في الفقرة الرابعة من المادة أحوال عدم وجوب النفقة على الزوج وعددها في ثلاث حالات:
الأولى  : إذا ارتدت (أي ارتدت عن الإسلام).
والثانية : إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كاضطرارها للبقاء بمسكن أسرتها لرعاية أحد مرضاها.
والثالثة : إذا خرجت دون إذن زوجها( ).
ثم تناول في الفقرة الخامسة بيان حالات عدم سقوط النفقة رغم خروج الزوجة من مسكن الزوجية على خلاف القاعدة المنصوص عليها بعجز الفقرة الرابعة وحصرها في استثنائين هما الخروج بحكم الشرع والخروج للعمل.
أما الاستثناء الأول  فهو خروج الزوجة من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج بحكم الشرع
تضمنت الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق - النص على أنه لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، ثم أردفت تبياناً لنطاق اصطلاح " حكم الشرع " بقولها " مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة" الأمر الذي يبين منه مقصود المشرع في إجازة خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي ورد بإباحتها نص شرعي أو عرف شرعي أو جرت بها ضرورة شرعية( ).
وإذا كان مفهوم حكم الشرع في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع (المولى عز وجل) المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً، وأنه في اصطلاح الفقهاء الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة مما تعد معه سائر الأدلة الشرعية التي دل القرآن على اعتبارها والاحتجاج بها من إجماع أو قياس وغيرها في حقيقتها في خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر وهو ما يعني أن كل دليل شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضع هو حكم شرعي( )، فإن مؤدى ذلك أن للزوجة الحق في الخروج من مسكن الزوجية دون إذن الزوج في الأحوال التي يقوم عليها دليل من الأدلة الشرعية وسواء كان النص هو حكم من كتاب الله أو سنة نبوية، وسواء كان مصدر الحكم الشرعي إجماع الأمة أو القياس أو العرف أو المصلحة المتمثلة في ضرورة تقتضي الفعل أو ترفع عنه الحظر أن كان.
وأما الاستثناء الثاني  خروج الزوجة للعمل (الحق والضوابط)
يقول الله تعالى في محكم التنزيل "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير"( ) ويستدل من الآيتين المذكورتين على أن من حق المرأة العمل بل أن من واجبها العمل عند الضرورة( ).
تحديد مدلول العمل المشروع
ويبين من استعراض نص الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق أن المشرع قد أجاز للمرأة الخروج من مسكن الزوجية لغرض العمل باعتبار أنه إذا كان قد اكتفى فيما يتعلق بحق المرأة في الخروج من مسكن الزوجية بوجه عام اشتراط إجازة الشرع ذلك الخروج وذلك بأن يكون خروجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع إلا أنه فيما يتعلق بإجازته خروجها للاحتراف اشترط توافر شرطان أولهما أن يكون العمل الذي تخرج لأجله مشروعا وثانيهما أن يأذن لها الزوج في العمل.
ونتناول كل من الشرطين بشيء من التفصيل
•        تناول الجزء الثاني من الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق - كما تقدم القول - النص على أن خروج الزوجة للعمل لا يعتبر سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج، ويبين من استعراض النص المذكور أن المشرع قد اشترط في العمل الذي تزاوله المرأة أن يكون عملاً مشروعاً.
•        وفى مجال تحديد مفهوم المشروعية في هذا النطاق تعددت الآراء وتباينت فذهب قول إلى اعتماد القانون كضابط لها، فالعمل المشروع هو العمل المطابق للقانون بينما العمل غير المشروع هو العمل المخالف للقانون( ) بينما يذهب اتجاه أخر إلى القول بأن العمل المشروع هو العمل الجائز شرعاً أي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية( ) ونحن نرجح الأخذ بالنظر الأخير ذلك أنه وإن كانت عبارة "المشروع" وإن كان يمكن استخدامها بحكم اشتقاقها كتعبير عن مطابقة القانون وأيضا مطابقة الشريعة الإسلامية فإنه في مجال قوانين الأحوال الشخصية وهى تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية يكون الراجح هو قصد أحكام الشريعة الإسلامية، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان المشرع قد أجاز خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن من الزوج في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أي - على ما تقدم القول - في الأحوال التي يقوم عليها دليل شرعي فإن إيراده مثالاً لذلك الحالات بالنص على خروجها للعمل المشروع كمثال لها وهو ما يستفاد مما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص إنما يوجب القول بخضوع العمل الذي يباح للزوجة لممارسته لذات الضابط الذي يبيح لها الخروج من مسكن الزوجية بوجه عام بغير إذن الزوج وهو حكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة( ) وهو ما يستتبع القول بأن العمل يعد مشروعاً طالما أنه لم يرد بتحريمه نص شرعي أو كان يجيزه العرف الصحيح أو تقضى به ضرورة شرعية كمن تعمل لتعول نفسها( ).
•        أورد النص في الجزء الثالث من الفقرة الخامسة حكم حالة خروج الزوجة للعمل وقيد ذلك بشرطين أوجب توافرهما حتى لا يكون ذلك سببا مسقطا لنفقتها على الزوج والقيد الأول يتمثل في وجوب أن يكون العمل مشروعا - وهو ما تناولناه قبلا - وأما الشرط الثاني فهو موافقة الزوج على العمل حقيقة أو حكما ودليل ذلك أن المذكرة الإيضاحية للنص قد ضربت الأمثلة للحالات التي يجوز فيها للزوجة الخروج للعمل ويستدل منها على صدور موافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية فجرى نصها على أن "...... ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج للعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها....." وجميع الحالات التي جرى بها نص المذكرة الإيضاحية وهى:
أولاً     : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة ثم أرادت الاحتراف بعد الزواج وأذن لها زوجها صراحة بذلك.
ثانيا    : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة ثم أرادت الاحتراف بعد الزواج ولم تستأذن الزوج في ذلك واحترفت بالفعل دون أن يصدر عن الزوج ثمة اعتراض وهو ما يعد إذن ضمني بالعمل.
ثالثا    : أن تكون الزوجة محترفة من قبل الزواج ثم تقترن بالزوج وهو يعلم باحترافها وهو ما يعد إذن مسبق منه بالعمل وشرطا بالعقد( ).
مفهوم موافقة الزوج ومدى وجوب توافره في حالة خروج الزوجة للعمل
هذه الحالات ترتد إلى صدور موافقة الزوج على عمل الزوجة وإذنه إياها به سواء كان ذلك بإذن مسبق كما في الفرض الثالث أو بإذن صريح كما في الفرض الأول أو بإذن ضمني كما في الفرض الثاني، مما مقتضاه أنه ليس لمن تزوجت مخدرة( ) أن تحترف بعد الزواج إلا بإذن من الزوج وموافقته فإن هي فعلت عدت ناشزة وسقطت نفقتها عليه، وأن من احترفت بعد الزواج دون اعتراض أو تزوجت وهى محترفة فليس للزوج منعها من العمل إعمالاً لحكم النص محل التعليق لرضائه الضمني ويؤكد ذلك - أي أن موافقة الزوج شرط لازم لخروج الزوجة للعمل - أن الخروج للعمل وقد اشترط النص أن يكون مشروعا مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهذه المطابقة تستوجب توافر كافة الشرائط الشرعية في خروج الزوجة للعمل وفقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ومن بين هذه الشرائط - كما تقدم القول - سبق الحصول على إذن الزوج بذلك، يضاف إلى ذلك أن الجزء الثاني من الفقرة الخامسة قد اشترطت ضمن ما اشترطت في مجال تحديد حق الزوجة في العمل إلا يطلب منها زوجها الامتناع عنه - وذلك على التفصيل الذي نورده فيما يلي - مقتضى ذلك أنه في حالة إباحة خروج الزوجة للعمل تكون شروط منعها عنه ومن بينها طلب الزوج الامتناع عن الخروج للعمل غير متوافرة بما معناه أن الزوج إما قد رضى بهذا الخروج صراحة أو قد أقره ضمنا.
حق الزوج في منع الزوجة من العمل رغم سابق موافقته ورضاه (حالتان)
•        بعد أن تناول المشرع في الجزء الثاني من الفقرة الخامسة تقرير حق الزوجة في الخروج من مسكن الزوجية للعمل وأبان شرطي استخدامها لذلك الحق وهما وجوب توافر المشروعية في العمل وموافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية على ذلك أي على الخروج وعلى العمل أعطى للزوج الحق في منع الزوجة من العمل أو من الاستمرار فيه وذلك حالة إذا ما ظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب الزوج الامتناع عنه.

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
•        وصياغة عبارة الجملة الأخيرة من ذلك الجزء في الفقرة الخامسة تدل على أن قصد المشرع من عبارة الحق المشروط إنما ينصرف إلى الحق في العمل وليس إلى الحق في الخروج من مسكن الزوجية، يؤكد هذا التفسير ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص في قولها "... وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق.... " فضلاً على أن حق الزوجة في مطلق الخروج - سبق أن تناوله المشرع في الجزء الأول من الفقرة محل التعليق.
فإذا ما تعارض عمل الزوجة مع صالح الأسرة أو أساءت استخدامها ذلك الحق كان للزوج منعها منه رغم سبق إذنه بالخروج للعمل ورغم اتفاق ذلك العمل وأحكام الشريعة الإسلامية مراعاة من المشرع لصالح الأسرة وتقديمها له على حق الزوجة في العمل( ) ولأنه في الحالة الثانية يتعين منع الزوجة من استخدام ذلك الحق جزاء لتعسفها في استخدامه( ).
•        يبين من الاستعراض المتقدم أن المشرع الوضعي قد تناول أمر خروج الزوجة من مسكن الزوجية فيما يتعلق بأثر ذلك الخروج على حقها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1985 وأنه قد أورد القاعدة العامة في ذلك بعجز الفقرة الرابعة بالنص على اعتبار أن خروج الزوجة دون إذن زوجها سبباً لعدم وجوب نفقتها عليه ثم تناول في الفقرة الخامسة حالتين يتحقق فيهما خروج الزوجة دون أن يعد ذلك الخروج سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج أما الحالة الأولى فهي خروجها من مسكن الزوجية بوجه عام لغير العمل وأما الحالة الثانية فهي خروجها بسبب احترافها.
وفى الحالة الأولى فقد قيد المشرع حق الزوجة في الخروج من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج بشرط مشروعيته بأن يكون خروجا تجيزه وتأذن به أحكام الشريعة الإسلامية بأن يقوم عليه دليل من الأدلة الشرعية سواء من نصوص القرآن والسنة أو أجازه العرف الصحيح للبلاد أو تقضي به ضرورة ترفع الحظر في خصوصه. 
وفي الحالة الثانية فقد قيد المشرع خروج الزوجة للعمل بشرطين استلزم توافرهما معاً وإلا سقط حق الزوجة فيه أولهما إشتراط مشروعية العمل في ذاته من حيث وجوب اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية بألا يكون قد ورد بتحريمه نص شرعي أو يجيزه عرف صحيح للبلاد وهكذا، وثانيهما وجوب موافقة الزوج الصريحة أو الضمنية على الخروج لمزاولته وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للفقرة الخامسة سواء اتخذت تلك الموافقة صورة اشتراط مسبق مثبت في عقد الزواج أو زواجه منها وهي محترفة بالفعل أو موافقته صراحة على احترافها بعد الزواج دون سبق احترافها أو علمه بعد الزواج باحترافها وسكوته عن منعها عنه، ومؤدى المفهوم المتقدم أن للزوج أن يمنع زوجته عن العمل المشروع طالما أنه تزوجها وهى لا تعمل ولم يأذن لها بالعمل لتخلف شرط الإذن كما أن إذنه - فرضاً - لها باحتراف عملا غير مشروع يسقط حقها في النفقة عليه إذا أمتنع عن الاتفاق عليها لتخلف شرط المشروعية في العمل.
سقوط الجزاء التأديبي للزوجة العاملة لانقطاعها عن العمل خضوعاً لأمر الزوج
وتغليبا من المشرع لصالح الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع أعطى المشرع للزوج الحق في منع الزوجة أو معاودة منعها من العمل أو الاستمرار فيه رغم سبق موافقته عليه إذا ما تبين أن خروجها له أصبح يهدد مصلحة الأسرة أو إذا ما تبين أن الزوجة تستخدم حقها فيه على نحو يدل على تعسفها في استخدامه( ).
•        لما كان ذلك وكان البين من الاستعراض المتقدم أن أمر خروج الزوجة من مسكن الزوجية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الأولى محل التعليق لم يرد فيه حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة وهو الأمر الذي أدى بفقهاء المذاهب المختلفة إلى الاجتهاد فيه والاختلاف حول أحكامه لخلو الأمر أمامهم عن حكم قطعي الثبوت والدلالة يحسم الأمر بينهم ويقضي على أسباب الاختلاف حوله.
•        وإذا كان الثابت من استقراء الأحكام الشرعية أن المقصد العام من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح المجتمع أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم وهو ما تقوم عليه في ذات الوقت السياسة التشريعية في القوانين الوضعية( )، وكانت مصالح الناس تختلف باختلاف أحوالهم وأزمانهم وبيئاتهم وهو ما يؤدي إلى اختلاف أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم لتشبع ضرورياتهم وتواجه مصالحهم، وكان من المقرر أن العرف معتبراً إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب باعتبار أن الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب( )، وإذا كان العرف الصحيح الذي لا يخالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة يعد من أصول الفقه الإسلامي إعمالاً لقول رسولنا الكريم × "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" وأن مخالفته توقع الناس في الحرج والضيق وهو ما لايجوز لقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج " مما مؤداه أن الأخذ بالعرف الصحيح يعد إرتكاناً إلى أصل من أصول التشريع إعمالاً لقاعدة "أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي وأن "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"( ) ولهذا قال الفقهاء في شرط الاجتهاد ضرورة معرفة عادات الناس إذا تختلف كثير من الأحكام باختلاف الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه لأوقع بالناس المشقة والضرر ولخالف القواعد العامة للشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر، يؤكد ذلك مخالفة مشايخ المذاهب لما أورده المجتهدون في مواضع كثيرة بنوها على ما كان في زمن الأخيرين. 
•        وإذا كان أمر خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن الزوج قد تعددت فيه الاجتهادات لدى المذاهب الفقهية المختلفة على ما سبق الإشارة إليه ومن فقهاء المذاهب من أفتى بأن خروج الزوجة بغير إذن الزوج من مسكن الزوجية لا يسقط نفقتها عليه( ).
•        وإذ وجد في عهود الإسلام الأولى من الفقهاء المجتهدين من أجاز خروج الزوجة بغير إذن الزوج على ما تقدم القول فإن مخالفيهم لو وجدوا في هذه الحقبة من القرن العشرين لعدلوا عن كثير من آرائهم لتغيير مصالح الناس وحاجتهم وأعرافهم عما كانت في أزمنتهم( ) يؤكد ذلك أن الإمام الشافعي لما هبط مصر غير بعض الأحكام التي كان أفتى بها في العراق لتغير العرف وهو ما أدى بأن أصبح له مذهبان مذهب قديم ومذهب حديث، وفضلاً عن ذلك فإن أي من أئمة المذاهب الأربعة لم يفتي بإلزام أحدا بإتباع مذهبه دون غيره من المذاهب لحرصهم على أن يتركوا باب الاجتهاد مفتوحا للمسلمين فيما جاء في القرآن والسنة من أصول عامة صالحة للبناء عليها، واستخلاص أحكامها في المسائل الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً (المسائل التطبيقية والتفصيلية) بما يحقق للناس مصالحهم في كل زمان ومكان ما دام لا يتعارض مع نص قطعي في الكتاب أو السنة( ) وقد روي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قوله "علمنا هذا الرأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بخير منه قبلناه".
•        إذا كان ما تقدم وكان نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قيد خروج الزوجة من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج بقيد المشروعية أي في الأحوال التي يبيح لها فيها الشرع ذلك الخروج على النحو السابق تناوله، كما قيد خروجها للعمل واحترافها بشرط موافقة الزوج الصريحة أو الضمنية عليه يكون قد شرع ما يراعي مصالح الناس في هذا الزمان.
•        وإذا كانت المرأة المصرية في العقد الحالي قد دخلت المدارس والجامعات وشاركت في الحياة العامة وأسهمت بقدر كبير في الإنتاج والخدمات وتبوأت المناصب القيادية والوظائف العادية ووقفت إلى جانب الرجل سواء بسواء وتفوقت عليه في عدد من المجالات الأمر الذي أضحى معه عرف البلاد يقر حقها في التنقل والخروج والإياب بل والسفر والترحال فإن ذلك كان لا يسقط عنها واجب استئذان زوجها قبل الخروج من منزل الزوجية جلبا لمرضاة الله ورسوله عليها إلا أن خروجها دون استئذان لعدم التمكن لسبب أو لآخر أو لعنت من الزوج وعسف من جانبه لا يوصفها بالنشوز والخروج على الطاعة طالما كان خروجها في إطار من حكم الشرع الحنيف سواء ما كان منه موضع نص أو جرى به عرف شرعي أو قضت به ضرورة شرعية.
•        وإذا كان عمل المرأة ومشاركتها في الإنتاج والخدمات قد أضحى من لوازم المجتمع المصري وضرورياته سيما في هذا العصر الذي تسعى فيه البلاد إلى بلوغ غايات الرقي والتقدم مما يحتاج إلى جهد مختلف الأفراد رجالاً ونساءً على السواء بما أضحى معه خروج المرأة إلى العمل أمراً ضرورياً لإمكان مسايرة ركب الحياة خاصة وأن الدولة تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع( ).
•        وإذا كان جل شأنه قد خاطبنا في محكم التنزيل بقوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج" وقوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" كما يخاطبنا نبينا محمد × بقوله " إن الله يحب أن تؤتي رخصه، كما يحب أن تؤتي عزائمه" وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة الأولى على أن خروج الزوجة للعمل لا يعد سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج، لم يترك أمر الذي تحترفه المرأة مطلقاً وإنما اشترط لذلك أن يكون عملاً مشروعاً وأن يكون ذلك بإذن من الزوج صراحة أو ضمناً ولا غرو في أن تحديد مدى مشروعية العمل إنما ينظر إليه بمنظور يتفق وتقاليد أهل البلاد وأعرافهم الجارية في هذا الزمان وهو أمر يقدره عند الخلاف قاضي الموضوع في إطار من أحكام الشرع، فإذا انتفى عن العمل وصف المشروعية سقط عن الزوجة حق استخدام تلك الرخصة. 
•        وإذا كان نص الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق قد أعطى الزوج فضلاً عن ذلك الحق في منع زوجته من العمل إذا ما تبين له أن احترافها ينافي صالح الأسرة أو أنها قد أساءت استخدام ذلك الحق على نحو يوصف معه بالتعسف وهو ما يكون معه المشرع الوضعي قد زاوج بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من تلك الطاقة البشرية التي تشكل نصف قواه العاملة المتمثلة في المرأة ومصلحة الأسرة والتي رجح كفتها إذا ما تعارضت مصلحتها مع مصلحة المجتمع كمجموع لقناعته أن الأسرة هي أساس المجتمع وهو ما حرص على النص عليه في المادة التاسعة من الدستور وفي قدر من المرونة التي تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية المستجيبة دوما للتطور توخيا لربطها بمصالح الناس واحتياجاتهم المتجددة وأعرافهم المتغيرة التي لا تصادم حكماً قطعياً وهي مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها، وتلك هي الشريعة في أصولها ومنابتها، شريعة مرنة غير جامدة يتقيد الاجتهاد فيها بما يقوم عليه من استفراغ الجهد للوصول إلى حكم فيما لا نص عليه بضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها، ولئن صح القول بأن أهمية الاجتهاد ولزومه لا يوازيها إلا خطره ودقته فإن من الصحيح كذلك أن لولي الأمر الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقة التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية.
خلاصة الأمر
أن المشرع الوضعي في صياغته نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى لم يخرج على القاعدة في أن الأصل هو قرار الزوجة في مسكن الزوجية إيفاء لحق الزوج عليها في احتباسها وأن خروجها منه يعد استثناء على ذلك الأصل مقيد باعتبارات تبرره يقرها شرع الله مما ورد به نص شرعي أو جرى به عرف شرعي أو قضت به ضرورة شرعية أو نفاذاً لشرط في العقد( ). 
•        ومن الأحكام التي صدرت في خصوص عمل الزوجة حكم محكمة شبرا للأحوال الشخصية في القضية رقم 571 لسنة 1984، بجلسة 28/6/1984.  وفيه قالت المحكمة تسبيباً لهذا القضاء "وحيث أنه لما كان المدعي يستند في طلبه إلى كون خروج زوجته المدعى عليها لتعمل دون موافقته نشوزاً منها - وكان من المقرر قانوناً طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1979، أنه "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عند الضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه"، وقد استقر الفقه والقضاء على أن النشوز شرعاً هو خروج الزوجة من منزل زوجها ومنعها نفسها منه وهو معصية لا تقر عليها الناشز، كما أنه أمر وجودي يمكن البرهان عليه بأي طريق من طرق الإثبات الشرعية فيمكن إثباته بشهادة الشهود وبالأوراق وبإقرار الزوجة، أما عن احتراف الزوجة فقد نص في كتب الفقه (ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لها لنقص التسليم قال في المجتبي وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها والليل عنده فلا نفقة لها.. (رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار للعلامة الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ص 890، 891 ،915)، كما نص على أن (الزوجة المحترفة - التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصيته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة)، كما أن (الناشز وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه حق شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها) إلا أن هذا الحق في منع الزوجة من العمل لم يعد في ظل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل على النحو سالف البيان - قائماً على إطلاقه بل صار من حق الزوجة الاحتراف في أحوال معينة منها إذا اشترطت في عقد زواجها أن تعمل أو أن تبقى في عملها الذي تباشره فعلاً وقت انعقاد زواجها إذا تزوجها عالماً بعملها قبل الزواج. إذا عملت الزوجة بعد الزواج وقبل الدخول بها ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً. إذا خرجت الزوجة - مضطرة للعمل بحكم الظروف أو لحاجتها لمورد مالي للنفقة، وألا يكون خروجها في الأحوال السالفة البيان في جملتها مقترنا بالتعسف في استعمال الحق أو يتعارض مع مصلحة الأسرة، لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعي قد تزوج المدعى عليها وثبت بعد زواجها أنها خالية من العمل وعاشرته معاشرة زوجية مستقرة في بيت زوجيتها إلى أن صدر لها تصريح عمل لدى هيئة أجنبية بالداخل وخرجت للعمل بعد ذلك على حين أن زوجها المدعي مريض بعلة في القلب أجرى على أثرها عمليات جراحية وصفتها التقارير الطبية الموجودة ضمن المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون في أمس الحاجة إلى رعاية زوجته ومع التسليم بمشروعية العمل في ذاته فإن خروج المدعى عليها للعمل يكون متعارضا مع مصلحة الزوج المدعي والذي يفوق حقه فرض الكفاية حسبما نص على ذلك الفقه الإسلامي وفقاً لما أسلفنا كما أنها لم تدعي حاجة أو ضرورة لخروجها إلى العمل وأقرت بأنها تعمل فعلاً حسبما ورد بمذكرة دفاعها في الدعوى ولا تحاج في ذلك برضى الزوج الضمني بخروجها للعمل لأن هذا الرضي الضمني تنفيه أوراق الدعوى بما يدل عليه اعتراضه على مجرد خروجها من منزله إلى مسكن والدتها ثم إلى مدفن والدتها بالمنيا حسبما ورد وجرت عادة النساء في هذا الزمان، رغم منافاته للشرع الإسلامي الحنيف كما دل على ذلك المحضر المحرر بقسم شرطة الزيتون وما ثبت به من أقوال ابنة أخ المدعى عليها وتستخلص المحكمة من ذلك أن المدعي لم يقبل خروج زوجته من مسكنها حتى لمجرد القيام بعادة مما استقر لدى نساء هذا الزمان، وبالتالي فلا يمكن أن يقال بقبوله الدائم لزوجته للعمل ضمنا وإعلانها بصحيفة الدعوى والإنذار المعلن إليها بتاريخ 24/3/1984، دليل على طلبه منها الامتناع عن هذا  العمل، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية لم تبادر لترك عملها رغم عدم رضى زوجها بالتحاقها بهذا العمل واستمرارها فيه دون إذنه وعملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدلة سالفة الذكر ولما رأته المحكمة من إضرار بمصلحة الأسرة لخروج المدعى عليها رغم مرض زوجها المدعي فإن المحكمة ترتب على ذلك قضائها باعتبار الزوجة المدعى عليها ناشزاً اعتباراً من اليوم( ).
•        كما أنه إذا تبين أن الزوجة قد أساءت استخدام الحق في العمل المشروع كأن تعمدت مضاعفة فترة عملها حتى تستغرق اليوم كله أو أغلبه أو نحو ذلك كان للزوج منعها عنه وإلا سقطت نفقتها عليه كذلك( ).     
•        إلا أنه إذا أراد الزوج دفع استحقاق الزوجة للنفقة لخروجها للعمل بغير إذن فله أن يوجه للزوجة إنذار طاعة ينبه عليها فيه بالامتناع عن العمل - إلا أننا نرى - أن الخروج للعمل بغير إذن الزوج لا يعد في ظل حكم المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 خروجاً على الطاعة مما يستوجب توجيه إنذار للطاعة وإنما هو محض عصيان من الزوجة للزوج عليه أن يواجهه بالموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف ثم إنذار بالكف عن العمل، إلا أن ذلك الخروج لا يترتب عليه إلا إذا ثبت للمحكمة أنه خروج غير مشروع وذلك من خلال دعوى اعتراض الطاعة التي تقيمها الزوجة للاعتراض على إنذار الزوج إياها بالكف عن العمل.
إثبات خروج الزوجة غير المشروع للعمل
•        فإذا لم تعترض الزوجة على الإنذار المذكور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قدم الزوج المدعى عليه في دعوى النفقة إلى المحكمة إنذار الطاعة وشهادة تفيد عدم إقامة الزوجة لدعوى اعتراض فيكون لقاضي النفقة في هذه الحالة استناداً إلى تلك المستندات قول الدفع المبدي من الزوج بسقوط حق الزوجية في النفقة والقضاء برفض دعوى النفقة وسقوط حق الزوجة المدعية في النفقة من تاريخ اليوم التالي لإنذار الطاعة( )، أما إذا قدمت الزوجة شهادة تفيد اعتراضها على إنذار الطاعة قضت المحكمة لها بالنفقة إذا ثبت لها استحقاقها من ثبوت الزوجية والبقاء في العصمة وعلى الطاعة باعتبارهما الأصل، فإذا ما نجح الزوج في أن يثبت أمام المحكمة عدم أحقية الزوجة في الخروج على طاعته وقضت المحكمة نهائياً برفض اعتراض الطاعة كان له بعد ذلك أن يرجع على الزوجة بدعوى رد ما تقاضته منه من نفقة بغير حق اعتباراً من تاريخ إنذاره إليها بالطاعة( ).
حالات عدم استحقاق الزوجة للنفقة "خمس حالات"
ومن الحالات التي اعتبر فيها الفقهاء عدم وجوب نفقة الزوجة على زوجها ما يلي:
1- إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال فلا نفقة لها إلا إذا أسكنها في بيته للاستئناس بها.
2- إذا سافرت الزوجة للحج دون إذنه ومصاحبته فلا نفقة لها مدة سفرها.
3- إذا حُبست أو اعتقلت، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها.
4- المعقود عليها بعقد فاسد.
5- إذا منعت الزوج من دخول مسكن الزوجية وكان مملوكا لها ولم تطلب نقلها إلى مسكنه.
•        ويتعين الإشارة إلى الفرق بين لفظي (سقوط النفقة) الوارد بصدر الفقرة الرابعة من هذه المادة ولفظ (وقف النفقة) الوارد بصدر المادة 11 مكرر ثانياً إذا يعني (سقوط النفقة) زوال الالتزام بها ورفعه عن الزوج أما (وقف النفقة)  فهو توقف مؤقت لالتزام الزوج بها ونتيجة نشوز الزوجة مما يعني عودة هذا الالتزام على الزوج إذا أقلعت عن معصية النشوز وعادت إلى طاعته وهو ما نتناوله في التعليق من المادة 11 مكرر ثانياً( ).
                                
 
تاريخ استحقاق النفقة
•        والتداعي لا يعطي الزوجة - كما تقدم - الحق في النفقة ولا يقضي القاضي بها إلا من تاريخ الامتناع إذا قام الدليل على ثبوته بإقرار أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات وإلا فمن تاريخ رفع الدعوى باعتبار أن التداعي قرينة على الامتناع عن الإنفاق.    
دفع استحقاق النفقة بالإنفاق تمويناً
•        والتداعي لا يعطي الزوجة الحق - كما تقدم القول أيضاً - الحق في النفقة ولا يقضي القاضي بها إلا إذا ثبت مطل الزوج وامتناعه فإذا أثبت الزوج أنه قائم بالإنفاق عن فترة المطالبة - نفقة مثله - رفضت دعواها.
الاتفاق على الإنفاق          
•        والنفقة المفروضة بالتراضي كالمفروضة بقضاء القاضي( ) وتستحق من تاريخ التراضي أو من التاريخ الذي ينص عليه الاتفاق أن كان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
حدود المطالبة بمتجمد النفقة
•        وللزوجة المطالبة بمتجمد النفقة من تاريخ الاتفاق دون أن تكلف بإقامة الدليل على عدم الوفاء في الفترة السابقة على رفع الدعوى إلا إذا دفع الزوج بسبق الوفاء وأقام عليه الدليل.
هل تفرض الزيادة في النفقة من تاريخ الحكم أم من تاريخ استحقاق النفقة
•        وإذا تبين للزوجة أن النفقة التي تراضت عليها دون الحد المناسب فلها أن تلجأ إلى القاضي لزيادتها وفي حالة إجابتها إلى طلبها تكون النفقة المتفق عليها من تاريخ الاتفاق إذا ثبت عدم قيام المدعى عليه بتنفيذه وليس من تاريخ التداعي أو الحكم باعتبار أن تاريخ الاتفاق هو تاريخ الاستحقاق( ) أما الزيادة فيقضي بها من تاريخ التداعي على ما يجري به العمل.
التصالح على النفقة
•        وإذا تم الصلح على النفقة بعد فرضها بحكم بطل حكم النفقة وامتنع على الزوجة المطالبة بالمقرر به( ).
•        وإذا كانت النفقة المفروضة للزوجة - رضاء أو قضاء - للأنواع الثلاثة فقط فإن للزوجة أن تطلب فرض بدل فرش وغطاء وأجرة خادم إذا كانت الزوجة ممن يخدمن وكان الزوج ممن تُخدم نساؤه وذلك ضمن عناصر النفقة الواجبة لها.
•        ومتى كان الزوج قائماً بالإنفاق على الزوجة سواء كان الإنفاق تمويناً أو نقودا يرسلها إليها فليس لها - من بعد - أن تطالب بالفرق بين ما أنفق فعلاً وبين نفقة المثل في المدة السابقة على الخصومة والعلة من ذلك أن الزوج متى أنفق على زوجته بأي شكل مقدار ارتضته بدون منازعة ولا خصومة يعتبر أنه قام بما وجب عليه وليس لها أن تدعي أن ما أنفقه كان أقل مما يجب ولا أن تطالبه بالفرق عن المدة السابقة على رفع الدعوى.
•        والمقرر فقها وقضاء أن النفقة من الفروض التي يطرأ عليها التغيير والتبديل بتغير أحوال وظروف دواعيها فقد يطرأ على أحوال الزوج المالية زيادة أو نقصان كما تتغير الأسعار والقوة الشرائية للنقود وتزيد الحاجات والمطالب، والنفقة قد تفرض اتفاقاً أو قضاءاً، والقاعدة أن المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاءاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة - إعمالاً للقاعدة المتقدمة - لأنها مما يقبل التغير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف( ).
طلب زيادة النفقة عن المدة السابقة
•        وقد ثار التساؤل حين ترفع الدعوى بطلب زيادة المفروض كنفقة حول التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق طلبها هل من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ توافر دواعيها؟ أم من تاريخ الحكم الذي يصدر بالزيادة والذي نراه في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 والذي نص في المادة 16 منه على وجوب نفقة الزوجة من تاريخ استحقاقها أن تاريخ فرض الزيادة يكون من تاريخ زيادة اليسار وأن تخفيض المفروض يكون من تاريخ الإعسار( )، فإن لم يقدم دليلاً على ذلك التاريخ فرضت الزيادة أو النقصان من تاريخ التداعي باعتباره تاريخ الامتناع عن سداد الزيادة أو النقصان. 
تقادم النفقة وسقوطها
•        ونفس الأمر كان يمكن أن يقال في خصوص نفقة الأولاد في ظل أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 إذ حيث كانت هذه النفقة تستحق على الأب من تاريخ الحكم لاندفاع الحاجة قبله فإن الزيادة كانت تستحق أيضاً من هذا التاريخ لذات العلة أما الآن وفي ظل حكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وحيث أصبح استحقاق النفقة للأولاد من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق فإن الأمر يأخذ حكم نفقة الزوجة مما يتعين معه العودة بتاريخ بدء الزيادة إلى تاريخ تغير الحالة المالية للملتزم بها (الأب).
•        وتعتبر نفقة الزوجة دين قوي على الزوج لا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء، وهي تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق وليس من وقت القضاء بها( ).
•        فإذا حدث أن أصبحت الزوجة ناشزاً فإن نشوزها لا يسقط متجمد نفقتها قبل تاريخ النشوز. 
•        ولا يجوز أن يتضمن قضاء الحكم بالنفقة أمر المدعي عليه بأداء ما فرضه الحكم عليه إلا أن يكون ذلك ضمن طلبات المدعية بالنفقة التي لها أن تقيم الدعوى به استقلالا( ).
•        ولا يخضع دين النفقة المستحقة رضاءاً أو قضاءاً لمدد تقادم الديون المعروفة خاصة بعد إلغاء المادة (375) من اللائحة الشرعية المتعلقة بعدم سماع الدعوى بالقيود الواردة فيها وذلك بإسقاطها من نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.  
•        ولا تسقط النفقة عن الزوج إلا بوفائه بها، فلا يسقط هذا الدين بتطليق الزوج لزوجته حيث تستحق النفقة عن المدة التي امتنع خلالها عن الإنفاق عليها إبان فترة الزوجية.
•        ولا يعد قيام الزوج بإرسال شيكات مصرفية أو حوالات بريدية إلى الزوجة بمبالغ محددة بصفة دورية دليلاً على أن هذه الحوالات تمثل نفقة الزوجة إذا ما جحدت الزوجة حجية هذه الحوالات وذلك إلا إذا أثبت بها أن المبلغ المدون بها يمثل أقساط النفقة.
استحقاق النفقة في تركة الزوج وحق ورثة الزوجة من طلبها
•        ولا تستحق نفقة الزوجة - والتي لم يصدر حكم قضائي بها أو يتفق عليها - في تركة الزوج( ) بعد وفاته إلا إذا كانت قد استدانتها بإذن الزوج أو أمر القاضي حيث يكون للدائن الرجوع بما أداه للزوجة على تركة الزوج، فمجرد الحق في النفقة لا يستحق في تركة الزوج اعتبارا من تاريخ الوفاة لانقطاع علاقة الزوجية بالوفاة حتى لو قام دليل على امتناع عن الإنفاق قبل وفاته.
•        أما إذا ماتت الزوجة فإن لورثتها - اقتضاء متجمد نفقتها المقضي بها أو المتفق عليها من الزوج( ).
الإبراء من النفقة
•        والإبراء المقصود بالنص الذي يسقط النفقة هو الإبراء عن النفقة الماضية لا النفقة المستقبلة لأن الإبراء لا يكون إلا لدين واجب الوفاء والنفقة المستقبلة لم تجب فلا تكون دينا فلا تقبل الإبراء، وأيضاً لو أبرأته عما يستقبل من النفقة لكان إسقاطاً لشيء قبل وجود سببه لأن السبب هو الاحتباس المتجدد ولم يوجد الاحتباس الذي أوجب النفقة المستقبلة إذ الاحتباس يتجدد آن بعد آن، وذلك كله إلا إذا كان الإبراء مقابل الطلاق فيجوز أن يشمل النفقة الماضية المستحقة أو المقضي بها أو المتفق عليها وكذا النفقة المستقبلة على أن يتم إيقاع الطلاق في الحال في مقابل الإبراء.
•        وكما لا يصح الإبراء عن النفقة المستقبلة لا تصح هبتها لأن هبة الدين لمن عليه الدين إبراء( ) إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء هو جواز الإبراء عن نفقة مستقبلة في حدود شهر( ).
مدى اعتبار الإقرار باستلام النفقة من قبل الإبراء منها
•        ولا يدخل في مفهوم الإبراء عن النفقة المستقبلة إقرار الزوجة باستلامها النفقة المستحقة إلا إذا أقامت الدليل على أن هذا الإقرار كان وليد إكراه أو نحوه. 
•        وتأخذ نفقة المطلقة خلال فترة العدة ذات الأحكام المقررة لنفقة الزوجة لأن المطلقة خلال فترة العدة زوجة حكماً إلى أن تنقضي عدتها من الطلاق شرعاً فينشأ حقها في نفقة العدة من هذا التاريخ.
عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة
•        كما يقتضي القول بأن مقتضى كون دين النفقة من الديون القوية التي لا تسقط إلا بالأداء كان يتعين معه القول أن قيام الزوجة بالمطالبة بالنفقة اعتباراً من تاريخ الدعوى لا يسقط حقها في العودة للمطالبة بما كان مستحقا لها من نفقة عن أي مدة سابقة على رفع دعواها الأولى بدعوى جديدة إلا أن الفقرة السادسة من المادة المطروحة منعت سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية بأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع دعوى المطالبة بها بحيث يشكل تاريخ رفع الدعوى اليوم الأخير من السنة المطالب بالنفقة عنها.
•        وأخذا بقاعدة جواز تخصيص القضاء فقد نص في الفقرة السابعة من المادة على عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
•        وعلى ذلك فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعواها للمطالبة بالنفقة في أول أكتوبر سنة 2000 على سبيل المثال وادعت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها اعتباراً من أكتوبر سنة 1995 وأقامت الدليل على ذلك قضت لها المحكمة بنفقة زوجية عن مدة تبدأ من أكتوبر سنة 1999 وعدم سماع الدعوى عن المدة من أكتوبر سنة 1995 حتى سبتمبر سنة 1999.
•        والحكم الصادر بعدم سماع الدعوى تكون حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع( ).
•        والدفع بعدم سماع الدعوى من الدفوع الموضوعية والمتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
•        والسنة المقصودة هنا هي السنة الهجرية وليست السنة الميلادية لأن هذا النص لا ينصرف إليه حكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ولا نص المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة 2000.
مدى جواز المطالبة بمتجمد النفقة المتفق عليها رضاء والمدة المطالبة بها (مدى سريان الحظر من السماع على النفقة المفروضة رضاء)
•   ولقد ثار الخلاف بخصوص الفقرة السابعة من المادة الأولى - المتعلقة بعدم سماع الدعوى - من حيث ما إذا كان ينصرف إلى النفقة المفروضة اتفاقاً أو قضاء أو تلك التي لم تفرض بعد فذهب البعض إلى أن النهى الوارد بالمادة يشمل الحالتين( ) بينما ذهب رأي آخر إلى أن النهي ينصب على النفقة التي لم تفرض رضاء أو قضاء حيث أنه إذا كانت النفقة المتفق عليها ثابتة بورقة عرفية جاز المطالبة بها لمدة ماضية أكثر من سنة( ).
•        ونحن وإن كنا نتفق مع هذا الرأي الأخير فيما يتعلق بالنفقة المفروضة قضاءاً مع تسليمنا بالقاعدة القائلة أن المفروض رضاءاً كالمفروض قضاءاً إلا أننا نختلف معه فيما يتعلق بالنفقة المفروضة رضاء إذ لا يسوغ تمكين الزوجة من النكاية بالزوج بطريق إهمال المطالبة بالنفقة المتفق عليها رضاء لعدد قد يطول من السنين ثم مباغتته بالمطالبة بالمتجمد دفعة واحدة إضراراً به وخاصة أن القاعدة الشرعية أن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في المذكرة الإيضاحية على أن الحكمة من تقرير مبدأ عدم السماع أن صاحب الحق لن يضار بهذا الحكم خاصة أنه ليس هناك ما يمنعه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر ولأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال المطالبة بسنين عديدة وخاصة أن العمل قد أبان استخدام هذه الدعوى كسلاح لإرهاق الأزواج وإلحاق الضرر بهم وهو ما يتكرر حدوثه من تجزئة متجمد النفقة في دعاوى الحبس للحصول على تكراره، وعلى ذلك فإننا مع الرأي القائل بأنه إذا كانت النفقة المطلوبة متفق عليها بورقة عرفية فلا يجوز المطالبة بالمتفق عليه لمدة تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
•        ويشترط المشرع أن تكون السنة المطالب بالنفقة عنها سابقة مباشرة على تاريخ رفع الدعوى، وعلى ذلك فلا يجوز للزوجة المطالبة بالنفقة عن مدة سنة سابقة على رفع الدعوى طالما أنها لم ترفع دعواها في اليوم الأخير من تلك السنة التي تطالب بالنفقة عنها ومثال ذلك إذا أقامت الزوجة الدعوى في 1/5/2000 تطالب بنفقة زوجية عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/1996 كانت هذه الدعوى غير مسموعة طالما أنها أقيمت بعد 29/2/1996 وهكذا.
المقاصة في دين النفقة
•        وللزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة، إلا أن المحكمة في قضائها بالمقاصة يتعين عليها ألا تحكم بما يستغرق مبلغ النفقة المقضي به للزوجة كله أو أغلبه وإنما يكون ذلك في حدود ما يتبقى معه للزوجة من النفقة ما يفي بحاجتها الضرورية مثل المأكل والملبس والمسكن، كما أن للزوج أيضا أن يطلب بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة إجراء هذه المقاصة فيما بين ما تكون الزوجة قد حصلت عليه منه من نفقة بمقتضى حكم النفقة المؤقتة - أن كان - وما قضى به عليه كنفقة نهائية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار بمراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية أيضاً طبقا للنص( )، وتختص محكمة الأسرة نوعياً بالفصل في تلك الدعوى أو ذلك الدفع.
استدانة النفقة
•        ويجوز للزوجة افتراض النفقة المحكوم بها ضد الزوج من الغير ويكون للغير الحق في الرجوع بالدين على الزوج مباشرة طالما كانت المحكمة قد أذنت في الحكم للزوجة باستدانة النفقة، ولا يجوز التصريح بالاستدانة في الحكم إلا إذا طلبته الزوجة صراحة في الدعوى، ومن فوائد التصريح بالاستدانة أنه إذا توفى الزوج أصبحت النفقة دينا للزوجة في تركة الزوج( ) ويشترط لإجابة طلب التصريح بالاستدانة أن يكون للزوجة مصلحة فيه.
•        وكما تكون الاستدانة بقضاء القاضي فأنها تجوز باتفاق الطرفين وتسرى عليها ذات الأحكام.
الحكم بالنفقة نافذا فوراً
•        والحكم الصادر بنفقة الزوجة يكون مشمولاً بطبيعته بالنفاذ المعجل ولا يترتب على الطعن عليه بطرق الطعن إيقاف التنفيذ (المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000).
التنازل عن حكم النفقة
•        إلا أن المقرر شرعاً أن للمحكوم لها بالنفقة أن تتنازل عن الحكم الصادر لها بها حيث يسقط حقها فيما قضى لها به اعتباراً من تاريخ التنازل إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون المرافعات والتي مقتضاها "أن التنازل عن الحكم هو تنازل عن الحق الثابت به"، إلا أن هذا التنازل لا يحول دون المتنازلة ومعاودة المطالبة بالنفقة عن المدة التالية للتنازل( ).
قواعد تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة
•        ورغم نفاذ أحكام النفقات نفاذاً فورياً عقب صدورها واستيفاء إجراءات إعلانها إن كانت غيابية، إلا أن ذلك لا يحول دون المحكوم ضده أو المحكوم له بغير جميع طلباته والطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة، فللمحكوم ضده أو بغير جميع طلباته الطعن على الحكم الصادر بالنفقة بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهذا الطريق الأخير هو آخر المطاف بالنسبة لحكم النفقة باعتباره حكماً لا يجوز الطعن عليه - كقاعدة عامة - بطريق النقض.
الطعن في الحكم الصادر بفرص النفقة
•        ورغم أن القاعدة العامة المعمول بها في نطاق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية تقتضى وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه إذا تحققت شروط إعمال المواد المذكورة إلا أن المشرع خرج على تلك القواعد بمقتضى المادة 87 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بالنص على عدم جواز وقف إجراءات التنفيذ رغم الاستشكال في أحكام النفقات خروجا على القاعدة العامة المقررة في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد 312 وما بعدها من حيث قدرة الإشكال الأول على وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن قيام المحكوم ضده برفع استشكال في حكم صادر بنفقة زوجية أو أولاد أو والدين أو أقارب لا يترتب عليه وقف تنفيذه كما هو متبع بالنسبة لأثر الاستشكالات في مجال المنازعات المدنية.
حبس الزوج الممتنع عن سداد دين النفقة (دعوى الدفع أو الحبس)
•        وقد أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة (نفقة زوجة أو عدة أو أقارب والأجور وما في حكمها كمصروفات العلاج والتعليم... إلخ) الحق في أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج أو القريب في هذا المقام) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة إذ نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000.

