المقصود بانقطاع الخصومة :
-----------------------------
انقطاع الخصومة l'interruption de l;instance هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون . (أبو الوفا ص810 ، مرجع سابق)
وتنص المادة (130) مرافعات على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عن النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفة بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لمي قم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله ، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
ويلاحظ من نص المادة السابقة أن أسباب الانقطاع هى :
1- وفاة أحد الخصوم ، سواء أكان خصما أصليا ، أم خصما تدخل في الدعوى ، أم اختصم فيها بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء على أمر من المحكمة .
2- فقد الخصم أهلية الخصومة كما إذا حكم بتوقيع الحجر عليه لسفه أو جنون أو حكم بشهر إفلاسه .
3- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، فتزول صفة الوصى والقيم وناظر الوقف والوكيل عن الغائب بالعزل أو الوفاة ، وتنتهي أيضا صفة الوصى القاصر ، وصفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه ، وصفة الوكيل عن الغائب بحضوره أو بثبوت وفاته وصفة الولى الشرعي بسبب ولايته أو بوفاته .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 :
" لما كان انقطاع سير الخصومة في الدعوى يستلزم بالضرورة إعلان جميع الخصوم فيها بالجلسة التي عجلت إليها ، ورغبة في التيسير عن كاهل المتقاضين فقد رأى المشروع أن يتيح لهم الحق في طلب تأجيل الدعوى لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته دون باقي الخصوم في الدعوى على أن يستمر سير الدعوى بعد ذلك في مسارها الطبيعي إذا تم هذا الإعلان بدلا من إصدار حكم بانقطاع سير الخصومة ولذلك نص المشروع في المادة الثانية منه على تعديل المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق ذلك الغرض وجعل لزاما على المحكمة إجابة الخصم لهذا الطلب تحقيقا للغاية التي شرع من أجلها ، على أن يكون لها بعد ذلك أن تقضي بانقطاع سير الخصومة في الدعوى إذا لم يقم الخصم بهذا الإعلان خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة ، وكان عدم قيامه بهذا الإعلان غير مستند الى عذر مقبول ويكون انقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب الانقطاع وليس من الوقت الذي تقضي فيه المحكمة بهذا الانقطاع " (محمد كمال عبد العزيز ص805 ، مرجع سابق)
والواقع أن الغرض من انقطاع الخصومة هو تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم .
لذا يحصل بغير حاجة الى صدور حكم به لأن صدور هذا الحكم يستلزم علم الخصم بقيام سبب الانقطاع وقد لا يعلم به ، وإذا أصدرت المحكمة بناء على طلب الخصم الحاضر حكما بانقطاع الخصومة ، فهذا الحكم لا يقرر إلا حالة قانونية قائمة.(أبو الوفا ص824 ، 827 - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " انقطاع الخصومة يحصل بقوة القانون ، وبغير حاجة الى صدور حكم به ، ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الحدث الموجب للانقطاع "
(نقض 10/5/1977 رقم 724 سنة 42ق ، ونقض 25/5/1978 رقم 654 سنة 45ق ، ونقض 1/1/1984 رقم 594 سنة 39ق)