التعليمات العامة للنيابة الخاصة بدعوى الحبس في النفقة
(26) (كتاب دوري رقم (4) لسنة 2000
التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
 
سادسا
 
التعليمات العامة للنيابة الخاصة بدعوى الحبس في النفقة
(26) (كتاب دوري رقم (4) لسنة 2000
ألغي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية وزال الشرط المنصوص عليها في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 والذي علق فيه المشروع رفع الدعوى على وجوب سبق التجاء الصادر ليه الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها وبذلك أصبح رقه الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليها بالدفاع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليها بالدفاع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة عليه مدة خمسمائة جنية مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاح الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويتضح من نص المادة سالفة الذكر البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها  ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية .
(1) صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع لزوجته أو أقاربه أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون فقد لنص المادتين (10/4) , (65) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه كما إن مدلول حكم المنفقة لا يستقصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة إنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .
(2)     إمتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليها وإستمرار ذلك لإمتناع لمدة جزء منها .
ويمكن إثبات قدرة المتهم على دفع النفقة بكافة طرق الإثبات ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو خلال تحريات الشرطة .
*والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفويا من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضرا عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقا لأحكام قانون المرافعات .
* ولا يكفي لقيام الجريمة مجرد إمتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة وإنما يجب أن يستمر هذه الإمتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
(3)     قيام صاحب الشأن (المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفع الدعوى الجنائية ضد المتهم (المحكوم عليه بالنفقة)
* وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و3 من قانون الإجراءات على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة وأثر في الروابط العائلية ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليها قضاء محكمة النقد وفقه القضاء الجنائي .
ولما كان ما تقدم وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الإمتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليها بها على أدائها ومن ثم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سالف بيانه من أحكام بكل دقة وإتباع ما يلي .
أولا : يجب المبادرة إلى التصرف  في ما يعرض على النيابة من قضايا الإمتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتأكد من إستيفاء الأوراق لكافة أركان وعناصر قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة وعدم القيام بأي إجراءات من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى كما يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل المحاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
ثانيا : إذا عرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الإمتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قبل مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع قيدها بالدفاتر المشار إليه في البند تاسعا من هذا الكتاب وإستيفاء الأوراق عند مضي هذه المدة وذلك ما تم بشأن دفع تلك النفقة والتحقيق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجناية من صاحب أو وكيله الخاص والتصرف في الأداء بعد ذلك على هذا الأساس .
ثالثا : إذا تنازل صاحب الشأن وكيله عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم تقديمها خلال الميعاد المقرر قانونا يتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه بالإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقا لأسباب الحفظ المشار إليها في المادة 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل والتصرف في الأوراق بالحفظ الدعوى - في أية مرحلة تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
رابعا : يجب مراعاة تحديد قريبة لنظر قضايا الإمتناع عن دفع نفقات المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى على أعضاء فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق الإدعاء المباشر .
خامسا : على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم بها كما يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا والطعن بطريق الطعن الجائزة فيما يكون مخالفا لأحكام القانون أو يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها .
سادسا : تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته من نفقة أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقيق من صاحب الشأن أو وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذا لتلك العقوبة.
سابعا : إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقا لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليها سبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا المادة 393 من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم به فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني (المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1927 والمادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1998.
ثامنا : يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الإمتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرف والأحكام التي صدرت فيها والرد فورا على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم في سبيل الكشف عن الحالات التي يتم التوصل فيها والحصول على أية مبالغ من البنك غير مستحقة أو بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطعنة .
تاسعا : ينشأ بكل نيابة جزئية دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند ( ثانيا ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقرر قانونا لقيام جريمة الإمتناع عن دفع النفقة يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي بانتهائه وتكون بياناته كما يلي :
رقم المسلسل - الرقم القضائي - المحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكاوى - تاريخ التنبيه - تاريخه الإنتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه .
والله ولي التوفيق
تحرير 30/4/2000
النائب العام - المستشار / ماهر عبد الواحد
 
 
 
 
 
 
 
(1)     قرار رقم (Cool لسنة 1992
المستشار / محمد عزت السيد رئيس محكمة الإستئناف - رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية بالقرار رقم 64 لسنة 1972 وعلى المادة 44 مكرر في قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولصالح العمل وحسن سيره وإنتظامه .
قررنا :
أولا : تتولى أقلام المحضرين بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية إعلان القرارات الوقتية الصادرة عن النيابة العامة في منازعات المدنية والجنائية إلى ذوى الشأن متي صدر إليها تكليف بذلك من النيابة العامة تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك يتسنى كل ذي الشأن التظلم من القرار المعلن إليه أن شاء خلال خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به .
ثانيا : يمتنع على المحضر قبول أي طلب بالاستشكال في تنفيذ القرارات المذكورة أثناء قيامهم بإعلانها لذوي الشأن وتوجيه المعلن إليهم إلى أن وسيلة التظلم من مثل هذه القرارات هي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة وأن وقف تنفيذ القرارات المذكورة مؤقتا لا يكون إلا بناء على أمر التقاضي المختص بنظر التظلم .
ثالثا : ينفذ هذا القرار إعتبار من 26/10/1992م
          المستشار / محمد عزت السيد
     رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نموذج لطلب وقتي مقدم في التظلم رقم لسنة
بوقف تنفيذ القرار نيابة الصادر بتاريخ /   /
في المحضر رقم     لسنة
السيد الأستاذ / رئيس الدائرة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد /
ضد
السيد /
بتاريخ /      /     أصدر السيد الأستاذ رئيس النيابة قراره الصادر في
المحضر رقم       لسنة    إداري والمتضمن يذكر منطوق القرار
وحيث أن الطالب طبقا للمادة44 مكرر من قانون المرافعات أقام التظلم رقم   لسنة      وتحدد لنظره جلسة     /   /  وضمنه شق بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه .
وحيث أنه يحق للطالب طلب وقف تنفيذ للقرار منه إلى أن يفصل في التظلم وذلك للأسباب الآتية :
1-      بثبوت الحيازة للطالب من واقع المستندات قبل نشوء النزاع .
2-      أن القرار التظلم منه تجاهل مستندات الطالب .
3-      إن مصدر القرار لم يستمع إلى شهود الطالب .
4-      إن القرار المتظلم منه جاء غير مسبب .
5-      إن القرار المتظلم منه لم تجري فيه التحقيقات اللازمة لإصداره .
6-      إن القرار المتظلم منه صرح منه جهة غير مختصة .
7-      إن عنصر الضرر واضح في حالة تنفيذ القرار المتظلم منه ضد الطالب .
8-      إن أرجاء تنفيذ القرار وقف التنفيذ لن يصيب المعروض ضده بأي ضرر.
9-      إن إلغاء هذا  الضرر واضح من خلال إطلاعكم على المستندات ومواد القانون .
لذلك
يتلمس الطالب من سيادتكم من خلال الإطلاع على المستندات المرافعة ومواد القانون صدور أمركم بوقف تنفيذ القرار الصادر من نيابة والصادر         بتاريخ    /    /
في المحضر رقم     لسنة           إداري وذلك لحين الفصل في التظلم
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
وكيل الطالب
المحامي
 
 
ملاحظات
(أ‌)      بالنسبة للتظلم
1- يجب أن تقدم التظلم إلى القاضي المستعجل في خلال 15 يوم من يوم إعلان  ذي الشأن بالقرار طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات .
2- يجب أن يرفق بالتظلم صورة رسمية من القرار المتظلم منه .
3- يجب أن يشتمل التظلم على طلب المتظلم بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه.
4- يحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي إما بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغاؤه.
5- يرفع التظلم تتبع بدعوى الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
(ب‌)    بالنسبة لطلب وقف التنفيذ القرار المتظلم منه .
1- يقدم طلب بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه للقاضي المستعجل المختص بنظر التظلم المشار إليها طبقا لتعليمات القرار رقم 8 لسنة 1992 بند ثانيا والمؤرخ 26/10/1992 والواردة بالصفحة من هذه المرجع .
2- يرفق مع هذا الطلب المستندات المؤيدة لطلب وقف التنفيذ وأيضا صورة رسمية من القرار المتظلم منه.
3- يقدم الطلب قبل إتمام التنفيذ .
1- إن طلب وقف تنفيذ القرار منه للقاضي المستعجل وله أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه كما له برفق الطلب ويستمر في التنفيذ .
2- أن أمر القاضي المستعجل بوقف التنفيذ لا يؤثر في التظلم المقام من المتظلم فللقاضي أن يحكم بعدم قبول التظلم شكلا وله أن يعدل القرار أو يؤيده أو يلغيه .
نموذج لأمر القاضي المستعجل
بوقف تنفيذ قرار النيابة
باسم الشعب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
الدائرة
أنه في يوم    /    /
نحن                 رئيس المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ومواد القانون بوقف تنفيذ قرار نيابة
والصادر بتاريخ     /         / في المحضر رقم    لسنة   إداري وذلك لحين الفصل في التظلم .
تم بحمد الله
رئيس المحكمة
 
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4107 لسنة 1993
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائي الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1986 على قرارات وزير العدل بإنشاء نيابات المخدرات والآداب والبلدية وأمن الدولة وعلى كتب السادة المستشارين رؤساء محاكم جنوب وشمال القاهرة والجيزة والإسكندرية الابتدائية .
وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام
قرر
(المادة الأولي )
تلقي قرارات وزير العدل بإنشاء محاكمة جزئية لجرائم الأداب والبلدية في دوائر الإختصاص محاكم القاهرة والجيزة الإسكندرية الابتدائية وتحال القضايا المنظورة أمامها بالحالة التي هي عليها إلى المحاكم الجزئية المختصة محليا بنظرها وتكون إحالة القضايا لمحاكم المذكورة لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكون مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
(المادة الثانية )
تلغي قرارات وزير العدل بإنشاء نيابتي المخدرات بالقاهرة والإسكندرية ونيابات البليدة والآداب وأمن الدولة الجزئية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وتحال القضايا والتحقيقات المنظورة أمام كل منها بالحالة التي هي عليها إلى النيابات المختصة محليا بها .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبار من أول أكتوبر سنة 1993 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
 
 
 
 
 
 
وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 4537 لسنة 1993
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وعلى قرارات وزير العدل بإنشاء محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم الجنح المستعجلة وعلى قرارات وزير العدل بإنشاء نيابات أمن الدولة الجزئية ونيابات جزئية الجنح والمخالفات المستعجلة وعلى كتب السادة المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .
قرر
(المادة الأولي )
تلغي قرارات وزير العدل بأنشاء محاكم أمن دولة جزئية بعواصم المحافظات والتي يشمل إختصاصها دائرة إختصاص محكمة ابتدائية من محكمة جزئية وتحال القضايا المنظورة أمامها بالحالة التي هي عليها إلى محاكم أمن الدولة الجزئية المختصة محليا بنظرها والمنشأة طبقا للمادة الأولي من القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه وتكون إحالة القضايا للمحاكم المذكورة لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
(المادة الثانية )
تلغي قرارات وزير العدل بإنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة وتحال القضايا المنظورة أمامها بالحالة التي هي عليها إلى المحاكم الجزئية المختصة محليا بنظرها وتكون إحالة القضايا للمحاكم المذكورة لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
(المادة الثالثة )
تلغي قرارات وزير العدل بإنشاء نيابات أمن الدولة الجزئية والجنح والمخالفات المستعجلة وتحال القضايا والتحقيقات المنظورة أمام كل منها بالحالة هي عليها إلى النيابات المختصة محليا بها .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبار من  أول اكتوبر سنة 1993.
 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
 
وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 4792 لسنة 1993
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وعلى كتاب السيد المستشار رئيس المحكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 6/9/1993.
 
قرر
(المادة الأولي)
تنعقد جلسات الدائرتين الكليتين بمحكمة الجيزة الابتدائية اللتين تنظر أن قضايا جنح ومخالفات مستأنف مركز امبابة بالمبني الجديد لمحكمتي الدقي والعجوزة الكائن بشارع تاج الدول بقسم امبابة .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به إعتبار من 1/10/1993
وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر
تنويه
نصت المادة (44) مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1992 على مايلي يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس النيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغاء وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم وعلى ذلك فإن جميع المواد المتعلقة بمنازعات الحيازة في تلك التعليمات قد عدلت بناء على التغيير الذي حدث في منازعات الحيازة وقد تم إضافة التعديلات الجديدة في المحلق في نهاية هذه التعليمات .
 
 
 
 
جمهورية مصر العربية
     النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
     لتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2004
نصت الفقرة الأولي من  المادة (395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 على أنه .
"إذا حضر المحكوم عليه غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة إستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات ألا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي "
وتطبيقا لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم (14) لسنة 2003 في هذا الشأن متضمنا الآتي :
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب ابتاع ما يلي :
1- يرسل المحكوم عليه فورا - مقبوضا عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الإستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى .
2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالا لنص الفقرة الأولي من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم 950 ) لسنة 2003 ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا .
3- يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة حبس المتهم إحتياطيا إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى وذلك في ضوء ظروف الواقعة تشدد إجراءات الضبط .
4- يراعي عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة الدعوى التحقيق من أم المحكمة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضي به الحكم الغيابي .
5- إذا ما ثبت للمحامي العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جنائية غيابيا قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه وحفظ الحكم مع إتخاذ الإجراءات المقررة بنص       (619) من التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والإدارية )
ويتم إستطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل مت أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
إلا أنه تلاحظ لنا ممن خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم (95) لسنة 2003 أ ن المحكوم عليه غيابيا في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلى النيابة العامة طالبا إتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى فتقوم بعرضه محبوسا على رئيس محكمة الإستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليه - لمدة طويلة من تاريخ القبض عليه إلى تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى مما يؤدي إلى إيلام المحكوم عليه وفي وقت لم تثبت فيه إدانته وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها .
وإذا تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة (395) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التسير والتشجيع لمن تقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابيا مما يري معه عدم عرضه على المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما في ظل هاربا وقبض عليه فهو الذي يعرض على المحكمة محبوسا .
وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض على المحكوم عليه غابيا في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلى النيابى بطلب إتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وتمييزا له عن المقبوض عليه بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ابتاع ما يلي :
أولا : إذا تقدم المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب إتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الإستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا في هذه الحالة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا كما تقوم بإخطاره الشرطة بما تم إتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه .
ثانيا : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم عليه بمعرفة الشرطة فيرسل محبوسا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الإستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويستمر حبسه إلى هذه الجلسة حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الإختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى .
ثالثا : في حالة إتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقا للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غايبا الذي يتقدم من تلقاء نفسه ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم إتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه فيعرض فورا على المحامي العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى ز
والله ولي التوفيق
صدر في 11/4/2004
النائب العام
المستشار / (ماهر عبد الواحد )