التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية نيابة مكافحة التهريب الضريبي
 
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
 
الفصل الرابع - نيابة مكافحة التهريب الضريبي
 
مادة (1633) : نيابة مكافحة التهريب من الضرائب نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم 3496 الصادر من وزير العدل في 30 أكتوبر سنة 1979م.
مادة (1634) : تختص النيابة المذكورة بالتصرف في ما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنفذة لها المبينة فيما يلي :
(أ) القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل .
(ب) القانون رقم 111 لسنة 1980 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
(ج)القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة الدمغة .
مادة (1635) : تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظة القاهرة ومدينة الجيزة ولها أن تتولى تحقيق ما يقع منها في أي جهة أخري وعلى أعضاء النيابة بالجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم في دوائر إختصاصهم مع إخطار نيابة مكافحة التهريب من الضرائب فور تبليغهم بها .
مادة (1636) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999م) .
مادة (1637) : تقوم النيابات الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التي ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهريب من الضرائب مشفوعة بالرأي فور الإنتهاء من تحقيقها .
مادة (1638): إذا ارتبطت بإحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة أخري ارتباطا لا يقبل التجزئة يجوز أن تتولاها نيابة مكافحة التهريب من الضرائب.
مادة (1638) مكررا: يجري العمل بنيابة مكافحة التهريب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى بالقدر الذي يتفق وطبيعة إختصاصها وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة (73) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979م.