النصوص القانونية الخاصـة بالدفع بقوة الأمر المقضي به :
تنص المادة 454 إجراءات جنائية علي أن " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة " (1) .
كما تنص المـادة 455 إجراءات جنائية علي أنه " لا يجوز الرجوع إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة ".
ــــــــــــــــــ
(1)  تنص المـادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنىة والتجارىة على أن " الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فىما فصلت فىه من الحقوق ، ولا ىجوز قبول دلىل ىنقض هذه الحجىة ، ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجىة إلا فى نزاع قام بىن الخصوم أنفسهم دون أن تتغىر صفاتهم وتعلق بذات الحق محلأ وسبباً ".  وهذا النص ىعتبر مكملاً ومفصلاً لنص قانون الاجراءات الجنائىة ، إذا ان مشكلة قوة الشىء المقضى فىه تعرض فى ذات الصورة ، وتتطلب الشروط ذاتها ، وتترتب علىها عىن الآثار فى المجالىن المدنى والجنائى.                                             
       أنظر
  GARRAUD ( René ) :" Traité Théorique et pratique d’instrution criminelle et de procedure pénale ". Paris , Sirey , T. 3 , 1912 , No. 2267 , p. 215 .