التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام
الباب السابع :التصرف في القضايا
الفصل الرابع القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
الفرع الأول - القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام
مادة (939) : ترسل إلى المكتب الفني لنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الإستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.
1- قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية .
2- الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25, 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض .
3- القضايا التي ينقض على حبس المتهمين فيها إحتياطيا ثلاثة أشهر لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإنتهاء من التحقيق .
4- المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها إذنا بذلك من القاضي الجزئي وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من القضاء على أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لإتخاذ اللازم بشأنها ز
5- المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها .
6- طلبات رفع الحضانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشوري والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لإتخاذ ما يلزم بشأنها .
7- الإخطارات التي يري إرسالها إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة .
8- صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
9- مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون إحتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة .
10- المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في القضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء على الأشخاص والأموال والذين تري النيابة إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر .
11- القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ قضايا دخولهم وإقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية والخروج منها على خلاف القانون .
12- الإخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا .
14- الإخطار بالقبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو إتخاذ إجراءات جنائية ضده .
15- القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها إتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض وتفتيش مسأكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
16- الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لإستطلاع الرأي فيما تبع .
17- نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لإتخاذ اللازم بشأنها .
18- الإخطارات بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام .
19- كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام .
20- الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي يتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لإستطلاع الرأي فيما يتبع شأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة على حدة .
21- الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع على الوزراء ومن في درجتهم .
22- الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول عل إذن أو طلب .
23- طلب الإدراج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو التصريح لهم بالسفر .
24 - القضايا التي يري فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للإشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي على أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها .
25- القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة إرتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي .
26- المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتى تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها .
27- طلبات حظر النشر طبقا لما يرتأيه المحامون العامون .
28- القضايا التي يقوم فيها تنازع على الإختصاص بين نيابات الإستئناف .
29- طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند إليها .
30- التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها .
31- القضايا المحكوم فيها حضورياً بالإعدام وذلك لرفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية .
32- القضايا التي تري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات .
33- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة بالرجوع فيها إلى النائب العام .
24- صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها .
35- القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أثناء أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلى الجهة التي يتبعها .
36- صدور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدارسات القضائية .
مادة (940) : ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكليية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي .
1- التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف فيها .
2- الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الإنتهاء منها .
3- القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى .
4- عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفية .
5- المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلتزم من أعضائها لحضور التحقيق .
6- صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين .
7- المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلى النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاضر والقرارات الصادرة في شأنها .
مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي تري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها .
الفرع الثاني - القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام المساعد.
مادة (941) : ترسل إلى المكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الإستئناف أو النيابات الكلية - حسب الأحوال - القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي .
أ- القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الإستئناف عدا ما تخص به منها نيابات الإستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون :
1- قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلى المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسألة التأديبية .
2-القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية .
ب- القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية :
1 - قضايا جب العقوبات .
2 - الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا رؤى إلغاؤه على أن يرفق بها مذكرة تشتمل على مبررات اٌلإلغاء .
3 - الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها وإتخاذ ما يلزم بشأنها .
4 - القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها .
5 - قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314إلى 1322 من هذه التعليمات .
6 - الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد على أن يرسل معها المحكوم عليه المذكورين لإرسالهم إلى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم .
7 - المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للحصة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لإتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333, 1334 من هذه التعليمات .
8 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من التعليمات .
9 - طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا للمادة 1426 من هذه التعليمات .
10 - طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات .
11 - الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر .
12 - الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لإفراد القوات المسلحة لإرسالها إلى فروع تلك القوات لإجراء اللازمة نحوها .
13 - تقارير تفتيش السجون التي تنم بمعرفة أعضاء النيابة على أن ترسل صدروها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
14 - التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر.
15- الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات بعد زوال أسباب بالنقل .
16 - طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته .
17- الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المادة من 218 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م.
18- أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لإتفاقية الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية .
19- إبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ .
20- جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال القضائية .
21- طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بما مذكرات تشتمل على موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيه مدي تعلقها بأعمالها الرسمية 22- طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لإستطلاع الرأي فيما يبتع بشأنها .
23- الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي .
الفرع الثالث - القضايا والأوراق التي ترسل إلى المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
مادة 942 - ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف - عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية - القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام . 1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها. 2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة . 4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض. 5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص. 6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف . 7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف. 8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري. 9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري. 10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة. 11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك. 12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود. 13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله. 14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها. 15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. 16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك. مادة 944 - للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.
