تطبيقات من أحكام النقض على بيانات الديباجة : 
* عدم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة لايعيب الحكم. 
 ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم فإن ذلك ليس من أركان الجريمة. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* شرط عدم بطلان الحكم إذا سها عن ذكر المـادة المطلوب تطبيقها. 
إذا سها الحكم عن ذكر المـادة التي طلبت المدعية تطبيقها فهذا السهو لا يترتب عليه بطلانه ما دامت الواقعة المستوجبة للعقوبة مبينة بيانا كافيا والعقوبة المحكوم بها لاتخرج عن حدود المـادة الواجب تطبيقها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1999 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1933 )
* الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم. 
إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقيق من انه هو الشخص المطلوبة