الشركات الاستثمارية
طبيعتها القانونية:
- هي من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها.
- هذه الشركات منشأة وفقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
يفرق بين ثلاث حالات:-
الحالة الأولى: الشركات الاستثمارية التي لا تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها أو تساهم فيه بنسبة تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها:-
عدم اختصاص:
لا تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بتلك الشركات كما لا تختص المحاكم التأديبية بمساءلتهم.
أساس ذلك:-
- أن تلك الشركات تم إنشاؤها طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه الذي قضى في مادته التاسعة منه على اعتبار الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها.
وقد خلا هذا القانون من نص يقضي صراحة باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً.
الحالة الثانية:- الشركات الاستثمارية التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) :
· اختصاص
تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً.
· أساس ذلك:-
نص المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والذي قضى بانطباق أحكام هذا القانون على الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
- ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها.
- بناء على ما تقدم تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ببنك التعمير والإسكان الذي تساهم فيه هيئة تنمية المدن الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة تزيد على (25 في المائة) من رأسمالها رغم أن إنشاء البنك تم طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977 الذي قضى في مادته التاسعة باعتبار الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولم يستثنى الشركات الخاضعة لأحكامه من الخضوع لأحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959.
(ملف رقم 41 لسنة 1981 - منشور رقم 2 لسنة 1982)
· أوجه تصرف النيابة في هذه الحالة:-
1- الحفظ.
2- المجازاة.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977.
· اللوائح والنظم المعمول بها بالشركة.
· المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
الحالة الثانية:- الشركات الاستثمارية التي تساهم فيها البنوك أو شركات القطاع العام أياً كانت نسبة المساهمة في رأسمالها:-
عدم اختصاص:
لا تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بتلك الشركات كما لا تختص المحاكم التأديبية بمساءلتهم.
(أنظر المادة 45/3 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 78 لسنة 2001 في 27/2/2001)
أساس ذلك:-
- ما سبق إيضاحه بالنسبة للحالة الأولى وبالنظر إلى أن شركات القطاع العام ووحداته من أشخاص القانون الخاص رغم ملكية الدولة لها وأنها تدار عن طريق الدولة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها.
- وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين في الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1874 معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1977 والتي تساهم في رأسمالها بنوك أو شركات القطاع العام لأن الشركات المذكورة تخرج عن مدلول الحكومة أو الهيئات العامة الواردة في النص المذكور.
(منشور رقم 2 في 22/7/1986 - ملف رقم 16 لسنة 1985)
طبيعتها القانونية:
- هي من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها.
- هذه الشركات منشأة وفقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
يفرق بين ثلاث حالات:-
الحالة الأولى: الشركات الاستثمارية التي لا تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها أو تساهم فيه بنسبة تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها:-
عدم اختصاص:
لا تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بتلك الشركات كما لا تختص المحاكم التأديبية بمساءلتهم.
أساس ذلك:-
- أن تلك الشركات تم إنشاؤها طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه الذي قضى في مادته التاسعة منه على اعتبار الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها.
وقد خلا هذا القانون من نص يقضي صراحة باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً.
الحالة الثانية:- الشركات الاستثمارية التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) :
· اختصاص
تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً.
· أساس ذلك:-
نص المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والذي قضى بانطباق أحكام هذا القانون على الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
- ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن (25 في المائة) من رأسمالها.
- بناء على ما تقدم تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ببنك التعمير والإسكان الذي تساهم فيه هيئة تنمية المدن الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة تزيد على (25 في المائة) من رأسمالها رغم أن إنشاء البنك تم طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977 الذي قضى في مادته التاسعة باعتبار الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولم يستثنى الشركات الخاضعة لأحكامه من الخضوع لأحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959.
(ملف رقم 41 لسنة 1981 - منشور رقم 2 لسنة 1982)
· أوجه تصرف النيابة في هذه الحالة:-
1- الحفظ.
2- المجازاة.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1977.
· اللوائح والنظم المعمول بها بالشركة.
· المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
الحالة الثانية:- الشركات الاستثمارية التي تساهم فيها البنوك أو شركات القطاع العام أياً كانت نسبة المساهمة في رأسمالها:-
عدم اختصاص:
لا تختص النيابة الإدارية في تلك الحالة بالتحقيق مع العاملين بتلك الشركات كما لا تختص المحاكم التأديبية بمساءلتهم.
(أنظر المادة 45/3 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 78 لسنة 2001 في 27/2/2001)
أساس ذلك:-
- ما سبق إيضاحه بالنسبة للحالة الأولى وبالنظر إلى أن شركات القطاع العام ووحداته من أشخاص القانون الخاص رغم ملكية الدولة لها وأنها تدار عن طريق الدولة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها.
- وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين في الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1874 معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1977 والتي تساهم في رأسمالها بنوك أو شركات القطاع العام لأن الشركات المذكورة تخرج عن مدلول الحكومة أو الهيئات العامة الواردة في النص المذكور.
(منشور رقم 2 في 22/7/1986 - ملف رقم 16 لسنة 1985)