التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية مسائل عامة
 
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
 
الفصل الأول - مسائل عامة
 
مادة (1720): يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بتوزيع العمل القضائي علي أعضاء النيابة الكلية .
كما يقوم رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بتوزيع العمل علي أعضائها .
مادة (1721): يقوم رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفي النيابة الكلية ، ولا يعتبر هذا نافذاً إلا بعد إعتماد المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية له .
ويتولي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالإشتراك مع رئيس القلم الجنائي بها بإعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة .
وفي جميع الحالات يكون للمفتش الإداري المختص أن يتقدم للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو لرئيس النيابة الجزئية أو مديرها بمذكرة مسببة بما يري إجراء تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته أثناء التفتيش ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب أم لا .
مادة (1722): يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء وموظفي القلم الجنائي ، ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً وتاريخ إجرائه ، وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي .
مادة (1723): لا يجوز أن تصدر المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية قرارات بنقل أو ندب بعض الموظفين من قسم إلى أخر من أقسام النيابة الثلاثة (الجنائي والأحوال الشخصية للولاية على النفس والأحوال الشخصية للولاية على المال ) وترسل إقتراحاتهم في هذا الشأن إلى الإدارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضمانا لحسن سير العمل .
مادة (1724): يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تحدي محال إقامة كتاب النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود إختصاصه الإقليمي وكذلك تعيين رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الجزئية وتخطر الإدارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشأن أما تعيين المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام في نيابات الإستئناف والنيابات الكلية فيكون بقرار النائب العام ويبعث المحامون العامون لدي محاكم الإستئناف والمحامون ورؤساء النيابات الكلية باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى الإدارة المذكورة مع مراعاة الأقدمية والصلاحية .
مادة (1725) : يعين بكل نيابة كلية أو جزئية وكيل القلم الجنائي يتحدد إختصاصه طبقا للمادتين 1345, 1348 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
ويكون هذا التعيين من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص وتخطر به الإدارة العامة للنيابات .
مادة (1726) : مواعيد العمل الرسمية - في غير شهر رمضان تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفا وشتاء ويجوز للمسيحيين من العاملين أن يتأخروا في الأيام الآحاد حتى الساعة العاشرة صباحا .
مادة (1727) : يتولى رئيس القلم الجنائي مراقبة حضور موظفي النيابة العمل وانصرافهم منه في أوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه .
وعلى رئيس القلم الجنائي أن يثبت بالدفاتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات بأنواعها مع إبلاغ المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها - على حسب الأحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس القلم الجنائي وعليه عرضه على من يطلبه منه وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه .
مادة (1728) : علي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يطلع يوميا على الدفتر المخصص لقيد الإشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة أو من الجهات الرسمية الأخرى والمسند إلى رئيس القلم الجنائي طبقا للمادة 1322من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1979 وذلك للإحاطة بما ورد منها خاصة الإشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض أو الإستئناف في الأحكام أو طلب إرسال القضايا والأوراق .
مادة (1729) : لا تستعمل البرقيات إلا للضرورة القصوى ويجب أن تؤيد دائما بخطابات رسمية تصدر في يوم إرسالها نفسه .
مادة (1730) : ترسل الطلبات التي يتقدم بها أعضاء النيابة برغبتهم في تركيب تليفونات مصلحة أو منزلية إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة النائب العام عليها .
مادة (1731) : تبدأ السنة القضائية في أول يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام وعلى النيابات أن تختم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها على حسب الأحوال ومن رئيس القلم الجنائي والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
مادة (1732) : رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها مسئولون عن الأعمال الإدارية بها فعليهم أن يؤشروا على الكتب الواردة إلى ا لنيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات وعلى استمارات صرف المبالغ طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 1316 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م ولا تتركون  ذلك للأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى وتعطي عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية .
مادة (1733) : يراقب أعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وإرسالها إلى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه وفقا للتفاصيل الواردة عنها بالمادة 1680 بهذه التعليمات .
مادة (1734): يراعي أن يكون التوقيع على المحررات المرسلة للخارج المطلوب التصديق عليها من رؤساء النيابة ذاتهم الذين أبلغت توقيعاتهم للإدارة العامة للمحاكم من قبل وليس من وكلاء النيابة .
