أحكام النقض فى سقوط الخصومه :
---------------
-مؤدى نص المادة 134 من قانون رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعا لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه كما في صورة الدعوى تعين على المدعى أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ، ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة ، ولا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذرا ، مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه ، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد . (الطعن رقم 381 سنة 39ق جلسة 10/12/1974 س25 ص1391)
 
-إذ كانت المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده نصت على سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه كانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قج نصت على جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري صد من خضعوا لأحكامه - فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي صدرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم حلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقا للأحكام المقررة في القانون . (الطعن رقم 371 سنة 42ق جلسة 29/11/1976 س27 ص1698)
 
-مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات السابق أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعا لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ، ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة ، ولا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وموطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه . (الطعن 445 لسنة 35ق جلسة 20/1/1970 س21 ص139)
 
-مفاد نص المادة 303/2 من قانون المرافعات السابق مرتبطة بالنصوص السابقة عليها واللاحقة لها والواردة في ذات القانون والمتعلقة بسقوط الخصومة ، أنه يتعين قبول طلب الحكم بسقوط الخصومة الذي يقدم ضد المدعيين أو المستأنفين جميعهم ممن لم يعلم بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد لأنه لا يصح أن يضار خصم من إجراء لن يتخذ في مواجهته وإنما اتخذ في مواجهة أحد زملائه ، ولأنه يشترط في الإجراء الذي ينم عن المضى في الخصومة فيقطع أجل سقوطها ، ويحول دون الحكم بالسقوط أن يكون قد اتخذ عند تعدد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم في مواجهة هؤلاء جميعهم في الميعاد ، كما أفادت هذه النصوص بأن سقوط الخصومة يجب أن يكون شاملا للعلاقة بين جميع الخصوم مدعين أو مدعى عليهم بحيث لا يتجزأ ، وإلا فاتت حكمته تأسيسا على أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في ظل قانون المرافعات السابق قبل إلغائه بقانون المرافعات الحالي ، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته ، مما ينبني عليه أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم بسقوط الخصومة ، سقطت بالنسبة لباقي المدعى عليهم أو المستأنف عليهم .(الطعن رقم 445 لسنة 35ق جلسة 20/1/1970 س21 ص139)
 
-نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم ، بتعجليها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر في خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وهذا كله عملا بأحكام المواد 6 ، 298 ، 301 ، 303 ، 444/2 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم الدعوى .
 (الطعن رقم 273 سنة 39ق جلسة 25/3/1974 س25 ص538)
 
-طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية ، أجاز الشارع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه الى للحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط . (الطعن 525 سنة 42ق جلسة 22/6/1976 س27 ص1140)
 
-فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقض من أهلية الخاضع للحراسة وإنما يترتب عليه غل يده من إدارتها والتصرف فيها وبالتالي فلا محل للتحدي بأحكام المادة 36 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها . (الطعن رقم 731 لسنة 42ق جلسة 29/11/1976 س27 ص1698)
 
-لا يصح اعتبار من أعلن من الورثة في ميعاد السنة - بعد انقطاع سير الخصومة - وحضروا بعد تعجيل الدعوى في الاستئناف ، نائبين عمن لم يعلن منهم أو أعلن بعد هذا الميعاد باعتبارهم جميعا من الورثة ، ذلك لأن هؤلاء الورثة الأخيرين كانوا ماثلين في الدعوى أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولا ينوب حاضر عمن كان حاضرا مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم فإن سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم السادس والسابعة والتاسعة والأخيرة - في موضوع غير قابل للتجزئة - يترتب عليه سقوطها بالنسبة للمطعون عليهم الباقين . (الطعن رقم 452 لسنة 43ق جلسة 22/3/1977 س28 ص754)
 
-تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو بامتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ، وحكم هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات ، فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه . جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو الى أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء . (الطعن رقم 525 لسنة 42ق جلسة 22/6/1976 س27 ص1400)    
                                                                              
-أوجب المشرع في المادة 14/1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية على المدعى أداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، ورخص للمحكمة عملا بالمادة 13/2 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، باستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه الى أن يتم سداد الرسوم وتعجل القضية ، فإذا ما انقضت سنة من تاريخ استبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير في الاستئناف يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون ، ولا محل للتحدي بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يسدد فيه المستأنف الرسوم لأن الاستئناف يقف السير فيع بصدور القرار باستبعاد القضية من جدول الجلسة ولا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم وتعجيلها ، ولا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير في الاستئناف لعدم وجود ما يحول بينه وبين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على استئنافه . (الطعن رقم 525 لسنة 42ق جلسة 22/6/1976 س27 ص1400)
 
-النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ، يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة سقوط المشار إليها وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/1 مرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعي إلا إذا تم الإعلان خلاله .
(الطعن رقم 336 لسنة 45ق جلسة 6/2/1978 س29 ص405)
 
-تقضي المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشر إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة 16 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم ، وإذ كان الطاعن بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه وإن كان الميعاد وهو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلا ميعاد المسافة وفقا لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي يطلب الطاعن من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها الى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين ، وإذ كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية وكان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عن إعلانها أربعة أيام عملا بنص المادة 16 مرافعات ، ولا يجدى الطاعن التحدي بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية ما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوما عملا بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا وإعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل الى مقر الخصم المراد إعلانه . (الطعن رقم 390 لسنة 43ق جلسة 18/3/1978 س29 ص510)
 
-تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة ، ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول " ، ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أنه " وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون " ، وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته ، ومؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالي قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتب سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 1044 جلسة 19/12/1978 س29 ص1956)
 
-إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير حق والفوائد واحتياطيا واعتبار واقعة السداد الى المصلحة مبرئة لذمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة وأن موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون عليه الرابع - رئيس جهاز التعاون الاقتصادي العربي هو وحده الذي دفع بسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضا بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذي لم يتمسك بهذا الدفع ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 1044 لسنة 45ق جلسة 19/12/1978 س29 ص1956)
 
-المادة 303 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة أو الدفع به من جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول ، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون ، وقد حذف المشرع هذه العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 136 من قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 303 من قانون المرافعات السابق ، ومفاد حذفها أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة ، وإذ كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهم في الاستئناف المرفوع منها باعتبارهم ورثة الدائن المحكوم لصالحه بمبلغ من المال وهو ما يجعل الموضوع قابلا للتجزئة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضده الثابت ، وأن المطعون ضده الرابع لم يعلن إعلانا قانونيا صحيحا خلال سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وهو انقطاع سير الخصومة الحاصل في 23/12/1971 ، ولا يمنع حضوره بوكيل عنه بجلسة 30/1/1973 بعد انقضاء السنة من سقوط الخصومة بالنسبة له ، لأن فوات الميعاد دون إعلانه يقطع في عدم تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة بالنسبة له يكون قد التزم في هذا الشق من قضائه صحيح القانون . (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 21/3/1979 س30 ع1 ص884)
 
-الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ، وإذ كان موضوع الخصومة قابلا للتجزئة وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد أعلنا بتعجيل الاستئناف في 1/8/1972 قبل انقضاء سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون قد سقطت بالنسبة لهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيسا على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 21/3/1979 س30 ع1 ص884)
 
-النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي " ، يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومتى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد انقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إ استلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 159 لسنة 46ق جلسة 11/2/1980)
 
-مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من قان مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير عملهم وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته الى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 640 سنة 50ق جلسة 23/3/1981)
 
-تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهرين هما تحدي جلسة لنظرها حتى تعاد الى جدول المحكمة ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إّا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد . (الطعن رقم 403 لسنة 41ق جلسة 14/12/1981)
 
-لكل ذي مصلحة من لم يتم إعلانه بتعجيل الاستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة باعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا لأن طلب سقوط الخصومة هو في واقعة الأمر دافع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع في المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك به أما الخصوم الذي تم إعلانه صحيحا بتعجيل في ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل في الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، ولكن إّا تمسك الخصم الذي لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة في الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 751 لسنة 45ق جلسة 20/5/1981)
 
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى إلا أنه يزول بنقضه ، وينفتح للخصومة طريق العودة الى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم . فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1164 لسنة 49ق جلسة 17/5/1980 س31 ص1409 ، والطعن رقم 326 لسنة 36ق جلسة 31/12/1970 س21 ص1354)
 
-لئن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهي الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح الخصومة طريق العودة الى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأنها في ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات . (الطعن رقم 751 لسنة 45ق جلسة 20/5/1981)
-يشترط في الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحا أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب . (الطعن رقم 403 لسنة 41ق جلسة 14/12/1981)
 
-فرق المشرع بين سقوط الخصومة وبين انقضاء الخصومة بالنسبة لتاريخ بدء مدة كل منهما وذلك واضح من النص في المادة 135 من قانون المرافعات الحالي المقابلة المطابقة للمادة 302 من القانون السابق على أنه لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ثم النص في المادة 140 والمطابقة للمادة 307 من القانون السابق فيما عدا مدة الانقضاء التي صارت ثلاث سنوات بعد أن كانت خمس سنوات على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، وقد فصل هذا الفرق وأوضح من الحكمة منه بالنص في المذكرة الإيضاحية للقانون القديم - الذي قنن فيه نظام انقضاء الخصومة بمضى المدة لأول مرة على أن المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في المادة الأخيرة أن الخصومة تنقضي بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة ، وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقهما بالمحاكم فإن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه ، فثمة حالات لا يبدأ فيها ميعاد سقوط الخصومة لعدم إعلان الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقا للمادة 302 وحالات تكون الخصومة فيها موقوفة عملا بالمادة 293 وتكون بذلك بمنجى من السقوط فالنص المذكور يرجى أن يكون حافزا يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها ، ومقتضى ذلك أن مدة الانقضاء تبدأ من آخر إجراء صحيح في الدعوى خلافا لمدة السقوط في حالة انقطاع الخصومة التي لا تبدأ إلا من اليوم الذي يعلن فيه ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . (الطعن رقم 289 لسنة 18ق جلسة 13/5/1981)
 
-سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة - إعمال هذا الجزاء . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من الماد 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيان بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه . (الطعن رقم 1120 لسنة 47ق جلسة 28/4/1981)
 
-متى تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أوة زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه ، فإذا كان سبب الانقطاع راجعا الى المدعى أو من في حكمه كالمستأنف ، فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله إلا من اليوم الذي يعلنه المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ، أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعا الى المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو من في حكمه كالمستأنف  أن يعلن من حل محل المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ويكون عليه أيضا موالاة السير في إجراءاتها قبل انقضاء سنة  ، محافظة على مصلحته وعجم تعريض دعواه للسقوط بعمله أو امتناعه . (الطعن رقم 418 لسنة 48ق جلسة 12/5/1981)
 
-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان انقطاع سير الخصومة راجعا لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءات في مواجهتهم قبل انقضاء سنة محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه . (الطعن رقم 561 لسنة 47ق جلسة 30/5/1982)
 
-يشترط فيما يعتبر قاطعا قانونيا لمدة سقوط الخصومة أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها مقصودا به المضى فيها . (الطعن رقم 561 لسنة 47ق جلسة 30/5/1982)
 
-عبء السير في الدعوى يقع على المدعى أو من في حكمه كالمستأنف ، فهو المكلف أصلا بتسيير دعواه ، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك ويقع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - في حالة الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه . (الطعن رقم 418 سنة 17\8ق جلسة 12/5/1981)
 
-مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو  زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم وسقوط الخصومة جزاء على إهمال  رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته الى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 640 لسنة 50ق جلسة 23/3/1981)
 
-من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ، ومفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالي - أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف . (الطعن رقم 694 لسنة 47ق جلسة 31/3/1981)
 
-لما كان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 10/12/1968 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لزوال صفة ممثل الشركة المطعون عليها الأولى - المستأنف عليها في الاستئناف المرفوع من الطاعن - وأن الطاعن لم يعجل السير في استئنافه إلا في 12/5/1970 بعد مضى أكثر من سنة على الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح فيه ، وكان المطعون عليهما قد تمسكا بالدفع بسقوط الخصومة ، ولا يبين من الأوراق أنهما تكلما في الموضوع قبل التمسك بهذا الدفع ، ولا يقدح في ذلك خلو صحيفة تعجيل المطعون عليها الأولى للاستئناف المرفوع منها من التمسك به ، إذ لا يفقده استقلاله عن الاستئناف المرفوع من الطاعن ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 134 مرافعات أنه متى كان انقطاع سير الخصومة راجعا الى زوال صفة من كان يمثل المدعى عليه أو من المستأنف في هذه الحالة أن يعلن من قام مقام ممثل خصمه الذي زالت صفته مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة ، ويكون عليه موالاة السير في - إجراءاتها قبل انقضاءه ، وكان الطاعن وعلى ما سلف لم يراع هذا الميعاد في تعجيل استئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الخصومة فيه على أنه حكم في 1/12/1968 بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة ممثل الشركة المطعون عليها الأولى ، وأن الطاعن لم يعلن من قام مقامه في تمثيلها والمطعون عليها الثانية إلا في 12/5/1970 بعد أن اكتملت مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 317 لسنة 43ق جلسة 18/1/1982)
 
-لما كانت المادة 136 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المنطبقة على واقعة الدعوى قد جرى نصها بأن " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جمع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول "ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة في المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أنه " وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون " ، وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته ، ومؤدى ذلك ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالي قابلة للتجزئة غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة ، أما إذا كان غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 97 لسنة 43ق جلسة 13/1/1982)