دعوى تخفيض الأجرة
إذ أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن ونص فى المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، وجعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار ، وإذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - وعلى ما صرحت به بمذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 4لسنة 1962 من وجود صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان ، مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين فى دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها ، وأن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات فى أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، وكان - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى اتفق عليها الطرفان - دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات - إذ تلك الأجرة هى التى افترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير ، ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ، ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة فى التأجير اللاحق لهذا القرار انتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، وتكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى قضى به القانبون المشار إليه فى المادة الثانية منه .
(الطعن رقم 4825 لسنة 61 ق - جلسة 17/3/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبرمت عقد إيجار عين النزاع مع المطعون ضده بتاريخ (ـــــ) وهو تاريخ لاحق على صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات فى (ــــ) بتحديد أجرة العين المؤجرة - قبل تأجيرها له باعتباره الشاغل الأول لها - بمبلغ (ــــ) شهرياً وروعيت هذه الأجرة عند التعاقد بين الطرفين ، فإن أجرة عين النزاع التى اثبتت فى عقد الإيجار المشار إليه بعد تقدير اللجنة لها وروعى فيها مطابقتها للقيمة الإيجارية التى قدرتها اللجنة فى تاريخ سابق على تأجيرها للمطعون ضده ، لا تعتبر وليدة إرادة حرة للمتعاقدين فلا يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 1965 إذ تقيد المتعاقدان فى تحديدها بقرار لجنة تقدير الإيجارات بما لا يمكن  معه إخضاعها للتخفيض المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى التخفيض آنف الذكر على الأجرة الثابتة بالعقد لمجرد أن تقدير اللجنة الذى التزم به الطرفان فى تحديد الأجرة لم يصبح نهائياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4825 لسنة 61 ق - جلسة 17/3/2005)