إجراءات الخصومة و نظام السير فيها
تنص المادة 27 من قانون التحكيم على أن :
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
وتنص المادة 30 من قانون التحكيم أيضا على أن :
1.يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2.ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3.يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أى مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفة الدعوى .
وخصومة التحكيم تنعقد من لحظة إرسال المدعى لطلب التحكيم أو بيان الدعوى الى كل من المدعى عليه وهيئة التحكيم ، وبيان الدعوى هو محرر مكتوب به بيانات حددتها المادة 30/1 به أسماء الخصوم والعناوين الخاصة بهم ووقائع الدعوى والمسائل المتنازع عليها وطلبات المدعى وأى أمر آخر يرى المدعى إثباته في هذا المحرر ، ويرسل المدعى هذا البيان خلال الميعاد المتفق عليه بين الخصوم أو الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم الى الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا النص .
وبعد ذلك يقوم المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده هيئة التحكيم بإرسال مذكرة بدفاعه الى المدعى وكل محكم ردا على بيان الدعوى .
إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق على موعد آخر . أما انعقاد الخصومة فإنه يتم من لحظة إرسال بيان الدعوى بالشكل المحدد في المادة 30/1 السابق الإشارة إليها . أى أن هناك لحظة بدء إجراءات التحكيم وهى تتشابه مع لحظة اعتبار الدعوى مرفوعة ، ولحظة انعقاد الخصومة كما ورد بالمادة 30/1 تحكيم وهى تتحدد من تاريخ إرسال بيان الدعوى .
وإذا لم يقدم المدعى عليه بيان الدعوى تنص المادة 34 تحكيم مصري على وجوب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إلا إذا قدم عذر مقبول ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك .
وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للمادة 30/2 تحكيم وجب على هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
خصومة التحكيم تفتتح أمام هيئة التحكيم بأى إجراء يتخذه أحد الخصوم بقصد إخبار المحكمين برغبته في تحريك إجراءات التحكيم .
وهذا هو ما يسمى بطلب التحكيم وعلى المحكمين في هذه الحالة تحديد ميعاد لهذا الخصم لإرسال بيان الدعوى المنصوص عليه في المادة 30/1 الى الطرف الآخر ، ومنذ وصول بيان الدعوى هذا الى الطرف الآخر بالإعلان تعتبر الإجراءات قد بدأت بالفعل ، ويبدأ الميعاد الواجب إصدار الحكم خلاله في السريان .
ويقصد بطلب التحكيم ، لمزيد من الإيضاح ذلك الطلب الذي يسلم من خصم لآخر لإحالة نزاع نشأ بينهما متفق على التحكيم بشأنه الى هيئة التحكيم ، أو الطلب الذي يدعو فيه خصم خصمه الى تعيين محكمة ، أو لاستكمال هيئة التحكيم ، أو الطلب الذي يدعوه فيه لاتخاذ ما يلزم لتشكيل هيئة التحكيم ، أو طلب دعوة المدعى عليه للاتفاق على إجراءات التحكيم .
ويرى بعض الفقه أن نص المادة 27 يقصد الإجراءات السابقة على طرح النزاع على هيئة التحكيم قبل تشكيلها والحصول على موافقتها على قبول التحكيم ، وطلب التحكيم هو طلب مكتوب لم تحدد المادة 27 شكله ولا كيفية إعلانه .
وتترتب الآثار القانونية للدعوى من تاريخ هذا الطلب ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وطلب التحكيم يترتب عليه قطع التقادم ، سريان الفوائد ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة المدعى الى خلفه العام .
ومن جهة أخرى فإنه يجب تحديد اللحظة التي يعتبر النزاع فيها مطروحا على هيئة التحكيم ، وفي هذا الصدد يميز الفقه بين حالة ما إذا تعلق الأمر بوثيقة تحكيم ، أم بشكل آخر من أشكال التحكيم .
فإذا كان التحكيم حرا أى غير نظامي ووجدت وثيقة تحكيم أى مشارطة تحكيم ، فإن النزاع يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم متى تحدد أعضاء هيئة التحكيم وقبولهم للمهمة صراحة أو ضمنا .
أما إذا تعلق الأمر بتحكيم نظامي فإن النزاع يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم التي تحددها هذه الهيئة أو المنظمة بمجرد قبول الطرفين إجراءات التحكيم لديها .
أما إذا تعلق الأمر بشرط تحكيم فإن النزاع يعد مطروحا على هيئة التحكيم إذا نشأ وتم تحديد نطاقه وكانت هيئة التحكيم قد تم اختيارها .
وفي هذه الحالة يكفي تقديم طلب التحكيم الى الهيئة المختارة وإخطار الخصوم به ، وغالبا ما يتم طرح النزاع على هيئة التحكيم بقيام الأطراف أو أحدهما بإرسال الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع الى هيئة التحكيم . (راجع في كل ما سبق علي بركات ص228 وما بعدها - والدكتور نبيل عمر ، المرجع السابق - الجمال وعكاشة ص616) .
والمادة (7) من قانون التحكيم قد نظمت كيفية تسليم الأوراق والشكل الذي يتم به هذا التسليم ومكانه وزمانه لذلك فقد نصت على أن :
1.ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان الى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .
2.وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل أى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
3.لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
وقد قضت محكمة النقض بأن "ولئن كان صحيحاً أن المحكمين- يلتزمون رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات- بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهما مبدأ احترام حقوق الدفاع إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق " توجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم " ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 5/7/1956 بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم- إصدار الحكم في 16/8/1956 ثم عادوا وقرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين ، ولما حكم نهائياً في هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم في 27/4/1967 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع " (نقض مدني ، الطعن رقم 177 لسنة 40ق جلسة 16/12/1976مجموعة الأحكام س27 ص1769) وبأنه " من الثابت أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء الميعاد- أثره- إثبات ترك الخصومة في الطعن " (نقض مدني ، الطعن رقم 2151 لسنة 73ق جلسة 2/1/2005) وبأنه " ويختلف الأمر بالنسية للمدعى عليه في دعوى التحكيم فإن تقاعس عن تقديم مذكرة دفاعه خلال الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في الإجراءات ونظر الطلب ولا يعتبر ذلك المسلك إقراراً منه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . فمن الثابت أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً- قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل على وجوده " (نقض ، الطعن رقم 8558 لسنة 64ق جلسة 28/3/2005)
تنص المادة 27 من قانون التحكيم على أن :
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
وتنص المادة 30 من قانون التحكيم أيضا على أن :
1.يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2.ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3.يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أى مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفة الدعوى .
وخصومة التحكيم تنعقد من لحظة إرسال المدعى لطلب التحكيم أو بيان الدعوى الى كل من المدعى عليه وهيئة التحكيم ، وبيان الدعوى هو محرر مكتوب به بيانات حددتها المادة 30/1 به أسماء الخصوم والعناوين الخاصة بهم ووقائع الدعوى والمسائل المتنازع عليها وطلبات المدعى وأى أمر آخر يرى المدعى إثباته في هذا المحرر ، ويرسل المدعى هذا البيان خلال الميعاد المتفق عليه بين الخصوم أو الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم الى الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا النص .
وبعد ذلك يقوم المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده هيئة التحكيم بإرسال مذكرة بدفاعه الى المدعى وكل محكم ردا على بيان الدعوى .
إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق على موعد آخر . أما انعقاد الخصومة فإنه يتم من لحظة إرسال بيان الدعوى بالشكل المحدد في المادة 30/1 السابق الإشارة إليها . أى أن هناك لحظة بدء إجراءات التحكيم وهى تتشابه مع لحظة اعتبار الدعوى مرفوعة ، ولحظة انعقاد الخصومة كما ورد بالمادة 30/1 تحكيم وهى تتحدد من تاريخ إرسال بيان الدعوى .
وإذا لم يقدم المدعى عليه بيان الدعوى تنص المادة 34 تحكيم مصري على وجوب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إلا إذا قدم عذر مقبول ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك .
وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للمادة 30/2 تحكيم وجب على هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
خصومة التحكيم تفتتح أمام هيئة التحكيم بأى إجراء يتخذه أحد الخصوم بقصد إخبار المحكمين برغبته في تحريك إجراءات التحكيم .