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية الحبس في متجمد النفقة
•        على أنه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقة والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم  له اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها"، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لمصلحته الحكم فلا تنفذ العقوبة وذلك دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية( ).
النفقات الجائز الحبس في حالة الامتناع عن سدادها
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات إستنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه".
السند الشرعي لجواز الحبس في النفقات
•        والسند الشرعي لهذا النص هو قوله (×) " لي الواجد ظلم يحل عرضه وشكايته " أي أن إمساك وشح من بيده المال عن الإنفاق رغم يساره ظلم منه لمستحق النفقة يبيح زجره وعرض أمره على القاضي وشكايته له.
هل يجوز الحكم بحبس ولى المال في دين النفقة
•        ولا غرو في أن نطاق تطبيق نص المادة 76 مكرر سالف الذكر من حيث الأشخاص يقتصر على صدور الحكم بالفرض على الملتزم به أي ضده وفى أمواله الخاصة حيث استخدم النص عبارة "إذا امتنع المحكوم عليه " وعلى ذلك فإنه لا يجوز صدور الحكم بالحبس ضد عديم الأهلية فإذا صدر الحكم بفرض نفقة أو ما أشابه في أموال القاصر وامتنع ولى المال أو الوصي عليه أو القيم عن أداء ما قضى به الحكم الصادر بالفرض - فإننا نرى - أنه لا يجوز الحكم ضده بالحبس للامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالفرض وذلك لكون الحكم المذكور لم يصدر ضد ولى المال شخصياً أي بعبارة النص فإن الحكم لا يعد قد صدر على المحكوم عليه بالفرض وإنما هو فقط صدر في مواجهته باعتباره أمين على أموال القاصر والمشرف عليه والمتولي فقط لإدارته، حيث يكون لمحكمة الأسرة دائرة الولاية على المال إذا ما امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة عقابه بالأساليب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 كالعزل أو الوقف أو الحد من صلاحياته وهكذا دون جواز حبسه بالتطبيق لحكم المادة 76 مكرر سالفة الذكر، وذلك إلا إذا ثبت لمحكمة الحبس أن تحت يد ولى المال أموال للخاضع للولاية يمكن دفع المطلوب منه فورا في الحال بعد التحري عن ذلك بكافة الطرق.
صاحب الصفة من طلب الحبس
•        كما يتعين أن تتوافر شروط قبول الدعوى في المدعى وهى الأهلية والصفة والمصلحة، ومن خلال هذا الطرح يتعين القول أنه إذا ما استحصلت ذات اليد على الصغير على حكم بفرض النفقة له فأمتنع المحكوم ضده عن تنفيذه وكان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 خلال الفترة الواقعة بين صدور الحكم بالفرض وإقامة دعوى الحبس وجب إقامة الدعوى بالحبس في هذه الحالة من الصغير شخصياً باعتباره الصادر لصالحة الحكم بالنفقة بحيث أنه إذا أقيمت الدعوى بالحبس من ذات اليد كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الحبس
•        والمحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى الحبس هى محكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة( ) رقم 10 لسنة 2004.
شروط قبول دعوى الحبس في متجمد النفقة
•        ويشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ستة شروط :
1) أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائي، أي أن يكون صادراً في منازعة حول الفرض تولى القاضي سلطة الفصل فيها بمقتضى وظيفته القضائية وليس بصفته الولائية أو الإدارية، وعلى ذلك فلا يعد الحكم الصادر بإلحاق ما اتفق عليه الخصوم شفاهة أو كتابة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واعتباره في قوة السند التنفيذي حكماً قضائياً في مفهوم المادة 76 مكرر يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس( ).
هل يجوز الحبس بمقتضى عقد بالتصالح على النفقة ؟
كما لا يعد محضر الصلح التي أوجبت المادة الثامنة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 إلحاقه بمحضر الجلسة المتضمن ما يتصالح عليه الخصوم به وجعله في قوة السند التنفيذي مما يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس باعتبار أن النصوص الجزائية المقيدة للحريات مما لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها طبقاً للقواعد العامة( ).
2) أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات (نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو نفقة أقارب) أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا، إلا أنه يخرج عن هذا المفهوم الأحكام الصادرة بالمتعة فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها.
3) أن يكون الحكم الصادر نهائياً (أي استئنافياً أو انتهت مواعيد استئنافه، بعد إعلانه إذا كان قد صدر في غيبة الخصم) أو سبق الطعن عليه بالاستئناف الذي تخلف المستأنف فيه (المدعى عليه في دعوة الحبس) عن الحضور إذ يعتبر الاستئناف في هذه الحالة كأن لم يكن بقوة القانون وتزول صحيفة الاستئناف ويضحى الحكم المستأنف الصادر بالفرض  نهائياً وذلك كله إعمالاً لصريح نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وجوب تقديم الصورة التنفيذية من الحكم الصادر بفرض النفقة
ويتعين الإشارة إلى وجوب قيام المدعية بتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض إذ لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية طبق الأصل( ). 
4) أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقاً لقواعد إعلان الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية( ) قرينه على الامتناع عن التنفيذ. 
أثر الطلاق على الإبراء بعد صدور الحكم  في دعوة الحبس
كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا كانت المدعية قد سبق طلاقها على الإبراء بعد صدور الحكم بالنفقة فإن الحق موضوع الحكم الصادر بالنفقة يكون قد سقط وهو ما ينطوي على تنازل عن ذلك الحكم ومن ثم لا يصلح سنداً لطلب الحبس.
5) أن تثبت المدعية أن المدعى عليه (المحكوم ضده) قادراُ على سداد ما حكم به عليه. 
وجوب إجراء تحريات مستقلة عن قدرة المحكوم ضده على السداد
ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ويقبل في ذلك التحريات الإدارية والبينة الشرعية من رجلين أو رجل وإمرأتين.
•        كما يتعين الإشارة إلى أنه يجب على المحكمة التي تنظر دعوى الحبس اتخاذ إجراءات مستقلة غير تلك اتخذت في دعوى النفقة لإثبات ونفي قدرة الزوج أو المحكوم ضده على وجه العموم عن الوفاء بالمحكوم به، وذلك لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى وباعتبار أن يسار المحكوم ضده مما يتغير.
دور النيابة العامة في التحري عن يسار الزوج
•        وقد نصت المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه " إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن،... ويجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ويتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة رهن بتوافر شرطين:
الأول  : إلا يكون في الأوراق ما يكفى لتحديده.
وثانيهما: أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة جدية.
فإذا تخلف أي من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الالتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق.
•        وقد تضمن نص المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 في الفقرة الرابعة منها النص على عدم جواز استخدام ما تسفر عنه تحقيقات النيابة بهذا الخصوص في دعوى أخرى غير التي أجريت التحقيقات بسببها( ).  أما إذا توافر الشرطان مجتمعان التزمت المحكمة بتكليف النيابة العامة بتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فإن هي لم تفعل أضحى الحكم باطلاً لصراحة النص وذلك لتصدير صيغة الوجوب فيه.
•        ويتعين أن تباشر النيابة العامة بنفسها تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فلا يجوز لها تكليف جهة الإدارة (المباحث أو شيخ الحارة) بتحقيق ذلك الدخل إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة والاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى جهة الإدارة عن طريق سؤال المعنيين بذلك التحقيق الذي تجريه بهذا الخصوص، وهذا هو ما يتفق وقصد المشرع من نقل  مسئولية التحري عن دخل المطلوب الحكم عليه من جهة الإدارة إلى النيابة العامة وفق ما كان يجرى عليه الحال إبان تطبيق نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 الملغاة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث لوحظ أن النظام السابق كان ينطوي على ثغرات عديدة دعت المشرع إلى ضرورة تلافيها بإسناد هذه المهمة إلى النيابة العامة( ).
•        ويجوز أن يتولى تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه أي من أعضاء النيابة العامة فلا يشترط درجة وظيفية معينة فيمن يتولى ذلك التحقيق إلا أنه لا يجوز انتداب جاويش الاستيفاء لإجرائه وهو ما يرمز إليه بالحروف "ج.أ" باعتباره ممن يتبعون جهات الإدارة (الشرطة) بصفة مباشرة.
•        وقد أوجب نص المادة 23 سالفة الذكر على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية إفادة النيابة العامة التي لها الاستعلام من تلك الجهات - بما تحت يدها من معلومات عن دخل المطلوب الحكم عليه طالما كانت تلك المعلومات منتجة في تحديد دخل المدعي عليه، وعلى ذلك فإن لم تكن تلك المعلومات مفيدة أو منتجة في ذلك التحديد كان للجهات المطلوب منها الامتناع عن إفادة النيابة العامة بها، إلا أن المرجع في تحديد ما إذا كانت المعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنية منتجة من عدمه هو النيابة العامة ذاتها المنوط بها إجراء التحقيق.
•        وقد أوجب نص المادة 23 المطروحة على النيابة العامة أن تنهي تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده بالنفقة خلال مدة حددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إخطار وصول إخطار المحكمة للنيابة بذلك وليس من تاريخ صدور قرار المحكمة بتكليف النيابة بالتحري عن دخل المدعي عليه، وغني عن البيان أن مدة الثلاثين يوماً رغم وجوبها إلا أنها تعد من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها سوى مؤاخذة عضو النيابة المنوط به التحقيق أن كان لذلك وجه.
•        وقد حرص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على النص على مراعاة أحكام نصوص قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 عند تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده فأوجبت في حالة الحاجة إلى الوقوف على أرصدة المطلوب الحكم ضده لدى البنوك إتباع أحكام ذلك القانون فلا يجوز للنيابة العامة الاستعلام عن أرصدة المحكوم ضده لدى البنوك ولا تدخل البنوك بالتالي في مفهوم الجهات الحكومية أو الغير حكومية التي أوجبت عليها نص المادة 23 إفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ولا يكون معه من ثم أمام المدعي في الدعوى سوى أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر دعوى الحبس سوى إصدار حكم قضائي بالاستعلام عن أرصدة البنوك على النحو السابق تناوله سلفا.
6) أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً، وعليها إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائب على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية وتكون صيغة الأمر بقرار يصدر من المحكمة وليس بحكم منها ويثبت في محضر الجلسة بالصيغة الآتية : "لثبوت قدرة المدعى عليه على دفع مبلغ... مليم... جنيه، محل التداعي أمرته المحكمة بسداده والتأجيل لجلسة  / / لإعلانه بأمر الدفع" وذلك إذا كان المدعى عليه غائباً، أما إذا حضر بالجلسة صدر الأمر في مواجهته دون حاجة إلى إعلان.
•        ولا يجوز أن يختلط مفهوم أمر الدفع في هذا المقام وأمر الأداء الوارد تنظيمه في المواد من 201 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر والأحكام المتعلقة بهما والأثر المترتب على كل منهما.
•        ولا يغني عن الأمر بالأداء أن يكون حكم النفقة مأموراً فيه بالأداء كما لا يغني عنه أن يكون المدعي عليه قد أقر بالدين.
•        ومتى صدر الأمر بالدفع فلا يجوز للمحكمة العدول عنه أو المناقشة فيه.
•        ولا يشترط أن يكون أمر الدفع مسبباً.
•        فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً( ) تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه إلا أن للمحكمة أن تحكم بأقل من تلك المدة وتقضي بالحبس لمدة أقصر( ).
•        ويتعين الإشارة هنا إلى مشكلة عملية تطرح نفسها في العمل كثيراً وهي أن يعرض الملتزم بالنفقة سداد جزء من المستحق ويطلب إمهاله لسداد الباقي فتقبل الزوجة ذلك ويتكرر من الزوج سداد أجزاء من المستحق فإذا تخلف عن فإذا تخلف عن سداد أحد الأقساط كان للمحكمة إمهاله ثم القضاء بحبسه نظير امتناعه عن سداد الباقي على أن يستنزل من منطوق الحكم ما تم سداده بالفعل من المبلغ المحكوم به، وقد ترفض الزوجة الاستمرار في قبول السداد على أقساط رغم سبق موافقتها وتقاضيها لبعض الأقساط وتطلب حبس الزوج في باقي المستحق لها ونحن نرى أنه في هذه الحالة يكون للمحكمة رفض دعوى الحبس وذلك لتخلف الشرط الثالث من شروطها حيث لا يكون الزوج قد امتنع عن الوفاء فضلاً عن أن في سداده ما يدل على عدم مطلة الأمر الذي لا يحل معه شكايته إلا أن ذلك أيضاً لا يسقط حق المدعية في طلب حبس الزوج إذا ظهر للمحكمة مطلة في سداد الباقي.
أثر الحكم النهائي بنشوز الزوجة على دعوى الحبس
•        كما يتعين الحكم برفض الدعوى أيضاً إذا قدم المدعي عليه إلى قاضي الحبس حكماً نهائياً بإثبات نشوز الزوجة المدعية ووقف نفقتها خلال المدة محل دعوى الحبس أي خلال المدة التي أقيمت دعوى الحبس بسبب امتناع المدعي عليه عن سداد المستحق عليه خلالها كنفقة للمدعية بما استوجب إقامتها للدعوى بطلب حبسه عنها وذلك لدلاله الحكم النهائي الصادر بإثبات النشوز على عدم مديونية المدعى عليه للمدعية بالمبلغ محل دعوى الحبس المطروحة حيث يعتبر الحكم الصادر بإثبات النشوز قد أزال الحجية المؤقتة للحكم الصادر بالنفقة بما تسقط معه موجبات تنفيذه.     
أثر الإدعاء ببراءة الذمة في دعوى الحبس
•        أما إذا دفع المحكوم عليه دعوى الحبس ببراءة ذمته من المبلغ المحكوم به وقدم دليلاً على ذلك أوراق رسمية أو عرفية غير مجحودة للإثبات كان على المحكمة تحقيق هذا الدفع على وجه السرعة باعتباره طلباً عارضاً والفصل فيه قبل الحكم في دعوى الحبس.
•        إلا أنه لا يجوز إثبات براءة الذمة باستخدام وسيلة "اليمين الحاسمة" باعتبار أن المنازعة في التنفيذ بغرض وقفه مما لا محل لها إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ على حين أن الأثر الواقف للإشكال لا مجال لإعماله في دعاوى الأحوال الشخصية.
•        والعقوبة في دعوى الحبس لا تتجزأ فإذا دفع المحكوم عليه بعض المبلغ المستحق فلا يترتب على ذلك إنقاص العقوبة بمقدار ما يقابله من المدة المحكوم بها، إلا أن ذلك لا يحول دون القاضي والحكم بالحبس لمدة تقل عن مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها باعتبار أن المدة الواردة بالنص تمثل الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى.
•        وإذا أحضر المدعى عليه كفيلاً بالجلسة التزم بالسداد استكتبته المحكمة تعهداً كتابياً يثبت بمحضر الجلسة بأنه يلتزم مع المحكوم عليه بالتضامن في تنفيذ الحكم ودفع جميع المبالغ المحكوم بها وتقضي برفض الدعوى أو بانتهائها.
•        أما إذا أثبت المحكوم ضده عدم قدرته على سداد المفروض حكمت المحكمة برفض دعوى الحبس( ).
تنفيذ الحكم الصادر بالحبس
•        فإذا صدر الحكم بالحبس كان على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم ضده أن يطلب منه أولاً دفع المبالغ المحكوم بها فإن دفعها أخلي سبيله وتسلم المبالغ إلى الطالب بإيصال يعطي للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس.
                                    
 
 
الكفالة من سداد المقضي به لتوقي الحبس
•        وإن قدم كفيلاً واعتمده الطالب أخلى سبيله أيضاً بعد أن يأخذ على الكفيل تعهد كتابي على أن يضمن المحكوم عليه بالتضامن في الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق على الإمضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم إلى المحكوم له.
•        ويجوز الحبس حال الامتناع عن الوفاء بأي عنصر من عناصر النفقة سواء كان نفقة المأكل أو الملبس أو أي من الأجور أو المصروفات وهكذا عدا المتعة فهي تخرج عن هذا النطاق لخلو النص وكخروجها عن مفهوم النفقات أو الأجور.
•        ويجوز للمدعية أن تعدل طلباتها بقصر المطالبة على مبلغ يقل عن المطلوب بصحيفة الدعوى في حالة عجز المدعى عليه عن السداد ويتبع في هذا الشأن القواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بإعلان الطلبات المعدلة على أن يعاد أمر المدعى عليه بسداد المبلغ المعدل في مواجهته أو بإعلانه.
الحكم الصادر بالحبس لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده
•        والحكم الصادر بالحبس وتنفيذه لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده المدين فيظل للمحكوم لها بالنفقة الحق في التنفيذ بالمبلغ المحكوم به بجميع الطرق المعتادة( ).
•        ويتعين نظر دعاوى الحبس على وجه السرعة وأن تكون المسافة الزمنية بين الجلسات قصيرة نظراً للطبيعة الخاصة لتلك القضايا.
المقادير الجائز الحجز عليها من مرتبات الموظفين المحكوم ضدهم بالنفقات
•        ولما كانت دعاوى الحبس وفقاً لنموذجها المنصوص عليه في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 - في رأينا  - من دعاوى التنفيذ الموضوعية الأمر الذي نرى معه وقد استحدث قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في المادة (15) منه نظام قاضي التنفيذ الشرعي - اعتبارها من الدعاوى التي يختص بنظرها القاضي المذكور بما يترتب عليه من تقرير جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف. 
•        كما يجوز نظر دعوى الحبس في سرية " غرفة مشورة" أي في غير علانية( ) إعمالا للقاعدة المتبعة في نظر دعاوى الأحوال الشخصية( ).
 
•        والحكم الوارد بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بخصوص الحبس في حالة الامتناع عن سداد المقضي به كنفقات أو أجور أو ما في حكمها يسري على المسلمين وغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة أو مختلفيها باعتباره مادة إجرائية تسري على الكافة.
•        ويتم تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة بالنحو والكيفية المنصوص عليها في المواد من 71 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وذلك إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون المذكور أو قانون المرافعات المدنية والتجارية.
•        وقد أجازت المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 جواز الحجز على الأجور أو المرتبات أو المعاشات وما في حكمها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور على النسب التالية:
(أ)               25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % في حالة وجود أكثر من واحدة.
(د) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم( ). 
جواز اتخاذ إجراءات التنفيذ المدني والتنفيذ بالحبس
 * ومن المشاكل العملية التي يطرح التساؤل بشأنها في هذا المجال هو عن مدى جواز إقامة الدعوى بطلب الحبس رغم قيام المحكوم لصالحه باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني على أموال المحكوم ضده (كالتنفيذ على ما في الجيب أو الحجز على المنقول أو على المرتب أو المعاش لدى جهة العمل أو الحجز العقاري.. .  وهكذا) ونحن نرى في ضوء مقتضى تعليمات وزارة الحقانية (العدل) الصادرة في ظل أحكام نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة (رقم 78 لسنة 1931) جواز ازدواج طريق التنفيذ المدني والتنفيذ الجزائي بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 جزاء لعدم سداد المتبقي في ذمة المنفذ ضده بعد تمام التنفيذ المدني وذلك شريطة أن يثبت المدعي في دعوى الحبس بالمتبقي قدرة المحكوم ضده على أداء المتبقي بذات القواعد والوسائل المتبعة في دعوى الحبس المرفوعة ابتداء وتخلفه عن السداد بعد أمره بالأداء - ومن ثم - فلا يعد التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وفق نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 مانعا من إقامة الدعوى بالحبس لاستيفاء كامل ما قضى به الحكم الصادر بالنفقة مما يزيد عما يتحصله المحكوم لصالحه من البنك المذكور إعمالاً للوائحه الداخلية.
اختصاص المحكمة الجنائية بجريمة الامتناع عن دفع النفقة (المادة 293 عقوبات) (جريمة هجر العائلة) وشروط انطباقها
•        تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، كما تنص المادة 293 عقوبات على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما متجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".
•        وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا نفذ الإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات استنزلت من الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه".
•        وعلى ذلك فإنه يجوز للصادر لصالحه الحكم بأحد الفروض المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 اللجوء إلى القضاء الجنائي للحصول على حكم جنائي ضد المحكوم ضده بالفرض وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمادة 293 من قانون العقوبات.
•        وعليه فإنه يشترط لجواز إقامة الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده بالفروض المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الآتي:
أولاً     : صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة (أو أولاد أو أجور أو نفقة أقارب... دون غيرها من المصروفات...) شريطة أن يكون حكماً منهياً للخصومة إعمالاً لحكم المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أو بزيادة نفقة مفروضة بحكم سابق، أما المصروفات فلا تخضع للمادة 293 لعدم النص عليها في المادة المذكورة باعتبار أنه نص جنائي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.
ثانياً    : أن تقدم شكوى من المحكوم لصالحه إلى النيابة العامة لتتولى تحريك الدعوى الجنائية.
ثالثا    : أن يكون المشكو ضده قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000.
رابعاً: أن يستمر المحكوم ضده في الامتناع عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه أو بالباقي منها مع قدرته على الدفع، الذي يقع على عاتق الشاكي إثباتها أمام القاضي الجنائي( )، كما يجوز للمحكوم ضده نفي قدرته على السداد وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالبراءة.
خامساً: أن يظل المحكوم ضده ممتنعا عن السداد مدة ثلاثة شهور بعد قيام القاضي الجنائي بالتنبيه عليه بالدفع، الذي يتعين إجراءه في مواجهته في حالة حضوره أو ثبوت قيام المحكمة بإعلانه به في حالة غيابه.
سادساً: أن يتوافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة.
حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادتين 1 من القانون 91 لسنة 2000 و293 من قانون العقوبات
•        فإذا توافرت هذه الشروط يصدر الحكم من القاضي الجنائي ضده (السابق الحكم عليه بالحبس من المحكمة الشرعية) مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا ما رفعت بعد الحكم الجنائي على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إعمالاً لحكم المادة 293 عقوبات( ).
استنزال عقوبة الحبس من العقوبة الجنائية
•        فإذا كان المحكوم ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات - وجب عند التنفيذ - استنزال عقوبة الحبس السابق تنفيذها من مدة عقوبة الحبس الجديدة المقضي بها وفقاً للمادة 293 عقوبات، أما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالغرامة وليس بالحبس وجب - عند التنفيذ - بسداد الغرامة أن يخصم منها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم ثم سجن المحكوم عليه بالفرض وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 وعلى ذلك فإذا كان قد أمضى مدة الحبس ومقدارها ثلاثين يوماً مثلاً وجب خصم مبلغ 150 جنيه من مقدار الغرامة التي يكون قد صدر بها الحكم الجنائي ضده وفقاً للمادة 293 عقوبات( ).
•        وقد أعطى المشرع للمحكوم ضده جنائياً فرصة التخلص من العقوبة الجنائية حتى بعد أن يصبح الحكم الجنائي الصادر ضده نهائياً حيث نص في عجز المادة 293 عقوبات على أنه إذا أدى المحكوم ضده ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
•        ويتعين الإشارة إلى أنه يجوز للمحكوم ضده بمقتضى الحكم الجنائي بالحبس الاستشكال في تنفيذه أمام القاضي الجنائي طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مدى حق ورثة الزوجة في حبس  الزوج في متجمد نفقتها
•        ونحن نرى أنه لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة الدعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته دون خلفه العام وذلك باعتبار أن الحبس لعدم أداء النفقة قد خصه المشرع بأحكام روعي فيها تعلق الأمر بضرورات الحياة ومقوماتها حتى يرغم المكلف بها على سرعة أدائها لمستحقيها فيقيم بذلك أوده وهو ما لا يتوافر في حق ورثة المستحق كذلك إذا توفى الزوج أصبح متجمد النفقة ديناً في تركته والتزم الورثة بأدائها فإن لم يكن له تركة امتنع حبس الورثة للامتناع عن التنفيذ.
•        ويتعين الإشارة إلى أن الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة المستحقة عن مدة معينة لا يكون وسيلة لإجباره على التنفيذ بالنسبة للمبالغ التي تتجدد بعده لعدم وجوبها بحيث أنه كلما تجددت مبالغ أخرى على المحكوم بحبسه جاز حبسه عنها وهكذا كلما وجب في ذمته شيء من النفقة.
الطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى الحبس
•        كما يتعين الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بحبس المحكوم ضده أو برفض دعوى الحبس أو عدم قبولها لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر باعتبار أن قضايا الحبس ما هي إلا طريق من طرق التنفيذ تختص به محكمة الأسرة( ). 
إعلان دعوى الحبس في النيابة العامة يوقف السير فيها 
•        كما يتعين الإشارة أيضاً إلى عدم جواز السير في دعاوى الحبس في حالة حصول الإعلان فيها للنيابة العامة( ).
 
أحكــام محكمة النقض
•        الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 36 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس الإسكندرية كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب نفقة لها تأسيساً على أنه تركها منذ 15/4/1977 دون نفقة رغم يساره وبتاريخ 31/5/1980 قضى برفضها استناداً إلى أنها هجرت مسكن الزوجية أخذاً بأقوال شاهدي الطاعن بما يفيد أن الحكم كان بصدد بحث مدى أحقية المطعون ضدها للنفقة عن المدة اعتباراً من 15/4/1977 وكان النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول مدى أحقية المطعون ضدها في النفقة عن المدة اعتباراً من 19/3/1984 وهل تعد ناشزاً فيسقط حقها في النفقة وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى لها بالنفقة على سند من أنها غير ناشز معتداً بأقوال شاهديها وهى عن مدة لاحقه استجدت بعد صدور الحكم رقم 63 لسنة 1979 ومؤدى ذلك اختلاف المدة في الدعويين وتغير دواعي وظروف صدورهما بحسبانها غير ناشز خلال المدة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد فصل في النزاع خلافاً للحكم السابق وإذ كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
(نقض الطعن رقم 20 لسنة 59 ق  ـ جلسة 17/12/1991 -  س42)
•        لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 792 لسنة 1986 أحوال شخصية نفس كلي كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب تطليقها من خلال اعتراضها على إعلان دعوتها للعودة لمنزل الزوجية وقد قضى الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 17/11/1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وأمرت بإسقاط حقوقها المالية كلها، فيكون هذا الحكم قد حسم في منطوقه وأسبابه ما تناضل فيه الخصوم وقضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع إسقاط حقوقها المالية كلها بما فيها نفقة الزوجية وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بتأييده فيما انتهى إليه بالإستئنافين رقمي 880، 884، لسنة 105 ق، ومن ثم يعتبر هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص ما قضي به من إسقاط حقوق المطعون ضدها المالية كلها بما لا وجه معه لإعادة طرح نفقة المطعون ضدها في أي دعوى تالية له - وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 86 أحوال شخصية نفس كلي الجيزة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن. 
(نقض الطعن رقم 93 لسنة 61 ق - جلسة 17/12/1991- س 42)
(الطعن رقم 15 لسنة 56 ق ـ س 39)
•        الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
(نقض جلسة 28/6/1988 ـ الطعن رقم 15 لسنة 56 ق ـ س 39)
(نقض جلسة 24/5/1972 ـ ص 1033 ـ الطعن رقم 4 لسنة 40 ق)
•        الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها.  فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملي، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق وكان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها في هذا الخصوص فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فإنه يكون قد خالف القانون.
(نقض جلسة 30/1/1963 ـ ص 189 ـ س 14)
•        نظر دعوى النفقة على وجهه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوي الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة.  علة ذلك.  الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها، لا أثر لها.  جواز الإدعاء بتزوير مستند احتج به تلك الدعوى.
(الطعن رقم 342 لسنة 63 ق - جلسة 30/3/1998)
•        إن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
(الطعن رقم 76 لسنة 65 ق - جلسة 25/12/2000)
•        المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع، وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال , إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني , وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها. وهي أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه, بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك, باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربية الأبناء - ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور- مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها.
(نقض الطعن رقم 1302 لسنـة 73 ق - جلسة 14/12/2004)
•        المنازعة في مدى استحقاق الطاعنة للنفقة بعد القضاء ببطلان زواجها بالمطعون ضده ثبوت أن هذه المسألة لم تكن مطروحة عند الحكم بالنفقة ولم يعرض لها الحكم القاضي بها في منطوقه أو أسبابه.  آثره.  عدم اكتساب الحكم ثمة حجية في النزاع المطروح.
(الطعن رقم 215 لسنة 69 ق - جلسة 28/2/2000)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى النفقة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة لاختلاف المناط في كل منهما، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوج لزوجته وقصرها عليه لحقه ومنفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين، والنشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها.
(نقض الطعن رقم 21 لسنة 56 ق ـ جلسة 20/1/1987 ـ س 38)
(نقض جلسة 16/12/1986ـ الطعن رقم 50 لسنة 55 ق ـ س 37)
(نقض جلسة 15/5/1984ـ الطعن رقم 24 لسنة 52 ق ـ س 35)
•        أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
(الطعن  رقم 215 لسنة 69 ق - جلسة 28/2/2000)
(الطعن  رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 17/4/2000)
(الطعن  رقم 26 لسنة 65 ق - جلسة 11/7/2000)
•        نفقة الزوجة تعد دينا في ذمة زوجها.  وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط .  علة ذلك.
(الطعن رقم 307 لسنة 65ق - جلسة 10/11/2001)
•        القضاء نهائياً بإثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على إنذار الطاعة الموجة إليها من الطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بفرض نفقة المطعون ضدها على الطاعن دون أن يورد بأسبابه امتثال المطعون ضدها للطاعة. مؤداه. مناقضة الحكم المطعون فيه للقضاء السابق الحائز لقوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم.  أثره.  جواز الطعن بالنقض.
(الطعن رقم 23 لسنة 69 ق - جلسة 20/11/2000)
•        إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 198 لسنة 1993 جزئي شرعي الوايلي هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من   1/5/1989 حتى 29/2/1990 وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلا بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم 509 لسنة 1987 جزئي أحوال شخصية شبرا عن المدة من 1/7/1988 حتى تاريخ رفع الدعوى 22/11/1993 وبراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم 5034 لسنة 1993 الوايلي.  وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعا وسببا فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم 198 لسنة 1993 جزئي شرعي الوايلي.  ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.
(نقض الطعن رقم 66 لسنة 65 ق  -  جلسة 10/2/2001)

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
•        إذا كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوجة بما لازمة أن إعالة الزوجة إنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل طالما إنها في طاعته ولم يثبت نشوزها، إذ تصبح النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها.
(نقض الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق  - جلسة 24/3/2002)
•        إن النص في المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح...." يدل على أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية مادامت سلمت نفسها إليه حقيقة أو حكماً ولو كانت باقية لدى وليها ولم تنقل إلى الزوج طالما لم يطلب نقلها إليه فامتنعت سواء دخل بها أو لم يدخل، فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج, هو قيام الزوجية بعقد صحيح, واحتباس الزوج إياها, لاستيفاء المعقود عليه , مادامت في طاعته, ولم يثبت نشوزها, ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها, يترتب على فوات القصد من الزواج ودواعيه.
(نقض الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق  ـ جلسة 24/03/2002)
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق- جلسة 21/03/2005)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد ألزم الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مائة جنيه نفقة زوجية لها على سند مما استخلصه من مفردات راتبه الشهري ومراعاة حالته المالية والاجتماعية وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما للمحكمة من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(الطعن رقم 349 لسنة 75ق - جلسة 5/11/2007)
 
مـادة (2)
"نفقة العدة"
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
•        لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من القانون.
التعليق
تعريف العدة
•        العدة هي أيام إقراء المرأة وهى أجل ضرب لانقضاء ما بقى من آثار الزواج.
الحكمة من العدة
•        وحكمتها التيقن من براءة الرحم وإعطاء المطلق فرصة مراجعة مطلقته.
نفقة العدة
•        ونفقة العدة هي تمكين المطلقة أو تمليكها ما يقيم أود حياتها من مأكل وملبس ومسكن وغيره خلال فترة العدة.
 
