صيغة دعوى اعتراض على إنذار طاعة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى ../../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../..... وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن إليه خلافات فنتج عن أثرها قيام المعلن إليه بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجيه إنذار للطالبة بإلزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ  ../../.....
وحيث أنه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ما ورد بذلك الإنذار للأسباب الآتية :
أولاً : أن المعترض ضده وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضه فى وجوب الإنفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالإنفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد أنكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعامله مع الطالبة زوجته فقد أقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم ........ لسنة ...... شرعي جزئي ........ وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث قدرها ........ جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات .
ثانياً : لقد أمر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الإنفاق على الأبناء بحسب حالة اليسر أو العسر إلا إن المعترض ضده ينكر على ابنه حقه الشرعى هذا ولم ينفق علية بل إن الطالبة يعاونها فى ذلك أهلها تتولى الإنفاق على ابنها من المعلن إليه ويتحملون نفقته بأنواعها دون مراعاة المعلن إليه فى ذلك مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم ........ لسنة ........ بطلب الحكم بنفقة صغير بأنواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بأنواعها الثلاث قدرها ........ جنية شهريا ، ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات من جماع كل ما تقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعة المعلن إليه لكونه ليس أمين عليها وعلى أو ولدها نفساً ومالاً .
ثالثاً : إن المعلن إلية ليس بالزوج الأمين على مال الطالبة لأنه خائناً ومبدداً لها مما حد بها إلى إقامة الجنحة رقم ..... لسنة ..... جنح ...... وقد صدر ضده حكم بالحبس لمدة ........ ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات.
رابعاً : إن المعلن إلية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها إلى تحرير المحضر رقم .... لسنة ..... جنح وقد قضى فيه بالحبس لمدة ........ ومرفق صورة من الحكم الصادر  بحافظة المستندات
من جماع كل ما تقدم فالطالبة تعترض على الدخول طاعة المعلن إليه لكونه ليس أمين عليها وعلى ابنها نفساً ومالاً .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بأول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة أمام الدائرة ........ كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم ../../..... وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :
أولاً : قبولا هذا الاعتراض شكلاً لقيده فى الميعاد .
ثانياً : عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المعلن إليه / ........ إلى الطالبة / ........ بتاريخ ../../..... مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف والإتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبة من أي نوع كانت .
ولأجل العلم /
المستندات المطلوبة :
* وثيقة الزواج .
* صورة الإنذار المعلنة الى الزوجة 0
* للمعترضة بكافة الطرق المقررة قانوناً فى الإثبات تأييد واثبات ما تدعيه 0