الشركات التابعة
- حلت هذه الشركات محل الشركات التي كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام قبل أن تحل الشركات القابضة محل تلك الهيئات.
(أنظر المادة 2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال)
النظام القانوني الخاضع له العاملون بتلك الشركات:-
· أحكام قانون العمل المتعلقة بالتحقيق معهم وتأديبهم.
(انظر المادة 44/4 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991).
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالنسبة لهم:-
يفرق بين حالتين:-
الحالة الأولى: حالة عدم صدور اللائحة المتعلقة بنظام العاملين بالشركة التابعة:-
· اختصاص
- تختص النيابة الإدارية في هذه الحالة بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً ويجوز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
- ويتم تحديد مسئوليتهم على ضوء أحكام قانون العمل المنطبقة عليهم - والنظم المعمول بها لحين صدور لائحة نظام العاملين بالشركة التابعة.
الحالة الثانية: حالة صدور اللائحة المتعلقة بنظام العاملين بالشركة التابعة:-
· اختصاص: مشروط.
فاختصاص النيابة الإدارية في هذه الحالة مرهون بالبلاغات المحالة إليها من عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة التابعة وحده دون غيره من باقي أعضاء الشركة - وكذا البلاغات المحالة من رئيس الشركة القابضة التي تنتمي إليها الشركة التابعة.
الشكاوى المقدمة للنيابة الإدارية مباشرة في هذه الحالة:-
- لا تختص النيابة الإدارية بفحص تلك الشكاوي بصدور نظام العاملين بالشركة التابعة فإذا كانت واردة من جهة أعيدت إليها مباشرة دون قيد بأي سجلات.
- وترسل شكوى الأفراد لعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة التابعة للاختصاص فإذا أعادها للنيابة كبلاغ تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها - وتحفظ الشكاوى المجهولة بالوارد العام.
التأثيم للواقعات في حالة انعقاد الاختصاص: يكون على ضوء الأحكام المنطبقة من قانون العمل ولائحة نظام العاملين بالشركة التابعة والتعليمات المنظمة لشئون العمل بالشركة.
· أوجه تصرف النيابة في هذه الحالة إذا ما انعقد اختصاصها:-
1-      الحفظ.
2-      المساءلة تأديبياً للمخالف أو المخالفين وفقاً للأحكام الخاضعين لها (المجازاة).
- ووفقاً للقواعد الواردة في شأن قيد ووصف المخالفات بالتعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية على ضوء التأثيم المنوه عنه.
- ويرسل ملف التحقيق فور انتهاء التصرف فيه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة.


· مدى اختصاص المحاكم التأديبية في هذه الحالة:-
- لا يجوز إحالة العاملين بالشركات التابعة إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة من تاريخ العمل بلوائح نظام العاملين بتلك الشركات وقد جرى قضاء المحاكم التأديبية على ذلك.
الاعتراض:-
- تسري بالنسبة للاعتراض على نتيجة التحقيق الأحكام الواردة في هذا الشأن بالتعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية.
سحب البلاغ:-
- إذا طلب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة التابعة استعادة أوراق البلاغ بعد إحالته للنيابة الإدارية سواء قبل البدء في التحقيق أو أثناء إجرائه وجب إعادة كافة أوراق التحقيق مباشرة إليه.
- ويكتفى بالتأشير بذلك بسجل الوارد إذا لم يكن البلاغ قد تم قيده بسجل القضايا.
- فإذا ورد طلب السحب واستعادة أوراق البلاغ بعد القيد بالسجل المشار إليه ينقل القيد إلى سجل العرائض ويلغى من سجل القضايا وترفق بالأوراق عند إعادتها للشركة في الحالة الأخيرة مذكرة بما تم من إجراءات تودع صورتها بالملف الفرعي للقضية.
(كتاب دوري رقم 4 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 28/10/1995)
أعضاء مجالس الإدارة المنتخبون بالشركات التابعة:-
· اختصاص.
(انظر التشكيلات النقابية ص263 - 266)
أعضاء مجلس الإدارة المعينون:-
ومنهم العضو المنتدب:-
· عدم اختصاص
العقوبة الجائز توقيعها عليهم: العزل.
· تصرف النيابة:-
إرسال صورة من مذكرة التصرف أو الأوراق لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التابع لها الشركة لاتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
مديرو أعضاء الإدارات القانونية بالشركات التابعة:-
خضوعهم لقانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لحين صدور لائحة النظام الخاص بهم وبصدور تلك اللائحة يتحدد اختصاص النيابة على ضوئها وقبل صدورها فإن النيابة مختصة بمساءلتهم لما سبق وفقاً لقواعد مساءلة هؤلاء.
(أنظر ص80 - 88)
مدى جواز تتبع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة بعد انتهاء خدمتهم:-
أولاً:
أنه قبل صدور لوائح أنظمة العاملين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 فإنه يجوز تتبع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات وفقاً لأحكام وإجراءات التأديب الواردة بقانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام التتبع الواردة بالمادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام - ويراعى قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تأديبية ضدهم بالنصوص الواردة بقانون الإدارات القانونية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية ووفقاً للقواعد الواردة في شأن قيد ووصف المخالفات بالتعليمات العامة المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدخارية.
ثانياً:
أنه بعد صدور أنظمة العاملين بالشركات القابضة فإنه يجوز تتبع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم لخضوعهم لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مكملاً بنظام العاملين بالقطاع العام وفقاً للأحكام وقواعد القيد والوصف المنصوص عليها البند السابق.
ثالثاً:-
-        أنه بعد صدور أنظمة العاملين بالشركات التابعة فإنه لا يجوز تتبع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم إذ يسري في شأنهم نصوص قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مكملاً بلائحة نظام العاملين بالشركة والفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكلاهما لا يعرف نظام تتبع العاملين تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم - ويظل هذا الوضع الخاص بعدم جواز تتبعهم بعد انتهاء الخدمة تأديبياً إلى حين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للحكم الوارد بالمادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى ضوء تلك اللائحة يتم النظر في مدى جواز هذا التتبع بعد ترك الخدمة.


