جواز المطالبة بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي :
--------------------------------------------------
تنص المادة 223 مدني على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 215 الى 220 " .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي " ليس الشرط الجزائي في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه ، فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض بل الوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد في بعض الصور ، وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخرى ، فلابد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن ، من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار ... فيشترط أولاً توافر الخطأ - ويتفرع على ذلك أن الجزاء المشروط لا يجوز استيفاؤه متى أصبح الوفاء بالالتزام مستحيلا ، من جراء سبب أجنبي لابد للمدين فيه ... بيد أن الاتفاق على مخالفة هذا الحكم يقع صحيحا ... ويراعى من ناحية أخرى أن الجزاء المشروط لا يستحق إلا إذا كانت استحالة الوفاء عينا بالالتزام الأصيل راجعة الى خطأ المدين ... ومؤدى ذلك أن الشرط الجزائي ليس بمنزلة التزام بدلي أو تخييري .... ويشترط توافر الضرر ، فهو بذاته مناط تقدير الجزاء الواجب أداؤه .. أما إذا جاوزت قيمة الضرر مقدار الجزاء ، فليس للدائن أن يطالب بزيادة هذا المقدار ، إلا إذا أقام الدليل على أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ذلك أن الشرط الجزائي .. يكون بمثابة اشتراط من اشتراطات الإعفاء من المسئولية ... تبطل فيما يتعلق بالغش والخطأ الجسيم كذلك يكون الحكم إذا قصد من المبالغة في تافهة مقدار الجزاء المشروط الى ستر حقيقة اشتراط من اشتراطات الإعفاء من المسئولية .. ويشترط أخيرا إعذار المدين ... وبديهي أن هذا الحكم لا يسري إلا حيث يكون توجيه الإعذار ضروريا .. وهو يفترق عن الصلح أو التجديد ، إذ ينعقد كلاهما بعد أن يصبح التعويض مستحقا ... ويفترق ... عن العربون ... فالعربون لا يكون بمثابة تقدير للتعويض على وجه الإطلاق ، بل يكون وسيلة لإثبات خيار العدول ، أو مبلغا يعجل للإفصاح عن إتمام العقد نهائيا .. وينبغي الرجوع الى نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز انتقاص منها ، أو تقرير اتفاقي يجوز انتقاصه ، ولاسيما إذا كان الجزاء المشروط فادحا " .
--------------------------------------------------
تنص المادة 223 مدني على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 215 الى 220 " .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي " ليس الشرط الجزائي في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه ، فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض بل الوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد في بعض الصور ، وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخرى ، فلابد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن ، من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار ... فيشترط أولاً توافر الخطأ - ويتفرع على ذلك أن الجزاء المشروط لا يجوز استيفاؤه متى أصبح الوفاء بالالتزام مستحيلا ، من جراء سبب أجنبي لابد للمدين فيه ... بيد أن الاتفاق على مخالفة هذا الحكم يقع صحيحا ... ويراعى من ناحية أخرى أن الجزاء المشروط لا يستحق إلا إذا كانت استحالة الوفاء عينا بالالتزام الأصيل راجعة الى خطأ المدين ... ومؤدى ذلك أن الشرط الجزائي ليس بمنزلة التزام بدلي أو تخييري .... ويشترط توافر الضرر ، فهو بذاته مناط تقدير الجزاء الواجب أداؤه .. أما إذا جاوزت قيمة الضرر مقدار الجزاء ، فليس للدائن أن يطالب بزيادة هذا المقدار ، إلا إذا أقام الدليل على أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ذلك أن الشرط الجزائي .. يكون بمثابة اشتراط من اشتراطات الإعفاء من المسئولية ... تبطل فيما يتعلق بالغش والخطأ الجسيم كذلك يكون الحكم إذا قصد من المبالغة في تافهة مقدار الجزاء المشروط الى ستر حقيقة اشتراط من اشتراطات الإعفاء من المسئولية .. ويشترط أخيرا إعذار المدين ... وبديهي أن هذا الحكم لا يسري إلا حيث يكون توجيه الإعذار ضروريا .. وهو يفترق عن الصلح أو التجديد ، إذ ينعقد كلاهما بعد أن يصبح التعويض مستحقا ... ويفترق ... عن العربون ... فالعربون لا يكون بمثابة تقدير للتعويض على وجه الإطلاق ، بل يكون وسيلة لإثبات خيار العدول ، أو مبلغا يعجل للإفصاح عن إتمام العقد نهائيا .. وينبغي الرجوع الى نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز انتقاص منها ، أو تقرير اتفاقي يجوز انتقاصه ، ولاسيما إذا كان الجزاء المشروط فادحا " .