التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إختصاص المحامي العام للنيابة الكلية
 
الباب التاسع عشر :إختصاصات المحامين العامين للنيابات الكلية ورؤساء النيابات
 
الفصل الأول - إختصاص المحامي العام للنيابة الكلية
 
مادة (1685) : يكون لمحامي عام النيابة الكلية التصرف فيما يلي .
(أولا ) : القضايا التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببهما عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولي والثانية والثالثة.:
(ثانيا ) : القضايا التي يري فيها استخراج الجثث من المقابر قبل إتخاذ هذا الإجراء بشرط ألا يكون قد مضي  على دفنها أكثر من تلك المدة يجب إستطلاع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه .
(ثالثا ) : القضايا التي يري فيها دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .
(رابعا ) : طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوي الشأن .
(خامسا ) : التحقيقات التي تري النيابة لظروف خاصة أن تندب فيها أحد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 المعدل الخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن يراعي عدم ندب أحد خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات إلا بعد الإتفاق مع رئاسته .
(سادسا ) : القضايا التي يتهم فيها أعضاء المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة إذا رؤى إقامة الدعوى الجنائية في جناية أو جنحة ضد أحد منهم أو محاكمته تأديبيا.
(سابعا) : التصرف النهائي في الجنايات سواء بإحالتها إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا أو بإصدار أوامر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
(ثامنا) : إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية .
(تاسعا) : مراجعة الكشوف الشهرية التي ترد من النيابات الجزئية والمنصوص عليها في المادة 1006 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1686) : للمحامي العام للنيابة الكلية أن يحيل ما يري إحالته من القضايا والأوراق الأخرى إلى رؤساء النيابة بالنيابة المذكورة للتصرف فيها دون أن يخل ذلك بعرض الهام منها على المحامي العام للتصرف .
مادة (1687) : يشرف المحامي العام للنيابة الكلية بنفسه على سير العمل بالنيابة المذكورة والنيابات الجزئية التابعة به ويتحقق من مدي حرص أعضاء النيابة والعاملين بها على أداء واجبات وظيفتهم .
مادة (1688) : للمحامي العام للنيابة الكلية حق التوجيه والإرشاد على من يتبعه من أعضاء النيابة وله أن يوجه إليهم ملاحظاته عن الأخطار التي تقع منه على أن تبلغ صورة هذه الملاحظات لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ويجوز للمحامي العام أن يدعو العضو المخطئ لمقابلته أو بإنتهاز فرصة وجوده بمقر النيابة الكلية في عمل رسمي وينبهه إلى ما وقع منه .
مادة (1689) : يراقب المحامي العام للنيابة الكلية إنتقال أعضاء النيابة التابعين له لتحقيق الحوادث التي يخطرون بها في الأوقات المناسبة وتنبيه من بتراخي منهم في الإنتقال في الوقت المناسب بغير مسوغ إلى هذا التراخي .
مادة (1690) : يراقب المحامي العام للنيابة الكلية إقامة أعضاء النيابة في مقار عملهم وعدم مغادرتهم لها بغير إذن كتابي سابق منه وعليه إخطار إدارة التفتيش القضائي فورا بملاحظاته في هذا الشأن.
مادة (1691) : يقوم المحامي العام للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجئ على أعمال نيابة جزئية على الأٌقل كل أسبوع ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش بصمته حالة العمل بتلك النيابة ومدي حرص أعضائها والعاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذا القضايا الباقية مع إيضاح أسباب بقائها .
وترسل صورة من هذه التقارير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وإلى نيابة الإستئناف المختصة والنيابة الجزئية.
مادة (1692) : يقوم المحامي العام للنيابة الكلية بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي مرة على الأقل شهريا والتنبيه على إستكمال ما يجده من نقص وترسل تقارير التفتيش إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة على أن يوافي المحامي العام الأول لدي محكمة الإستئناف بصورة من هذه التقارير .
مادة (1693) : يعقد المحامي العام للنيابة الكلية لقاءات في أوقات متقاربة مع كل أو بعض أعضاء النيابة العاملين بدائرة النيابة الكلية التي يراسلها ليستمع منهم لما يعن لهم أن يبدوه متعلقا بعملهم وليصدر توجيهاته إليهم في هذا الشأن بما يحقق الإرتفاع بمستوي أداء العمل والإلتزام بالسلوك الواجب إتباعه ويؤدي إلى تلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي يكون قد لاحظها ويعد تقريرا موجزا كلما رأي ذلك يضمنه ما يراه من مقترحات لحسن سير العمل ويبعث بصورة منه إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وبأخري إلى نيابة الإستئناف المختصة.
مادة (1694) :(1) يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تحديد محال إقامة العاملين بالنيابة المذكورة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دائرة تلك النيابة كما يقوم بتعيين رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية بمراعاة الأقدمية وتخطر الإدارة العامة للنيابات بالقرارات الصادرة في هذا الشأن .
مادة (1695) : يعد في كل نيابة الكلية دفتر يحفظ لدي المحامي للنيابة الكلية يثبت فيه ما يأتي :-
(أولا ) : توزيع العمل على أعضاء النيابة وموظفي القلم الجنائي ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولا بأول وتاريخ إجرائه .
(ثانيا ) : الملاحظات التي تتعلق بالعمل الكتابي .
(ثالثا ): الانتدابات التي تتم بين أعضاء النيابة أو موظفي الأقلام الجنائية ولو كان الندب لمدة قصيرة أو التحقيق قضية معينة .
مادة (1696): تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات عقب كل جلسة ليقوم بمراجعتها ويرسل منها إلى المحامى العام الأول لنيابة الإستئناف مرفق ملفات قضايا الأحكام التي يري الطعن فيها بطريق النقض مشفوعة بمذكرات بأوجه الطعن وكذا الأحكام الصادرة بالبراءة ولو جزئيا وذلك لدراستها وتقدير ملاءمة الطعن فيها بالنقض .
مادة (1697) : يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية عدا نيابات القاهرة والجيزة الكلية مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا ويرسلوا منها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف مرفق ملفات قضايا الأحكام التي يروا الطعن فيها بطريق النقض مشفوعة بمذكرات بأوجه الطعن وكذا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة ولو جزئيا وذلك لدراستها وتقدير مدي ملاءمة الطعن فيها بالنقض.
مادة (1697) مكررا : تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)  ليقوم بدراستها وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما يري إلغاءه أو تعديله منها طبقا لأحكام قانون الطوارئ وذلك قبل إرسالها إلى مكتب شئون أمن الدولة بمناسبة التصديق عليها .
مادة (1698) : يتولى المحامي العام بالنيابة الكلية المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا أما في قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدي  استعداده للمرافعة .
ويراعي بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولي التحقيق هو الذي يترافع فيها أمام محاكم الجنايات .
مادة (1698)مكررا : يجب على أعضاء النيابة أخذ رأي المحامي العام للنيابة الكلية في أحوال التدخل الجوازي المنصوص عليه في المادة (89) مرافعات بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وفي شأن ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام والآداب العامة بالتطبيق للمادة (90) مرافعات على أن يراعي إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف في أحوال التدخل الجوازي للنيابة العامة في القضايا المنظورة أمام محكمة الإستئناف .