من قواعد تحديد الأجرة
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . خضوعه لرقابة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 81 لسنة 74ق - جلسة 5/1/2005)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أن عين النزاع أنشئت فى سنة 1974 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وأنه لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان مثيل لها وكان الطاعن قد قدم أمام خبير الدعوى كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على ذلك المستند فى تحديد أجرة عين النزاع وأنها الأجرة القانونية لها فالتفت الحكم عن مناقشته وبحث دلالته ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار باعتبارها الأجرة القانونية بما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 81 لسنة 74 ق - جلسة 5/1/2005)
خضوع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن . اعتبار تاريخ إخضاعها بمثابة تاريخ إنشاء لعقار عين النزاع معولاً عليه فى تحديد القانون الواجب التطبيق على امتداد عقد إيجارها وتحديد أجرتها القانونية .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل فى عقار كائن فى قرية سبرباى مركز طنطا والتى صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر فى 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 13لسنة 1981 فى 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق فى خصوص تحديد أجرتها ، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص اللجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هى الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المنشأة اعتباراً من 5/11/1961 . إثباتب أجرتها . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر متضمنة قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .
(الطعن رقم 397 لسنة 73 ق - جلسة 5/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى انشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها . لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الرجوع إلى اجرة المثل . شرطه . م3 قلسنة 1997 وم1/من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى استجدت بعد إنشاء المبنى . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وقت إنشائها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء - تعلقها بالنظام العام - سريانها بأثر فورى من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 1001لسنة 64ق - جلسة 26/3/2001)
قواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لتشريعات الأماكن الاستثنائية - تعلقها بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية وقوعه باطلاً بطلاناً مطلقاً - مؤداه - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة القانونية - علة ذلك - م 115 إثبات .
(الطعن رقم 2233 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
الاتفاق أو الشرط المخالف لأحكام قوانين إيجار الأماكن - وقوعه باطلاً - التحايل على زيادة الأجرة - جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً - يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً .
(الطعن رقم 2281 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 2479 لسنة 68ق - جلسة 29/11/1999)
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً - لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - تعلقها بالنظام العام - أثره .
(الطعن رقم 2897 لسنة 62ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - عدم جواز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
النص فى المادة 22 ق 49 لسنة 1977 - سريانه على فروق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه - عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التى تستحق لسبب آخر - مؤداه - بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى - أثره - عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك - م 342 مدنى .
النص فى المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشأ لسبب آخر - وإذ خلت نصوص تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد - وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك - عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - مخالفة ذلك - خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 7/3/1983 قدرها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة أجرة شقة لتداعى كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه، المادتان 4 ، 5 منه ، حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء - ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما أقرب إن كان سابقاً عليه - عدم مراعاة هذا الميعاد - أثره - سقوط حق المستأجر فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - عدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة .
(الطعن رقم 8250 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 م5 منه .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة رخص فى إنشائها أو أنشئت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعه لأحكامه
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص فى إنشائه فى ظل القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه دون اعتداد بصدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام لجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة باتاً - اعتبار المستأجر عالماً بالأجرة وتناسبها مع مستوى العين - حالاته .
(الطعن رقم 1937 لسنة 66ق - جلسة 22/1/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - عدم جواز تصدى اللجنة لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر لانتفاء ولايتها بداية - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/1/2001)
قواعد تحديد الأجرة - سريانها على الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة فى القرى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها - م1 ق49 لسنة 1977 - مؤداه - الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور - هدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 234 لسنة 65ق - جلسة 31/1/2001)
تمسك الطاعنين بأن عقار النزاع رخص فى إنشائه وتم بناؤه فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الوحدات المؤجرة لهم أنشئت فى ظل ق 49 لسنة 1977 استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يبين المصدر الذى استقى منه هذه النتيجة ودون أن يحسم الحكم النزاع حول تاريخ إنشاء العقار - قصور .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/5/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بتقدير أجرتها بعد الميعاد .
(الطعن رقم 2302 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل القانون 13لسنة 1981 عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 491 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من لجنة تقدير الأجرة - وجوب تزامنه مع صدور الترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم - التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أى وحدة من الوحدات - تقاعسه عن ذلك - أثره - توقيع عقوبة عليه - مؤداه - أن تقدير اللجنة النهائية قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة بعد أعذار المالك مع خصم التكاليف من الأجرة - المواد ، 7 ، 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/3 من اللائحة التنفيذية .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 12/5/2001)
النص فى المادتين ، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون - واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص فى المواد 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أو عقد إيجار عن أى وحدة وألا حق عقابه وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائى قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق رقم 1943 لسنة 1969 والتى نصت على أنه إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التى تتم بعد هذه المهلة ... " .
لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/10/199والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم هذا التقديم نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية .
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه - سريان القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تقدير أجرة العين لصيق بها - صيرورته نهائياً - أثره - عدم جواز المنازعة فيه ولو من مستأجر لاحق .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تعاقد المطعون ضدها مع ابن مالك العقار على استئجار عين النزاع - إجازة المالك لهذا العقد - أثره - صيرورته صحيحاً ونافذاً من وقت التعاقد - اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ الإجارة هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية مرتباً أن إخطار لجنة تقدير الأجرة كان خلال المدة القانونية رغم انقضائها - خطأ .
(الطعن رقم 8799 لسنة 64ق - جلسة 24/6/2001)
قيمة الأتعاب الهندسية وتكاليف ترخيص البناء وجوب حسابها ضمن تكاليف المبنى عدد تقدير أجرته .
(الطعن رقم 958 لسنة 65ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 52 لسنة 1969 معقود للجان المشكلة لهذا الغرض - وقوع عبء إخطار اللجنة على عاتق مالك المبنى - للجنة تقدير الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار المستأجر .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة - اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية - اعتبارها دليلاً على الأجرة القانونية حتى يثبت العكس .
(الطعن رقم 609لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - م22 ق49 لسنة 1977 - عدم سريان ذلك على الفروق التى تستحق لسبب آخر .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى القانون المذكور - م1 ق 13لسنة 1981 - مؤداه - تصدى لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن - اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها - لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة - علة ذلك .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
اختصاص لجان تقدير الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - مخالفتها لسلطتها الولائية فى تقدير الأجرة - أثره - وقوعه باطلاً لكل من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة - سريان ذلك على الأماكن المؤجرة مفروش لأغراض السكنى أو غيرها - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن فى ظل القانون المذكور - أثره - قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر - أثره - عـدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره .
(الطعن رقم 8443 لسنة 63ق - جلسة 24/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - علة ذلك - المادتان 17 ، 22ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 258 لسنة 69ق - جلسة 28/2/2000)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 4لسنة 1962 والقوانين اللاحقة عليه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق - جلسة 23/3/2000)
تحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام ق168 لسنة 1961 - مناطه - ما يدفعه المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل أو أجرة المثل بالنسبة للمكان الذى لم يسبق تأجيره عند العمل بأحكام ذلك القانون - الأماكن الخاضعة لأحكام ق4لسنة 1962 تحديد أجرتها منوط بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فيه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 62ق - جلسة 23/3/2000)
عقد الإيجار - تقدير الأجرة بأجرة المثل - حالاته - م 562 مدنى - وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر متى كان عقاراً - للقاضى تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشئ المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 منه حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - وعدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة - علة ذلك .
(الطعن رقم 8508 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون المذكور من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر بتقدير الجرة لانتفاء ولايتها ابتداءً - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل نفاذ القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
قرارات لجان تحديد الأجرة - اعتبارها نافذة من تاريخ صدورها - تقدير أجرة العين لصيق بها - مؤداه - سريانه على المستأجر اللاحق .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . خضوعه لرقابة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 81 لسنة 74ق - جلسة 5/1/2005)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أن عين النزاع أنشئت فى سنة 1974 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وأنه لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان مثيل لها وكان الطاعن قد قدم أمام خبير الدعوى كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على ذلك المستند فى تحديد أجرة عين النزاع وأنها الأجرة القانونية لها فالتفت الحكم عن مناقشته وبحث دلالته ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار باعتبارها الأجرة القانونية بما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 81 لسنة 74 ق - جلسة 5/1/2005)
خضوع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن . اعتبار تاريخ إخضاعها بمثابة تاريخ إنشاء لعقار عين النزاع معولاً عليه فى تحديد القانون الواجب التطبيق على امتداد عقد إيجارها وتحديد أجرتها القانونية .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل فى عقار كائن فى قرية سبرباى مركز طنطا والتى صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر فى 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 13لسنة 1981 فى 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق فى خصوص تحديد أجرتها ، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص اللجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هى الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المنشأة اعتباراً من 5/11/1961 . إثباتب أجرتها . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر متضمنة قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .
(الطعن رقم 397 لسنة 73 ق - جلسة 5/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى انشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها . لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الرجوع إلى اجرة المثل . شرطه . م3 قلسنة 1997 وم1/من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى استجدت بعد إنشاء المبنى . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وقت إنشائها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء - تعلقها بالنظام العام - سريانها بأثر فورى من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 1001لسنة 64ق - جلسة 26/3/2001)
قواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لتشريعات الأماكن الاستثنائية - تعلقها بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية وقوعه باطلاً بطلاناً مطلقاً - مؤداه - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة القانونية - علة ذلك - م 115 إثبات .
(الطعن رقم 2233 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
الاتفاق أو الشرط المخالف لأحكام قوانين إيجار الأماكن - وقوعه باطلاً - التحايل على زيادة الأجرة - جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً - يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً .
(الطعن رقم 2281 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 2479 لسنة 68ق - جلسة 29/11/1999)
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً - لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - تعلقها بالنظام العام - أثره .
(الطعن رقم 2897 لسنة 62ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - عدم جواز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
النص فى المادة 22 ق 49 لسنة 1977 - سريانه على فروق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه - عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التى تستحق لسبب آخر - مؤداه - بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى - أثره - عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك - م 342 مدنى .
