تطبيقات من أحكام النقض على بعض المسائل المتنوعة :
* بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة وعدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية - اثارة ذلك لأول مرة أمام النقض - لاتقبل.
متي كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئا في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 498 )
* الدفع بعدم اعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف - سقوطه بعدم الاعتراض عليه بجلسة المعارضة.
إن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم اعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إعمالا لنص المـادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة.
( النقض الجنائى 16 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 570 )
* اجابة المتهم بمحض اختياره علي ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة - عدم اعتراض المدافع عنه - دفعه بعد ذلك ببطلان الإجراءات - غير جائز.
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره علي ما توجهه إليه المحكمة من اسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل علي أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات .
( النقض الجنائى 3 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 31 ص 111 )
* سلطة المحكمة الاستئنافية - متى يجب علي المحكمة اعادة القضية لمحكمة أول درجة.
لم يوجب الشارع علي المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوي ، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضي المـادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذافي البطلان وتحكم في الدعوي.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 93 ص 339 )
* الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحريز - غير جائز.
متي كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه اثـارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 119 ص 438 )
* اسناد الحكم واقعة جديدة إلي المتهم وإدانته علي أساسها دون ان تنبهه المحكمة إلي هذا التعديل - بطلان الإجراءات.
متي كانت المحكمة اتخذت من تعدد الطعنات وتكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصرا من عناصر الاثبات التي تداخلت في تكوين عقيدتها بتوافر نية لقتل ونسبت في الوقت نفسه إلي المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجني عليه ، مع ان الواقعة التي شملها أمر الاحالة ورفعت بها الدعوي تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم وآخر ، فإنه كان يجب علي المحكمة وقد اتجهت إلي تعديل التهمة بأسناد واقعة جديدة إلي المتهم ، ثم ادانته علي أساسها ان تنبهه إلي هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله. ( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 471 )
* إجراءات - بطلانها - أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام لم ترد علي سبيل الحصر فى المـادة 332 أ / ج.
إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة في المـادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل في عبارتها الصريحة علي أن الشارع لم يحصر - وما كان في مقدوره ان يحصر - والقوانين السياسية والادارية والمـالية والجنائية أبدا متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل في المـادة 332 وترك للقاضي استنباط غيرها وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام وما هو من قبيل المصالح الخاصة التي يملك للخصوم وحدهم فيها أمر القبول من هنا.
( النقض الجنائى 3 يونيه سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 156ص 609 )
* ادانة المتهم بتهمة لم ترد بأم الاحالة - بطلان.
تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوي - كما وردت في أمر الاحالة أو ورقة التكليف بالحضور
وفقا للمـادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوي مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها ولم تر النيابة تقديمها اليها - فإنها تكون قد أخطأت لانها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوي عليه مما يقتضي بطلان الحكم الابتدائي المستأنف ، وبهذا تعود الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم.
( النقض الجنائى 13 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 40 )
* الدفع ببطلان الإجراءات السابقة علي المحاكمة - وجوب التمسك به قبل سماع الشهود - مثال فى الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الاعلان .
بطلان الحكم لعدم اعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة ، من الواجب ابداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود والا سقط الحق فيه.
( النقض الجنائى 16 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 308 )
* الفارق بين بطلان الحكم وانعدامه انعداماً قانونياً.
الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوي عملا بالفقرة الأولي من المـادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، علي أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوي داخلة تحت ولاية المحكمة ورفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوي قد أقيمت علي المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا، وعلي خلاف ما تقضي به المـادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوي وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها علي القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوي باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلا أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
( النقض الجنائى 20 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 451 )
* عدم توافر ولاية نظر الدعوي للمحكمة ابتداء - أثر تخلف هذا الشرط - انعدام العمل الاجرائي انعداما قانونيا.
منع القاضي من نظر دعوي سبق له ان نظرها وفصل فيها محله أن يكون ذلك القاضي له ولاية النظر فيها ابتداء - فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلا يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادي أو بطريق النقض.
( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 451 )
* مجرد الاهمال فى وضع المضبوطات فى احراز مغلقة لا يترتب عليه البطلان - قواعد تحريز المضبوطات قواعد تنظيمية .
القانون حين أوجب المبادرة إلي وضع المضبوطات في احراز مغلقة انما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الاثبات ، لكن لم يرتب علي مجرد الاهمال في ذلك أي بطلان ، فالامر مرجعه إلي اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى.
( النقض الجنائى 4 يناير سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 11 )
* مارسمه القانون فى المـادة 411 إجراءات جنائية من قبيل تنظيم سير الإجراءات فى الجلسة - مخالفته لا يترتب عليها البطلان .
ما ارسمه القانون في المـادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب علي مخالفته البطلان - فإذا كان الثابت من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها و لم يعترض المتهم علي تلاوته بعد دفاعه ، وكان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضـاء الهيئة ، فإنه لا تجوز اثـارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 25 يناير سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 106 )
* أسباب انعدام الأحكام ليس من بينها بطلان تشكيل المحكمة.
إذا جاز القول في بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي.
( النقض الجنائى 26 ابريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* التمسك بالدفع بالبطلان وجوب ابدائه اثناء نظر الدعوي التى وقع البطلان فى إجراءتها - الإجراء الباطل يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى.
نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان في قواعد عامة أوردها في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني - ودل الشارع بما نص عليه في المـادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - في عبارة صريحة - علي أن التمسك بالدفع بالبطلان انما يكون أثناء نظر الدعوي التي وقع البطلان في إجراءاتها - وهذا الإجراء الباطل - أيا كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به في الميعاد القانوني - ولهذا اشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ، وان تكون هذه الاسباب مستفادة من الأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع والا يخالطها أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه عليها - وذلك تغليبا لأصل اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم فيه علي أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة المـاسة بالنظام العام.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* عدم جـواز التمسك ببطلان الحكم بغير طرق الطعن - عدم جواز سماع الدعوى الأصلية ببطلان الحكم.
نصت المـادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية في قوة الأحكام النهائية علي ما يأتي " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكـم نهائي فيها بالبراءة أو الادانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "، ولمـا كان القانون قد بين طرق الطعن في الاحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض ، ورسم أحوال وإجراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوي مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقتضي الحكم بعدم
جواز سماع دعوي البطلان فيها.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* وجوب صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى واقامة الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعي في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوي العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن - بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه في المتهمين ، ولمـا كانت مصلحة المجتمع تقتضي ان تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوي الجنائية صحيحة وأن تبني الأحكام فيها علي تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان ، وكان المتهم يرمي من وراء دعواه أن تقضي له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - وهو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلا عن مساسه بقوة الشيء المقضي - فإن مصلحة النيابة في الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزاتها - ولو أن الحكم قد قضي برفض الدعوي موضوعاً.
( النقض الجنائى 27 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى - بطلان.
الأصل في المحاكمة ان تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ، ولا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي بمقتضي أحكام المـادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة اثناء التنفيذ ان المتهم الذي حكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وقيمت الدعوي ضده فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها ، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
( النقض الجنائى 10 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 416 )
* إجراءات المحاكمـة - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به.
عدم اعتراض محامي المتهم علي إجراء التجربة التي تمت بحضوره بحافظة أحد الحاضرين بالجلسة - وليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه في التمسك بالبطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها في المـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 2 يناير سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 28 )
* إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي وبنيانها القانوني والإستعانة فى ذلك بعناصر أخري تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي و بنيانها القانوني والإستعانة في ذلك بعناصر أخري تضاف إلي تلك التي أقيمت بها الدعوي - وتكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك في تزوير إلي فعل أصلي ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً
بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم وهما إستعمال محرر عرفي مزور و نصب ما دامت جريمة التزوير هي أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل - فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلي هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 3 /4 / 1961)
* سؤال الشاهد دون حلف اليمين - بحضور محامي المتهم - دون اعتراض منه - يسقط حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات .
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامي المتهم دن اعتراض منه علي ذلك فإن حقه يسقط في الدفع ببطلان الإجراءات.
( النقض الجنائى 17 أبريل سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 28 )
* إذا كانت المحكمة قد حققت الدعوي بنفسها و كانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعي علي الحكـم ببطلان الإجراءات تأسيساً علي فقد بعض أوراق التحقيق.
الأصل أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها و توجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة ، أما التحقيق الإبتدائي فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوي التي يتزود منها القاضي في تكوين عقيدته - فإذا كانت المحكمة قد حققت الدعوي بنفسها و كانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعي علي الحكم ببطلان الإجراءات تأسيساً علي فقد بعض أوراق التحقيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2392 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 16 /10 / 1961)
* وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية - الغرض منه - مخالفة ذلك - بطلان.
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها علي محكمة الجنايات ، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتي نهايتها، فلابد ان يتم سماع الشهود و طلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلا فيمن ينوب عنه - واذ لم يتحقق ذلك في هذه الدعوي فإن الحكم يكون معيبا ببطلان الإجراءات مما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائى 31 أكتوبر سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 877 )
* مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إنه و إن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولي علي وجوب تحريـر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها ، إلا إن مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحققة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الاجـراءات تأسياساً علي مجرد عدم التوقيع علي بعض محاضر الجلسات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1787 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 26/ 6/ 1962)
* الشهادة بغير يمين - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به .
متى كان محامي الطاعن لم يعترض علي سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك في حضوره فقد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقا للمـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 16 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 659 )
* سقوط حق الطاعن فى التمسك ببطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم اداء محرره اليمين القانونية طالمـا أن الثابت أن محاميه لم يدفع بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع.
لا محل لمـا يثيره الطاعن بشأن بطلان التقريرالطبي الابتدائي لعدم اداء محرره اليمين القانونية طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فيسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقا للمـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 21 ديسمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 840 )
* يجب علي المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب علي شهادة دالة علي أن الحكم لم يكن إلى قت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء الميعاد .
جري قضاء محكمة النقض علي أنه يجب علي الطاعن لكي يكن له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل من قلم الكتاب علي شهادة دالة علي أن الحكم لم يكن إلي قت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - ولمـا كان المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من محامي الطاعن مع تقرير أسباب الطعن - أن مسودة الحكم وحدها هي التي أودعت في الميعاد وأن الحكم ذاته الموقع عليه من رئيس الجلسة والكتاب لم يودع ملف الدعوي إلي وقت تحريرها. واذ ما كان الحاصل أنه حتي هذا التاريخ كان قد مضي أكثر من ثلاثين يوما علي صدور الحكم فقد ران عليه البطلان المنصوص عليه فى المـادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين لذلك نقضه.
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 479 )
* مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إن مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2082 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 27 /2 /1967 )
* الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا خاضعا لأحكام هذا القانون ، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل
الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوي الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام احدي جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها علي وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوي إلي سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
( النقض الجنائى 8 يناير سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 6 )
* عدم جواز اثارة أمر بطلان التسجيل الصوتي لأول مرة أمام النقض - أساس ذلك.
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 19 أبريل سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 رقم 147 ص 617 )
* عدم جواز تمسك الطاعن ببطلان إجراءات المحاكمة لسبب متعلق بغيره من المتهمين.
من المقـرر أنه لا يقبـل من المتهم ان يتمسك ببطلان اجـراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين .
( النقض الجنائى 21 ديسمبر سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 رقم 301 ص 1245 )
* لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه - ولو كان يستفيد منه - علة ذلك :
تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، ومن ثم فإنه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما اثبته مأمور الضبط القضائي من أقوال باقي المتهمات في الدعوي.