مادة (1735) : يجب أن يراعي أعضاء النيابة عدم التوقيع على نماذج الأحكام الجنائية إلا إذا كانت مبصومة بخاتم النيابة على غرار ما توجه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية في ِشأن أوامر الضبط .
مادة (1736) : على أعضاء النيابة أن يوقعوا بإمضاءاتهم على الأوراق الآتية .
1- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من أوامر القبض والحبس والإفراج وقرارات التأجيل والقيد والوصف والحفظ وإشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لإستطلاع الرأي وقوائم الشهود في الجنايات وإشارات إستيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصبغة القضائية .
2- التصرف في الإحراز والكتب الخاصة بتنفيذه هذه التصرفات .
3- تقارير التنفيذ إطلاقا سواء كانت الأحكام حضورية أو غيابية ويراعي أن يكون التوقيع على اًلأصل والصور .
4- التأشير على العرائض المقدمة للنيابة .
5- استمارات الصرف .
6- الخطابات المصدرة إلى الجهات الأخرى
مادة (1737) : يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهريا خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون بالإستئناف والنقد في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمنية والكشوف الواردة بشأنها وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير علي الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك مع التنبيه إلى إستكمال ما يجدونه من نقص .
ويراعي عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي وبيان الأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات علي أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش الجنائي للنيابة عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وذلك مع الكشوف الشهرية .
مادة (1738) :(1) يجب على رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها مراجعة البلاغات والعرائض التي ترد للنيابة بأنفسهم وألا يتركوا للكتبة تلخيصها ولهم أن يأمروا بإحالتها إلى مأموري القبض القضائي لجمع الإستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها أن تتولى النيابة تحقيقها .
مادة (1739) : تسلم الصور المطلوبة من محاضر الإستدلالات أو التحقيق أو الأوراق الأخرى بأذن من رئيس النيابة الجزئية أو مديرها ويشترط لصدور هذا الإذن أن يكون الطالب ذا صفة في الدعوى وأن يكون طلبة متعلقا بها وأن يكون التحقيق فيها قد تم فعلا فإذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة أو كان التحقيق لم يتم أو كان الطلب خاصا بالأوراق الإدارية الملحقة بملف الدعوى أو كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة إلي موضوع الدعوى صفة الخصوم فيها أو غير ذلك من الإعتبارات فيجري إستطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة .
أما صورة الأوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا مازالت متداولة بالجلسات فتعطي بإذن من القاضي .
مادة (1740) : لا يجوز لأعضاء النيابة أن يسمحوا لموظفي الأقلام الجنائية بأخذ أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم .
مادة (1741) : إذا طلبت إحدى المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات الأخرى معلومات عن أحد أعضاء النيابة العامة أو موظفيها فيجب تبليغ ذلك إلى النائب العام ليرد علي الجهة الطالبة بما يراه .
مادة (1742) : يراعي التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية إلا بعد الحصول علي الموافقة الكتابية لمكتب أمن وزارة العدل .
مادة (1743) : على أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر ولا يجوز بأي حال منهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رئاستهم .
ويأخذ في الإعتبار أنه يحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل وإجراء التحقيقات الإدارية ضد المقصرين من العاملين بالقلم الجنائي الذي يجري التفتيش عليها طبقا لما ورد بالمواد من 1358 إلى 1376 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م .
وعلى أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز العمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن إنجاز تلك الأعمال وإتخاذ إجراءات مجازاته وتكليف الموظف المقصر بإنجازها حتى بعد مجازاته ويعاد النظر في أمره لو تكرر إهماله أو إمتناعا .
كما يتعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يولى اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة وإتخاذ ما يلزم من إجراء لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات .
مادة (1744) : تراعي إجراءات الأمن بدور النيابات والمحاكم المنصوص عليها بالمادة 1349 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 وتوزيع مسئولية الرقابة ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجرا  إضافيا شهريا وتوافي الإدارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات ) بكشف عند بداية كل شهر أسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية ويتحمل رؤساء الأقلام الجنائية مسئولية التراخي في تنفيذ ذلك ومسئولية تأخير إرسال الكشوف المنوه عنها .
مادة (1745) : يقوم رؤساء الأقلام الجنائية بعد الرجوع لسجل حالة العاملين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا لنظم المقررة في هذا الشأن ثم تعرض التقارير علي المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية أو الجزئية أو مديرها - كل فيما يخصه - للموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون العاملين .
أما التقارير الخاصة برؤساء الأقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات الجزئية مديروها أو المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية - بحسب الأحوال - ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات .
مادة (1746) : تجب الإحاطة بما تضمنته م 1391 إلى 1439 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 بشأن تحديد محال إقامة العاملين بالنيابة وتعيين الكتاب وترقيتهم وواجباتهم والمواد من 1425 إلى 1433 بشأن تأديبهم والمواد من 980 إلى 1001 منها بشأن تسليم الصور والشهادات .