أحوال العدة
•        والقاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج، وعلى ذلك تجب العدة على المطلقة بعد الدخول الحقيقي سواء كان عقد الزواج صحيح أو فاسد، كما تجب على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة في الزواج الصحيح دون الفاسد، كما تجب العدة على المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل اختلى بها أو لم يختلي.
•        وعدة المطلقة رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى ثلاثة قروء لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو إياس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها، ولو توفى عنها زوجها وهى خالية ثم تبين بعد الوفاة أنها حامل فإنها تعتد عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام.
مبدأ العدة
•        وتبدأ العدة دائماً من تاريخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه مع مراعاة ضابط المادة الخامسة مكرر ثانيا فيما يتعلق بالآثار المالية للطلاق ومنها نفقة العدة( ).
•        ولكل عده نهاية فعدة من لا ترى الحيض تنتهي بنهاية ثلاثة أشهر عربية وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وعدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة التي تحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات فإذا ادعت أنها رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع امتدت عدتها إلى أن ترى الحيضة الثانية أو الثالثة حتى تبلغ سن اليأس فتعتبر ممن لا يحضن وتعتد بثلاثة أشهر، فإذا كانت قد نسيت عادتها فتنتهى عدتها بنهاية سبعة أشهر عربية من وقت الطلاق.
حالات استحقاق نفقة العدة وسقوط الحق فيها
•        وأما عن نفقة العدة فإنه لما كان الراجح في المذهب الحنفى( ) - واجب التطبيق لانعدام النص - وجوب أن تعتد المرأة في مسكن الزوجية وألا تغادره طوال مدة العدة - ومن ثم - فإن المعتدة تستحق نفقة العدة بعنصريها (المأكل والملبس) بحسب الأصل، فإذا ما طلبت المطلقة نفقة عدتها بعناصرها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) لاعتدادها خارج مسكن الزوجية كانت آثمة شرعاً وأعتبر ذلك منها إدعاء على الزوج بعدم الوفاء بعنصر السكنى لها خلال مدة  العدة تكلف بإثباته فإن لم يدفعه الزوج أعتبر إقراراً ضمنياً منه بالادعاء وقضى للمطلقة بالنفقة بعناصرها الثلاثة( ) وتستحق نفقة العدة سواء كانت المطلقة حاملا أو حائلا وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى وسواء كان الطلاق قد وقع بعد الدخول أو بعد الخلوة ودون دخول إلا إذا كان المطلق قد توفى بعد طلاقه للزوجة مباشرة وحيث  تسقط نفقة العدة لوفاة الملتزم بها.
•        ويذهب القول الراجح من المذهب الحنفي إلى عدم استحقاق نفقة العدة للمطلقة من عقد فاسد أو وطء بشبهة سواء حدث دخول أو خلوة أو لم يحدث وكذا المتوفى عنها زوجها رغم وجوب العدة عليها لانعدام النص - كما تقدم القول - أو المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لعدم وجوب العدة عليها أصلاً.  كما تستحق المطلقة الحامل نفقة العدة حتى تضع حملها( ).
•        ويصدر الحكم بفرض النفقة عموماً ومنها نفقة العدة وفقا لطبيعة دخل الملتزم بها يوميا إذا كان عامل باليومية أو أسبوعيا أو سنويا وهكذا، إلا أن الغالب أن تفرض النفقة ومنها نفقة العدة شهرياً بما يتعين معه تضمنين أسباب الحكم ومنطوقة النص على ذلك، إلا أنه يجوز أن يفرض مبلغ إجمالي عن مدة العدة كلها إذا كانت معلومة، وعليه يعتبر خلو الحكم من تحديد مدة النفقة وأنها عن كل شهر دليلاُ على أن المقصود هو أن ما قضى بها إنما يشمل مدة العدة كلها( ).
•        وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام وهى في العدة أو بوفاة المطلق بعد القضاء بها إلا أنها لا تسقط بمضي المدة.
المدة التي تستحق عنها نفقة العدة
•        وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة( ) ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة( ) وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية المأكل والملبس والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع باعتبار أن المطلقة في العدة هي زوجة حكماً فتستحق نفقة العدة بمشتملات نفقة الزوجة.  
•        ولما كانت المطلقة تعتبر خلال فترة العدة زوجة حكماً فإن لفظ النفقة إنما يشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة( ) وعلى ذلك فإذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب الحكم لها بنفقة زوجية ثم قدم الزوج أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة إشهاد طلاقه للمدعية طلاقاً رجعياً كان للمحكمة في هذه الحالة - بغير طلب من الزوجة - أن تضمن حكمها القضاء للزوجة بنفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق واعتبار المفروض نفقة عدة من هذا التاريخ وحتى انقضاء عدتها شرعاً دون أن يعد ذلك من المحكمة قضاء بما لم يطلبه الخصوم باعتبار أن القضاء بنفقة العدة يعد من مشتملات القضاء بنفقة الزوجية لزوما وواقعا. أما إذا كان الطلاق على الإبراء من نفقة العدة تعين على المحكمة فرض نفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق والوقوف بالحكم عند هذا الحد دون تجاوزه.
القضاء بنفقة العدة بغير طلب
•        والمقرر أن المعتدة من الطلاق تستحق النفقة على المطلق طوال مدة العدة إذ تحتبس لحقه خلال تلك الفترة استبراء للرحم( ) وتطبيقاً لذلك صدر الحكم في القضية رقم 299 بجلسة 21/4/1985 عن محكمة شبرا الجزئية للأحوال الشخصية وفيه تقول المحكمة "وحيث أنه من المقرر أن نفقة المعتدة على مطلقها واجبة عليه وذلك لاحتباسها حكماً على ذمته طالما كانت في العدة ولم تنقضي عدتها شرعاً منه ومن ثم وحيث أنه من المقرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً عملا بنص المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ومن ثم فأنها وباعتبار أن الزوجية قائمة حكماً فإن المحكمة تقضى للمدعية بالنفقة المطالب بها على ضوء ما ورد بالتحري عن قدرة المدعى عليه المادية".
•        والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات وعدة من لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور عربية فتستحق عنهم النفقة( ) إلا إذا ادعت المرأة التي تحيض - والقول في ذلك قولها بيمينها - أنها لم ترى الحيض بعد فتستمر نفقة عدتها على المطلق حتى تراه.
•        ومؤدى ما يجرى به الفقه الحنفي على أنه إذا ما دفع الزوج بسقوط حق المطلقة في النفقة لانقضاء ثلاثة قروء على الطلاق، تحليف المطلقة اليمين عن عدد الحيضات التي مرت بها منذ الطلاق وتاريخ آخر حيضة وعلى نحو ما يستظهره قاضى الموضوع يكون  الحكم.
يمين العدة
•        وتحليف المطلقة اليمين إجراءاً وجوبيا يترتب على تخلفه بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون( ) باعتباره القول الراجح في المذهب الحنفي والقانون واجب التطبيق فإذا لم تحضر المطلقة لحلف اليمين بعد طلب الزوج وإعلانها من المحكمة وكانت المدة التي يطلب المطلق إسقاط نفقة مطلقته خلالها لا تتجاوز مدة ستين يوماً من تاريخ علم المطلقة بالطلاق حكم بإسقاط النفقة من تاريخ انقضاء ستين يوماً على الطلاق باعتبارها أقل مدة للعدة، أما إذا كانت المدة تتجاوز أقل مدة للعدة وهى الستين يوماً نرى القضاء أيضاُ بإسقاط النفقة من التاريخ المذكور للنكول عن حلف اليمين وتخلفها عن الحضور خاصة وأن حقها في الطعن على الحكم يظل باقيا.
دعوى كف اليد أو إبطال المفروض كنفقة عده
•        كما يستطيع المطلق توقى سداد نفقة العدة لمدة أطول مما تستحق المطلقة وذلك برفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة إذا كانت المطلقة قد حصلت على حكم بالنفقة بالفعل بطلب كف يدها عن تقاضى النفقة فيما زاد على ثلاثة قروء أو شهور ويعتمد دليلاً  في هذه الحالة يمين المرأة أو غير ذلك من وسائل الإثبات وتكون صيغة اليمين على النحو التالي :
•        (أحلف بالله العظيم إنني لم أرى دم الحيض ثلاث مرات كوامل من المدة من تاريخ طلاقي الحاصل في   /   /     وحتى اليوم).
العدة وإعلان الزوجة بالطلاق
•        وللزوج أن شاء أن يعاود إقامة الدعوى لأكثر من مرة للوقوف على اكتمال الحيضات الثلاث من عدمه خاصة إذا استطالت المدة ولا يجوز دفع دعواه الثانية أو الثالثة  بسبق الفصل فيها إذ أن اليمين الموجه إلى الزوجة تكون عن مدة تالية للمدة التي وجه إليها اليمين عنها في الدعوى السابقة، كما يكون له توجبه اليمين إليها حال نظر الاستئناف.
احتساب بدء العدة في حالة التطليق بحكم قضائي
•        ويلاحظ أن احتساب بدء العدة إنما يكون من التاريخ الفعلي لوقوع الطلاق بصرف النظر عن تاريخ اتصال علم الزوجة به عملاًُ بالمادة 5 مكرر في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، أما مبدأ العدة بالنسبة للمطلقة بحكم قضائي فيكون من تاريخ حكم الطلاق ابتدائيا كان أو نهائيا باعتبار أن الطلاق إنما يقع منذ تاريخ الحكم به فإذا صدر الحكم به ابتدائياً اعتدت المرأة منذ ذلك التاريخ الأخير عدة معلقة على شرط  صيرورة هذا الحكم نهائياً أما إذا رفضت دعوى الطلاق ابتدائياً وقضى بالطلاق استئنافياً اعتبر واقعاً منذ ذلك التاريخ الأخير واحتسبت العدة منه( ).
•        أما إذا كان الحكم هو حكم إثبات طلاق احتسبت العدة من التاريخ الذي تثبته المرأة وليس من تاريخ الحكم بإثبات الطلاق، أما نفقة العدة فلا يبدأ استحقاقها واحتسابها على المطلق إلا من تاريخ علم المطلقة بالطلاق بحضورها توثيقه أو بإعلانها بالطريق وعلى النحو الذي حددته المادة الخامسة مكرر، وعلى ذلك فلا تعد نفقة العدة ديناً على المطلق إلا من التاريخ المذكور( )، وتلك القاعدة هي ما دعت البعض إلى القول بأن النص المستحدث من المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد أنشأ للمرأة المطلقة عدتين أحدهما عدة شرعية يبدأ احتسابها من تاريخ الطلاق الفعلي وعدة أخرى هي العدة المالية وهى التي لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ اتصال علم المطلقة بالطلاق ولو تراخى ذلك العلم إلى وقت لاحق وممتد عن تاريخ الطلاق الفعلي( ).
•        ويرى البعض أن للمطلقة أن تطلب احتساب نفقة عدتها من تاريخ إيقاع الطلاق وليس من وقت علمها به واعتبارها ديناً من هذا الوقت ومستند هذا البعض أن ترتب آثار الطلاق المالية من وقت علم المطلقة بالطلاق حكم مقرر لصالحها لها أن تعدل عنه إلا أننا نرى عدم جواز ذلك لأن نص المادة الخامسة مكرر قنن حكماً واجب التطبيق لا يجوز الخروج عليه وتطبيق القول الراجح في المذهب الحنفي.
•        وإذا كانت الزوجة قد أقامت ضد الزوج الدعوى بطلب نفقة زوجية ثم طلقها الزوج أثناء نظر الدعوى فلها أن تعدّل طلباتها إلى طلب الحكم بنفقة عدة وإلى أن تنقضي عدتها شرعاً، كما أن لها إذا كان الطلاق قد وقع بعد صدور الحكم بنفقة الزوجية أن تطلب أمام المحكمة الاستئنافية اعتبار المقضي به نفقة بالطلبات أمام محكمة ثاني درجة( ).
أحوال عدم سماع الدعوى بنفقة العدة
•        وقد نصت المادة 17 من القانون على أن ألا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ الطلاق وهذا النص يعتبر من قبيل توحيد الحكم بين نفقة الزوجية ونفقة العدة من حيث المدة التي يجوز للزوجة المقاضاة خلالها وذلك لأن المستقر كان على أن النص الوارد بالفقرة السادسة من المادة 99 من اللائحة الشرعية رقم 31 لسنة 1987 الملغاة إنما ينصرف إلى نفقة الزوجية دون غيرها - وقد تعدل هذا الحكم بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 فجاء المشرع بنص المادة 17 لتوحيد الحكم لذات العلة إلا أن النص يجب تفسيره في ضوء المادة الخامسة مكرر بحيث ينصرف عدم السماع لا إلى تاريخ إيقاع الطلاق  وإنما إلى تاريخ علم المطلقة به( ).
هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدماً أثناء الزوجية
•        وقد استقر رأى الفقه الشرعي على عدم جواز الإبراء من نفقة العدة قبل الطلاق أي قبل أن تعد ديناً في الذمة إذ لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الاستيفاء حيث لابد من العوض ولا معاوضه هنا ما دام الطلاق لم يقترن به ولا يمكن كذلك اعتبار ذلك من قبيل الإبراء لأن الإبراء يكون قاصراً على الحقوق الثابتة في الذمة في وقت حصوله ونفقة العدة لا تكون ديناً في الذمة قبل الطلاق فهو إذن من قبيل الإسقاط المحض الذي لا يجوز أيضا بالنسبة للشيء قبل وجوده( ) إلا إذا كان الإبراء من النفقة مقابلاً للطلاق "الخلع ".
دعوى أبطال (إسقاط) المفروض
•        وقد تستمر المطلقة - أو الزوجة المحكوم بنشوزها في ظل الحكم الوارد بالمادة 11مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل - في تحصيل ما قضى لها به من نفقة ضد المطلق (أو الزوج أو ما قضى به من نفقة للصغار) وفى هذه الحالة يكون للمطلق إقامة الدعوى ضد المطلقة بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لها بموجب الحكم الذي تقوم بالتنفيذ ضده بمقتضاه، وتقضى المحكمة بعد التحقق من توافر سبب إبطال المفروض كنفقة أو إسقاطه.
•        ولا غرو في أنه لا مجال هناك للالتباس بين دعوى إبطال المفروض بموجب حكم قضائي في هذا المجال والدعوى الأصلية بإبطال الحكم ذاته وبطلانه في إطار مفهوم قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبار أن الأخيرة لا تكون إلا حيث يتجرد الحكم القضائي نفسه من مقوماته الأساسية على النحو المعروف في إطار أحكام القانون المذكور( ) في المادة 178 منه.
تاريخ احتساب يسار المطلق لتقدير نفقة العدة
•        وتقدر نفقة العدة وفقاً العدة وفقاً ليسار المطلق في تاريخ الطلاق باعتبار أن الطلاق يعد الواقعة القانونية المنشئة للحق في النفقة وباعتباره مبدأ لاستحقاقها وفقاً لمفهوم حكم المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ولو تراخت المطلقة في المطالبة بها حتى ازداد يسار المطلق في تاريخ أقامتها للدعوى( )، أما إذا كانت الطلبات في الدعوى هي بطلب نفقة زوجية واعتبار المفروض نفقة عدة من تاريخ الطلاق احتسبت النفقة وفقاً لما يثبت عن يسار المطلق في تاريخ الامتناع عن سداد نفقة الزوجية وليس في تاريخ الطلاق باعتبار أن الامتناع عن الإنفاق خلال قيام الزوجية وليس الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق في المطالبة طالما أن المدعية جمعت في دعوى واحدة بين الطلبين.
 
أحكــام محكمة النقض
•        لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة.
(نقض الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ـ جلسة 24/4/1984 -  ص 1077)
•        النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها وليس هناك من حد لأقله، وإن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها وتعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية، والقول بعدم إمكان حمل المرأة في مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة وفقهائها.
(نقض جلسة 1/3/1978 - ص 658 - س 29)
•        الرجعة عند الحنفية هي استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة، فهي ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجية القائمة، وتكون بالقول أو بالفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضا الزوجة ولا علمها، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية، وذلك تحقيقا لأغراض اجتماعية استهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية( ).
(نقض جلسة 31/5/1972 ـ ص 1053 – طـ 18 لسنة 38 ق)
•        المستقر عليه شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعية فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت في العدة وأنكرت هي ذلك لأنها وقعت بعد انقضاء العدة، فالقول للزوجة بيمينها أن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح في مذهب أبي حنيفة ستون يوماً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت قبل انقضاء العدة، واستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاث التي قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعي من عبارات تتضمن أنها "زوجته" ويوافق على سفرها بهذه الصفة للأقطار الحجازية، وأن الرجعة قد صادفت محلاً، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها وصادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذي يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية، وبتقديمها هذه الطلبات الثلاثة في فترات متفاوتة إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التي تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته، وأن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه، لأنه تعلق به حق الغير "الزوج" وهو موضوعي استند فيه الحكم إلى أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 31/5/1972ـ ص1053ـ س 23ـ ط ـ 18 لسنة 38ق)
(الطعن 530 لسنة 66 ق ورقم 182 لسنة 65ق ـ جلسة 28/5/2001)
•        المفتى به في مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة ـ وقيل الفتوى على خمسين ـ وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ـ وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بأياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل إتمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها وهو ما اختارته لجنة الأحكام الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاث أشهر أن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها ".
(نقض جلسة 6/1/1972 ـ س 23)
•        الجدل في أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعي لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض.
(نقض جلسة 29/03/1967 -  ص 692 – الطعن رقم 18 لسنة 35 ق)
•        الرأي عند الحنفية أنه إذا ادعى المطلق بمضي عدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذا الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها والقول فيه قولها بيمينها.
(نقض جلسة 29/3/1967 ص 692 - الطعن رقم 18 لسنة 35 ق)
•        المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به بشرط أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
 (نقض الطعن رقم 73 لسنة 56 ق - جلسة 28/6/1988 -  ص1092)
•        إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة وبأنها كانت ولازالت في العدة وقت حصولها، لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.
 (الطعن رقم 530 لسنة 66 ق  جلسة 28/5/2001)
 
ماده 3 ملغاه
 
مـادة (4)( )
"الطلاق لعدم الإنفاق"
إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
•        لم تتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1920 ما يتعلق بالطلاق لعدم الإنفاق.
سند وجوب النص
•        ويستند النص المذكور ضمن ما يستند إليه لكتاب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم فيه أن يأخذوهم أو ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ومصدر النص تخريج على المذاهب الثلاثة عدا المذهب الحنفي.
التعليـق
•        المقرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاُ، والزوج إما أن يكون موسراً وإما أن يكون معسراً.
حالتي امتناع الزوج عن الإنفاق
•        فإذا أثبتت الزوجة أنه امتنع عن الإنفاق عليها سواء بالبينة أو بحصولها على حكم بالنفقة تعين التفرقة بين حالتين:
الأولى: إذا كان للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة.
نفذت الزوجة حقها في النفقة منه حاضراً كان أم غائباً وليس لها - من ثم - طلب التفريق لتمكنها من الحصول على حقها في النفقة( ).
واستظهار وجود مال ظاهر للزوج من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
والثانية: إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة.
إمهال الزوج المعسر.. شروطه وأحواله
وهنا يتعين التفرقة بين ثلاث حالات:
1- أن يتصادق الطرفان على إعسار الزوج أو أن يثبت الزوج إعساره وفي هذه الحالة وجب على المحكمة إمهاله مدة شهر قمري كي تتيح له فرصة الإنفاق على زوجته فإن أنفق فبها وعندئذ يقضي برفض الدعوى وإن لم ينفق طلق عليه القاضي( ).
والإمهال المذكور يكون بمقتضى قرار تصدره المحكمة إذا كانت النفقة سبق تقريرها بحكم قضائي أما إذا لم يكن قد صدر حكم بالنفقة أصدرت المحكمة بالإمهال حكماً قضائياً تحضيرياً تضمن أسبابه تقدير نفقة الزوجة وإمهال الزوج بالسداد.
2- أن يدعي الزوج الإعسار دون أن يثبته طلق عليه القاضي في الحال.
3- أن يسكت الزوج فلا يدعي يساراً أو إعساراً فإن أنفق فبها وإن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال( ).
•        واستخلاص إصرار الزوج على عدم الإنفاق من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
•        كما أن استظهار وجود مال ظاهر للزوج من أمور الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك( ).
•        ويعد صدور أحكام قضائية بحبس الزوج قرينة على إصراره على عدم الإنفاق.
•        فمناط التفريق وفقاً لهذا النص هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة.
هل يجوز التطليق للعجز عن الوفاء بالنفقة الماضية ؟
•        والعبرة في الطلاق لعدم الإنفاق هي لعدم الإنفاق وليست بمدى يسار أو إعسار الزوج( ).
•        ولا يجوز التفريق بسبب العجز عن النفقة الماضية لأنها تكون ديناً ككل الديون تستوفيها المدعية بالتنفيذ بالطرق المقررة وإنما الذي يوجب التفريق هو العجز عن أداء النفقة الحاضرة( ).
هل يشترط الدخول لجواز طلب التطليق لعدم الإنفاق ؟
•        وتستحق النفقة على الزوج إذا طلبت الزوجة التطليق للامتناع عنها بمجرد العقد دون اشتراط الدخول( ).
•        ويقصد بأموال الزوج هنا كل ما يمتلكه سواء من عقارات ومنقولات أو أوراق نقد.
•        والعبرة بكون المال ظاهراً هو بإمكان التنفيذ عليه لاستيفاء الزوجة لحقها في النفقة منه( ).
•        ويتعين الإشارة إلى أنه إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق ويقع به طلاق رجعي والتطليق للضرر ويقع به طلاق بائن يتعين إجابتها إلى أقصى طلبها وذلك بجعل الطلاق بائناً.
عرض الصلح في دعوى التطليق لعدم الإنفاق
•        وقد استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً هو نص المادة (18) منه بمقتضاه اشترط للحكم بالتطليق - أيا كان سببه ويدخل فيه التطليق لعدم الإنفاق - أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين أبناء التزمت المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً( ).
•        وصياغة النص بلفظ الوجوب يؤدي إلى التقرير ببطلان الحكم إذا ما أغفلت المحكمة القيام بإجراءات الصلح التي يجوز للقيام بها انتداب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على أسبوعين وذلك إعمالاً لمقتضى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون السالف( ).
•        ولا غرو في أن المواعيد المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من المواعيد الإجرائية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان( ).
إثبات الإمتناع عن الإنفاق
•        والتطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين إنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة فلا يكون من المقبول التحدي في هذا المجال برأي أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه واشتراط أن يكون نصاب الشهادة هنا رجلان أو رجل وامرأتان( ) وإنما يتعين أن يكون الشهادة عليه من رجلين لا امرأة فيهما إعمالاً بأحكام مذهب الإمام مالك باعتباره أبرز المذاهب التي أستقى الحكم منها( ).
 
 
أحكـام محكمة النقض
•        طلب المطعون ضدها التطليق بائناً على الطاعن لغيابه لجهة غير معلومة وعدم إنفاقه عليها قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطابق بائناً استناداً إلى الهجر وعدم الدخول ووجود منازعات قضائية بين الطرفين تطبيقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929. قضاء على غير السبب الذي أسست عليه الدعوى. وما ساقه الحكم بأسبابه من عدم الإنفاق على المطعون ضدها. دعامة لا تكفى وحدها لحمل قضائه.  علة ذلك.  التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا ً.
(الطعن رقم 136 لسنة 67 ق - جلسة 22/12/1997)
•        التطليق لعدم الإنفاق. م4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مناطه.  انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته.  أثره.  تطليق الزوجة. استظهار ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
  (الطعن رقم 129 لسنة 60 ق  -  جلسة 18/1/1994 ـ س 45)
•        النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضي في الحال" يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعة عنها بتطليقها عليه في الحال، وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.  لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاه بالتطليق وفقاً لنص المادة الرابعة سالفة الذكر على سند من إصرار الطاعن على عدم إنفاقه على المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من استصدارها حكماً بنفقتها عليه وحكمين بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 129 لسنة 60 ق  جلسة 18/1/1994)
•        التفريق لعدم الإنفاق.  م4 من م بق 25 لسنة 1920.  مناطة التزام المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة.  شرطه.  إدعاء الإعسار وإثباته.  عله ذلك.  استظهار وجود مال ظاهر للزوج.  واقع.  استقلال القاضي الموضوع بتقديره. 
(الطعن رقم 84 لسنة 64 ق - جلسة 30/3/1998)
 
 
مـادة (5)
الغياب الموجب للنفقة
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
المذكرة الإيضاحية
تعليمات وزارة الحقانية للقانون رقم 25 لسنة 1920.
"تضمنت هذه المادة الأحكام الآتية:
1- إذا غاب الزوج غيبة قريبة ولم يترك لزوجته نفقة ورفعت أمرها للقضاء فإن كان لهذا الزوج مال ظاهر وهو ما يمكن التنفيذ فيه بالطرق المعتادة نفذ حكم النفقة فيه.
2- إذا غاب الزوج غيبة قريبة ولم يترك لزوجته نفقة ولم يكن له مال ظاهر ورفعت المرأة أمرها للقضاء طالبة التطليق عليه لعدم الإنفاق فبهذه الحالة بعد أن يثبت لدى المحكمة غيبته وزوجيتها وتركها بغير نفقة وعدم وجود مال ظاهر له تضرب أجلاً لهذا الغائب بحسب ما تراه وتنص على أنه إذا لم يرسل في تلك المدة لزوجته ما تنفق منه على نفسها النفقة الحاضرة الواجبة لها عليه أو لم يحضر للإنفاق عليها تطلق عليه وتقرر تكليف قلم الكتاب بإعلان الغائب بصورة من هذا القرار فإن مضى الأجل ولم يرسل لزوجته ما تنفق منه ولم يحضر للإنفاق عليها وتحققت المحكمة من وصول الإعلان إليه طلقت بقولها فسخت نكاحك منه أو طلقت منه.
3- إذا غاب الزوج غيبة بعيدة ولم يترك لزوجته نفقة ولم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه ففي هذه الحالة متى ثبت للمحكمة قيام الزوجية وغيبة الزوج وعدم وجود مال له تطلق عليه بدون ضرب الأجل والأعذار المبين في الحالة الثانية.
4- إذا غاب الزوج ولم يدرك مكانه ولم يترك لزوجته نفقة ولم يكن له مال  ظاهر ورفعت الزوجة أمرها إلى القضاء طالبة الفرقة لعدم الإنفاق ففي هذه الحالة متى أثبتت المدعية الزوجية والغيبة وعدم وجود المال وعدم العلم بالمكان طلقت المحكمة عليه في الحال بالصيغة المارة وبدون ضرب الأجل والأعذار المبينين قبل.
5- إذا كان الزوج مفقوداً ولم يترك نفقة ولم يكن له مال ظاهر ورفعت زوجته الأمر للقضاء طالبة الفرقة لعدم الإنفاق فمتى أثبتت الزوجية والفقد وعدم وجود المال طلقت المحكمة عليه كما في الحالة الثانية. 
6- إذا كان الزوج مسجوناً ولم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه ورفعت زوجته الأمر للقضاء طالبة الفرقة لإعساره وأثبتت ذلك طلقت المحكمة عليه بعد ضرب الأجل والأعذار المبينين في الحالة الثانية.
وغير خاف أن المراد من الإثبات في جميع هذه الأحوال هو الإثبات بالحجج الشرعية ولا تكفي شهادة الاستكشاف لأن الحكم الذي تصدره المحكمة حكم بالطلاق، ظاهر أنه لابد قبل السير في الدعوى من الإعلان والأعذار بالطرق المنصوص عليها في اللائحة.
ملحوظة
يعتبر الزوج غائباً غيبة قريبة إذا كان بمكان يسهل وصول قرار المحكمة بضرب الأجل إليه في مدة لا تتجاوز التسعة أيام.
"ويعتبر غائباً غيبة بعيدة من ليس كذلك".
التعليق
•        هذه المادة مرتبطة بالمادتين رقمي 4 و6 من القانون.
•        يتناول المشرع في هذه المادة حكم القانون بالنسبة لعجز الزوج الغائب عن الإنفاق بعد أن تناول في المادة الرابعة الحكم بالنسبة لامتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق. 
حالتي غيبة الزوج   
•        فرق المشرع في المادة بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت غيبة الزوج قريبة.
- والغيبة تكون قريبة إذا كان الزوج بمكان يمكن وصول الرسائل أو الإعلان إليه في مدة لا تتجاوز تسعة أيام( ).
- وفي هذه الحالة يفرق المشرع بين فرضين:
الأول: إذا كان للزوج مال ظاهر. 
          نفذ الحكم الصادر للزوجة بالنفقة عليه ويرفض القاضي طلب التطليق لعدم الإنفاق.
الثاني: إذا لم يكن للزوج مال ظاهر.
وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تضرب له أجلاً مناسباً تمهله خلاله والنص في قرارها السابق على الفصل في الموضوع بأنه إذا لم يرسل خلال الأجل الذي حددته ما تنفق الزوجة منه أو لم يحضر للإنفاق عليها بنفسه ستطلق المحكمة عليه( ).
•        والأجل الذي تضربه المحكمة للزوج الغائب لا يصدر به حكماً قضائياً وإنما يصدر به قرار من المحكمة( ).
إعذار الزوج الغائب والجزاء المترتب على تخلفه
•        ويتعين على المحكمة أن تقوم بتكليف قلم الكتاب بإعلان الغائب بصورة هذا القرار طبقاً للإجراءات المعتادة والواردة بقانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق القضائية - وتحدد لنظر طلبات الزوجة جلسة مقبلة، فإذا حضر الزوج قبل انقضاء الأجل المحدد في الإعلان فبها، أما إذا انقضى الأجل دون أن يرسل الزوج ما تنفق الزوجة منه أو لم يحضر هو للإنفاق عليها وتحققت المحكمة من وصول إليه طلقت عليه( ) وفي ذلك تقول محكمة جنوب القاهرة "وحيث أنه بجلسة 22/3/1981 قررت المحكمة أعذار المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة حاضرة قدرها خمسة عشر جنيهاً شهرين من تاريخه وإلا ستطلقها المحكمة عليه وحددت جلسة 3/5/1981 لنظر الدعوى وهذه الجلسة مثلت المدعية وقدمت إعلان المدعى عليه بهذا الأعذار تبين منه أنه أعلن إليه قانوناً في 1/4/1981 وقالت أن المدعى عليه لم يؤدي إليها النفقة الحاضرة، أما بشأن التفريق لعدم الإنفاق وكان حكم القانون متفقاً مع مذهب الإمام مالك فيكون هو المصدر التاريخي لهذا النص. ويتعين الرجوع إليه في تفصيل مجمله وتقييد مطلقة  وكان المقرر أن العجز عن الإنفاق يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وفقاً للراجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 280 من اللائحة الشرعية وكان تقدير الشهود مرهون باطمئنان قاض الموضوع وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهدي المدعية من أن المدعى عليه تركها بلا نفقة أو منفق وليس له مال ظاهر يمكنها الإنفاق منه وكانت المدعية قد أثبتت بصحفية دعواها أن المدعى عليه معسر وفقير وليس له مال ظاهر يمكنها الإنفاق منه أي أنها قررت بإعسار وكانت المحكمة بناء على إقرار المدعية بإعسار المدعى عليه أعذرته بأن يدفع للمدعية نفقة حاضرة قدرها خمسة عشر جنيهاً خلال شهر وأعلن المدعى عليه بهذا الأعذار في 1/4/1981 وقدمت المدعية هذا الأعذار بجلسة 3/5/1981 وقالت أن المدعى عليه لم يؤدى هذه النفقة الحاضرة لها ومن ثم فإن دعوى المدعية تكون قائمة على أساس من الواقع والقانون إذ أن المدعى عليه لم ينفق خلال شهر من أعذاره بالإنفاق بعد أن ثبت إعساره ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها بالتطليق( ).
•        وجدير بالذكر أن إغفال المحكمة لإصدار القرار بأعذار الزوج وضرب أجل لا يترتب عليه بطلان الحكم( ).
أما الحالة الثانية: إذا كانت غيبة الزوج بعيدة.
- والغيبة تكون بعيدة إذا تواجد الزوج بمكان لا يمكن وصول الرسائل إليه فيه أو مفقود لا تعلم حياته من مماته أو يمكن وصول الرسائل إليه بعد تسعة أيام أو أكثر.
وفي هذه الحالة يفرق المشرع بين فرضين أيضاً.
الأول  : إذا كان للزوج مال ظاهر.
                   نفذ الحكم الصادر بالنفقة عليه ويرفض القاضي طلب         التطليق لعدم الإنفاق.
الثاني : إذا لم يكن للزوج مال ظاهر. 
           طلق القاضي عليه بغير أعذار( ).
•        وقد ألحق المشرع المفقود الذي لا أمل له بالغائب غيبة بعيدة وليس له مال ظاهر وسوى بينهما في الحكم من حيث تطليق القاضي عليه في الحال بغير أعذار أو ضرب أجل( ).
 
المسجون الممتنع عن الإنفاق
•        أما المسجون الممتنع عن الإنفاق فبحكم كونه معلوم الإقامة يمكن وصول الرسائل إليه فإنه يتساوى في الحكم مع الغائب غيبة قريبة وليس له مال ظاهر من حيث وجوب أعذاره قبل الحكم بالتطليق عليه( ).
•        وتطليق زوجة المسجون لعدم الإنفاق يختلف عن التطليق لمجرد سجن الزوج والذي تناوله المشرع في المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ يقع بالأخير طلقة بائنة حين أن الطلاق لعدم الإنفاق يقع به طلقة رجعية كما أن الطلاق للسجن مجرداً لا أعذار فيه بالإنفاق.
مدى حق الزوجة المحكوم بنشوزها في طلب التطليق لعدم الإنفاق
•        ويجدر التنويه إلى أن نشوز الزوجة إنما يحول دون القضاء لها بالتطليق لعدم الإنفاق لتقابل حقي الإنفاق والاحتباس وتوقف كلاهما على الآخر( ).
إثبات يسار الزوج الغائب
•        وإثبات يسار الزوج في هذه المادة لا تكفي فيه شهادة الاستكشاف إنما يتعين الإثبات بالطرق الشرعية كشهادة الشهود وغيرها.
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية، وأن القول الوحيد فيه في مرتبه الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وإمرأتان وأنه لا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى في مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين وإنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة، فإنه لا يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبى حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض.
(الطعن رقم 20 لسنة 27ق - جلسة 18/2/1960 -  س12-  ص181)
•        التطليق للزواج بأخرى. شرطة. اختلاف السبب في هذه الدعوى عن السبب في دعوى التطليق لعدم الإنفاق. علة ذلك. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المواد 4، 5، 6 من قانون 25 لسنة 1920 في حين أن السبب في الدعوى استند إلى المادة 11 مكرر من قانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 خطأ. 
(الطعن رقم 112 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" - جلسة 24/5/1999)
 
 
مـادة (6)
"حكم الطلاق لعدم الإنفاق"
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
        تعليمات وزارة الحقانية للقانون رقم 25 لسنة 1920.
1- أن الطلاق الذي توقعه المحكمة لعدم الإنفاق طلاق رجعي يجوز للزوج أن يراجع فيه ما دامت الزوجة في العدة.
2- أن جواز الرجعة مشروط بشرطين:
(أ)                         ثبوت يساره بحيث يظن قدرته على إدامة الإنفاق عليها نفقة مثلها.
(ب)             استعداده للإنفاق عليها نفقة مثلها فإذا لم يتوافر الشرطان لم تصح الرجعة.
التعليق
هذه المادة مرتبطة بالمادتين 4، 5 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
 
نوع الطلاق لعدم الإنفاق (طلاق رجعي)
•        تضمنت المادة النص على أن التطليق الذي كان يوقعه القاضي على الزوج الممتنع عن الإنفاق إنما يقع طلقة رجعية طالما كان بعد الدخول وغير مسبوق بطلقتين الأمر الذي يكون معه للزوج الحق في مراجعة زوجته من بعده أما لو كان قبل الدخول أو كان قد سبقته طلقتين فإنه يقع بائناً بحكم القانون( ).
شروط جواز مراجعة المطلقة
•        اشترط النص لصحة المراجعة التي تتم من جانب الزوج الذي طلقت عليه زوجته بحكم قضائي لعدم الإنفاق توافر شرطين:
أولهما : أن يثبت للقاضي أنه قد أصبح موسراً.
وثانيهما: أن يثبت استعداده للإنفاق خلال فترة العدة( ) وذلك لا يكون إلا بأن يسدد ما تراكم عليه من دين نفقة الزوجة أو أن يعرض مبلغ النفقة على المطلقة عرضاً حقيقيا وإيداعه إحدى خزائن المحاكم وعلى أن يصرف لها دون قيد أو شرط كما أن المراجعة الفعلية بالمباشرة الجنسية مما تصح به الرجعة أيضاً( ).
•        وتخلف أي من الشرطين السابقين لا تجوز معه الرجعة إذا أجراها الزوج رغم تخلف إحداهما.
•        فإذا خرجت الزوجة من العدة بإقرارها لا يستطيع الزوج مراجعتها حتى لو توافر من جانبه الشرطان لأن العبرة بتوافرهما خلال فترة العدة التي يجوز فيها للزوج مراجعة زوجته المطلقة منه رجعياً خلالها ولا يبقى أمامه سوى مراجعتها بعقد ومهر جديدين وبموافقتها.  
•        ويجوز أن تتم مراجعة الزوج لزوجته أمام المحكمة التي تقضي بها( ).
اختلاف الزوجين في صحة المراجعة بعد طلاق القاضي
•        ويجدر التنويه على أنه إذا اختلف الزوجين في صحة الرجعة فإن القول يكون للزوجة بيمينها فيما يتعلق ببقاء العدة أو انقضائها.
 
 
 
أحكـام محكمة النقض
•        اختلاف الزوجين في الرجعة، القول للزوجة بيمينها. العدة بالحيض حدها الأدنى ستون يوماً.
(الطعن رقم 182 لسنة 65ق - جلسة 28/5/2001)
•        إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونها في العدة وقت حصولها التزامها بهذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.
(الطعن رقم 530 لسنة 66 ق  -  جلسة 28/5/2001)
•        النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره, واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
(الطعن رقم 793 لسنة 74 ق-  جلسة 26/5/2007)
 
ماده7 ملغاه
 
مـادة (Cool( )
 "أحوال زوجة المفقود"
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
لم يرد بشأن النص تعليمات من وزارة الحقانية.
التعليق
•        يعتبر هذا النص مرتبط بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 رغم صدورها قبل صدور القانون الأخير حيث يتناول تنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده والحكم بموته وقيام زوجته بعد الحكم وانقضاء العدة بالزواج من آخر. 
أحوال زوجة المفقود
•        وقد تضمنت المادة فرضين لا يخرج عنهما أي حال.
الأول  : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد.
الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكم بموته وانقضاء عدتها ففي هذه الحالة فروض أربعة:
1- إذا كان الثاني قد تزوجها ولم يدخل بها، فهي للمفقود ويفرق بينها وبين الزوج الثاني.
2- إذا كان الثاني قد تزوجها ودخل بها فهي له بشرط إلا يكون عالماً أن المفقود حي فإذا ثبت علمه كانت للمفقود وفرق بينها وبين الثاني.
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود ودخل بها أو لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني.
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود( ).
•        وجدير بالذكر أن الشهادة على فقد المفقود يكفي فيها أن تكون بالسماع أي بالشهرة العامة أو السماع المستفيض( ).
 
 
مــادة (9)
"الطلاق للعيب"
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.   
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
الفرقة للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء وباقي الحكم فيه وفقه وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق بكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر.
سند وجوب النص
ويستند حق الزوجة في طلب التطليق للعيب إلى عموم القاعدة الشرعية القائلة "لا ضرر ولا ضرار" وأن "الضرر يزال".
 
التعليق
•        أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليق من الزوج إذا وجدت به عيباً مستحكماً( ).
تعريف العيب
•        والعيب هو كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية( ).
معيار استحكام العيب
•        واستحكام العيب هو وصف له يدل على استدامته بالزوج.
•        وتقدير وجود العيب المستحكم الذي لا يرجى زواله أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع( ). 
•        وقد وضع المشرع معياراً لاستحكام العيب فالعيب يكون مستحكماً إذا استحال البرء منه أو أمكن ذلك ولكن بعد زمن طويل( ) وتقدير هذا الزمن يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة والتخصص( ).
•        والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز التفريق من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب على سبيل المثال( ) وعلى ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين( ) عند العقد بحيث ينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة( ).
شروط التطليق للعيب
•        ويشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط هي:
أولاً : أن تجد الزوجة بزوجها عيباً مستحكماً جسماني كمرض الجذام أو خلقي كمرض مستعصي أو جنسي كالعنة أو الجب أو الخصاء فإذا لم يكن العيب مستحكماً فلا طلاق.
ثانياً : إلا يكون من الممكن البرء من هذا العيب أو يمكن ذلك ولكن بعد مرور زمن طويل، فإذا كان يمكن البرء منه بعد زمن يسير فلا طلاق.
•        ويقدر استحكام العيب أهل الخبرة.
ثالثاً : أن تتضرر الزوجة بالعيب على نحو لا يمكنها المقام مع الزوج مع قيام العيب به، ويستوي في الضرر أن يكون مادياً أو معنوياً ويقدر توافره قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة.
رابعاً : إلا تعلم الزوجة بالسبب قبل العقد أو ترضي به بعده( ).  فإذا كانت تعلم أو رضيت به فلا طلاق( ).
مدى تأثير الرضا بالعيب في طلب التطليق
•        وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق لهذا السبب( ) كما أن ظهور العيب بعد الزواج يعطيها ذات الحق في طلب التطليق( ) إلا أن الرضا بالحياة مع الزوج رغم وجود العيب الذي حدث بعد العقد يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للرضا دلالة ومن ذلك ما قضت به محكمة مغاغة الشرعية في القضية رقم 25 لسنة 1933 حيث قالت( ) "من حيث أنه تبين من قرار المجلس الحسبي أن زوجها المحجوز عليه قد حدث به عيب هو مرض الجنون المطبق وأن وكيلها إزاء ذلك طلب تعيين المدعية قيما عليه وحيث أن هذا يدل على أن المدعية وقد حدث عيب الجنون المطبق بزوجها قد علمت ورضيت بذلك العيب رضاء جعلها تطلب بلسان وكيلها تعيينها قيٌَمة عليه بصفتها زوجة له وأيد ذلك الرضى أنها مكثت نحو تسعة سنين لم تطلب التفريق بينها وبين زوجها لحدوث الجنون به وأيدت ذلك المدعية وأقرت به أمام المحكمة حيث أن سبب طلاقها أنها لا ترغب الطلاق لذات نفسه بل لأن المدعى عليه بصفته قيماً على زوجها لم يؤد لها النفقة، الأداء الذي ترتاح إليه نفسها وقدرت أنه لو أرحها  في أداء النفقة لا تطلب الطلاق وحيث أن المادة التاسعة من ق 25/1920 نصت على أنه لا يجوز التفريق إذا حدث للزوج عيب كالجنون وعلمت الزوجة ثم رضيت به صراحة أو دلالة بعد العلم به وحيث أن رضاء المدعية بذات العيب فيه العلم وهو ثابت دلالة وصراحة بما تبين من قرار المجلس الحسبي وبما قررته المدعية نفسها أمام هذه المحكمة".
كما قضت محكمة الأقصر الشرعية بجلسة 21/12/1933 بحكم قالت فيه "نصت المادة التاسعة من القانون 25/1920 على أن يشترط في العيب الذي يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها ألا ترضى به صراحة أو دلالة على أنه يشترط فيه ألا يمكنها المقام معه  إلا بضرر ومن حيث أن العته لا يتحقق فيه ذلك إذ المعتوه شرعاً هو قليل الفهم مختلط الكلام لا يضرب ولا يشتم ومثل هذا العيب لا تتضرر به الزوجة وقد قرر وكيلها أنها  كانت قيمة عليه وهو بهذه الحالة وقبولها لأن تكون قيماً عليه فيه رضا دلالة بهذا العيب فليس لها بعد ذلك طلب التفريق ".
•        وتعد إصابة الزوج بأحد العيوب الجنسية كالعنة أو الجب أو الخصاء من العيوب التي تجيز للزوجة طلب التطليق وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة محل التعليق( ).
تعريف العنين
•        والعنين هو من لا يشتهى الجنس  الآخر، والخصى هو من سلت خصيتاه أما المجبوب فهو من استؤصل عضوه التناسلى.
معيار العُنة التي تجيز التطليق
•        وإتيان الزوج لزوجته ولو لمرة واحدة يسقط حقها في طلب التطليق للعيب للاستيفاء.
التطليق بسبب عقم الزوج
•        ومن المشكلات التي تثور في العمل ويتعين التعرض لمناقشتها حق زوجة الرجل العقيم في التطليق عليه بسبب العقم، ومن ثم هل يعد عقم الرجل من العيوب المستحكمة في مفهوم المادة محل التعليق والتي تعطى الزوجة الحق في طلب التطليق ونحن نرى أن العقم يدخل ضمن العيوب التي يجوز بسببها طلب التطليق للعيب لذات العلة وهى الإضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة عليه خاصة من حيث تفويت أهم مقاصد النكاح بالنسبة لها وهو التناسل( )، إلا أن قضاء حديث لمحكمة النقض ذهب مذهبا أخر مؤداه أن عدم قدرة الزوج على الإنجاب ليس مبرراُ للتطليق   إذ لا دخل للإنسان في ذلك( ) إلا إذا اقترن ذلك بعيب أخر لا يمكن للزوجة المقام  معه إلا بضرر( ).
أحوال وشروط إمهال الزوج لمعاشرة الزوجة
•        وفي خصوص العيوب الجنسية يتعين الإشارة إلى أنه إذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب التطليق على الزوج لإصابته بأحد العيوب التي تتعلق بقربانها (العيوب الجنسية) كالعنه أو الخصاء وجب التفرقة بين فرضين.
الأول : إذا كانت المدعية ثيباً عند رفع الدعوى وثبتت ثيوبتها قبل الزواج - باتفاق الطرفين أو بطريق الطب الشرعي - أي تزوجها ثيباً، وادعت الزوجة إصابة الزوج قبل الدخول فالقول في هذه الحالة قول الزوج بيمينه لأن الظاهر وهو ثبوتها يشهد له، أما إذا ادعت إصابته بعد الدخول بها وتحققت الشروط الأربعة السالفة طلقت عليه بغير يمين( ).
الثاني: إذا ثبت بواسطة أهل الخبرة أو باتفاق الزوجين أن الزوجة بكراً، وادعت الزوجة أن بالزوج عيباً يتعلق بقربانها فإذا اقر به الزوج أو ثبت العيب بواسطة أهل الخبرة الذي تحيل المحكمة الزوج إليهم وجب على المحكمة إمهال الزوج مدة سنة( ) فإذا عادت الزوجة بعد انقضائها بكراً طلقت في الحال( ) وأما إذا عادت بعدها ثيباُ رفضت دعواها إلا إذا ادعت أنه فض بكارتها بغير وقاع، فإن القول في هذه الحالة يكون قول الزوج بيمينه( ).
•        فإذا أفاد الطبيب أن الزوج لا يرجى شفاءه إلا بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أما إذا أفاد بإمكان شفاءه وجب إمهال الزوج مدة السنة بفصولها الأربعة.
أحكام مدة الإمهال في حالة ثبوت العيب
•        والسنة المقصودة هنا هي السنة الشمسية (الميلادية) وليست السنة الهجرية( ).
•        ويبدأ احتساب السنة المذكورة من تاريخ رفع الدعوى( ) ويسقط منها فترات مرض الزوج أو الزوجة التي يتعذر معها ممارسة المعاشرة الزوجية( ).
•        فإذا انقضت السنة فلا يؤجل له مرة أخرى إلا بموافقة الزوجة لأنه بمضي السنة يثبت للزوجة حق التفريق( ).
وفى شأن تطليق الزوجة لإصابة الزوج بالعجز الجنسي تقول محكمة جنوب القاهرة "وحيث أن المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 تجيز للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.  سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به.  وأضافت المادة أنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها والتفريق للعنة محل اتفاق بين الفقهاء ولإثبات العنة والخصاء لابد من تأجيل الزوج فيها سنة يثبت فيها أنه لم يقرب زوجته مما مفاده أنه لايجوز الحكم بالتفريق لهذا العيب قبل مرور سنة من تاريخ طلب الزوجة للطلاق ومتى كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت في 9/6/1983 وتأجلت لأكثر من سنة وأحالت المحكمة المدعى للطب الشرعي للكشف الطبي أربع مرات ولم يحضر وكان الثابت أن المدعية قد فض غشاء بكارتها جراحيا بمعرفة طبيب. فإن المحكمة تطمئن إذ تقضى بالتفريق بين المدعية وزوجها للعيب بطلاق بائن طبقاً للمادة 10 من القانون سالف الذكر( )".
كما تقول محكمة جنوب القاهرة في حكم آخر لها "ومن حيث أن المحكمة أصدرت حكما قضى غيابياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المدعية والمدعى عليه لبيان ما إذا كانت المدعية قد أزيلت بكارتها بعضو التناسل أم لا، وما إذا كانت لديه قدرة على مباشرة النساء من عدمه.......الخ وإذ باشرت مصلحة الطب الشرعي المأمورية المبينة بمنطوق حكم المحكمة وقدمت تقريرا انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه من الكشف على (.....) تبين أن المنطقة التناسلية عادية وخالية من أية تشوهات خلقية أو إصابية والغشاء البكرى خالي تماماُ من أي أثر لتمزقات قديمة أو حديثة وفتحته ضيقة - أي أن المذكورة بكراً، ولما كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لا يستطيع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لا زالت بكراً، أو أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضي سنة يتبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة، إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يستطيع معه الوقاع، فإن انقضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المدعية ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن المدعى عليه لم يحضر بالطب الشرعي، ومن ثم فلم تقف المحكمة على سبب العنة، وما إذا كانت عضوية دائمة أم أن ما به من عيب ناتجاً من عوامل نفسية، بما يفيد أنها عنه مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما قد يمهد لإمكانية استرجاع المدعى عليه القدرة على الجماع، ومن ثم تقضى المحكمة بإمهال المدعى سنة أربع فصول مختلفة.
 
الطلاق بسبب العنة النفسية
•        وفى شأن ثبوت إصابة الزوج بداء العنة على وجه الخصوص فأنه يجب التفرقة بين ما إذا كانت العنة التي يعانى منها الزوج هي من نوع العنة العضوية أم النفسية ففي الحالة الأولى وهى ما إذا ثبت إصابة الزوج بالعنة العضوية فإذا أفاد الطبيب بأنه لا يرجى شفاء الزوج منها أبداً أو بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أما إذا أفاد الطبيب بإمكان شفاء العنة العضوية فإذا أفاد الطبيب بأنه لا يرجى شفاء الزوج منها أبداً أو بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أما إذا أفاد الطبيب بإمكان شفاء العنة العضوية وجب إمهال الزوج مدة السنة، أما في حالة ثبوت أن مرض الزوج هو العنة النفسية وجب إمهال الزوج مدة السنة سواء تضمنت إفادة الطبيب إمكانية الشفاء منها من عدمه إذ لا يجوز التطليق على الزوج المصاب بالعنة النفسية دون إمهاله( ).
•        ونحن نرى وجوب تطليق الزوجة دون إمهال في حالة ثبوت إصابة الزوج بالعنة النفسية( ) ذلك أن العمل قد كشف عن استحالة شفاء الزوج من العنة النفسية بعد وصول الخلاف بين الزوجين إلى ساحات المحاكم واتهام الزوجة صراحة للزوج في صحيفة الدعوى وأمام القضاء بعدم القدرة على إتيانها ومعاشرتها وهو ما يستحيل معه على الزوج - من الوجهة العملية - من بعد استعادة قدرته على معاشرة تلك الزوجة، خاصة وقد لوحظ أن التقارير الطبية التي ترد للمحاكم منتهية إلى إصابة الزوج بالعنة النفسية تشترط ضرورة تعاون الزوجة الشاكية ومساعدتها للزوج للتغلب على مرضه وهو ما يستحيل عملاً بعد وصول الزوجين إلى ساحات القضاء على ما قدمنا.
•        وإذا كانت زوجة العنين بها هي الأخرى عيب يمنع من قربانها لا يفرق القاضي بينهما لوجود المانع من جهتها أيضاً ولا يؤجل للعنين إذ لا معنى له.
•        وكما تعرف البكارة والثيوبة بأهل الخبرة تعرف أيضاً بشهادة امرأتين( ) إلا أن العمل جرى على الاستعانة بأهل الخبرة (الطب الشرعي) لبيان العيوب التي تصيب الرجل فإذا باشر الطبيب المنتدب مهمته وانتهى إلى سلامة الزوج عضوياً حكمت المحكمة برفض الدعوى( ).
نطاق حق الزوج في طلب فسخ العقد لثيوبة الزوجة "التدليس"
•        ومن المباحث ذات الصلة بشكل أو بأخر( ) بالعيوب التي تجيز فسخ الزواج التساؤل عن حدود حق الزوج في طلب فسخ عقد الزواج إذا ما تكشف له بعد انعقاد العقد أن زوجته ثيباُ غير عذراء رغم إقرارها في وثيقة الزواج على خلاف الحقيقة إنها البكر الرشيد وهل هذا الوصف يعد عيباً يجيز للزوج فسخ العقد.
•        ونحن نرى أن ثيوبة الزوجة ليست من قبيل العيوب المنصوص عليها في المادة محل التعليق والتي أعد عقد الزواج لإثباتها وبالتالي فإن إقرار الزوجة بطلب وثيقة الزواج بأنها بكر حال كونها ثيبا لا يعد من قبيل التزوير المعاقب عليه قانوناً( ).
•        والراجح بالفقه الحنفي واجب التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه لا يثبت في الزواج خيار العيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة، فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهه أو كتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض أو العاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ العقد( ) وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه على نحو ما هو منصوص عليه في المادة التاسعة محل التعليق( ) وعلى ذلك فإنه إذا تزوج الرجل من امرأة على أنها بكر ثم تبين له بعد الدخول أنها ثيباً فليس من حقه طلب فسخ الزواج لهذا السبب حيث ينحصر أثر ذلك في خصوص المهر، فيلزمه كل المهر شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة وحملاُ لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارتها بوثبه أو حيض شديد، فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر المثل على أنها بكراً فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب ما قوبل به، ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد( ).
•        وتثبت بكورة المرأة أو ثيوبتها بشهادة أهل الخبرة من الأطباء، كما تثبت شرعاً بشهادة امرأة ثقة، والثقتان أحوط وأوثق.
•        وعلى ذلك ولما كانت طرق انحلال عقد الزواج أو حل رابطة الزوجية تتفرع إلى طريقتين أولهما هو الطلاق وثانيهما هو الفسخ وكان انحلال الزواج بالطلاق لا يرد إلا على عقد زواج استوفى شروط انعقاده وصحته أي لا يرد إلا على عقد زواج صحيح على حين أن فسخ الزواج إنما يكون أثراً لبطلانه لعيب شاب شروط انعقاده أو صحته ولما كان الفقه الحنفي في الراجح فيه - على ما تقدم القول - لا يبطل عقد الزواج لثبوت ثيوبة الزوجة على خلاف الثابت بعقد الزواج من بيان متعلق بكونها بكراً وغاية ما يعتمده في هذا الخصوص هو إنقاص ما يعد زائدا عن مهر مثلها حال ثبوت ذلك دون أن يمتد أثر ثبوت الثيوبة إلى صحة العقد، ومؤدى ذلك أنه يتعين على الزوج في هذه الحالة عدم المبادرة إلى تطليق الزوجة بإرادته المنفردة وإنما عليه إقامة الدعوى بطلب إنقاص الصداق بعد ثبوت الثيوبة ذلك أن مبادرته إلى تطليق الزوجة تجعل دعواه بإنقاص الصداق على غير محل إذ ستكون علاقة الزوجية قد انقضت بالطلاق الواقع منه( ).
اقتران عقد الزواج بالشرط

descriptionالقانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 Emptyرد: القانون رقم 25لسنه1920 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985

more_horiz
•        ولما كان قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 قد عدل المادة 33 من اللائحة القديمة على نحو أوجب معه على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة أورد أمثلة لها( ) مثل جواز الاتفاق على عدم الاقتران بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة أو الاتفاق على تفويض الزوجة في الطلاق( ) ثم أوجب على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج سواء من أمثلة الاتفاقات التي أوردها المشروع أو أي اتفاق أخر بينهما طالما أنه لا يحل حراما أو يحرم حلالا فإن مؤدى ذلك أن المشرع يكون قد فتح الباب أمام الزوجين ليشترط كل منهما على الآخر ما يراه محققا لمصالحه من الشروط وأن ضابط الاعتداد بالشرط الوارد بالوثيقة في هذه الحالة هو اتفاقه مع إحكام الشرع على نحو لا يحرم معه الشرط حلالا أو يحل حراما.
•        وتكييف الشرط وتقدير مدى اتفاقه مع الشرع الإسلامي على نحو لا يحرم حلالاً أو يحلل حراماً تعد في هذه الحالة مسألة قانونية تضطلع بها عند الخلاف - محكمة الموضوع وتخضع فيها لرقابة محكمة النقض.
حدود حق الزوجة في طلب الطلاق لمخالفة شروط عقد الزواج
•        يتعين الإشارة إلى أن استحداث المشرع لهذا التنظيم إنما يستند إلى ما تجتمع عليه المذاهب الإسلامية الأربعة من جواز اقتران عقد الزواج بالشروط إلا لأن التساؤل يثور عن المذهب الفقهي الذي يتعين الرجوع إليه في حالة الخلاف حول شرط اشترطه أحد الزوجين وخالفه الزوج الآخر وقد يرد على ذلك بأن المشرع قد أورد الضابط الذي يغنى عن الرجوع إلى مذهب فقهي بعينه لتحديد شرعية الشرط من عدمه وهو ما أورده بنص المادة من إجازة إضافة الزوجين لما يرياه من شروط لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً( ) إلا أن السؤال يعاود الظهور في حالة الخلاف حول تحديد ما إذا كان الشرط يحل حراماً أو يحرم حلالاً ولنضرب لذلك مثالا في اتفاق الزوجين أو اشترط الزوج على الزوجة إلا تعمل بعد انتهاء دراستها إلا أن الزوجة التحقت بالعمل محتجة بأن عمل المرأة من الأمور المباحة شرعاً وإن عملها - من ثم - لا يحلل حراماً وفقاً لما ورد بالمادة 33 من لائحة المأذونين الأمر الذي يكون معه اشتراط الزوج بألا تعمل مما يحرم حلالاً بما يعطيها الحق في مخالفته وعدم الالتزام بالشروط.
•        ونحن نرى أن مقتضى حكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من حيث الرجوع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي في كل حالة يخلو فيها قانون الأحوال الشخصية من نص منظم للمسألة وجوب الرجوع إلى القول الراجح في المذهب المذكور في خصوص الخلاف حول الشروط التي يشترطها الزوجان في وثيقة الزواج مما لم يورده المشرع بالوثيقة من حيث تحديد حليتها أو حرمتها.
•        ويتعين الإشارة إلى أن الفقه الحنفي يرى أن الشروط الصحيحة والمعتبرة هي تلك التي يقتضيها العقد على نحو تعد معه جزءاً منه وتكون متفقه مع مقتضاه أو ورد بها الشرع أو جرى بها عرف وعلى نحو تكون صحة الشرط عندهم هي التي تحتاج إلى دليل يثبت الالتزام كاشتراط الزوجة أن تطلق نفسها أو يكون والد الزوج كفيلاً بالمهر والنفقة أما الشرط غير الصحيح عندهم فهو كل شرط لا يكون من مقتضى العقد ولا مؤكداً لمقتضاه ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به من نص أو اثر أو عرف مشهور كشرط إلا يتزوج عليها أو إلا يخرجها من بلدها( ). 
•        وحكم مخالفة الشرط الصحيح عندهم هو حمل المخالف على تنفيذه دون أن يثبت للمشترط لصالحه حق طلب الفسخ.
•        وحكم مخالفة الشرط غير الصحيح عندهم هو إلغاء الشرط مع صحة العقد( ).
•        وعلى ذلك فإن الأصل عند الحنفية هو عدم الالتزام بالشرط حتى يوجد دليل شرعي من نص أو قياس أو عرف يثبت الالتزام أو يكون واضحا بجلاء أنه يعد جزء من العقد ومن مقتضاه، فالشرط الذي ليس له دليل خاص يثبت حجته يلغى( ) وعلى ذلك فإن مخالفة الزوج لاشتراط الزوجة في عقد الزواج إلا ينقلها الزوج من بلدها لا يعطى الزوجة الحق في طلب فسخ العقد لمخالفة الزوج للشرط - وفق المذهب الحنفي - وإنما يكون الحكم في هذه الحالة هو بطلان الشرط وصحة العقد باعتبار أن إقامة الزوجين في معيشة مشتركة هي من مقتضيات عقد الزواج وطاعة الزوجة في المسكن الذي يعده الزوج للسكن لم يرد دليل شرعي على جواز الخروج عليه( ) بما يجعل ذلك الشرط من الشروط غير الصحيحة.
•        وغنى عن البيان أن جواز الاشتراط في عقد الزواج هو حكم مقرر لصالح كلاً من الزوجين فلا يقتصر على إحداهما دون الآخر وترتيباً على ما تقدم فإن وصف الزوجة في عقد الزواج بالبكورة أو اشتراط الزوج في العقد أن تكون بكراً لا يعطى للزوج حق طلب فسخ العقد إذا ما ثبتت ثيوبة الزوجة على خلاف ما ثبت في الوثيقة من كونها بكراً إذ يصح في هذه الحالة العقد ويبطل الشرط( ) ولا يزيد حق الزوج في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر على تفصيل فقهي يخرج عن هذا المقام( ).
•        كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا وجد الموثق أن الشرط يحلل حراماً أو يحرم حلالاً فعلية الامتناع عن إثباته ويكون للمتضرر من الزوجين رفع الأمر إلى القضاء بدعوى إلزام الموثق بإضافة الشرط والذي يختص ببحث الشرط والوقوف على ما إذا كان يتفق مع الضابط الذي اعتمده القول الراجح في المذهب الحنفي وهو أن يكون من الشروط الصحيحة، كما يكون لمن يرى من الزوجين أن الشرط المتفق عليه يحرم حلالاً أو يحلل حراماً أن يقيم الدعوى مختصماً الطرف الأخر والموثق بطلب الحكم بإبطال الشرط ومحوه من الوثيقة.
 
 
أحكــام محكمة النقض
•        مؤدي نص المادتين 9 و10 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً، أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر أما العيوب التي تجيز الفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، وتقدير ذلك مما يدخل  في سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها يقوم أسباب سائغة ولا يعيب الحكم إذا أصاب النتيجة وذكر مادة في القانون غير منطقية.  وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالتطليق بناء على ما أورده بمدوناته من تقرير الطب الشرعي من " أن الحالة التي يعاني منها الطاعن وإن كانت لا تعتبر من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أنها تؤدي إلى درجة من القصور الجنسي تتمثل في سرعة القذف بالإضافة إلى أنه يعاني من حالة عنة نفسية وأن شفاء  حالته أمر عسير المنال كما أن الاتصال الجنسي غير الكامل أو الاتصال المبتور بين الزوجين يسبب للزوجة توتراً عصبياً شديداً قد يتطور إلى حدوث تغيرات عصابية وجسمانية وقد يعرض صحتها للخطر وأن هذه الحالة تصيب المطعون ضدها بضرر إذا حصل اتصال جنسي بينها وبين الطاعن " واستخلص من وجود عيب بالطاعن لا يرجي زواله ولا تعيش معه المطعون ضدها إلا بضرر شديد ولا يشترط معه الإمهال قبل التفريق.  وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى ويكفي لحمل قضائه ولا عليه بعد ذلك أن ذكر المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الغير منطبقة ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن رقم 30 لسنة 59 ق- جلسة 19/11/1991)
•        مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة رضيت بالزواج مع علمه بعيبه صراحة أو دلالة، ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء.  وقسم جاء به القانون زاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة معه إلا بضرر، وكان تقدير علم الزوجة بعيب الزوج ورضاها به صراحة أو دلالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام الحكم يقوم على أسباب مقبولة تكفي لحمله.
(نقض جلسة 18/5/1982 - الطعن رقم 10 لسنة 51 ق ـ س 27)
•        حق الزوجة في طلب التطليق بسبب العنة.  وجوب الأخذ فيه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة.  تحقق عيب العنة مسوغ للفرقة عند الحنفية.
(الطعن رقم 13 لسنة 44 ق - ص432- س 27)
•        إذا كانت العملية الجراحية التي أجريت للطاعن وإن أصبح معها قادراً على إتيان زوجته بما ينفي معه العنة إلا أنها أصابته بعيب أخر من شأنه أن يجعل الوقاع شاذاً لا يتحقق به أحد مقصدي النكاح ويلحق بالزوجة آلاماً عصبية ونفسية فضلاً عن أنه يعرضها للإصابة بأمراض عصبية وجنسية إبان عنها الخبير المنتدب وكان من شأن هذا التدخل الجراحي استقرار حالة العيب لدى الطاعن مما يجعله عيباً مستحكماً بالتطليق لعيب العنه.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 13 لسنة 50ق - س 32)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى ثبوت قيام العيب المستحكم الموجب للتفريق فليس بضائرة بعد ذلك خطأه في وصف هذا العيب بالعنة.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 13 لسنة 50ق - س32)
•        تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيث لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجود العيب به صراحة أو دلالة، من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
(نقض جلسة 18/5/1982 - الطعن رقم 10 لسنة 50ق - س 33 والطعن رقم 8 لسنة 43ق - ص1426 والطعن رقم 25 لسنة 38ق ص972 والطعن رقم 33 لسنة 39ق - ص 1114 والطعن رقم 673 لسنة 67ق - جلسة 7/1/2002)
 
•        إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.  لما كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً، وصادفها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، وإذا مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه.  لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن المطعون وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذا قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته واستمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها.
(نقض جلسة 11/2/1976 ـ ص 432 ـ الطعن رقم 13 -  لسنة 44 ق  ـ وجلسة 19/11/1975 ـ ص 1426 ق ـ س 26 ـ الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ والطعن رقم 20 لسنة 46 ق ـ ص 1804 ـ س 28والطعن رقم 172 لسنة 74 ق – جلسة 11/2/2006)
•        إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1920 قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان. قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنه والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 من هذا القانون من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.  إذا كان ذلك، وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً، وصادقها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه.  لما كان ما تقدم، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن الطاعن وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذا قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمرار لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى، لأن مناط تحقق عيب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها.
(نقض جلسة 11/2/1976 ـ ص 432 ـ الطعن رقم 13 -  لسنة 44 ق  ـ وجلسة 19/11/1975 ـ ص 1426 ق ـ س 26 ـ الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ والطعن رقم 20 لسنة 46 ق ـ ص 1804 ـ س 28)
•        الزواج الصحيح.  شرطه. أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان ـ عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ـ وإن ثبت ـ لا اثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما , علة ذلك.  ليس للزوج له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيب لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
(والطعن رقم 301 لسنة 72 ق ـ جلسة 5/1/2004)
(والطعن رقم 760 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2002)
(والطعن رقم 629 لسنة 69 ق ـ جلسة 14/11/2009)
(الطعن رقم 763 لسنة 68 ق-  جلسة 10/03/2007)
•        إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون - رقم 25 لسنة 1920 - قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنه والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان المقرر في مذهب الحنفية أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنه ألا يكون زوجها قد وصل إليها في النكاح، فإن كان قد وصل إليها ولو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق، لأن حقها إنما هو في أن يباشرها مرة واحدة وقد استوفته، وما زاد عن ذلك لا يؤمر به قضاء بل ديانة فإن ما قرره الأحناف من أن القول للزوج بيمينه إذا وجدت الزوجة ثيباً أو كانت ثيباً من الأصل قاصر عندهم على العيب الذي يتبين بالزوج قبل الدخول وقبل الوصول إلى زوجته دون العيب الحادث بعد الدخول لأن هذا النوع الأخير لا يثبت به خيار العيب عندهم، وعلى خلاف هذا المذهب أجازت المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون أن توجب يميناً على الزوج، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قررت أن الطاعن دخل بها وفض بكارتها وأن الضعف الجنسي طرأ بعد الدخول، فإن تحليفه اليمين يكون في غير موضعه.
(الطعن رقم 8 لسنة 43 ق - جلسة 19/11/1975 - ص 1426)
•        تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيث لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجود العيب به صراحة أو دلالة، من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/11/1975 ـ ص 1426)
(الطعن رقم 564 لسنة 67ق - جلسة 22/12/2001)
•        الإضرار الذي تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يكون الزوج قد قصده وتعمده سواء كان ضرراً إيجابياً من قبيل الإيذاء بالقول أو الفعل، أو ضرراً سلبياً يتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية على أن يكون ذلك باختياره لا قهراً عنه، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل لفظ " الإضرار " لا الضرر، كما يؤيده أن مذهب المالكية مأخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق إذا ما ضارها الزوج بأي نوع الإيذاء التي تتمخض كلها في أن للزوج دخلاً فيها وإردة متحكمة في اتخاذها.  والعنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الإضرار في معنى المادة السادسة سالفة الإشارة لأن الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لابد للزوج فيها بل هي تحصل رغماً عنه وبغير إرادته.
(الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/11/1975 ـ ص 1426)
•        إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم.  إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي ادعته الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمه من مستندات.  قصور.
(الطعن رقم 116 لسنة 59 ق ـ جلسة 19/5/1992 ـ س 43)
•        إن ما تمسكت به الطاعنة من عدم قدرة المطعون ضده على الإنجاب ليس مبررا للتطليق إذ لا دخل للإنسان في ذلك.
(الطعن رقم 287 لسنة 62ق - جلسة 23/9/1996)
•        عدم اندراج العقم ضمن العيوب التناسلية التي تجيز طلب التطليق في المذهب الحنفي. علة ذلك. عدم الرزق بالأولاد لا يعد في ذاته عيباً.  أثره. عدم اتخاذه سبباً للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر. 
(الطعن رقم 357 لسنة 63ق - جلسة 29/12/2002)
•        حق الزوجة في طلب التفريق للعيب. م9، 11ق 25 - لسنة 1920.  شرطة.  جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده.  تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 307 لسنة 68ق - جلسة 9/2/2002)
•        تطليق الزوجة البكر بسبب عنة الزوج ـ شرطه. وجوب إمهاله سنة تتعاقب عليها الفصول الأربعة تبدأ من يوم الخصومة. وجود مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام أو المرض. أثره. بدء السنة من حين زوال المانع. عدم احتساب أيام غيبة الزوجة أو مرضها أو مرضه أن كان لا يستطيع معه الوقاع. عجز الزوج عن مباشرة زوجته مدة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى. لا أثر له.
(الطعن رقم 38 لسنة 65 ق)
•        حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها للعيب المستحكم شرطة.  المادتان 9، 11 م بق 25 لسنة 1920. العيوب المبيحة للفرقة. عدم ورودها على سبيل الحصر. تحقق العيب المستحكم وفقاً للمذهب الحنفي.  مناطه. تأكد العلم بقيام العيب المستحكم بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة وعدم رضاء الزوجة به صراحة أو دلالة. إقامة الزوجة مع زوجها زمناً للتجربة لاحتمال زوال العيب. لا يسقط حقها في طلب التفريق ولو تراخت في رفع أمرها للقضاء.
(الطعن رقم 673 لسنة 67 ق - جلسة 7/1/2002)
•        إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن للعيب على ما استخلصه سائغاً من تقرير الطبيب الشرعي دون انتظار لمدة سنة.  كفايته لحمل قضاءه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.  النعي على ذلك.  جدل موضوعي.  عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 307 لسنة 68 ق - جلسة 9/2/2002)
 
مــادة (10)
"حكم الطلاق للعيب"
الفرقة بالعيب طلاق بائن.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
التعليـق
•        نص المشرع على أن الفرقة التي تقع نتيجة ثبوت عيب مستحكم بالزوج على النحو السابق طرحه بالمادة التاسعة هي طلاق بائن لأن إرادة القاضي تحل محل إرادة الزوج فكأن الزوج قد طلقها بنفسه ولأنها فرقة بعد زواج صحيح وأنه لما كان المقصود هو دفع الضرر عن الزوجة تعين أن تكون الطلقة بائنة كي لا يتمكن من مراجعتها بإرادته المنفردة.
•        والتفريق للعيب يقع به طلاق بائن سواء كان قبل الدخول أو بعده.
 
 
مــادة (11)
"إثبات العيوب التي تجيز الطلاق"
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985
المذكرة الإيضاحية
•        لم يرد بشأن النص تعليمات من وزارة العدل.
التعليــق
•        أباح النص الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم لتحديد العيوب التي يتطلب فسخ الزواج بسببها، ومعنى هذا أن يسأل الطبيب عن نوع المرض ومدى الضرر المتوقع منه وإمكان البرء منه من عدمه والمدة التي يستغرقها الشفاء إذا لو كان العيب قريب الزوال فلا تطليق، إلا أن النص أغفل الإشارة إلى ما يجب على القاضي القيام به بعد تقديم الطبيب تقريره وهل يحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل وكان حرياً به أن ينص على أن القاضي يؤجل الحكم سنة إذا قرر الطبيب إمكان البرء من المرض في أقل من سنة ويفرق في الحال إذا قرر غير ذلك.
•        ولا يعني النص وجوب أن تقتصر المحكمة على الاستعانة بأهل الخبرة في هذه الحالات دون غيرهم فللمحكمة أن تستند إلى وسائل الإثبات الأخرى إذا انطوت الأوراق على ما يعد دليلاً معتبراً على ذلك.
 
•        وتلجأ المحاكم عادة إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للقيام عن طريق أطباءها - بتحديد العيب وملابساته وظروفه - والتي تقوم بتقديم تقريراً بذلك إلى المحكمة، إلا أن للمحكمة وباعتبارها الخبير الأعلى أن تطرح ما تضمنه تقرير الخبير وتحكم على غير مقتضاه طالما كان لقضائها أسباب سائغة طبقاً للقواعد العامة.
•        كما أن لذوي الشأن تقديم تقارير طبية استشارية حيث للمحكمة اعتمادها أو عدم التعويل عليها.
 
 
 
أحـكــام محكمة النقض
•        حق الزوجة في طلب التفريق للعيب من الرجل.  جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده.
(الطعن رقم 13 لسنة 44 ق ـ ص 432 ـ س 27)
•        مفاد نص المادتين 9، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع توسع في العيوب التي تبيح للزوجة طلب الفرقة فلم يقتصر على ما أخذ به منها فقهاء الحنفية وهى عيوب العنة والجب والخصاء وإنما أباح لها طلب التفريق أن ثبت بالزوج أي عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وإن ما ورد ذكره من عيوب في هذا النص كان على سبيل المثال لا الحصر وأنه رأى الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 13 لسنة 50ق - س 32)
•        مؤدى نص المادتين 9، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب " مستحكم " لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد. وتوسع القانون في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة.
(الطعن رقم 8 لسنة 43 ق  - جلسة 19/11/1975 - ص 1426)
•        طلب الزوجة التفريق من زوجها للعيب.  شرطة.  م 9، 11 من قانون 25 لسنة 1920.  جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عنه.  لمحكمة الموضوع تقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.  النعي عليها في ذلك.  جدل موضوعي.  عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 15 لسنة 64ق - جلسة 5/1/1998)
 
 
مــادة (13)( )
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التعليق
•        صدر القانون في 12/7/1920.
•        نشر القانون في الوقائع المصرية بتاريخ 15/7/1920 الموافق 28 شوال من عام 1338 هجرية بالعدد رقم 61 لسنة 90.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد