صيغة إنذار بالطاعة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج المعلن إليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأذون ناحية بتاريخ ../../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية دون جدوى 0
وحيث إن الطالب أوفى المعلن إليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد أعد لها مسكناً شرعياً هو الذى تقيم فيه منذ دخوله بها ، والكائن بمدينه ...... محافظة ...... شارع ..... منزل رقم ..... ومكون من ..... غرف والمرافق الشرعية ........ يحده من الناحية الشمالية ........ ومن الناحية الجنوبية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........ به الأدوات اللازمة تأمن فيه على نفسها ومالها 0
وحيث أن المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على أن ( إذا امتنعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يتبن فى هذا الإعلان المسكن .
والطالب ينذر المعلن إليها بموجب هذا الإعلان للعودة إلى منزل الزوجية وإلا اعتبرت ممتنعة دون وجه حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة إلى منزل الزوجية المبين بالإنذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملحوظة : فى المناطق الريفية يجب على المنذر أن يذكر حدود المنزل وجيرانه بالتفصيل حتى يكون سبب صحيح للاهتداء إلى مكان المنزل لأنه لا يحمل رقم كما فى العقارات الموجودة بالمدينة 0
الشروط القانونية التى يجب توافرها فى إنذار الطاعة حتى يكون صحيحاً من الناحية القانونية وإلا حكم ببطلان الإنذار :
1 ـ أن يبين الزوج المسكن المهيأ لزوجته بإنذار الطاعة من حيث مكانة وحدوده فيكفى أن يكون وصف السكن نافياً للجهالة بحيث يمكن للزوجة الاهتداء إليه ومعرفة مكانة بسهولة 0
2 ـ توضيح وبيان أمانة الزوج على زوجته نفساً ومالاً 0
3 ـ أن يكون للمسكن جيران صالحين مسلمين 0
4 ـ أن يوضع المنذر أنه أوفاها عاجل صداقها 0
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج المعلن إليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأذون ناحية بتاريخ ../../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية دون جدوى 0
وحيث إن الطالب أوفى المعلن إليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد أعد لها مسكناً شرعياً هو الذى تقيم فيه منذ دخوله بها ، والكائن بمدينه ...... محافظة ...... شارع ..... منزل رقم ..... ومكون من ..... غرف والمرافق الشرعية ........ يحده من الناحية الشمالية ........ ومن الناحية الجنوبية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........ به الأدوات اللازمة تأمن فيه على نفسها ومالها 0
وحيث أن المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على أن ( إذا امتنعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يتبن فى هذا الإعلان المسكن .
والطالب ينذر المعلن إليها بموجب هذا الإعلان للعودة إلى منزل الزوجية وإلا اعتبرت ممتنعة دون وجه حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة إلى منزل الزوجية المبين بالإنذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملحوظة : فى المناطق الريفية يجب على المنذر أن يذكر حدود المنزل وجيرانه بالتفصيل حتى يكون سبب صحيح للاهتداء إلى مكان المنزل لأنه لا يحمل رقم كما فى العقارات الموجودة بالمدينة 0
الشروط القانونية التى يجب توافرها فى إنذار الطاعة حتى يكون صحيحاً من الناحية القانونية وإلا حكم ببطلان الإنذار :
1 ـ أن يبين الزوج المسكن المهيأ لزوجته بإنذار الطاعة من حيث مكانة وحدوده فيكفى أن يكون وصف السكن نافياً للجهالة بحيث يمكن للزوجة الاهتداء إليه ومعرفة مكانة بسهولة 0
2 ـ توضيح وبيان أمانة الزوج على زوجته نفساً ومالاً 0
3 ـ أن يكون للمسكن جيران صالحين مسلمين 0
4 ـ أن يوضع المنذر أنه أوفاها عاجل صداقها 0