دعوى نفقة متعة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ....... سنه وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ .../.../..... بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ .../.../..... على يد مأذون ناحية ....... وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .
فاستصدرت ضده بتاريخ .../.../..... حكما في الدعوى رقم ....... بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها ....... شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم ....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ....... وقد طالبت المعلن إليه ودياً بأن يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الدائرة ....... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ....... بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ....... الموافق .../.../..... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يؤدى إليها متعة قدرها ....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم /
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة .../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ....... سنه وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ .../.../..... بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ .../.../..... على يد مأذون ناحية ....... وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .
فاستصدرت ضده بتاريخ .../.../..... حكما في الدعوى رقم ....... بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها ....... شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم ....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ....... وقد طالبت المعلن إليه ودياً بأن يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الدائرة ....... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ....... بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ....... الموافق .../.../..... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يؤدى إليها متعة قدرها ....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم /