جواز الطعن في حكم المحكمة التأديبية
بوقف الدعوى التأديبية أو قرارها بذلك
أساسه:-
نص المادة 212 من قانون المرافعات.
فقد نصت على:-
· أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
· وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
· قرارات المحاكم التأديبية تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
بوقف الدعوى التأديبية أو قرارها بذلك
أساسه:-
نص المادة 212 من قانون المرافعات.
فقد نصت على:-
· أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
· وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
· قرارات المحاكم التأديبية تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.