ماهية الطاعة
ماهية الطاعة : ( 1 )
الطاعة التزام على الزوجة بالانقياد للزوج فى الحقوق المترتبة له على عقد الزواج فتتقيد بملازمة بيتها وعدم الخروج منه إلا بإذن وتبادر إلى فراشة إذا طلبها ولم تكن ذات عذر شرعى وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ويلحق ضرراً بالزوج سواء كان فى نسبه أو فى شرفه وأن تحافظ على أمواله فلا تعطى لأحد شيئاً مما لم تجرى العادة بإعطائه إلا بإذن ، وأصل هذا الالتزام ثابت من قوله سبحانه وتعالى : ] الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِياًّ كَبِيراً [ ( 2 ) .
وقوله وتعالى : ] وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [ صدق الله العظيم . ( 3 )
وقول رسول الله  : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحه إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته فى نفسها ومالها " صدق رسول الله r .
وقول رسول  rأيضاً : إذا صلت المرآة خمسها وأحصنت فرجها وإطاعة زوجها ، دخلت الجنة من أى أبواب الجنة شاءت " صدق رسول الله .
وقول رسول  rأيضاً: " أيما أمراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" صدق رسول الله r .
وجاء بالمذكرة الإيضاح للقانون : لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته فى حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأ لها الزوج امتثالاً لقوله الله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ " . ( 4 )
 وأجمع الفقهاء أن الأصل فى الزوجة الطاعة وإنه إذا امتنعت عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع .
ويرى الفقيه محمد قدرى باشا : إذا أمر الزوج زوجته بشئ ، فإما أن يكون هذا الشئ من حقوق الزوجية أولاً ، فإن كان الأول لزمها طاعته إذا كان مباحاً شرعاً فتتقيد بملازمة بيتها بعد إيفائها معجل صداقها ، ولا تخرج منه إلا بإذنه فإن لم يأذن لها بالخروج فلا يباح إلا فى مسائل الضرورة ، وتبادر إلى فراشة إذا طلبها ولم تكن ذات عذر شرعى فإن كانت حائضاً نفساء فلا يلزمها ذلك بل يحرم عليها أجابته وتصون نفسها عن كل ما تشينها ويلحق ضرراً سواء كان فى عرضه أو فى شرفه وتحافظ على أمواله فلا تعطى منه لأحد شيئاً مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه ، إن كان الثانى وهو ما إذا كان المأمور به ليس من حقوق الزوجية كما إذا أمرها أن تبيع بيتها أو تؤجره لفلان مثلا فلا يلزمها طاعته . ( 5 )
كما إن طاعة الزوجة لزوجها مطلقة تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتى تفرضها الإقامة المشتركة بين الزوجين ، كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلى مسكن الزوجية والقرار فيه ، وعدم هجره دون حق شرعى ، ولذلك يجوز للزوج أن يطلب زوجته إلى طاعته إذا هجرت منزل الزوجية دون مبرر أو أخلت بموجب الإقامة المشتركة ، بما يفوت على الزوج حق الاحتباس ودواعيه شرعاً ويكون على الزوج إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً . ( 6 )
شروط الطاعة :
الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها ، وعلى ذلك فشروط الدخول فى الطاعة نوجزها فى الأتى :
(أ) أن يؤدى الزوج لزوجته عاجل صداقها .
(ب) أن يعد الزوج لزوجته مسكناً شرعياً .
(ج) أن يكون الزوج أميناً على زوجته نفساً ومالاً
وقضت محكمة النقض بأنه : وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها, فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق, ويجب فى إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ الواجبة التطبيق ـ وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين . ( 7 )
ماهية إنذار الطاعة :
إن إنذار الطاعة هو إجراء قضائي نص علية القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك . ( 8 )
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة :
القانون اشترط أن يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين ، وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب ، إلا أذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج .
وقضت محكمة النقض بأن : إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصاً أو مبهماً له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن . ( 9 )
وبناءً على ذلك يجب أن يتضمن الإعلان على كافة البيانات القانونية المبينة بالمادة (9) مرافعات بالإضافة لبيان مسكن الطاعة ، ويكون إعلان الزوجة بإنذار على يد محضر ، ولا يلزم توقيع محام على إنذار الطاعة .
إعلان الإنذار بالطاعة :
نصت المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى فقرتها الثانية على أن يكون إعلان إنذار الطاعة لشخص الزوجة أو من ينوب عنها
والمقصود بالإنابة هنا الإنابة الاتفاقية كالوكيل أو الإنابة الشرعية كالولى على النفس ، وعليه يقع باطلاً تسليم الإعلان فى موطن الزوجة إلى من يقرر أنه يعمل فى خدمة الزوجة أو أنه من الساكنين معها من أقاربها وأصهارها ذلك لأن حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً جاء استثناء من الحكم العام الوارد بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وفى حالة امتناع الزوجة أو من ينوب عنها عن استلام الإنذار بالطاعة تعين على المحضر فى هذه الحالة إتباع حكم المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتسليم صورة الإنذار فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن الزوجة فى دائرتها وأن يخطر الزوجة بكتاب مسجل بتسليم صورة الإنذار لجهة الإدارة فى ظرف أربعة وعشرين ساعة من التسليم ، ويعتبر هذا الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة لجهة الإدارة .