الشركات التابعة التي
تساهم البنوك وشركات القطاع العام فيها
تلك الشركات أياً كانت نسبة مساهمة البنوك أو شركات القطاع العام فيها يسري على العاملين فيها بشأن مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ذات القواعد السابقة بالنسبة للشركات التابعة والتي تفرق بين حالتين:-
-        حالة عدم صدور لائحة نظام العاملين بها.
-        وحالة صدور تلك اللائحة.
(انظر ص244 - 248)
الشركات التابعة التي تساهم
الحكومة أو الهيئات العامة فيها
يفرق بين أمرين:-
الأمر الأول:
حالة مساهمة الحكومة أو الهيئات العامة فيها بنسبة تقل عن 25في المائة من رأسمالها:-
يسري على العاملين فيها بشأن مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ذات القواعد السابقة بالنسبة للشركات التابعة والتي تفرق بين حالتين:-
-        حالة عدم صدور لائحة نظام العاملين بها.
-        وحالة صدور تلك اللائحة.
(انظر ص244 - 248)


الأمر الثاني:-
حالة مساهمة الحكومة أو الهيئات العامة فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها:-
· اختصاص: غير مشروط
تختص النيابة الإدارية في هذه الحالة بالتحقيق مع العاملين بتلك الشركات ومساءلتهم تأديبياً.  
· أساس ذلك:-
- نص المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
- ما انتهت إليه الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالنسبة للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من انعقاد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين ومساءلتهم تأديبياً لمساهمة الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها. 
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المساءلة تأديبياً وفقاً للأحكام الخاضعين لها (المجازاة).
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون العمل.
·        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالشركة التابعة.
·        التعليمات المنظمة لشئون العمل بتلك الشركة.
مدى جواز إحالة العاملين بها للمحاكمة التأديبية:-
-        جرى قضاء المحاكم التأديبية على الحكم بعدم الاختصاص بمساءلة العاملين بالشركات التابعة التي صدرت لوائح نظام العاملين بها.
الشركات التابعة
للشركة القابضة لكهرباء مصر
مقدمة:-
- صدر القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة القابضة لكهرباء مصر) وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون.
- ويسري على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر ذات القواعد والأحكام الخاضع لها العاملون بالشركات القابضة السالف الإشارة إليها.
(انظر ص240 - 243)
الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر:-
·        شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة القناة لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة شمال الصعيد لتوزيع الكهرباء. 
·        شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء. 
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
مساهمة الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25في المائة فانعقد بذلك اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية والمادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
- وأن خلو قانون العمل من إضافة اختصاص وجوبي للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين الخاضعين لأحكامه لا يعني سلب اختصاصها المقرر لها بموجب القانونين المذكورين إذ أن قانون العمل لم ينص صراحة على عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
- أن لائحة الجزاءات الصادرة بشأن أي من تلك الشركات وقد نصت على جواز الإحالة للنيابة الإدارية فهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن هيئة النيابة الإدارية.
- وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 2 أكتوبر سنة 2002م الموافق 25 من رجب سنة 1423هـ إلى:-
أولاً: اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء أخذاً بذات الأسباب السالف إيضاحها.
ثانياً: أن لائحة الجزاءات الصادرة بشأن العاملين بهذه الشركة لا تتعارض وأحكام القانون.
التأثيم والقيد بمذكرة التصرف:-
-        المواد المنطبقة من قانون العمل.
-        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالشركة التابعة.
-        التعليمات المنظمة لشئون العمل بتلك الشركة.
· أوجه التصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المساءلة تأديبياً وفقاً للأحكام السارية والمنطبقة (المجازاة).
· مدى جواز إحالة العاملين بها للمحاكمة التأديبية:-
- جرى قضاء المحاكم التأديبية على الحكم بعدم الاختصاص بمساءلة العاملين بالشركات التابعة التي صدرت لوائح نظام العاملين بها.