-        علم الطب الشرعى :
      هذا العلم فرع من الطب، يقتطع منه الحقائق العلمية الممكن تسخيرها لاستجلاء الحقيقة فى جريمة وقعت اساليبه التشريح والتحليل الكيماوى ، وتحديد وضع الجانى بالنسبة للمجنى عليه من حيث المسافة والزاوية، وبيان السبب المفضى الى الوفاة والاسلوب الذى اتبع فى إحداثها ….الخ .
-        علم النفس القضائى :
      هذا العلم يدرس نفسية أطراف الدعوى العمومية والاشخاص الذين يدخلون فى سيرها، ومن ثم يتناول القضاة، والمجنى عليه والشهود……الخ.
     ومن أهم مكتشفات هذا العلم ، إظهار الزيف الممكن ان يشوب شهادة الشاهد ولو كان فى منتهى حسن النية، وبيان الدلالة المستفادة من سلوك المتهم اثناء التحقيق واثناء المحاكمة ، ولهذه الدلالة أهميتها بالنسبة الى تحديد الفئة التى ينتمى اليها المجرم من بين فئات المجرمين ، فضلا عن تقدير قوة الاثبات الممكن وجودها حقيقة فى التبليغ عن النفس وفى الاعتراف.
-        علم الامراض العقلية الاجرامية :
      هذا العلم ينقطع لدراسة نوع من الامراض العقلية هو بالذات النوع الذى يكون ارتكاب الجريمة عرضا من اعراضه .
     ولا شك فى ضرورة الاستعانة بخبراء ذلك العلم للتحقيق مما اذا كان المتهم مصابا بمرض عقلى من ذلك القبيل كلما قامت شبهة فى انه كان وقت ارتكاب الجريمة مجنونا ، أو دفع محاميه بذلك ولهذا البحث دون شك اهميته لتحديد الجزاء المناسب للمجرم عن جريمته المرتكبة وإحلال التدبير الوقائى فى شأنه محل العقوبة إن تبين أنه حقيقة مجنون .
-        البوليس العلمى أو فن التحقيق :
     هذا العلم موضوعه تحديد أفعل الوسائل فى الكشف عن مرتكب الجريمة ، ومن اهم وسائلة تصوير المجرمين وقياس أبعاد وأطوال اجسامهم لامكان الرجوع الى صورهم وخصائصهم حين يحتمل أن تكون الجريمة الجديدة بحسب الاوصاف المعطاه عن فاعلها ، راجعة الى كون احد منهم قد عاد الى الاجرام ، فضلا عن تصوير امكنة الجريمة ، واكتشاف بصمات الاصابع وراحة اليد ، وآثار الاقدام ، والآثار المتخلفة من تنفيذ الجريمة مثل الخدوش الحادثه فى الجانى من مقاومة المجنى عليه او بقع الدماء الملطخة لملابس الجانى الى غير ذلك .
      ولقد ثبت علما ان البصمة كوسيلة اثبات لا تضاهيها اية وسيلة اخرى ، لان بصمة الاصبع الخاصة بكل شخص ، لاتوجد فى الكون كله بصمى اصبع مطابقة لها عند شخص اخر.
-        علم العقاب :
     يعنى هذا العلم باستنباط خير الاساليب الواجب ان يتم بها تنفيذ الجزاء الجنائى المحكوم به فى سبيل ان يحقق هذا الجزاء الغرض المنشود منه وهو إصلاح المجرم . 
     وعلى هدى ما تنتهى اليه ابحاث علم العقاب ، يمكن ادخال الاصلاح على نظام السجون والمؤسسات الجزائية .
     ومن اهم النتائج العصرية التى تمخض عنها ذلك العلم ،مؤسسة جزائية مستحدثة يطلق عليها اسم المؤسسة المفتوحة وتتميز بأنها سجن بدون سياج وبغير حراس يخصص لاستقبال أنواع معينة من المحكوم عليهم .
     ولا شك فى ان قانون العقوبات مهما كانت قواعده ناضجة ، يصبح تطبيقه عملا عديم الجدوى اذا كان نظام تنفيذ العقوبات مشوبا بالفساد والقصور .
     ومن هنا تبدو اهمية علم العقاب فى وضع قواعد التنفيذ ورسم خطته فى كافة تفاصيلها ، وعلى أساس هذه الاهمية يخصص قانون مستقل لنظام السجون يسمى بقانون التنفيذ الجنائى .
     ولما كان التقدم العلمى قد استحدث الى جانب العقوبة صورة اخرى من الجزاء الذى يتبع فى معاملة المجرمين وهى التدبير الوقائى، فقد اقترحنا تمشيا مه هذا التطور تسمية علم العقاب بعلم تقويم المجرمين. (راجع فى تفصيل هذا التقسيم الدكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائى - ص62 وما بعدها) .