إجراءات رفع دعوي الخلع
 
توجد بعض الأحكام والقواعد التي يجب إتباعها لرفع دعوي الخلع ، وفيما يلي نوضح هذه القواعد :
ضرورة التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع دعوي الخلع : حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل . "
وقد أوجبت المادة السادسة من هذا القانون ضرورة التقدم بطلب إلي هذه المكاتب قبل رفع دعاوي الأحوال الشخصية ، حيث نصت المادة السادسة منه علي أن " فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره , وعواقب التمادى فيه , وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة  "  .
كما رتبت المادة التاسعة من قانون محاكم الأسرة جزاء علي عدم تقديم طلب التسوية إلي المكاتب المشار إليها ، حيث نصت علي أن " لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (Cool .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى".
ويكون مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص هو التابع للمحكمة التي سترفع أمامها الدعوي .
وجوب إنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب : حيث تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 2004 علي أن " يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فيه , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الإجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة
المحكمة المختصة بنظر دعوي الخلع :
1- بالنسبة للاختصاص النوعي (الدفع بعدم الاختصاص النوعي ) : أوضحت المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 المحكمة المختصة بنظر دعوي الخلع بنصها علي أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها ، كما يختص , دون غيره , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية."
ومن هذا النص يتضح أن محكمة الأسرة هي المختصة نوعيا بنظر دعوي الخلع .
2- الاختصاص المحلي (الدفع بعدم الاختصاص المحلي) : ويتضح هذا الاختصاص من نص المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
" يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :
 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من  أولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ-  ............
ب- ............
ج- ............
د-  التطليق والخلع  والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية ".
اختصاص محكمة الأسرة بأي دعوي تالية يرفعها الزوج أو الزوجة متي كانت مختصة محليا بنظر أول دعوي : حيث تنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 2004 علي أن " تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى , ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة ."
هذا وترفع دعوي الخلع بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، حيث تنص المادة (16) من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أن " ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية أو التجارية ".
ويجب أن تقرر الزوجة صراحة في صحيفة دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ويقول القرطبي في شأن حدود الله التي يخشي عدم إقامتها إذا استمرت الحياة الزوجية بقوله " أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها "  ، ويقول فضيلة الإمام  محمد متولي الشعراوي رحمه الله في هذا الشأن " عندما نتأمل قول الحق سبحانه وتعالي " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ " نجد أن الحق سبحانه وتعالي يأمر ولي الأمر أن يتدخل إن خافا ألا يقيما حدود الله وبذلك يعطي للحاكم المسلم ، أو ولي الأمر ، أن يتدخل لتفتدي المرأة نفسها بقدر من المال ، لا يزيد علي قيمة مهرها ".
وحدود الله كما نعرف هي ما شرعه الله لعبادة مبينا الحد الفاصل بين الحلال والحرام ، وحدود الله ترد في آيات القرآن الكريم علي نحوين :
الأول : هو أن يأتي قول الحق " ِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ...." والمقصود بذلك أن يطبق المؤمن الأوامر التي أنزلها الله ، وليس من حق أحد أن يعتدي علي حدود قد وضعها الله ، أو يتعداها إلي غيرها .
الثاني :هو قوله سبحانه وتعالي " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا " والمقصود بذلك أن الحق يريد أن يحصن النفس البشرية من تأثير المحرمات عليها ، وحتي لا تلح هذه المحرمات علي النفس أن تفعل أو تقبل ما حرمه الله .... فإذا ما كان المؤمن بعيدا عن دائرة المحرمات ، ولا يقرب منها ، فإنه بذلك يضمن لنفسه السلامة من الوقوع في الخطأ .
وتشريع الطلاق ، بالأسس والأوامر والنواهي التي وضعها الله سبحانه وتعالي ، يجب أن يطبق بنصوص ونوايا الإيمان ، وإن حاول أحد بالتشريع البشري ، ولو بحسن نية أن يتدخل في هذه الحدود ، فإنه يفسد علي الزوجين حدودهما ويحيلها إلي بركان من المشاكل والصعاب بعد أن كانت وفق شرع الله تعالي إما عشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان ، وفي ذلك ظلم للنفس وظلم للمجتمع "  .
كما يجب أن تقر الزوجة صراحة أنها تخالع زوجها بافتداء نفسها ، كما يجب أن تتضمن الصحيفة إقرار الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وعليها أن تقوم برد مقدم صداقها قبل رفع دعوي الخلع أو استعدادها لرده أثناء نظر الدعوي .
ويجب أن يكون رد مقدم الصداق قبل الحكم في الدعوي ويتم ذلك بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت بمحاضر الجلسات أو بإنذار على يد محضر