الباب السابع :التصرف في القضايا
الفصل الرابع القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
الفرع الأول - القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام
مادة (939) : ترسل إلى المكتب الفني لنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الإستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.
1- قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية .
2- الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25, 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض .
3- القضايا التي ينقض على حبس المتهمين فيها إحتياطيا ثلاثة أشهر لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإنتهاء من التحقيق .
4- المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها إذنا بذلك من القاضي الجزئي وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من القضاء على أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لإتخاذ اللازم بشأنها ز
5- المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها .
6- طلبات رفع الحضانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشوري والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لإتخاذ ما يلزم بشأنها .
7- الإخطارات التي يري إرسالها إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة .
8- صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
9- مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون إحتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة .
10- المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في القضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء على الأشخاص والأموال والذين تري النيابة إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر .
11- القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ قضايا دخولهم وإقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية والخروج منها على خلاف القانون .
12- الإخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا .
14- الإخطار بالقبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو إتخاذ إجراءات جنائية ضده .
15- القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها إتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض وتفتيش مسأكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
16- الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لإستطلاع الرأي فيما تبع .
17- نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لإتخاذ اللازم بشأنها .
18- الإخطارات بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام .
19- كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام .
20- الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي يتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لإستطلاع الرأي فيما يتبع شأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة على حدة .
21- الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع على الوزراء ومن في درجتهم .
22- الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول عل إذن أو طلب .
23- طلب الإدراج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو التصريح لهم بالسفر .
24 - القضايا التي يري فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للإشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي على أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها .
25- القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة إرتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي .
26- المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتى تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها .
27- طلبات حظر النشر طبقا لما يرتأيه المحامون العامون .
28- القضايا التي يقوم فيها تنازع على الإختصاص بين نيابات الإستئناف .
29- طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند إليها .
30- التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها .
31- القضايا المحكوم فيها حضورياً بالإعدام وذلك لرفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية .
32- القضايا التي تري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات .
33- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة بالرجوع فيها إلى النائب العام .
24- صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها .
35- القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أثناء أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلى الجهة التي يتبعها .
36- صدور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدارسات القضائية .
مادة (940) : ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكليية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي .
1- التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف فيها .
2- الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الإنتهاء منها .
3- القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى .
4- عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفية .
5- المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلتزم من أعضائها لحضور التحقيق .
6- صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين .
7- المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلى النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاضر والقرارات الصادرة في شأنها .
مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي تري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها .
الفرع الثاني - القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام المساعد.
مادة (941) : ترسل إلى المكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الإستئناف أو النيابات الكلية - حسب الأحوال - القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي .
أ- القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الإستئناف عدا ما تخص به منها نيابات الإستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون :
1- قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلى المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسألة التأديبية .
2-القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية .
ب- القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية :
1 - قضايا جب العقوبات .
2 - الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا رؤى إلغاؤه على أن يرفق بها مذكرة تشتمل على مبررات اٌلإلغاء .
3 - الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها وإتخاذ ما يلزم بشأنها .
4 - القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها .
5 - قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314إلى 1322 من هذه التعليمات .
6 - الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد على أن يرسل معها المحكوم عليه المذكورين لإرسالهم إلى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم .
7 - المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للحصة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لإتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333, 1334 من هذه التعليمات .
8 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من التعليمات .
9 - طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا للمادة 1426 من هذه التعليمات .
10 - طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات .
11 - الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر .
12 - الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لإفراد القوات المسلحة لإرسالها إلى فروع تلك القوات لإجراء اللازمة نحوها .
13 - تقارير تفتيش السجون التي تنم بمعرفة أعضاء النيابة على أن ترسل صدروها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
14 - التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر.
15- الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات بعد زوال أسباب بالنقل .
16 - طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته .
17- الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المادة من 218 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م.
18- أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لإتفاقية الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية .
19- إبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ .
20- جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال القضائية .
21- طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بما مذكرات تشتمل على موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيه مدي تعلقها بأعمالها الرسمية 22- طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لإستطلاع الرأي فيما يبتع بشأنها .
23- الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي .
الفرع الثالث - القضايا والأوراق التي ترسل إلى المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
مادة 942 - ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف - عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية - القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام . 1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها. 2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة . 4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض. 5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص. 6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف . 7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف. 8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري. 9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري. 10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة. 11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك. 12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود. 13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله. 14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها. 15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. 16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك. مادة 944 - للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.