أحكام النقض فى الخـطبة والمهر
هدايا الخطبة ليست من مسائل الأحوال الشخصية .
أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية ، وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام من القانون المدنى .
( نقض رقم 824 لسنة 56 ق - جلسة 22/2/1990 )
النص فى المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.." يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته فى طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ويسرى على جميع منازعات الطاعنة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للدخول بها للطاعة دون غيرها .
ذلك أنه لما كان النص عاما وصريحا فى دلالته على مواد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته فى الطاعنة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيح إستيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر فى صحته عدم حصوله فى منزل الزوجية  ، ثم إن المقرر فى الفقه الحنفى أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو إمتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم إنتفائها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذا مسقطا لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانيا المشار إليها ، هذا وإذ إختص المشرع الزوجة الدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. 
( طعن 201 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 )
إن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسبها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين. 
( طعن 86 لسنة 60 ق جلسة 15 / 6 / 1993 )
من المقرر -فى قضاء محكمة النقض -ان الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غرفة مشورة  ، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها  ، على أن يصدر الحكم فيها علنا  ، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174  ، 871  ، 878 من قانون المرافعات  ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمتى الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها فى علانية ، مما مفاده أن المدعى نظرت وترافع فيها الطرفان فى غرفة مشورة بما يحقق السرية التى حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية  ، وإنما تم النطق بالحكم فى علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية ، وهو ما يتفق وصحيح القانون
( طعن 56 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1994 )
المقرر شرعا ....... وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ...... أن الردة ..... وهى الرجوع عن دين الإسلام ....... سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ، لا بمسلم ولا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلا للزواج ، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابيا كان أم غير كتابى حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا ، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسبا يتولد عنه أى حق فى الميراث. 
( طعن 162 لسنة 62 ق جلسة 16 / 5 / 1995 )
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش  ، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس والثانى أنه العقد مع إمكان الوطء  ، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه  ، والقول بأن معنى التلاقى هو الاتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأى الثانى  ، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسى الفعلى . 
( طعن 176 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1997 )
شبكة - حكم الشبكة - مذهب الإمام أبو حنيفة - اثر ذلك .
من المقرر قانونا طبقا للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 بتطبيق الراجح فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما لم يرد فيه نص وكانت محكمة الأسرة طبقا للمادة 9 فقرة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هى المختصة بنظر قضايا الشبكة وطبقا لأحكام القانون رقم 10لسنة 2004 وكان حكم الشبكة فى مذهب افمام أبى حنيفة الهبات  ويحق للخاطب استردادها سواء كان الفسخ فى الخطبة راجعا للخاطب أو المخطوبة وقد أقيم ذلك الرأى الإفتاء بأن الشبكة جزء من مهر يحق للخاطب استردادها طالما لم يتم عقد القران وعليه
( طعن رقم 6018 لسنة 125 ق . س . ع - جلسة 3/12/2008 )
شبكة - مذهب الإمام أبو حنيفة حولها - الاختصاص بها - أثر ذلك .
من المقرر أنه عن الموضوع وكانت الشبكة طبقا للراجح فى مذهب الإمام أبى حنيفة حيث لا يوجد نص فى قانون الاحوال الشخصية ينظم الشبكة بالرغم من اختصاص محكمة الاسرة بها وكان الحكم فى الشبكة ردها للخاطب متى تم فسخ الخطبة سواء كان السبب راجعا للخاطب أم للمخطوبة .
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برد الخاتمين دون باقى الشبكة .
( طعن رقم 1787 لسنة 126 ق . س . ع - جلسة 6/5/2009 )