• حجية الحكم فى الجرائم المستمرة :
وقد قضت محكمة النقض بأن : الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلا متعاقبا متجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرار ثابتا يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرار متتابعا فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو عن الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه" .( 7/5/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق258 ص325).وبأنه" إن جريمة ادارة محل عمومى بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم . وفى الجرائم التى من من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . أما ما يحصل بعد ذلك فإن إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة محاكمته من أجلها ، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار فى صددها" .(16/4/1945 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 ق 553 ص697). وبأنه" جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرار متتابعا متجددا . ومحاكة الجانى عن جريمة مستمرة يشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، وعلى المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة مادام لم يصدر فيها حكم بات ، مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم نقضاء جزئيا والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعا بالإضافة الى عقوبة الغلق المقضى بها" .(6/5/1973 أحكام النقض س24 ق122 ص607).وبأنه" محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة يشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل ارادته فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها" .(3/11/1975 أحكام النقض س26ق145 ص667). وبأنه" محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعن لم يصدر فيها بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكما واحدا بعقوبة واحدة ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ".( 14/11/1966 أحكام النقض س17 ق205 ص1094).
وقد قضت محكمة النقض بأن : الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلا متعاقبا متجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرار ثابتا يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرار متتابعا فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو عن الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه" .( 7/5/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق258 ص325).وبأنه" إن جريمة ادارة محل عمومى بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم . وفى الجرائم التى من من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . أما ما يحصل بعد ذلك فإن إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة محاكمته من أجلها ، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار فى صددها" .(16/4/1945 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 ق 553 ص697). وبأنه" جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرار متتابعا متجددا . ومحاكة الجانى عن جريمة مستمرة يشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، وعلى المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة مادام لم يصدر فيها حكم بات ، مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم نقضاء جزئيا والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعا بالإضافة الى عقوبة الغلق المقضى بها" .(6/5/1973 أحكام النقض س24 ق122 ص607).وبأنه" محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة يشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل ارادته فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها" .(3/11/1975 أحكام النقض س26ق145 ص667). وبأنه" محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعن لم يصدر فيها بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكما واحدا بعقوبة واحدة ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ".( 14/11/1966 أحكام النقض س17 ق205 ص1094).