النص فى المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشأ لسبب آخر - وإذ خلت نصوص تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد - وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك - عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - مخالفة ذلك - خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 7/3/1983 قدرها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة أجرة شقة لتداعى كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه، المادتان 4 ، 5 منه ، حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء - ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما أقرب إن كان سابقاً عليه - عدم مراعاة هذا الميعاد - أثره - سقوط حق المستأجر فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - عدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة .
(الطعن رقم 8250 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 م5 منه .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة رخص فى إنشائها أو أنشئت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعه لأحكامه
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص فى إنشائه فى ظل القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه دون اعتداد بصدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام لجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة باتاً - اعتبار المستأجر عالماً بالأجرة وتناسبها مع مستوى العين - حالاته .
(الطعن رقم 1937 لسنة 66ق - جلسة 22/1/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - عدم جواز تصدى اللجنة لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر لانتفاء ولايتها بداية - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/1/2001)
قواعد تحديد الأجرة - سريانها على الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة فى القرى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها - م1 ق49 لسنة 1977 - مؤداه - الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور - هدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 234 لسنة 65ق - جلسة 31/1/2001)
تمسك الطاعنين بأن عقار النزاع رخص فى إنشائه وتم بناؤه فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الوحدات المؤجرة لهم أنشئت فى ظل ق 49 لسنة 1977 استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يبين المصدر الذى استقى منه هذه النتيجة ودون أن يحسم الحكم النزاع حول تاريخ إنشاء العقار - قصور .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/5/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بتقدير أجرتها بعد الميعاد .
(الطعن رقم 2302 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل القانون 13لسنة 1981 عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 491 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من لجنة تقدير الأجرة - وجوب تزامنه مع صدور الترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم - التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أى وحدة من الوحدات - تقاعسه عن ذلك - أثره - توقيع عقوبة عليه - مؤداه - أن تقدير اللجنة النهائية قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة بعد أعذار المالك مع خصم التكاليف من الأجرة - المواد ، 7 ، 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/3 من اللائحة التنفيذية .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 12/5/2001)
النص فى المادتين ، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون - واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص فى المواد 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أو عقد إيجار عن أى وحدة وألا حق عقابه وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائى قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق رقم 1943 لسنة 1969 والتى نصت على أنه إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التى تتم بعد هذه المهلة ... " .
لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/10/199والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم هذا التقديم نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية .
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه - سريان القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تقدير أجرة العين لصيق بها - صيرورته نهائياً - أثره - عدم جواز المنازعة فيه ولو من مستأجر لاحق .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تعاقد المطعون ضدها مع ابن مالك العقار على استئجار عين النزاع - إجازة المالك لهذا العقد - أثره - صيرورته صحيحاً ونافذاً من وقت التعاقد - اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ الإجارة هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية مرتباً أن إخطار لجنة تقدير الأجرة كان خلال المدة القانونية رغم انقضائها - خطأ .
(الطعن رقم 8799 لسنة 64ق - جلسة 24/6/2001)
قيمة الأتعاب الهندسية وتكاليف ترخيص البناء وجوب حسابها ضمن تكاليف المبنى عدد تقدير أجرته .
(الطعن رقم 958 لسنة 65ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 52 لسنة 1969 معقود للجان المشكلة لهذا الغرض - وقوع عبء إخطار اللجنة على عاتق مالك المبنى - للجنة تقدير الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار المستأجر .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة - اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية - اعتبارها دليلاً على الأجرة القانونية حتى يثبت العكس .
(الطعن رقم 609لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - م22 ق49 لسنة 1977 - عدم سريان ذلك على الفروق التى تستحق لسبب آخر .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى القانون المذكور - م1 ق 13لسنة 1981 - مؤداه - تصدى لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن - اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها - لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة - علة ذلك .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
اختصاص لجان تقدير الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - مخالفتها لسلطتها الولائية فى تقدير الأجرة - أثره - وقوعه باطلاً لكل من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة - سريان ذلك على الأماكن المؤجرة مفروش لأغراض السكنى أو غيرها - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن فى ظل القانون المذكور - أثره - قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر - أثره - عـدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره .
(الطعن رقم 8443 لسنة 63ق - جلسة 24/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - علة ذلك - المادتان 17 ، 22ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 258 لسنة 69ق - جلسة 28/2/2000)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 4لسنة 1962 والقوانين اللاحقة عليه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق - جلسة 23/3/2000)
تحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام ق168 لسنة 1961 - مناطه - ما يدفعه المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل أو أجرة المثل بالنسبة للمكان الذى لم يسبق تأجيره عند العمل بأحكام ذلك القانون - الأماكن الخاضعة لأحكام ق4لسنة 1962 تحديد أجرتها منوط بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فيه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 62ق - جلسة 23/3/2000)
عقد الإيجار - تقدير الأجرة بأجرة المثل - حالاته - م 562 مدنى - وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر متى كان عقاراً - للقاضى تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشئ المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 منه حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - وعدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة - علة ذلك .
(الطعن رقم 8508 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون المذكور من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر بتقدير الجرة لانتفاء ولايتها ابتداءً - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل نفاذ القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
قرارات لجان تحديد الأجرة - اعتبارها نافذة من تاريخ صدورها - تقدير أجرة العين لصيق بها - مؤداه - سريانه على المستأجر اللاحق .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)