( النقض الجنائى 11 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 23 ص 1367 )
* العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات. متي كان يبين من المفردات المضمومة أن قرار إتهام النيابة العامة للطاعن وآخر قد جري بإحالة الأوراق إلى مستشار الإحالة ، وقد صدر أمره بإحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد و الوصف الواردين بقرار الإتهام ، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه ، وكان يبين كذلك من مطالعة مسودة أسباب الحكم أن جميع صفحاتها معنونة بإسم محكمة الجنايات ، فإن ما ورد في ديباجة نسخة الحكم الأصلية من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا بعد إحالة الدعوي إليها من النيابة العامة ، يكون مجرد خطأ في الكتابة و زله قلم لا تخفي ، و لم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوي. لما كان ذلك و كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة الجنايات
مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية ، وليست بإعتبارها أمن دولة عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوي بطلان الإجراءات و الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 617 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 12 / 12/1974 )
* بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة - التمسك به.
لمـا كان من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا ، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة اليها دون أن تطلب حضور محام يتولي الدفاع ، هذا إلي أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 9 أبريل سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 369 )
* بطلان الإجراءات - العبرة فيه.
من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. لمـا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعي به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه ليس له من بعد ان يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 17 ديمسبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 947 )
* العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع.
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة و أنها قد روعيت ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ، وكانت العبرة في مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع ، وكان المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً ، وأنه لا يترتب البطلان علي إغفال أسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين أصدروا الحكم - وإذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه صريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة وكان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوي بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك في إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. ولا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر إسم رئيس المحكمة الذي إنتدب للجلوس بهيئة المحكمة في جلسة غير تلك التي سمعت فيها المرافعة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2056 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 4/3 / 1979)
* فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوي.
إن الشارع لم يوجب علي المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلي محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوي ، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية بمقتضي المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم في الدعوي. لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحا و يكون النعي عليها في هذا الخصوص غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2513 - لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 10 /10 / 1985)
* الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة هو مناقشة المتهم علي وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوي إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها.
لما كان الإستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم علي وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوي إثباتاً و نفياً في أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لم له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء علي طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - أما مجرد الإستيضاح كما هو واقع الحال في الدعوي - حين إستفسرت المحكمة من الطاعن دوره في إرتكاب الجريمة المسندة إليه - فليس فيه أي خروج علي محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع - و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه علي الإستجواب و إجابته علي الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة. و لما كان لا يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد إعترض علي هذا الإجراء، فإن ذلك يدل علي أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا الإستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعي بطلان الإجراءات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 729 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 5/10 /1986 )
* الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 7121 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 22 /2 / 1994)
* لا يجوز إثارة تعييب اجراءات المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الإطلاع علي محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 42585 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 13 /12 /1994 )
* يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره دون اعتراض منه.
لما كانت المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية يجري نصها علي أنه يسقط الحق في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره دون اعتراض منه ولما كانت الطاعنة لا تدعي بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جري في غير حضور محاميها الذي لم يبد ثمة اعتراض علي إجراءات التحقيق فإن ما تثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 10015 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 19 /1 / 1995)
* الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم علي التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود فى مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكناً، علة ذلك؟
لما كان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً محصلاً عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث ما يكون به عقيدته. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنايات علي ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد علي سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفي، فإن ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معني التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهيئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوي ولا يعينها علي تقدير مدي صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها علي جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 28274 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 12/7/ 2004)
* حظر شطب الدعوي عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره فى المسائل المدنية - علة وأساس ذلك؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم الجنائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات - أثره - وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم. علة ذلك؟ لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات علي أنه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوي قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون علي أن يودع الخبير تقريره. ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل علي أن المشرع راعي في المسائل المدنية حظر شطب الدعوي عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لم ارتأه- وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة علي إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوي لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب علي مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي أثمن من أموالهم.
( النقض الجنائي - طعن رقم19604 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1/4/ 2005)
* بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة وعدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية - اثارة ذلك لأول مرة أمام النقض - لاتقبل.
متي كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئا في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 498 )
* الدفع بعدم اعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف - سقوطه بعدم الاعتراض عليه بجلسة المعارضة.
إن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم اعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إعمالا لنص المـادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة.
( النقض الجنائى 16 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 570 )
* اجابة المتهم بمحض اختياره علي ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة - عدم اعتراض المدافع عنه - دفعه بعد ذلك ببطلان الإجراءات - غير جائز.
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره علي ما توجهه إليه المحكمة من اسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل علي أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات .
( النقض الجنائى 3 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 31 ص 111 )
* سلطة المحكمة الاستئنافية - متى يجب علي المحكمة اعادة القضية لمحكمة أول درجة.
لم يوجب الشارع علي المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوي ، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضي المـادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذافي البطلان وتحكم في الدعوي.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 93 ص 339 )
* الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحريز - غير جائز.
متي كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه اثـارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 119 ص 438 )
* اسناد الحكم واقعة جديدة إلي المتهم وإدانته علي أساسها دون ان تنبهه المحكمة إلي هذا التعديل - بطلان الإجراءات.
متي كانت المحكمة اتخذت من تعدد الطعنات وتكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصرا من عناصر الاثبات التي تداخلت في تكوين عقيدتها بتوافر نية لقتل ونسبت في الوقت نفسه إلي المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجني عليه ، مع ان الواقعة التي شملها أمر الاحالة ورفعت بها الدعوي تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم وآخر ، فإنه كان يجب علي المحكمة وقد اتجهت إلي تعديل التهمة بأسناد واقعة جديدة إلي المتهم ، ثم ادانته علي أساسها ان تنبهه إلي هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله. ( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 471 )
* إجراءات - بطلانها - أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام لم ترد علي سبيل الحصر فى المـادة 332 أ / ج.
إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة في المـادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل في عبارتها الصريحة علي أن الشارع لم يحصر - وما كان في مقدوره ان يحصر - والقوانين السياسية والادارية والمـالية والجنائية أبدا متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل في المـادة 332 وترك للقاضي استنباط غيرها وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام وما هو من قبيل المصالح الخاصة التي يملك للخصوم وحدهم فيها أمر القبول من هنا.
( النقض الجنائى 3 يونيه سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 رقم 156ص 609 )
* ادانة المتهم بتهمة لم ترد بأم الاحالة - بطلان.
تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوي - كما وردت في أمر الاحالة أو ورقة التكليف بالحضور
وفقا للمـادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوي مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها ولم تر النيابة تقديمها اليها - فإنها تكون قد أخطأت لانها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوي عليه مما يقتضي بطلان الحكم الابتدائي المستأنف ، وبهذا تعود الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم.
( النقض الجنائى 13 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 40 )
* الدفع ببطلان الإجراءات السابقة علي المحاكمة - وجوب التمسك به قبل سماع الشهود - مثال فى الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الاعلان .
بطلان الحكم لعدم اعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة ، من الواجب ابداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود والا سقط الحق فيه.
( النقض الجنائى 16 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 308 )
* الفارق بين بطلان الحكم وانعدامه انعداماً قانونياً.
الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوي عملا بالفقرة الأولي من المـادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، علي أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوي داخلة تحت ولاية المحكمة ورفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوي قد أقيمت علي المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا، وعلي خلاف ما تقضي به المـادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوي وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها علي القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوي باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلا أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
( النقض الجنائى 20 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 451 )
* عدم توافر ولاية نظر الدعوي للمحكمة ابتداء - أثر تخلف هذا الشرط - انعدام العمل الاجرائي انعداما قانونيا.
منع القاضي من نظر دعوي سبق له ان نظرها وفصل فيها محله أن يكون ذلك القاضي له ولاية النظر فيها ابتداء - فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلا يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادي أو بطريق النقض.
( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 451 )
* مجرد الاهمال فى وضع المضبوطات فى احراز مغلقة لا يترتب عليه البطلان - قواعد تحريز المضبوطات قواعد تنظيمية .
القانون حين أوجب المبادرة إلي وضع المضبوطات في احراز مغلقة انما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الاثبات ، لكن لم يرتب علي مجرد الاهمال في ذلك أي بطلان ، فالامر مرجعه إلي اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى.
( النقض الجنائى 4 يناير سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 11 )
* مارسمه القانون فى المـادة 411 إجراءات جنائية من قبيل تنظيم سير الإجراءات فى الجلسة - مخالفته لا يترتب عليها البطلان .
ما ارسمه القانون في المـادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب علي مخالفته البطلان - فإذا كان الثابت من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها و لم يعترض المتهم علي تلاوته بعد دفاعه ، وكان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضـاء الهيئة ، فإنه لا تجوز اثـارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 25 يناير سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 106 )
* أسباب انعدام الأحكام ليس من بينها بطلان تشكيل المحكمة.
إذا جاز القول في بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي.
( النقض الجنائى 26 ابريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* التمسك بالدفع بالبطلان وجوب ابدائه اثناء نظر الدعوي التى وقع البطلان فى إجراءتها - الإجراء الباطل يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى.
نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان في قواعد عامة أوردها في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني - ودل الشارع بما نص عليه في المـادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - في عبارة صريحة - علي أن التمسك بالدفع بالبطلان انما يكون أثناء نظر الدعوي التي وقع البطلان في إجراءاتها - وهذا الإجراء الباطل - أيا كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به في الميعاد القانوني - ولهذا اشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ، وان تكون هذه الاسباب مستفادة من الأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع والا يخالطها أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه عليها - وذلك تغليبا لأصل اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم فيه علي أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة المـاسة بالنظام العام.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* عدم جـواز التمسك ببطلان الحكم بغير طرق الطعن - عدم جواز سماع الدعوى الأصلية ببطلان الحكم.
نصت المـادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية في قوة الأحكام النهائية علي ما يأتي " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكـم نهائي فيها بالبراءة أو الادانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "، ولمـا كان القانون قد بين طرق الطعن في الاحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض ، ورسم أحوال وإجراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوي مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقتضي الحكم بعدم
جواز سماع دعوي البطلان فيها.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* وجوب صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى واقامة الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعي في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوي العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن - بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه في المتهمين ، ولمـا كانت مصلحة المجتمع تقتضي ان تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوي الجنائية صحيحة وأن تبني الأحكام فيها علي تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان ، وكان المتهم يرمي من وراء دعواه أن تقضي له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - وهو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلا عن مساسه بقوة الشيء المقضي - فإن مصلحة النيابة في الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزاتها - ولو أن الحكم قد قضي برفض الدعوي موضوعاً.
( النقض الجنائى 27 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 380 )
* الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى - بطلان.
الأصل في المحاكمة ان تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ، ولا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي بمقتضي أحكام المـادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة اثناء التنفيذ ان المتهم الذي حكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وقيمت الدعوي ضده فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها ، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
( النقض الجنائى 10 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 416 )
* إجراءات المحاكمـة - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به.
عدم اعتراض محامي المتهم علي إجراء التجربة التي تمت بحضوره بحافظة أحد الحاضرين بالجلسة - وليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه في التمسك بالبطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها في المـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 2 يناير سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 28 )
* إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي وبنيانها القانوني والإستعانة فى ذلك بعناصر أخري تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي و بنيانها القانوني والإستعانة في ذلك بعناصر أخري تضاف إلي تلك التي أقيمت بها الدعوي - وتكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك في تزوير إلي فعل أصلي ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً
بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم وهما إستعمال محرر عرفي مزور و نصب ما دامت جريمة التزوير هي أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين تتصلان به صلة الفرع بالأصل - فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلي هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 3 /4 / 1961)
* سؤال الشاهد دون حلف اليمين - بحضور محامي المتهم - دون اعتراض منه - يسقط حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات .
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامي المتهم دن اعتراض منه علي ذلك فإن حقه يسقط في الدفع ببطلان الإجراءات.
( النقض الجنائى 17 أبريل سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 28 )
* إذا كانت المحكمة قد حققت الدعوي بنفسها و كانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعي علي الحكـم ببطلان الإجراءات تأسيساً علي فقد بعض أوراق التحقيق.
الأصل أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها و توجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة ، أما التحقيق الإبتدائي فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوي التي يتزود منها القاضي في تكوين عقيدته - فإذا كانت المحكمة قد حققت الدعوي بنفسها و كانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعي علي الحكم ببطلان الإجراءات تأسيساً علي فقد بعض أوراق التحقيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2392 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 16 /10 / 1961)
* وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية - الغرض منه - مخالفة ذلك - بطلان.
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها علي محكمة الجنايات ، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتي نهايتها، فلابد ان يتم سماع الشهود و طلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلا فيمن ينوب عنه - واذ لم يتحقق ذلك في هذه الدعوي فإن الحكم يكون معيبا ببطلان الإجراءات مما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائى 31 أكتوبر سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص 877 )
* مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إنه و إن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولي علي وجوب تحريـر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها ، إلا إن مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحققة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الاجـراءات تأسياساً علي مجرد عدم التوقيع علي بعض محاضر الجلسات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1787 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 26/ 6/ 1962)
* الشهادة بغير يمين - بطلان - سقوط الحق فى التمسك به .
متى كان محامي الطاعن لم يعترض علي سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك في حضوره فقد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقا للمـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 16 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 659 )
* سقوط حق الطاعن فى التمسك ببطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم اداء محرره اليمين القانونية طالمـا أن الثابت أن محاميه لم يدفع بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع.
لا محل لمـا يثيره الطاعن بشأن بطلان التقريرالطبي الابتدائي لعدم اداء محرره اليمين القانونية طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فيسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقا للمـادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 21 ديسمبر سنة 1964 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 15 ص 840 )
* يجب علي المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب علي شهادة دالة علي أن الحكم لم يكن إلى قت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء الميعاد .
جري قضاء محكمة النقض علي أنه يجب علي الطاعن لكي يكن له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل من قلم الكتاب علي شهادة دالة علي أن الحكم لم يكن إلي قت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - ولمـا كان المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من محامي الطاعن مع تقرير أسباب الطعن - أن مسودة الحكم وحدها هي التي أودعت في الميعاد وأن الحكم ذاته الموقع عليه من رئيس الجلسة والكتاب لم يودع ملف الدعوي إلي وقت تحريرها. واذ ما كان الحاصل أنه حتي هذا التاريخ كان قد مضي أكثر من ثلاثين يوما علي صدور الحكم فقد ران عليه البطلان المنصوص عليه فى المـادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين لذلك نقضه.
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 479 )
* مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إن مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2082 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 27 /2 /1967 )
* الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا خاضعا لأحكام هذا القانون ، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل
الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوي الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام احدي جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها علي وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوي إلي سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
( النقض الجنائى 8 يناير سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 6 )
* عدم جواز اثارة أمر بطلان التسجيل الصوتي لأول مرة أمام النقض - أساس ذلك.
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 19 أبريل سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 رقم 147 ص 617 )
* عدم جواز تمسك الطاعن ببطلان إجراءات المحاكمة لسبب متعلق بغيره من المتهمين.
من المقـرر أنه لا يقبـل من المتهم ان يتمسك ببطلان اجـراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين .
( النقض الجنائى 21 ديسمبر سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 رقم 301 ص 1245 )
* لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه - ولو كان يستفيد منه - علة ذلك :
تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، ومن ثم فإنه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما اثبته مأمور الضبط القضائي من أقوال باقي المتهمات في الدعوي.
( النقض الجنائى 11 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 23 ص 1367 )
* العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات. متي كان يبين من المفردات المضمومة أن قرار إتهام النيابة العامة للطاعن وآخر قد جري بإحالة الأوراق إلى مستشار الإحالة ، وقد صدر أمره بإحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد و الوصف الواردين بقرار الإتهام ، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه ، وكان يبين كذلك من مطالعة مسودة أسباب الحكم أن جميع صفحاتها معنونة بإسم محكمة الجنايات ، فإن ما ورد في ديباجة نسخة الحكم الأصلية من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا بعد إحالة الدعوي إليها من النيابة العامة ، يكون مجرد خطأ في الكتابة و زله قلم لا تخفي ، و لم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوي. لما كان ذلك و كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة الجنايات
مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية ، وليست بإعتبارها أمن دولة عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوي بطلان الإجراءات و الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 617 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 12 / 12/1974 )
* بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة - التمسك به.
لمـا كان من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا ، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة اليها دون أن تطلب حضور محام يتولي الدفاع ، هذا إلي أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 9 أبريل سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 369 )
* بطلان الإجراءات - العبرة فيه.
من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. لمـا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعي به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه ليس له من بعد ان يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 17 ديمسبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 947 )
* العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع.
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة و أنها قد روعيت ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ، وكانت العبرة في مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع ، وكان المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً ، وأنه لا يترتب البطلان علي إغفال أسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين أصدروا الحكم - وإذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه صريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة وكان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوي بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك في إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. ولا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر إسم رئيس المحكمة الذي إنتدب للجلوس بهيئة المحكمة في جلسة غير تلك التي سمعت فيها المرافعة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2056 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 4/3 / 1979)
* فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوي.
إن الشارع لم يوجب علي المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلي محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوي ، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية بمقتضي المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم في الدعوي. لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحا و يكون النعي عليها في هذا الخصوص غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2513 - لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 10 /10 / 1985)
* الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة هو مناقشة المتهم علي وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوي إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها.
لما كان الإستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم علي وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوي إثباتاً و نفياً في أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لم له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء علي طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - أما مجرد الإستيضاح كما هو واقع الحال في الدعوي - حين إستفسرت المحكمة من الطاعن دوره في إرتكاب الجريمة المسندة إليه - فليس فيه أي خروج علي محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع - و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه علي الإستجواب و إجابته علي الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة. و لما كان لا يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد إعترض علي هذا الإجراء، فإن ذلك يدل علي أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا الإستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعي بطلان الإجراءات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 729 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 5/10 /1986 )
* الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 7121 - لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 22 /2 / 1994)
* لا يجوز إثارة تعييب اجراءات المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الإطلاع علي محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 42585 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 13 /12 /1994 )
* يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره دون اعتراض منه.
لما كانت المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية يجري نصها علي أنه يسقط الحق في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره دون اعتراض منه ولما كانت الطاعنة لا تدعي بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جري في غير حضور محاميها الذي لم يبد ثمة اعتراض علي إجراءات التحقيق فإن ما تثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 10015 - لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 19 /1 / 1995)
* الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم علي التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود فى مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكناً، علة ذلك؟
لما كان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً محصلاً عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخري في الدعوي المطروحة علي بساط البحث ما يكون به عقيدته. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنايات علي ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد علي سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفي، فإن ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معني التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهيئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوي ولا يعينها علي تقدير مدي صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها علي جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 28274 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 12/7/ 2004)
* حظر شطب الدعوي عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره فى المسائل المدنية - علة وأساس ذلك؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم الجنائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات - أثره - وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم. علة ذلك؟ لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات علي أنه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوي قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون علي أن يودع الخبير تقريره. ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل علي أن المشرع راعي في المسائل المدنية حظر شطب الدعوي عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لم ارتأه- وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة علي إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوي لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب علي مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي أثمن من أموالهم.
( النقض الجنائي - طعن رقم19604 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1/4/ 2005)