التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائي الأجازات والإنتدابات
 
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
 
الفصل الرابع - الأجازات والإنتدابات
 
مادة (1754) : لأعضاء النيابة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في أخر سبتمبر ولا يجوز آن تتجاوز مدة الإجازة الصيفية خلال العطلة القضائية شهرين بالنسبة للمحامين العامين أو شهرا ونصف الشهر لرؤساء النيابة وشهرا بالنسبة لمن عاداهم .
مادة (1755) : على أعضاء النيابة عند قيامهم للإجازة السنوية أن يتصرفوا في جميع ما لديهم من أوراق صالحة للتصرف وألا يؤجلوا تحقيقا ما إلى ما بعد قيامهم للإجازة إلا إذا قضت الضرورة ذلك .
مادة (1756) : يحرر عضو النيابة عند قيامه بالإجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها وترسل صورة من هذا الكشف إلى المحامي العام للنيابة الكلية.
وعلى عضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .
مادة (1757) : يعد عضو النيابة عند قيامة للإجازة السنوية مذكرات في قضايا الجنايات مواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيها موضوعها وأسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها وعلى الأعضاء المنتدبين أن يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم .
مادة (1758) : يجب على عضو النيابة المنتدب ألا يتهاون في أداء عمله وعليه أن يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها ويبعث صورة منه إلى المحامي العام الذي يراقب أسباب عدم تصرف الأعضاء الأصليين أو المنتدبين في القضايا ويتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة (1759) : إذا رغب أحد أعضاء النيابة في إجازة عارضة فعليه أن يتصل بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في  هذا الشأن تليفونيا وأن يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل إليه على أن يتم ذلك كله قبل قيامه بالإجازة المذكورة ويجب ألا يغيب أحد أعضاء النيابة عن مقر عمله إلا في إجازة عارضة أو مرضية أو بعد الحصول على إجازة اعتيادية من النائب العام .
مادة (1760) : على أعضاء النيابة أن يتجنبوا طلب الإجازات المرضية إلا إذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل .
ولا يجوز لهم أن يتصلوا مباشرة بمفتشي الصحة أو غيرهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم إجازات مرضية بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا بذلك إلى المحامي العام أو لرئيس النيابة الكلية ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقدير المدة اللازمة للعلاج وعلى المحامي العام أو رئيس النيابة إخطار النائب العام والمحامي العام لدي محكمة الإستئناف بذلك وبما يراه من حيث ندب أحد أعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض إلى أن يعود من إجازته المرضية .
مادة (1761) : تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء النيابة لمدة مجموعها سنة بإعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطيع عضو النيابة العودة إلى عمله بعد إنقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له في إمتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .
ولعضو النيابة في حالة أن يستنفذ متجمد إجازته العادية بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح .
مادة (1762) : إذا لم يستطيع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الإجازات المقررة في المواد السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة إن يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة إستثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر الإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون .
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شانها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه عضو النيابة أو يستحقه عند إنتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
ويسري حكم الفقرتين السابقين في حالة الوفاة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
مادة (1763) : يرتب المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أعمال النيابات التابعة له في أيام الأعياد والعطلة الرسمية ويوزع العمل فيما بين الأعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وإنتظامه .
مادة (1764) : يتبع بشأن إجازات العاملين بالنيابة الأحكام المنصوص عليها في المواد 1397إلى 1412 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.