التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية نيابات الجرائم
 
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
 
الفصل الحادى عشر - نيابات الجرائم
 
مادة (1672) : نيابات الجرائم نيابات متخصصة أنشئت بقرار وزير العدل رقم 2504 لسنة 1980 م الصادر في 29 مايو من يونيو 1980 (1)
مادة (1673) : تختص نيابة جرائم القاهرة بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة والمنصوص عليها في الرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1945 م بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945م بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .
مادة (1674): تختص نيابة جرائم بالإسكندرية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المذكورة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية .
مادة (1675) : تختص النيابات الكلية في باقي المحافظات بالتحقيق والتصرفات في الجرائم سالفة الذكر .
مادة (1676): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999م.
مادة (1676) مكررا : تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامي المختص وذلك لتلقي إخطارات الحوادث والتحقيق في الجرائم التالية .
1-      جرائم جلب المخدرات الاتجار فيها والهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلى حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها .
2-      الجرائم التي تنطوي على شبهة الإرهاب وإحراز المفرقعات
وتعطيل المواصلات ما لم تر نيابة أمن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها .
3-جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج .
3-      جرائم السرقة بالإكراه .
4-      جرائم الخطف والاغتصاب .
5-      جرائم القتل العمد .
6-      الإخطارات والبلاغات التي يري المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلى نيابة الحوادث .
مادة (1676) مكررا (أ) :  يتولي المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين نيابة الحوادث والنيابات الجزئية التابعة له منعا لحدوث التنازع السلبي أو الإيجابي بينهم في الإختصاص كما يتعين عليه مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية فيعهد إلى كل منها بعد إستطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف بحسب الأحوال والنائب العام بتلقي إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الإنتقال إلى مكان وقوعها وإنجاز تحقيقها بصورة أفضل .
مادة (1676) مكررا (ب) : يجب على أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث المبادرة إلى الإنتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادث فور إخطارهم بها وإجراء المعانية اللازمة وإتخاذ ما يرونه من إجراءات وإعدادها للتصرف مع اتباع ما تقضي به هذه التعليمات في هذا الشأن .
ويجب عليهم أيضا مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول والدفاتر الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجدولها وإخطارها بما انتهي إليه الأمر في شأنها من تصرف .
مادة (1676) مكررا (ج) : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر على التحقيق الذي يجريه الأعضاء بنيابة الحوادث وإتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الإنتهاء من التحقيقات .