مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionصيغة أخرى في إشكال تنفيذ حكم 2 Emptyصيغة أخرى في إشكال تنفيذ حكم 2

more_horiz
صيغة أخرى في إشكال تنفيذ حكم 2
=======
الـمواد (275 الى 312) مرافعــات
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ........................ المقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي  .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
1.  السيد / ......................................... المقيم ......................
-        مخاطبا مع ....
2. السيد / محضر أول محكمة ......... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..........
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــهما بالآتــي)
المعلن إليه الأول بدأ في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة .......... بتاريخ    /   /
في القضية رقم ........ بأن أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ   /   /   على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وتحدد يوم ....... الموافق   /   /    موعدا لبيعها وفاء لمبلغ وقدره ........
وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة 312  مرافعات رفع إشكال في تنفيذ هذا الحكم للأسباب الآتية :
1.       ............................................
2. .............................................
طالبا وقف تنفيذ الحكم المذكور  عاليه .
ولما كان قد تحدد للبيع يوم .......... الموافق   /    /      فقد اختصم الطالب المعلن إليه الثاني بصفته ليأمر بإيقاف البيع حتى يفصل في هذا الإشكال .
بنــــاء عليــــه
... أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنت كلا منهم بصورة من هذا الإشكال وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ......... الكائن مقرها .........  أمام السيد الأستاذ قاضي التنفيذ في يوم .......... الموافق   /    / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم ........ لسنة ............. مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة وينفذ فور كتابة بالمسودة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
... ولأجل العلم .

descriptionصيغة أخرى في إشكال تنفيذ حكم 2 Emptyرد: صيغة أخرى في إشكال تنفيذ حكم 2

more_horiz
التعليــق على الصيغة الاشكال
السنــد القـانــوني :
 المادة (274) مرافعات :
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة  المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
 المادة (275) مرافعات :
 يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية  والوقتية  أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ  .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
المادة (276) مرافعات :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه  ,
ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تنازل التنفيذ عقارات  تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداهما .
 المادة (312) مرافعات :
إذا عرض عند التنفيذ إشكالا وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره  بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب ير فق  بها  أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب فيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء ب إبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ  ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال بقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق .
 
أحكــام النقــض :
قاضي التنفيذ . فصله  في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة . م275 مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات  قاصر على الإجراءات الوقتية . عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس  بأصل الحق  . أثر ذلك . الأحكام الصادرة  منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1368 لسنة 60ق جلسة 15/1/1995)
 الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ . قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار في تنفيذ ذات الحكم استنادا الى أن التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى التنفيذ الجبري عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
(الطعن رقم 1407 لسنة 60ق جلسة 25/1/1995)
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . مذهبه كل منهما . الأحكام الصادرة في الأولى  . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة في الثانية استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية .  بهيئة استئنافية .  م277 مرافعات .
( الطعن رقم 1626 لسنة 58ق جلسة 18/6/1995)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد