جزاء السير في إجراءات الخصومة بعد انقطاعها :
---------------------------------------------------
جزاء السير في إجراءات الخصومة بعد انقطاعها هو اعتبار ما يصدر من إجراءات وأحكام كأن لم تكن ، ومن ناحية أخرى ، هذا الجزاء لا يفيد منه إلا الخصم الذي تقرر الانقطاع لمصلحته ، وله أن ينزل عن التمسك به صراحة أو ضمنا.
وتقرر الفقرة الثانية والثالثة من المادة 213 أن ميعاد الطعن في الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه إذا انقطعت الخصومة ، وتخلف عن حضور الجلسات التالية لاستئناف السير فيها الورثة ومن في حكمهم ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم ، كذلك يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه إذا انقطعت الخصومة ومع ذلك لم يختصم الورثة ومن في حكمهم .ويلاحظ أن المادة 135 - يقصد بها حماية الخصومة من السقوط إذا قام بالمدعى أو من في حكمه سبب الانقطاع ، لأن الورثة (ومن في حكمهم) قد يكونوا على جهل بقيام الخصومة ، وبالتالي يكون لمن عليه موالاة إجراءاتها عذره إن هو لم يباشرها ، ولا تعتبر الخصومة موقوفة بفعله أو امتناعه ، ولا تسقط عملا بالمادة 1347 .
فنص المادة 135 إذن استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 134 ، وهو استثناء وقصور على حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعى (ومن في حكمه) فهى تنص على أن مدة السقوط لا تبتدئ في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة (أى المدعى عليه) بإعلان ورثة خصمه (أى المدعى) الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ، ومن تاريخ هذا الإعلان تبدأ مدة السقوط إذ باتخاذه يعلم من عليه موالاة السير في الخصومة بقيانها ، ولا عذر له ويكون مهملا إذا هو لم يعجل السير في دعواه ، وبغير هذا الإعلان تكون الخصومة في حماية من السقوط ، ولا يصح اعتباره خصما فيها من غير هذا الإعلان . (أبو الوفا ص815 ، مرجع سابق)