وهذا هو ما يسمى بطلب التحكيم وعلى المحكمين في هذه الحالة تحديد ميعاد لهذا الخصم لإرسال بيان الدعوى المنصوص عليه في المادة 30/1 الى الطرف الآخر ، ومنذ وصول بيان الدعوى هذا الى الطرف الآخر بالإعلان تعتبر الإجراءات قد بدأت بالفعل ، ويبدأ الميعاد الواجب إصدار الحكم خلاله في السريان .
ويقصد بطلب التحكيم ، لمزيد من الإيضاح ذلك الطلب الذي يسلم من خصم لآخر لإحالة نزاع نشأ بينهما متفق على التحكيم بشأنه الى هيئة التحكيم ، أو الطلب الذي يدعو فيه خصم خصمه الى تعيين محكمة ، أو لاستكمال هيئة التحكيم ، أو الطلب الذي يدعوه فيه لاتخاذ ما يلزم لتشكيل هيئة التحكيم ، أو طلب دعوة المدعى عليه للاتفاق على إجراءات التحكيم .
ويرى بعض الفقه أن نص المادة 27 يقصد الإجراءات السابقة على طرح النزاع على هيئة التحكيم قبل تشكيلها والحصول على موافقتها على قبول التحكيم ، وطلب التحكيم هو طلب مكتوب لم تحدد المادة 27 شكله ولا كيفية إعلانه .
وتترتب الآثار القانونية للدعوى من تاريخ هذا الطلب ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وطلب التحكيم يترتب عليه قطع التقادم ، سريان الفوائد ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة المدعى الى خلفه العام .
ومن جهة أخرى فإنه يجب تحديد اللحظة التي يعتبر النزاع فيها مطروحا على هيئة التحكيم ، وفي هذا الصدد يميز الفقه بين حالة ما إذا تعلق الأمر بوثيقة تحكيم ، أم بشكل آخر من أشكال التحكيم .
فإذا كان التحكيم حرا أى غير نظامي ووجدت وثيقة تحكيم أى مشارطة تحكيم ، فإن النزاع يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم متى تحدد أعضاء هيئة التحكيم وقبولهم للمهمة صراحة أو ضمنا .
أما إذا تعلق الأمر بتحكيم نظامي فإن النزاع يعتبر مطروحا على هيئة التحكيم التي تحددها هذه الهيئة أو المنظمة بمجرد قبول الطرفين إجراءات التحكيم لديها .
أما إذا تعلق الأمر بشرط تحكيم فإن النزاع يعد مطروحا على هيئة التحكيم إذا نشأ وتم تحديد نطاقه وكانت هيئة التحكيم قد تم اختيارها .
وفي هذه الحالة يكفي تقديم طلب التحكيم الى الهيئة المختارة وإخطار الخصوم به ، وغالبا ما يتم طرح النزاع على هيئة التحكيم بقيام الأطراف أو أحدهما بإرسال الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع الى هيئة التحكيم . (راجع في كل ما سبق علي بركات ص228 وما بعدها - والدكتور نبيل عمر ، المرجع السابق - الجمال وعكاشة ص616) .
والمادة (7) من قانون التحكيم قد نظمت كيفية تسليم الأوراق والشكل الذي يتم به هذا التسليم ومكانه وزمانه لذلك فقد نصت على أن :
1.ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان الى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .
2.وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل أى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
3.لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
وقد قضت محكمة النقض بأن "ولئن كان صحيحاً أن المحكمين- يلتزمون رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات- بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهما مبدأ احترام حقوق الدفاع إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق " توجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم " ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 5/7/1956 بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم- إصدار الحكم في 16/8/1956 ثم عادوا وقرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين ، ولما حكم نهائياً في هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم في 27/4/1967 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع " (نقض مدني ، الطعن رقم 177 لسنة 40ق جلسة 16/12/1976مجموعة الأحكام س27 ص1769) وبأنه " من الثابت أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء الميعاد- أثره- إثبات ترك الخصومة في الطعن " (نقض مدني ، الطعن رقم 2151 لسنة 73ق جلسة 2/1/2005) وبأنه " ويختلف الأمر بالنسية للمدعى عليه في دعوى التحكيم فإن تقاعس عن تقديم مذكرة دفاعه خلال الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في الإجراءات ونظر الطلب ولا يعتبر ذلك المسلك إقراراً منه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . فمن الثابت أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً- قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل على وجوده " (نقض ، الطعن رقم 8558 لسنة 64ق جلسة 28/3/2005)