الأماكن التى تشغل بطريق الاستيلاء
تمسك الطاعن بدفاعه بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة لها بقرار الاستيلاء على العين - وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجب قرار وزار بالاستيلاء عليها ، وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلى القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار أن عقد الإيجار رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية ، ومقابل الانتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التى لا تستند إلى دليل يستقيم معه والتى تنتفى تماماً من أوراق الدعوى دون حاجة إلى إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذى استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 129 لسنة 72 ق - جلسة 8/6/2005)
تمسك الطاعن بدفاعه بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة لها بقرار الاستيلاء على العين - وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجب قرار وزار بالاستيلاء عليها ، وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلى القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار أن عقد الإيجار رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية ، ومقابل الانتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التى لا تستند إلى دليل يستقيم معه والتى تنتفى تماماً من أوراق الدعوى دون حاجة إلى إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذى استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 129 لسنة 72 ق - جلسة 8/6/2005)