مسكن الطاعة :
إذا كان للزوج على زوجته حق الطاعة فإن ذلك مشروط بأن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله ، ويشترط فى المسكن حتى يكون شرعياً عدة شروط وهى :
(أ) أن يكون من حيث بنائه ما يتناسب وحال الزوج يسراً أو عسراً وعرف أمثاله فى السكنى وذلك عملاً بقوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " صدق الله العظيم .
(ب) يجب أن يشتمل مسكن الطاعة على منقولات والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحالة والتى تتناسب مع يساره .
(ج) أن يكون مسكن الطاعة خالياً من سكنى الغير ، إذ أن للزوجة الحق فى التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها إن وجدوا ، تأمن فيه على متاعها ولا يمنعها من المعاشرة مع زوجها والاستمتاع به ، ويشمل لفظ الغير الضرة ووالدة زوجها وأشقاء زوجها وسائر أقاربه .
(د) أن يكون هذا المسكن بين جيران مسلمين صالحين .
وقبل هذه الشروط يجب أن يكون الزوج قد أوفى عاجل صداق زوجته .
وقضت محكمة النقض بأن : نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه إلى زوجته المسكن الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه ، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له .
ويعتبر فى شانه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه . ( 10 ) 
ميعاد الاعتراض :
ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالى لإعلان الزوجة بالإنذار وينتهى بانقضاء اليوم الثلاثين إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها ، ويزاد عليه ميعاد مسافة طبقاً للمادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ورفع دعوى الاعتراض بعد الميعاد يترتب عليه عدم قبولها شكلاً وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني :
قضت محكمة النقض بأن : انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزاً من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها . ( 11 ) 
الاعتراض على إنذار الطاعة :
يكون الاعتراض من قبل الزوجة عن طريق دعوى ( الاعتراض على إنذار الطاعة ) ، وتسرى على هذه الدعوى ما يسرى على الإنذار وفقاً للمادة (9) مرافعات ، ولكن يلزم هنا توقيع محام على صحيفة الاعتراض بعكس الإنذار .
حيث يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك ، وسبب ذلك أن الاعتراض له 30 يوم ويخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .
والاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب عدم صلاحية منزل الطاعة كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة إجتماعياً أو أنه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش كما لو كان نائياً لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، أضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.
ولا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض .
شروط قبول الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
لئن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولي على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي وأن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع ، ويشترط لقبول صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة أن تتضمن على أى من هذه النقاط :
1-عدم وفاء عاجل صداق الزوجة .       
2-عدم شرعية مسكن الزوجية .
3-عدم أمانة الزوج على زوجته نفساً ومالاً .
4-أى نقاط بخلاف ما ذكر قد تحول بين الزوجة والزوج .
الشهود في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلماً ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، وإلزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية . ( 12 ) 
وقد قضي : يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود علية مسلماً ذلك أن الشهادة فرع من الولاية لما فيها من إلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم . ( 13 ) 
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون. 
 الحكمين وإجراءات عملهم :
أوضحت المواد من 7 إلى 11 إجراءات عمل الحكمين كما يلى :
نصت المادة 7 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
ونصت المادة 8 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
ونصت المادة 9 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
ونصت المادة 10 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : إذا عجز الحكمين عن الإصلاح :
(أ‌)فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
(ب‌)وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة .
(ت‌)وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
(ث‌)وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
نصت المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (Cool وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
_____________________
( 1 ) راجع القضاء الجزئى فى مسائل الأحوال الشخصية للمستشار / صلاح زغو - ص 177 .
( 2 ) الآية 34 من سورة النساء .
( 3 ) الآية 30 من سورة النور .
( 4 ) الآية 6 من سورة الطلاق .
( 5 ) راجع الطاعة والنشوز - د / عبد الحكم سالمان - ص 7 .
( 6 ) راجع الأحوال الشخصية - م / أشرف مصطفى كمال - ص 144 .
( 7 ) طعن 940 لسنة 74 ق جلسة 15 / 1 / 2007.
( 8 ) راجع الموسوعة الشاملة فى المذكرات - جزء الأحوال الشخصية - د / هشام زوين .
( 9 ) الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 .
( 10 ) طعن 437 لسنة 67 ق جلسة 23 /6/ 2007 .
( 11 ) الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 .
( 12 ) راجع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - المستشار / أحمد نصر الجندي .
( 13 ) طعن 16 لسنة 38 ق س 25 ص 985 .