التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية نيابة أمن الدولة العليا
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
الفصل الأول - نيابة أمن الدولة العليا
مادة (1584) : يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة (1585): يجوز للنائب العام أن يضفي إختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة وذلك في الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه النيابات .
مادة (1586) : القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شأنها أن تسلب النيابات العادية إختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .
الفصل الأول -نيابة أمن الدولة العليا
مادة (1587) : نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار من وزير العدل بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل إختصاصها وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة (1588) : تختص نيابة أمن الدولة العليا وبالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية .
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب : الأول والثاني مكررا والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
2- الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ .
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة.
4- الجرائم المنصوص عليها في المواد 124ظو 124(أ) 124(ب) 112(ج) 374, 374مكررا 375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لينة 1914 م بشأن التجمهر .
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 م المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العام والمظاهرات في الطرق العمومية .
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة 1949 م بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
8- (هذا البند ملغي بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1997م)
9- (هذا البند ملغي بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1997م)
10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .
11- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
12- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 م المعدل بقانون رقم 109 لسنة 1980م الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 م الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذا الجرائم أشد من الحبس .
مادة (1589) :تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من جرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ويجوز لها تحقيق ما يقع في الجهات الأخرى وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما قع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة (1590) : تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة (1591) : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال الهام من القضايا آنفة الذكر وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة (1592) : للنائب العام أن يستثني مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف فيه الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ أمر من رئيس الجمهورية وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى إستمرار إختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال بإعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة (1593): (ملغاة بقرار النائب العام رم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م
مادة (1594) : على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الإنتهاء منها وبعد إعدادها للتصرف إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية
مادة (1595) : على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في جرائم أمن الدولة العليا بالتصرف في بعض وقائعها إلى هذه النيابة وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيها إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة (1596) :على المحامين العامين لنيابات القاهرة والجيزة الكلية إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة ولو جزئيا - إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدي ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض.
مادة (1597): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في مايو 1999م.)
مادة (1597)مكررا : يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب العام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 م بالأمر مبشارة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 م في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو العلامات المتعلقة بها إذا إقتضي ذلك كشف حقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات .
مادة (1598): ينشأ بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1599) : على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك وإحالتها إلى أقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة (1600) : تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر .
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
الفصل الأول - نيابة أمن الدولة العليا
مادة (1584) : يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة (1585): يجوز للنائب العام أن يضفي إختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة وذلك في الجرائم التي تدخل في إختصاص هذه النيابات .
مادة (1586) : القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شأنها أن تسلب النيابات العادية إختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .
الفصل الأول -نيابة أمن الدولة العليا
مادة (1587) : نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار من وزير العدل بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل إختصاصها وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة (1588) : تختص نيابة أمن الدولة العليا وبالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية .
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب : الأول والثاني مكررا والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
2- الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ .
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة.
4- الجرائم المنصوص عليها في المواد 124ظو 124(أ) 124(ب) 112(ج) 374, 374مكررا 375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لينة 1914 م بشأن التجمهر .
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 م المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العام والمظاهرات في الطرق العمومية .
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة 1949 م بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
8- (هذا البند ملغي بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1997م)
9- (هذا البند ملغي بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1997م)
10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .
11- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
12- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 م المعدل بقانون رقم 109 لسنة 1980م الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 م الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذا الجرائم أشد من الحبس .
مادة (1589) :تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من جرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ويجوز لها تحقيق ما يقع في الجهات الأخرى وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما قع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة (1590) : تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة (1591) : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال الهام من القضايا آنفة الذكر وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة (1592) : للنائب العام أن يستثني مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف فيه الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ أمر من رئيس الجمهورية وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى إستمرار إختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال بإعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة (1593): (ملغاة بقرار النائب العام رم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م
مادة (1594) : على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الإنتهاء منها وبعد إعدادها للتصرف إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية
مادة (1595) : على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في جرائم أمن الدولة العليا بالتصرف في بعض وقائعها إلى هذه النيابة وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيها إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة (1596) :على المحامين العامين لنيابات القاهرة والجيزة الكلية إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة ولو جزئيا - إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدي ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض.
مادة (1597): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في مايو 1999م.)
مادة (1597)مكررا : يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب العام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 م بالأمر مبشارة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 م في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو العلامات المتعلقة بها إذا إقتضي ذلك كشف حقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات .
مادة (1598): ينشأ بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1599) : على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك وإحالتها إلى أقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة (1600) : تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر .