التطبيقات القضائية فى الضم الصغير
------------------------------
لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.
( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )
ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الآمان والاطمئنان - وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملا بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنه 1955- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )
------------------------------
لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.
( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )
ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الآمان والاطمئنان - وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملا بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنه 1955- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )