بعض آراء العلماء فى حكم الزواج العرفي
الزواج العرفي أصبح سرطان أصاب جسد الأمة الإسلامية المصرية فأصبح الزواج العرفي هو أحد صيحات الزواج وأصبح هو وسيلة الإباحة للفعل غير المشروع فلكي يقتنع طرفا العلاقة غير الشرعية بان ما يمارسونه حلال لا عقوبة له عند الله ويأمنا شر تدخل رجال الشرطة فأنهم يصبون العلاقة الآثمة فى صورة ورقة مكتوبة موقع عليها من شاب وفتاة وتظل الورقة مع الشاب ليظهرها حين يتم ضبطهما متلبسين بجريمة ما ، آي زواج هذا الذى يتم فى دروب الظلام دون أن يكون الرجل قادراً عليه والرجل غير القادر على نفقات الزواج يصبح زواجه حراماً يختلسون من الوقت ساعات يقضونها فى ممارسة الزنا والرز يله اليوم فامسكوهن فندق ومرة أخرى فى سيارة ومرات فى الشارع وهكذا وفى كل مرة يضيق عليهم الخناق فيمارسون الرز يله فامسكوهن آي مكان وقد أصابتهم البلادة ولم يعد لديهم حياء ، فالأطفال فى المدارس الإعدادية يتزوجون عرفياً وشباب الجامعة يتزوجون عرفياً بل أن نسبة المتزوجين عرفياً وصلت الى 17.5% شباب الجامعة ( 1 ) ولم يحكمهم فى هذا شرع ولا دين فالفتاة تتزوج بأكثر من شاب وتجمع بينهم دون علمهم وكذلك الشاب يحيا كهارون الرشيد يجمع الإناث حوله دون حد أقصى وآراء الفقهاء تخدمه مصلحته دائماً ويجارى آراء الفقهاء التي تسهل عملية الزواج فبعض الفقهاء يرى أن الزواج لا يلزمه شهود ولا أذن الولى ولا إعلان فيجمع من هذا ومن هذا ما يبرأ ساحته حتى يقنع نفسه المريضة بأن ما يمارسه حلال وأيضاً يرى أن تعدد الزوجات لا حد له طبقاً لبعض آراء الفقهاء الذين أباحوا تعدد الزوجات بدون حد أقصى وهذا رأى ضعيف وأيضا يحلل لنفسه زواج المتعة لأن الشيعة أحلوا هذا الزواج وهكذا يظل يحلل لنفسه كل شئ حتى لا يوجد شئ حرام ولكنني أقول لهذا الشاب والفتاة من يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بشرعية ما يفعله ( أستفت قلبك وأن أفتاك المفتون ) لماذا تذهب بهذا الزواج الذى لا بد أن يكون وسيلة الفرح والسرور الى دروب الظلام والتخفى عن أعين الناس أليس هذا زواجاً شرعياً كما تدعى لماذا تخفيه أذن ؟ وهل ترضى أيها الشاب أن تتزوج أختك أو أبنتك عرفياً ؟ ماذا سيكون حكمك على هذه الزواج أيكون حالاً أيضاً أما أنك ستنصح أختك بالابتعاد عن هذا الزواج لأنه زنا وفاحشة وساء سبيلاً ؟ والله لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك هكذا قالها رسول الله وأيضاً قد أنهى رسول الله الحديث عن هذا الزواج العرفي الخفى عن الأنظار الكائن فى دروب الظلام بقوله " فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، وأحببت أن يطلع عليه الناس ، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس "
وفيما يلي نستعرض آراء الفقهاء والعلماء بالنسبة للزواج العرفي :
الفريق المؤيد للزواج العرفي
1 - رأى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق :
أن الزواج العرفي يعنى عقد الزواج الذى تم بإيجاب وقبول مستوفين شهود وعدم المانع الشرعي بين الزوجين الى آخر الشروط المعروفة إذا تم العقد على هذا الوجه تحل المعاشرة شرعاً بين الزوجين ولكن إذا لم يوثق هذا العقد بمعنى أنه لم يثبت لدى المأذون فى وثيق زواج رسمية ، فأنه عند النزاع القضائي فامسكوهن آي شأن من الشئون الخاصة بالزوجين شخصياً كالنفقة والطلاق والطاعة والصداق لا تقبل الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت هناك وثيقة رسمية ) ( 1 )
2 - رأى المستشار/ على جمال الدين العيسوى المحامى العام
الزواج العرفي حلال من الناحية الشرعية والدينية شأنه فى ذلك شأن الزواج بوثيقة رسمية ، أما من الناحية الدينية فهو حلال 100 % ويتفق مع الشريعة الإسلامية ) ( 2 )
3 - رأى المستشار/ عبد المنعم إسحاق ( نائب رئيس هيئة قضايا الدولة )
" أنه متى توافرت أركان الزواج الشرعية ومقوماته ، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي استوجبتها الشريعة الغراء ، فإن ذلك يؤدى الى قيام علاقة شرعية صحيحة لا تشوبها شائبة سواء تم توثيق هذه العلاقة الشرعية لدى الموثق المختص أو لم يتم " ( 3 )
4- رأى الدكتور / أحمد المجدوب
أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هـذا الزواج ، بل أؤيد ، استيفائه للشروط الشرعية لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود ( 4 )
5- رأى الأستاذة / إقبال بركة " رئيس تحرير مجلة حواء "
أن الحل لمشكلة الزواج العرفي فوزي المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه زواجها العرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته " ( 5 )
الفريق الآخر المعارض للزواج العرفي
1 - رأى الدكتور / محمد سيد طنطاوى
أن الزواج العرفي - وأن كان غير موثق - لا نؤيده ليس لأنه زنا ، ولكنه سيؤدى الى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هى فى غنى عنها " ( 6 )
2 - رأى الدكتور / نصر فريد واصل " مفتى الجمهورية "
أن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار هذا الزواج وإنكار النسب منه وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج ، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد" ( 7 )
ويقول أيضاً : " أن الزواج العرفي الذي يتم في الجامعات المصرية وغيرها من الأماكن فاسد وباطل ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدى الى ضياع الأبناء وتشريدهم فى المجتمع ولا تترتب عليه آي آثرا شرعية ، ويصفه الكثيرون بأنه نوع من أنواع الزنى " ( 8 )
3 - رأى فضيلة الشيخ / عطية صقر
الزواج العرفي المستكمل للأركان والشروط تحل به المعاشرة الزوجية ، ولكنه حرام لعدة أمور منها مخالفة ولى الأمر بعدم تسجيل العقد رسمياً ، والتسجيل فيه مصلحة ولابد من طاعة ولى الأمر فى ذلك كما قال تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " ( 9 ) ولأنه يعرض الحقوق للضياع ، فهو صحيح تحل به المعاشرة الزوجية ولكنه حرام لعدم تسجيله رسمياً
4- رأى الدكتور / سالم خليل رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة
أنه لو أكدنا على أن الزواج العرفي حلال كما شرعة الله بأركان الزواج المعروفة لأنتشر بين طلبة الجامعات وبين الناس جميعاً ولانصرف عن التوثيق الذى يضمن حقوق المرأة ، فلا مجال اليوم للأركان فقط فنحن نعيش عصر الصراعات وغياب الضمير مما يستدعى ضرورة التوثيق " ( 10 )
5 - رأى الشيخ / محمد بن عبد المقصود
" والحق أن هذه العلاقة المسماة بالزواج العرفي باطلة صورتها الزنا .
6- رأى الأستاذ / أسامة عبد الفتاح البطة
من آثار كثرة الجهل وقلة العلم انتشار الزنا وأن خرج علينا من يقومون بقلب الحقائق ، والسعى وراء كل ناعق تحت ألعوبة الأسماء والمسميات ، ومنها ما يسمونه اليوم " الزواج العرفي" الذي إذا أردت أن تراجعه عند الأئمة المعتبرين وكتب الفقه لا تجده إلا فى مكان الزواج بدون ولى المعروف بالبطلان أو فى مكان آخر وهو السفاح والزنا وانتهاك المحرمات فى كتب أهل العلم " ( 11 )
7- رأى المرحوم فضيلة الشيخ / محمد متولى الشعراوى
الزواج العرفي زنا ولأن الزواج إذا كان فى السر والخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإعلان والإشهار ، الزواج العرفي حرام - حرام - حرام لافتقاده شرط الإعلان والإشهار" ( 12 )
8- ويرى الأستاذ / ربيع جمعة الغفير
هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية ، إلا انه حرام ولا تدهش لهذا الحكم ، فإنه لا تنافى بين صحة الشيء وحرمته فإن الصلاة فى الثوب المغصوب صحيحة لتوافر أسباب صحتها من شروط وأركان ، ولكنها حرام ، والبيع وقت صلاة الجمعة صحيح ولكنه حرام ،كيف يكون مصير الأولاد من جهة النسب والحقوق فى حالة إنكار الزواج العرفي ، وهذا الزواج يفتح باب الشائعات ، وظن السوء والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتقاء الشبهات والبعد عن مواقع الريبة حيث يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ورحم الله إمرءاً ذب الغيبة عن نفسه" ، ثم أين الزواج العرفي من مقاصد الزواج الشرعي " ( 13 )
رأينا فى الزواج العرفي من الناحية الشرعية والدينية . ( 14 )
من الناحية الشرعية الزواج العرفي المكتمل الأركان والشروط زواج صحيح تحل به المعاشرة الزوجية 0
أما من الناحية الدينية حرام للأسباب الآتية .
1-مخالفة ولى الأمر فى مسألة توثيق الزواج وفى التوثيق حماية للزواج وحقوق المرأة قال تعالى "وأطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
2-الزواج العرفي ضياع لحقوق المرأة فلا تستطيع المطالبة بالنفقة ولا المتعة ولا المؤخر ولا الطلاق وهكذا فأن القاعدة الشرعية تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب البعد عن كل شئ ضار حتى ولو كان حالاً .
3-الزواج العرفي مضيعة للأنساب فصعوبة الإثبات قد تؤدى إلى ضياع الأنساب وهذا ضرر يجب إزالته حتى ولو كان الفعل الأساسي صحيحاً 0
4-الزواج العرفي يفتح أبواب الظن السئ وهو أمر منهي عنه لقول رسول الله r " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم .
5-سبب الزواج العرفي ما هو السبب الذى يدفع الى الزواج العرفي ولماذا لم يوثق ؟ أعتقد أن أسباب الزواج العرفي يرجع بعضها الى الهروب من الوثيقة الرسمية حتى لا تفقد الزوجة المعاش وبهذا تحصل على مال ليس من حقها فهو حرام ، الهروب من التجنيد للولد الذكر عندما يكون عائلاً لأمه وهذا أيضاً حرام لتخلف وقت الحرب ومخالفة ولى الأمر ، إجبار الأسرة على الزواج الرسمي وهذا حرام لعدم توافر شرط ولى الأمر ، قد يكون السبب وراء الزواج العرفي خاصة السياحي من الأجانب وفيه ضياع لحقوق المرأة وضياع للأنساب ، قد يكون سبب الزواج العرفي التحايل لضياع حقوق المرأة وهذا أيضاً حرام لأنه مضرة للزوجة ، وقد يكون سبب الزواج العرفي عدم الرغبة فى إعلام الزوجة السابقة وفية كذب وتزوير وبهتان وفيه أيضا ضررا للزوجة المتزوجة عرفياً لضياع الحقوق والأنساب 0
6-النظر فى مقاصد الزواج العرفي ، هل يقصد من الزواج العرفي دوام العشرة وتربية الأبناء ؟ أم يقصد منه الاستمتاع وقضاء الشهوة ؟ فالزواج شرع لدوام العشرة وطلباً للأولاد والرحمة والألفة بين الزوجين ، أين الزواج العرفي من مقاصد المشرع ( الله ) قال تعالى ( ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) .
7-وأخيراً وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد" ( 15 )
آراء العلماء فى ضرورة أجراء تعديل تشريعي
الفريق الأول : يطالب أنصاره " وهم قلة قليلة " بتعديل تشريعي تعترف فيه الدولة بصور الزواج غير الرسمي وعلى الأخص الزواج العرفي بحيث تتمتع الزوجة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية من هذا الزواج 0
وفى هذا يقول د / أحمد المجدوب : أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هذا الزواج بل أؤيد استيفائه للشروط الشرعية ، لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود ( 16 )
وتقول أ / إقبال بركة " رئيس تحرير مجلة حواء " : أن الحل لمشكلة الزواج العرفي في المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه واجها العـرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته " ( 17 )
الفريق الثانى : يطالب أنصاره ومؤيدة - وهم أغلبية كثيرة - بعدم الاعتراف بالزواج غير الرسمي بكل صوره وبخاصة ما أطلق عليه الزواج العرفي وتجريمه وإلغاءه وتوقيع عقوبة جنائية رادعة على من يلجأ النفسي هذا النوع من الزواج ( 18 ) ، ومن هؤلاء فضيلة المفتى " الأدلة يطالب بتجريم الزواج العرفي لمخالفته وافتقاده للشروط الشرعية لعقد الزواج الشرعي ، ولأنه يؤدى لضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية ، ويقترح فضيلته أن تكون عقوبة التجريم هذه متروكة للسلطة المختصة ، وأن تكون العقوبة تحذيرية بما يحقق الهدف من مشروعية الزواج الصحيح فلكي نظر المشرع 0 ( 19 )
ويقول المستشار / زكريا شلش : يطالب بإضافة مادة فى قانون العقوبات تجرم الزواج العرفي وتنص على عقوبة جنائية لحالات الزواج العرفي وذلك لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية خاصة وأن هناك حالات كثيرة من الزواج تتم وتأخذ صور السرية وهو ما يتعارض مع أحكام الزواج فى الشريعة ، كما أن هناك زواج تتم بقصد الانتفاع بالمعاش ، وهو ما يعد استيلاء على المال العام دون وجه حق " ( 20 )
رأينا فى مسألة تعديل التشريع : نرى أن المشرع لابد أن يتدخل حتى يقضى على التناقض الواضح بين نصوص القانـون فتارة يعترف بالزواج العرفي فوزي قانون العقوبات " جريمة الزنا " وأيضاً فى مسألة تعدد الزوجات يعترف بالزواج العرفي والزوجة العرفية تعد من الأربع زوجات المسموح بهم للرجل وفى مسألة الطلاق للزواج من أخرى وفى قانون إيجار الأماكن فقد قصت محكمة النقض " يجوز إثبات الزواج العرفي بالشهادة فوزي حالة طلب الإخلاء لكون المقيمة مع الزوج ليست زوجته "
( نقض سنة 15 ق - جلسة 19/4/1954 قاعدة 35 )
وتارة أخرى لا يعترف بالزواج العرفي فليس من حق الزوجة طلب النفقة أو المتعة أو مؤخر الصداق وأيضا لا تستطيع طلب التطليق أو الفسخ إذا لم يكن لديها دليل كتابي وهذا إنكار للزواج العرفي وهذا التناقض يجب القضاء عليه ونرى 0
1- ضرورة تعديل التشريع بتجريم الزواج العرفي .
2 - ضرورة تعديل تشريع الأحوال الشخصية بعدم الاعتراف الزواج العرفي كاملاً .
فالمتزوجة عرفياً تستطيع أن تتزوج ولا يقام عليها دعوى الزنا حتى لا تظل معلقة لا منهي متزوجة ولا مطلقة " اللا زواج واللا طلاق ولا يؤثر هذا على ثبوت النسب فيثبت للفراش دون حاجة لأن يكون الزواج رسمياً 0
________________________
( 1 ) أ0د أمينة الجندي ، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية في ندوة الزواج العرفي ، الأخبار ، 30/4/2000 ص 9
( 1 ) الأخبار الصفحة الرابعة
( 2 ) الأخبار الصفحة الرابعة
( 3 ) جريدة الأهرام 19 ديسمبر 1997 العدد 40555 ط2 ص 11
( 4 ) مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10
( 5 ) مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20 إقبال بركة
( 6 ) د / محمد سيد طنطاوى ( شيخ الأزهر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين ) ص 68
( 7 ) د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92
( 8 ) د / نصر فريد واصل ، جريدة الأهرام - 6/5/2000 ص 13
( 9 ) رأى الشيخ عطية صقر ورد فى كتاب الحب والزواج أسرى ، سهام زهنى
( 10 ) فوزي الندوة آلتي عقد بكلية التجارة جامعة القاهرة بعنوان " وثيقة الزواج الرسمية تضمن حقوق الزوجة " ديسمبر سنة 1997
( 11 ) أسامة عبد الفتاح البطة الزواج العرفي باطل ص 26
( 12 ) مجلة آخر ساعة : الزواج العرفي تحت قبة الجامعة " 16/4/1997 ص 31
( 13 ) ربيع جمعة الغفير ، الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق .
( 14 ) وهو رأى الأستاذ/ عادل سليم المحامى فى مؤلفة الزواج العرفى والفائز بالجائزة الأولى - للنقابة العامة للمحامين - عن أحسن مؤلف لعام 2001 .
( 15 ) د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92
( 16 ) مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10
( 17 ) مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20 إقبال بركة
( 18 ) د/ فارس محمد عمران الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي
( 19 ) د / نصر فريد واصل : مجلة منبر الإسلام ، صفر 1418 هـ ، ص 92
( 20 ) جريدة الأهرام 6/5/2000 ص 13
الزواج العرفي أصبح سرطان أصاب جسد الأمة الإسلامية المصرية فأصبح الزواج العرفي هو أحد صيحات الزواج وأصبح هو وسيلة الإباحة للفعل غير المشروع فلكي يقتنع طرفا العلاقة غير الشرعية بان ما يمارسونه حلال لا عقوبة له عند الله ويأمنا شر تدخل رجال الشرطة فأنهم يصبون العلاقة الآثمة فى صورة ورقة مكتوبة موقع عليها من شاب وفتاة وتظل الورقة مع الشاب ليظهرها حين يتم ضبطهما متلبسين بجريمة ما ، آي زواج هذا الذى يتم فى دروب الظلام دون أن يكون الرجل قادراً عليه والرجل غير القادر على نفقات الزواج يصبح زواجه حراماً يختلسون من الوقت ساعات يقضونها فى ممارسة الزنا والرز يله اليوم فامسكوهن فندق ومرة أخرى فى سيارة ومرات فى الشارع وهكذا وفى كل مرة يضيق عليهم الخناق فيمارسون الرز يله فامسكوهن آي مكان وقد أصابتهم البلادة ولم يعد لديهم حياء ، فالأطفال فى المدارس الإعدادية يتزوجون عرفياً وشباب الجامعة يتزوجون عرفياً بل أن نسبة المتزوجين عرفياً وصلت الى 17.5% شباب الجامعة ( 1 ) ولم يحكمهم فى هذا شرع ولا دين فالفتاة تتزوج بأكثر من شاب وتجمع بينهم دون علمهم وكذلك الشاب يحيا كهارون الرشيد يجمع الإناث حوله دون حد أقصى وآراء الفقهاء تخدمه مصلحته دائماً ويجارى آراء الفقهاء التي تسهل عملية الزواج فبعض الفقهاء يرى أن الزواج لا يلزمه شهود ولا أذن الولى ولا إعلان فيجمع من هذا ومن هذا ما يبرأ ساحته حتى يقنع نفسه المريضة بأن ما يمارسه حلال وأيضاً يرى أن تعدد الزوجات لا حد له طبقاً لبعض آراء الفقهاء الذين أباحوا تعدد الزوجات بدون حد أقصى وهذا رأى ضعيف وأيضا يحلل لنفسه زواج المتعة لأن الشيعة أحلوا هذا الزواج وهكذا يظل يحلل لنفسه كل شئ حتى لا يوجد شئ حرام ولكنني أقول لهذا الشاب والفتاة من يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بشرعية ما يفعله ( أستفت قلبك وأن أفتاك المفتون ) لماذا تذهب بهذا الزواج الذى لا بد أن يكون وسيلة الفرح والسرور الى دروب الظلام والتخفى عن أعين الناس أليس هذا زواجاً شرعياً كما تدعى لماذا تخفيه أذن ؟ وهل ترضى أيها الشاب أن تتزوج أختك أو أبنتك عرفياً ؟ ماذا سيكون حكمك على هذه الزواج أيكون حالاً أيضاً أما أنك ستنصح أختك بالابتعاد عن هذا الزواج لأنه زنا وفاحشة وساء سبيلاً ؟ والله لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك هكذا قالها رسول الله وأيضاً قد أنهى رسول الله الحديث عن هذا الزواج العرفي الخفى عن الأنظار الكائن فى دروب الظلام بقوله " فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، وأحببت أن يطلع عليه الناس ، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس "
وفيما يلي نستعرض آراء الفقهاء والعلماء بالنسبة للزواج العرفي :
الفريق المؤيد للزواج العرفي
1 - رأى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق :
أن الزواج العرفي يعنى عقد الزواج الذى تم بإيجاب وقبول مستوفين شهود وعدم المانع الشرعي بين الزوجين الى آخر الشروط المعروفة إذا تم العقد على هذا الوجه تحل المعاشرة شرعاً بين الزوجين ولكن إذا لم يوثق هذا العقد بمعنى أنه لم يثبت لدى المأذون فى وثيق زواج رسمية ، فأنه عند النزاع القضائي فامسكوهن آي شأن من الشئون الخاصة بالزوجين شخصياً كالنفقة والطلاق والطاعة والصداق لا تقبل الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت هناك وثيقة رسمية ) ( 1 )
2 - رأى المستشار/ على جمال الدين العيسوى المحامى العام
الزواج العرفي حلال من الناحية الشرعية والدينية شأنه فى ذلك شأن الزواج بوثيقة رسمية ، أما من الناحية الدينية فهو حلال 100 % ويتفق مع الشريعة الإسلامية ) ( 2 )
3 - رأى المستشار/ عبد المنعم إسحاق ( نائب رئيس هيئة قضايا الدولة )
" أنه متى توافرت أركان الزواج الشرعية ومقوماته ، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي استوجبتها الشريعة الغراء ، فإن ذلك يؤدى الى قيام علاقة شرعية صحيحة لا تشوبها شائبة سواء تم توثيق هذه العلاقة الشرعية لدى الموثق المختص أو لم يتم " ( 3 )
4- رأى الدكتور / أحمد المجدوب
أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هـذا الزواج ، بل أؤيد ، استيفائه للشروط الشرعية لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود ( 4 )
5- رأى الأستاذة / إقبال بركة " رئيس تحرير مجلة حواء "
أن الحل لمشكلة الزواج العرفي فوزي المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه زواجها العرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته " ( 5 )
الفريق الآخر المعارض للزواج العرفي
1 - رأى الدكتور / محمد سيد طنطاوى
أن الزواج العرفي - وأن كان غير موثق - لا نؤيده ليس لأنه زنا ، ولكنه سيؤدى الى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هى فى غنى عنها " ( 6 )
2 - رأى الدكتور / نصر فريد واصل " مفتى الجمهورية "
أن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار هذا الزواج وإنكار النسب منه وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج ، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد" ( 7 )
ويقول أيضاً : " أن الزواج العرفي الذي يتم في الجامعات المصرية وغيرها من الأماكن فاسد وباطل ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدى الى ضياع الأبناء وتشريدهم فى المجتمع ولا تترتب عليه آي آثرا شرعية ، ويصفه الكثيرون بأنه نوع من أنواع الزنى " ( 8 )
3 - رأى فضيلة الشيخ / عطية صقر
الزواج العرفي المستكمل للأركان والشروط تحل به المعاشرة الزوجية ، ولكنه حرام لعدة أمور منها مخالفة ولى الأمر بعدم تسجيل العقد رسمياً ، والتسجيل فيه مصلحة ولابد من طاعة ولى الأمر فى ذلك كما قال تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " ( 9 ) ولأنه يعرض الحقوق للضياع ، فهو صحيح تحل به المعاشرة الزوجية ولكنه حرام لعدم تسجيله رسمياً
4- رأى الدكتور / سالم خليل رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة
أنه لو أكدنا على أن الزواج العرفي حلال كما شرعة الله بأركان الزواج المعروفة لأنتشر بين طلبة الجامعات وبين الناس جميعاً ولانصرف عن التوثيق الذى يضمن حقوق المرأة ، فلا مجال اليوم للأركان فقط فنحن نعيش عصر الصراعات وغياب الضمير مما يستدعى ضرورة التوثيق " ( 10 )
5 - رأى الشيخ / محمد بن عبد المقصود
" والحق أن هذه العلاقة المسماة بالزواج العرفي باطلة صورتها الزنا .
6- رأى الأستاذ / أسامة عبد الفتاح البطة
من آثار كثرة الجهل وقلة العلم انتشار الزنا وأن خرج علينا من يقومون بقلب الحقائق ، والسعى وراء كل ناعق تحت ألعوبة الأسماء والمسميات ، ومنها ما يسمونه اليوم " الزواج العرفي" الذي إذا أردت أن تراجعه عند الأئمة المعتبرين وكتب الفقه لا تجده إلا فى مكان الزواج بدون ولى المعروف بالبطلان أو فى مكان آخر وهو السفاح والزنا وانتهاك المحرمات فى كتب أهل العلم " ( 11 )
7- رأى المرحوم فضيلة الشيخ / محمد متولى الشعراوى
الزواج العرفي زنا ولأن الزواج إذا كان فى السر والخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإعلان والإشهار ، الزواج العرفي حرام - حرام - حرام لافتقاده شرط الإعلان والإشهار" ( 12 )
8- ويرى الأستاذ / ربيع جمعة الغفير
هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية ، إلا انه حرام ولا تدهش لهذا الحكم ، فإنه لا تنافى بين صحة الشيء وحرمته فإن الصلاة فى الثوب المغصوب صحيحة لتوافر أسباب صحتها من شروط وأركان ، ولكنها حرام ، والبيع وقت صلاة الجمعة صحيح ولكنه حرام ،كيف يكون مصير الأولاد من جهة النسب والحقوق فى حالة إنكار الزواج العرفي ، وهذا الزواج يفتح باب الشائعات ، وظن السوء والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتقاء الشبهات والبعد عن مواقع الريبة حيث يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ورحم الله إمرءاً ذب الغيبة عن نفسه" ، ثم أين الزواج العرفي من مقاصد الزواج الشرعي " ( 13 )
رأينا فى الزواج العرفي من الناحية الشرعية والدينية . ( 14 )
من الناحية الشرعية الزواج العرفي المكتمل الأركان والشروط زواج صحيح تحل به المعاشرة الزوجية 0
أما من الناحية الدينية حرام للأسباب الآتية .
1-مخالفة ولى الأمر فى مسألة توثيق الزواج وفى التوثيق حماية للزواج وحقوق المرأة قال تعالى "وأطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
2-الزواج العرفي ضياع لحقوق المرأة فلا تستطيع المطالبة بالنفقة ولا المتعة ولا المؤخر ولا الطلاق وهكذا فأن القاعدة الشرعية تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب البعد عن كل شئ ضار حتى ولو كان حالاً .
3-الزواج العرفي مضيعة للأنساب فصعوبة الإثبات قد تؤدى إلى ضياع الأنساب وهذا ضرر يجب إزالته حتى ولو كان الفعل الأساسي صحيحاً 0
4-الزواج العرفي يفتح أبواب الظن السئ وهو أمر منهي عنه لقول رسول الله r " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم .
5-سبب الزواج العرفي ما هو السبب الذى يدفع الى الزواج العرفي ولماذا لم يوثق ؟ أعتقد أن أسباب الزواج العرفي يرجع بعضها الى الهروب من الوثيقة الرسمية حتى لا تفقد الزوجة المعاش وبهذا تحصل على مال ليس من حقها فهو حرام ، الهروب من التجنيد للولد الذكر عندما يكون عائلاً لأمه وهذا أيضاً حرام لتخلف وقت الحرب ومخالفة ولى الأمر ، إجبار الأسرة على الزواج الرسمي وهذا حرام لعدم توافر شرط ولى الأمر ، قد يكون السبب وراء الزواج العرفي خاصة السياحي من الأجانب وفيه ضياع لحقوق المرأة وضياع للأنساب ، قد يكون سبب الزواج العرفي التحايل لضياع حقوق المرأة وهذا أيضاً حرام لأنه مضرة للزوجة ، وقد يكون سبب الزواج العرفي عدم الرغبة فى إعلام الزوجة السابقة وفية كذب وتزوير وبهتان وفيه أيضا ضررا للزوجة المتزوجة عرفياً لضياع الحقوق والأنساب 0
6-النظر فى مقاصد الزواج العرفي ، هل يقصد من الزواج العرفي دوام العشرة وتربية الأبناء ؟ أم يقصد منه الاستمتاع وقضاء الشهوة ؟ فالزواج شرع لدوام العشرة وطلباً للأولاد والرحمة والألفة بين الزوجين ، أين الزواج العرفي من مقاصد المشرع ( الله ) قال تعالى ( ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) .
7-وأخيراً وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد" ( 15 )
آراء العلماء فى ضرورة أجراء تعديل تشريعي
الفريق الأول : يطالب أنصاره " وهم قلة قليلة " بتعديل تشريعي تعترف فيه الدولة بصور الزواج غير الرسمي وعلى الأخص الزواج العرفي بحيث تتمتع الزوجة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية من هذا الزواج 0
وفى هذا يقول د / أحمد المجدوب : أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هذا الزواج بل أؤيد استيفائه للشروط الشرعية ، لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود ( 16 )
وتقول أ / إقبال بركة " رئيس تحرير مجلة حواء " : أن الحل لمشكلة الزواج العرفي في المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه واجها العـرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته " ( 17 )
الفريق الثانى : يطالب أنصاره ومؤيدة - وهم أغلبية كثيرة - بعدم الاعتراف بالزواج غير الرسمي بكل صوره وبخاصة ما أطلق عليه الزواج العرفي وتجريمه وإلغاءه وتوقيع عقوبة جنائية رادعة على من يلجأ النفسي هذا النوع من الزواج ( 18 ) ، ومن هؤلاء فضيلة المفتى " الأدلة يطالب بتجريم الزواج العرفي لمخالفته وافتقاده للشروط الشرعية لعقد الزواج الشرعي ، ولأنه يؤدى لضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية ، ويقترح فضيلته أن تكون عقوبة التجريم هذه متروكة للسلطة المختصة ، وأن تكون العقوبة تحذيرية بما يحقق الهدف من مشروعية الزواج الصحيح فلكي نظر المشرع 0 ( 19 )
ويقول المستشار / زكريا شلش : يطالب بإضافة مادة فى قانون العقوبات تجرم الزواج العرفي وتنص على عقوبة جنائية لحالات الزواج العرفي وذلك لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية خاصة وأن هناك حالات كثيرة من الزواج تتم وتأخذ صور السرية وهو ما يتعارض مع أحكام الزواج فى الشريعة ، كما أن هناك زواج تتم بقصد الانتفاع بالمعاش ، وهو ما يعد استيلاء على المال العام دون وجه حق " ( 20 )
رأينا فى مسألة تعديل التشريع : نرى أن المشرع لابد أن يتدخل حتى يقضى على التناقض الواضح بين نصوص القانـون فتارة يعترف بالزواج العرفي فوزي قانون العقوبات " جريمة الزنا " وأيضاً فى مسألة تعدد الزوجات يعترف بالزواج العرفي والزوجة العرفية تعد من الأربع زوجات المسموح بهم للرجل وفى مسألة الطلاق للزواج من أخرى وفى قانون إيجار الأماكن فقد قصت محكمة النقض " يجوز إثبات الزواج العرفي بالشهادة فوزي حالة طلب الإخلاء لكون المقيمة مع الزوج ليست زوجته "
( نقض سنة 15 ق - جلسة 19/4/1954 قاعدة 35 )
وتارة أخرى لا يعترف بالزواج العرفي فليس من حق الزوجة طلب النفقة أو المتعة أو مؤخر الصداق وأيضا لا تستطيع طلب التطليق أو الفسخ إذا لم يكن لديها دليل كتابي وهذا إنكار للزواج العرفي وهذا التناقض يجب القضاء عليه ونرى 0
1- ضرورة تعديل التشريع بتجريم الزواج العرفي .
2 - ضرورة تعديل تشريع الأحوال الشخصية بعدم الاعتراف الزواج العرفي كاملاً .
فالمتزوجة عرفياً تستطيع أن تتزوج ولا يقام عليها دعوى الزنا حتى لا تظل معلقة لا منهي متزوجة ولا مطلقة " اللا زواج واللا طلاق ولا يؤثر هذا على ثبوت النسب فيثبت للفراش دون حاجة لأن يكون الزواج رسمياً 0
________________________
( 1 ) أ0د أمينة الجندي ، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية في ندوة الزواج العرفي ، الأخبار ، 30/4/2000 ص 9
( 1 ) الأخبار الصفحة الرابعة
( 2 ) الأخبار الصفحة الرابعة
( 3 ) جريدة الأهرام 19 ديسمبر 1997 العدد 40555 ط2 ص 11
( 4 ) مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10
( 5 ) مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20 إقبال بركة
( 6 ) د / محمد سيد طنطاوى ( شيخ الأزهر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين ) ص 68
( 7 ) د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92
( 8 ) د / نصر فريد واصل ، جريدة الأهرام - 6/5/2000 ص 13
( 9 ) رأى الشيخ عطية صقر ورد فى كتاب الحب والزواج أسرى ، سهام زهنى
( 10 ) فوزي الندوة آلتي عقد بكلية التجارة جامعة القاهرة بعنوان " وثيقة الزواج الرسمية تضمن حقوق الزوجة " ديسمبر سنة 1997
( 11 ) أسامة عبد الفتاح البطة الزواج العرفي باطل ص 26
( 12 ) مجلة آخر ساعة : الزواج العرفي تحت قبة الجامعة " 16/4/1997 ص 31
( 13 ) ربيع جمعة الغفير ، الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق .
( 14 ) وهو رأى الأستاذ/ عادل سليم المحامى فى مؤلفة الزواج العرفى والفائز بالجائزة الأولى - للنقابة العامة للمحامين - عن أحسن مؤلف لعام 2001 .
( 15 ) د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92
( 16 ) مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10
( 17 ) مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20 إقبال بركة
( 18 ) د/ فارس محمد عمران الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي
( 19 ) د / نصر فريد واصل : مجلة منبر الإسلام ، صفر 1418 هـ ، ص 92
( 20 ) جريدة الأهرام 6/5/2000 ص 13