العامل المدني المجند
أو المستدعي للاحتياط بالقوات المسلحة
يتحدد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق ومساءلته تأديبياً على ضوء الآتي:-
أولاً: الجرائم الانضباطية أو العسكرية البحتة:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:
أن العامل يؤاخذ عن تلك الجرائم وفقاً للنظم والأحكام العسكرية - ولا تختص جهة عمله المدنية وبالتالي النيابة الإدارية بمساءلته تأديبياً عنها.
ثانياً - جرائم القانون العام والجرائم المختلطة:-
تعريف:-
- جرائم القانون العام هي الجرائم الجنائية.
- والجرائم المختلطة هي الجرائم ذات الطبيعة الجنائية وأخرى عسكرية.
· اختصاص
مادامت منعكسة على الوظيفة العامة:-
- إذ أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العامل عنها وفقاً للنظم والأحكام العسكرية لا يمنع جهة الإدارة المدنية من مؤاخذته تأديبياً عنها طالما كانت هذه الجرائم مما يمتد أثره إلى الوظيفة العامة.
ثالثاً:- جريمة الهروب من الخدمة العسكرية:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أنها من الجرائم المخلة بالشرف حسبما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
(الفتوى رقم 25/1/46 في 9/2/1972)
- ومن ثم فإن تعرض العامل بشأنها للنظم العسكرية المنطبقة في القوات المسلحة لا يغل يد جهة الإدارة المدنية وبالتالي النيابة الإدارية من مؤاخذته عنها لامتداد الجرائم المخلة بالشرف للوظيفة العامة.
وبالنظر لكون الخدمة العسكرية تعتبر من أجل الواجبات الوظيفية المفروض على كل مصري تأديتها قانوناً بل أن إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً أو التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكول إليه القيام بأعبائها سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام.
(حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 16 لسنة 25ق - جلسة 23/10/1982)
رابعاً: المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها في حق جهة عمله المدنية:-
مثل:-
- إفشاء أسرار جهة عمله المدنية.
- والتصريح في الصحف عن أعمال وظيفته المدنية دون ترخيص.
- والاستيلاء على أموالها بدون وجه حق. وذلك كله أثناء تجنيده.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم جواز مساءلته ومؤاخذته عنها وفقاً للنظم الأحكام العسكرية وبالتالي فهي تخرج عن ولاية القضاء العسكري.
- وتكون السلطة المختصة بالتحقيق معه هي جهة عمله المدنية والنيابة الإدارية كما أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء هي جهة عمله المدنية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال.
أو المستدعي للاحتياط بالقوات المسلحة
يتحدد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق ومساءلته تأديبياً على ضوء الآتي:-
أولاً: الجرائم الانضباطية أو العسكرية البحتة:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:
أن العامل يؤاخذ عن تلك الجرائم وفقاً للنظم والأحكام العسكرية - ولا تختص جهة عمله المدنية وبالتالي النيابة الإدارية بمساءلته تأديبياً عنها.
ثانياً - جرائم القانون العام والجرائم المختلطة:-
تعريف:-
- جرائم القانون العام هي الجرائم الجنائية.
- والجرائم المختلطة هي الجرائم ذات الطبيعة الجنائية وأخرى عسكرية.
· اختصاص
مادامت منعكسة على الوظيفة العامة:-
- إذ أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العامل عنها وفقاً للنظم والأحكام العسكرية لا يمنع جهة الإدارة المدنية من مؤاخذته تأديبياً عنها طالما كانت هذه الجرائم مما يمتد أثره إلى الوظيفة العامة.
ثالثاً:- جريمة الهروب من الخدمة العسكرية:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أنها من الجرائم المخلة بالشرف حسبما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
(الفتوى رقم 25/1/46 في 9/2/1972)
- ومن ثم فإن تعرض العامل بشأنها للنظم العسكرية المنطبقة في القوات المسلحة لا يغل يد جهة الإدارة المدنية وبالتالي النيابة الإدارية من مؤاخذته عنها لامتداد الجرائم المخلة بالشرف للوظيفة العامة.
وبالنظر لكون الخدمة العسكرية تعتبر من أجل الواجبات الوظيفية المفروض على كل مصري تأديتها قانوناً بل أن إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً أو التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكول إليه القيام بأعبائها سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام.
(حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 16 لسنة 25ق - جلسة 23/10/1982)
رابعاً: المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها في حق جهة عمله المدنية:-
مثل:-
- إفشاء أسرار جهة عمله المدنية.
- والتصريح في الصحف عن أعمال وظيفته المدنية دون ترخيص.
- والاستيلاء على أموالها بدون وجه حق. وذلك كله أثناء تجنيده.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- عدم جواز مساءلته ومؤاخذته عنها وفقاً للنظم الأحكام العسكرية وبالتالي فهي تخرج عن ولاية القضاء العسكري.
- وتكون السلطة المختصة بالتحقيق معه هي جهة عمله المدنية والنيابة الإدارية كما أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء هي جهة عمله المدنية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال.